وقد عرضت ما أشكل علي من مسائله على
سماحة الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين فأجاد
وأفاد فجزاه الله خيراً وأعظم مثوبته.
ينفع به كل من انتهى إليه؛ إنه خير مسئول؛ وأكرم
ال نعم الوكيل . والحمد لله رب
العالين» وصل الله وسلم عل نبينا محمد وعل آله
سعيد بن على بن وهف القحطاني
حدر في يوم الجمعة 1516/1/16ه
المبحث الأول: وجوب الحج
الحج لغة: القصد'" ف غلب في الاستعمال
الشرعي والعرفي على حج بيت الله تعالى وإتيانه؛
فلا يُفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من
القصد؛ لأنه هو المشروع اللوجود كثيرة".
والحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة"ء
في أوقات مخصوصة؛ في مكان غصوص؛ من
شخص مخصوص"'. وهو أحد الأركان الخمسة
الكتاب» والسئة؛ والإجماع: قال الله تعالى
)١( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 748/1
() شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية
171/1 وانظر المصباح المنير 5/١
(©) المغني لابن قدامه 5/8
(4) تعريف لسماحة الشيخ ابن باز في شرحه لبلوغ المرام
ابْنيّ الإسلام علة خمس»" وذكر فيها الحج.
وقال كي : «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج
على المستطيع في العمر مرة واحدة!".
() البخاري مع الفتح 44/١ ومسلم 45/١
©) سلم ؟/6لا
(4) المغني لابن قدامة 2/6
المبحث الثاني: وجوب العمرة
العمرة لغة: الزيارة؛ وشرعاً: زيارة البيت
العتيق على وجه مخصوص» بإحرام» وطواف
وسعي ؛ وحلق أو تقصير» ثم تحلل .
والصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه
الحج لما ثبت عن النبي كَثةٍ من حديث عمر بن
الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لجبريل:
«. . . الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن
عائشة رضي الله عنها للنبي كَي: يا رسول الله!
)١( الدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح 388/9 واليهقي
على النساء جهاد؟ قال : «نعم» عليهن جهاد لا
قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع
أبيك واعتمر»'" وقال ابن عمر رضى الله عنهما :
الشرعية أن العمرة فريضة كالحج تجب في العمر
معنى كلام عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت؛
)١( ابن ماجه؛ والإمام أحمد في المسند 1596/6 وصححه الألباني في
7 وصحيح الترمذي 175/1
(©) البخاري مع الفتح ؟//641
وعبدالله بن عمر » وجابر بن عبدالله وغيرهم من
الصحابة رضي الله تعال عنهم!".
ولايجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة
واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن
الأقرع بن حابس سأل النبي كي فقال: يا رسول
الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل
)١( وانظر: المغني لابن قدامة: 8/ 1*3 وشرح العمدة في بيان مناسك
الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية 48-48/1 وفتح الباري
841 وفتاوى ابن قيمية 2185/5
الألباني في صحيح أب داود 7374/١ وصحيح النسائي 587/7
وصحيح ابن ماج 144/7
المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة
يجب الحج والعمرة بخمسة شروط"":
ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أي هريرة
رضي الله عنه قال: «بعثني أبو بكر الصديق في
الحجة التي أكّره عليها رسول الله كي قبل حجة
الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا بحج
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»"".
)١( انظر : المغني لابن قدامة 6/8 وشرح العمدة في بيان مناسك الحج
(©) البخاري مع الفتح ©/ 487 ومسلم واللفظ له 487/1 وانظر
شرح النووي ١١6/4
الشرط الثاني: العقل» فلا حج ولا عمرة على
مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لقوله كلةٍ:
رفم القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على
كالصبي حتى يحتلم ؛ للحديث السابق» ولكن لو حج
لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي
أجر»"؛ ولقوله كِلةٍ: «أيما صبي حج ثم بلغ
انظر : إرواء الغليل 7/ 17-4
)١( مسلم 4974/3 وعن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال : لح بي
مع رسول الله كل وأنا ابن سبع سنين» البخاري مع الفتح ١/4
فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه
حجة أخرى»".
الشرط الرابع: كمال الحرية؛ فلا يجب الحج
يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله كَيةِ في حديث
ابن عباس السابق .١ . . وأيما عبد حج ثم عتق
الباري: إسناده صحيح 0٠/4 وانظر : إرواء الغليل 187/4
(؟) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية