تعريف اللقطة
قال الأزهري : قال الليث : يُّال لقط الإنسان شيعًا يلفْطُهُ لقطا »
أى أخذه من الأرض ٠
قال : واللْقْطَةبتسكين القاف اسم الشئ الذي تجده ملقى
فتأخذه » وكذلك المنبوذ من الصبيان لقطة .
قلت «الأزهري» : وكلام العرب الفصحاء على غير ما قال
وهذ قول حذاق النحويين . ولم أسمع لقطة لغير الليث !" .
وقال الحافظ :هو بضم اللام » وفتح القاف على المشهور عند
أهل اللغة والمحدثين .
وقال عياض : لا يجوز غيره .
وقال الزمخشرى في الفائق :اللقطة بفتح القاف والعامة
وقال ابن منظور : اللّقط أخذ شئ من الأرض » لقْطَهُ يلقطه
لقطاء والتقطه أخذه من الأرض !" .
)؟١- 144 /13( تهذيب اللغة )١(
)44/5( فتح الباري )(
لسان العرب . مادة لقط )©(
حكم اللّْقَطَة في مكة وغيرها
وقال ابن الأثير : وهى بضم اللام وفتح القاف : اسم المال
الملقوط : أى الموجود » والالتقاط : أن يعثر على الشئ من غير
قصد وطلب 9 .
وهناك فرق بين اللقطة والضالة ؛ فالضالة تختص بالحيوان
بعكس اللقطة فهى أعم .
قال ابن الأثير : هى الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره .
وقال الجوهري : الضالة ما ضل من البهائم » للذكر والأنثى © .
وقال ابن قدامة : الضالة اسم الحيوان خاصة دون سائر اللقطة
والجمع ضوال ويقال لها أيضضًا الهوامي» والهوافي ؛ والهوامل !" .
0 النهاية في غريب الحديث (34/4؟)
(؟) لسان العرب . مادة ضلل
(©) المغني (3/ 18)
حُكلم التقاط اللُّقَطََّ
أجمع العلماء على جواز الالتقاط في الجملة ثم اختلفوا هل
الأفضل ترك اللقطَة » أو أخذها ؟
إحداهما : الأخذ أفضل .
والفانية : الترك أفضل ٠
» الصحيح من مذهب الأحناف أن أخذ اللُقطَة أفضل من تركها )١(
قال الإمام شمس الدين السرخسي : والمذهب عند علماثنا - رحمهم الله-
إليها يد خائئة فيكتمها عن مالكهاء فإذا أخذها هو عرفها حتى يوصلها إلى
وقال الشيخ نظام ظاهر مذهب أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أن الرفع
أفضل كذا في المحيط » سواء كانت اللقَطَة دراهم + أو دنانير » أو
في الصحراء » فإن كان في القرية فترك الدابة أفضل . انظر الفتاوي
الهندية (18477) ا
+ 9٠0 /7( وانظر تفصيل المذهب في هذه المراجع + بدائع الصنائع
فتح القدير (114/7). البحر الرائق (131/8 -117) ؛ رد المحتار ل(
فتاوي قاضيخان ) 2 4 شرح معاني الآثار( 0) ١
١ ) 784 /* ( والفتاوي البزازية
(9) قال الإمام الماوردي بعد قول الإمام الشافعي : (ولا أحب لأحد ترك لقطة
أحب ترك اللقطة )ية استحباب أخذها دون إيجابه . وقال في
كتاب الأم : (ولا يج لأحد ترك اللٌّقَطة إذا وجدها) ٠ ِ
الثاني : وجوب الأخذ» والأصح استحبابه لواثق بأمانة نفسة .
وقال أحمد ! : تركها أفضل " .
فكان ظاهر هذا القول يدل على إيجاب أخذها لاختلاف هذين
اختلاف فولين
أحدهما : أن أخذها استحباب وليس بواجب ؛ على ظاهر ما نص عليه في
هذا الموضع ؛ لأنه غير مؤتمن عليها ولا مستودع لها .
والقول الثاني أن أخذها واجب وتركها مأثم ؛ لأنه كما وجب عليه
حراسة نفس أخيه المسلم » وجب عليه حراسة مال أيه المسلم +
وقال جمهور أصحابنا : ليس ذلك على قولين ؛ إنما هو على اختلاف
انظر الحاوي (4/ 478 - 497 ) » وانظر تفصيل المذهب في : المجموع
( 744/19 - 190 ) .روضة الطالبين (41/8©) شرح السنة
منت ) الأم ( كر )ل نهاية المحتاج (477//8 )ا
حاشية البيجوري (1/ 07-77 ) ١ قليوبي وعميرة (9/ 1١76 - 117)
السنن الكبير للبيهقي (1/؟14) . --
(1» قال المرداوي : هذا المذهب - أي ترك اللُقلَة - وعليه جماهير
الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ؛ وقدمه في الفروع وغيزه » وهو من
المفردات ؛ وعند أبي الخطاب : إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها .
قال الحارثي : وهذا أظهر الأقوال +
قلت (المرداوي) : وهو الصواب . وخرج بعض الأصحاب من هذا
القول وجوب أخذها . وهو قوي في النظر .
الانصاف (1/ 408 ) » وانطر شرح منتهى الإرادات (1/ 4974) .
. )367( نقلاً من رحمة الأمة ص )١(
أما الإمام مالك ('. فقد فصل في القول والمذهب عنده كراهية
الالتقاط قال : إن كان شيِثًا له خطر وبال ويمكن تعريفه فينبغ
من الدراهم » أو يسيرً من المأكول » فهذا لا فائدة في أخذه » فإن
)١( قال ابن عبد البر واختلف الفقهاء في الأفضل من أخذ التق أو
مالك : لو أخذته » فأعطيته بعض نساء المستجد كان أحب إلى » قال :
أقوى على ذلك منه ممن يثق به يعطيه فيعرفه » فإن كان الشئ له بال +
فارى أن يأخذه . وروى يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم »عن مالك : أنه
كره أخذ اللٌّقَطَة ؛ والآبق جميعًا . . . . وجملة مذهب أصحاب مالك»
التميهد ( ٠١4 - ٠١8/9 ) ؛ الاستذكار ( 170/17 ) ١ الذخيرة
شرح زَرُوق على متن الرسالة (914/9) © مواهب الجليل للحطاب
7١ /( + مواهب الجليل للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي
187 - 184)؛ تبيين المسالك (301/4) ؛ بلغة السالك
(©) الافصاح لابن هبيرة (19/9) ؛ بداية المجتهد (4/ ٠ )1١"
مناقشة أقوال الفريقين ؛ الفريق الأول : (الأحناف والشافعية)
القالين بأن الأخذ أفضل ؛ والفريق الثاني : (المالكية والحنابلة)
القائلين بكراهية الأخذ .
أدلة الفريق الأول :
الدليل الأول :
عن سويد بن غفلة قال : «كنت مع سلمان بن ربيعة ؛ وزيد ابن
فمررت بالمدينة فسألت أي بن كعب - كوف - فقال : وجدتٌ
صاحبها وإلا استمتع بها 006 .
وجه الدلالة :
قال الطحاوي : أفلا ترى أن النبي كَلةٍ لم يعنف بي بن كعب
في أخذه تلك الدنانير حين أخذها ؛ وقد صوبٍ بي بن كعب في
)١( صحيح البخاري رقم 4010 3) « كتاب اللُقطَة»؛ باب: (هل يأخذ
رقم (1737) ! كتاب اللقطَة»؛ والحديث يأتي تخريجه بتمامه في
باب: (تعريف اللْقَطَّة بعد عام).
أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ولا يدعها للسباع
تصرفًا في ملك الغير » وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها
الدليل الثاني :
احتجوا أيضًا بقوله تعالى : فاون امات بهم ولاه
وقوله : ل وَتَعَاوَنُوا على البرواللُقوى» 9 .
وجه الدلالة .
أنه إذا كان وليًّا وجب عليه حفظ ماله » وبأن حرمة مال المسلم
وقال الشافعي : أنه يجب أخذها لقوله : ( والمؤمنون ....)
)١( شرح معاني الآثار(؟ /176) ٠
(9) فتح الباري ٠ )1١١/8(
(©) التوبة :710
(4) المائدة :() 2
(ه) شرح فتح القدير لابن الهمام (119/7)
)5 المجموع (751/16)
عن زيد بن خالد .قال :جاء رجل إلى رسول الله كَكِةٍ فسأله عن
للذئب ....0 9 الحديث .
وجه الدلالة .
في أمر النبي كل بتعريف الضالة الذي سأله عنها ولم يقل له : لم
قال في الإبل : دعها حتى يأتي ربهاء؛ دليل على أن الأفضل أخذها
وقد أجاز رسول الله كَيةٍ أخذاللٌقطّة .والضالة » لأن
قال القرطبي : اختلف الفقهاء في الأفضل من تركها أو أخذماء
فمن ذلك أن في الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللٌّقطَة وأخذ
)١( صحيح البخاري رقم 491 ؟) وفي عدة مواضع من الصحيح
صحيح مسلم رقم (1777) ؛ والحديث يأتي تخريجه إن شاء الله
بتوسع في موضعه تحت باب : ( لقطة الحرم )
(©) شرح معاني الآثارل ؟ /8؟1) .
ضالة الإبل» والله أعلم 9 .
الدليل الرابع
تنشد الدينار فقال رسول الله كِةٍ ديا علي أذ الديدار» !" .
. )146/4( الجامع لأحكام القرآن )١(
() إسناده ضعيف
(144) من طريق عبيد الله بن مقسم » عن رجل ؛ عن أبي سعيد
الخدري أن علي فذكره ِ
وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي سعيد +
قال أبو داود : حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا ابن أبي فديك» ثنا
موسى بن يعقوب الزمعي + عن أبي حازم » عن سهل بن سعد أخبره أن
علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان ؛ فقال : ما
ييكيهما ؟ قالت: الجوع » فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق ؛ فجاء إلى
فاطمة فأخبرها ؛ فقالت : اذهب إلى فلان اليهودي فخذ دقيقًا فجاء
رسول الله؟ قال : نعم ؛ قال : فخذ دينارك » ولك الدقيق فخرج علي حتى