كتاب الج والعبرة
القصد » وى الشرع اسم لأفمال يأتى ذكرها إن شاء الله تعالى +
وهو أحد أركان الإسلام . والدليل على وجوبه على المستطيع
قوله تعالى : ( ولله على الناى حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4
وهذا دليل لمن قال بوجوب الحج دون العمرة ٠ ودليلنا على
ركنية الحج » حديث ابن حمر رضى الله عنيما « أبنى الإسلام على
خمس » متفق عليه ٠
وقد أجم الملماء على أن المج فرض واجب على كل مسل عافل +
مستطيع فى الممرمرة واحدة *
ودليلنا على وجوبه فى العمر مرة ٠ سؤال الرجل للرسول
« الحج مرة » فن زاد فيو متطوع » رواء أحمد وغيره .
وقد اختلف العلماء فى العدرة » فقال أ بوحنيفة ومالك رحميما
الله + هى فر ضكالحج ٠: » ودليلبما قوله تعالى وأنوا المج والسرة ١ ا 1
لله . هى سنة ؛ وتقدم دليلبيا د ل 0 8
ويجب الحج على التراخى عند الإمام الشافعى +
وقال الأثئمة الثلاثة بوجوبه على الفور فى الأصح من مذاهييم -
وسبب الاختلاف فى ذلك روايات المؤرخيل فى زول فريضة الحج +
فنقال : فرض فى السنة التاسمة أو الماشرة أوجبه على الفورء وقد
اتفق الجيع على وجوب العزم على الفعل عند الاستطاعة . واحتج
بيت الله الحرام وا بحج ال ل اس لل يي
أيها الحاج الكريم » قد دعاك افدفى الأزل ء وأات الآن 8
محقق هذه الدعوة ؛ وترحل إلى الله سبحانه وتعالى ؛ وتقف فى
من الأجر واشكر الله » وتأدب بأخلاقه وأخلاق رسوله صل الله
-١ عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ممت رسول الله
عل الله عليه وسلم يقول « من حج فلي
فت وم يفسق + رج عكيوم
+ - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العمرة
إلى العمرة كمّارة لما يينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »
ترى الجهاد أفضل العمل أفلا مجاهد ؟ قال : لمكن أفضل من الجهاد
احج مبرور ؟ 9
+ - وعن ابن عمر رض الله عنبما « أن الني أتاء فى مسجد مى
رجل منالأنصار ورجل من ثقيف فقالا: يارسولالله ؛ جثنانسألك +
وتسألائى . فقالا : أخبرنا يارسول الله فقال للأتصارى : جثتق
وأما ركمتاك بعد الطواف ءكمتق رقبة من بنى إسماعيل.
وأما وقوفك عشية عرفة » فإذالله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهى
يرجون جتى + ولوكانت ذنوبكم كمد الرمل أ و كقطر اللطرء
الوبقات .
وأما نحرك » فدخور لك عند ربك ٠
وأما حلافك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة © وتمحى
وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولاذب لك يأ
.ملك حتى يضع يديه بين كتفيك ؛ فيقول : امل فيا يستقيل فقد
غفر لك مامضى » للبزار فى الكبير وابن حبان فى جع الفوائد.
شروط وجوب الحج المتفق علا
عند الأئمة الأربمة
الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة . وفها كلام عندم
شروط وجوب الآداء عند الإمام
أ لى حنيفة رحمه الله خمسة
. صحة البدن ٠»
. أمن الطريق - +
. عدم قيام العدة -
ه- خروج عرم.
فصل فى الاستطاعة
وهى إما بالنفس للقادر أوبثيره للمحضوب ؛ فشرط الاستطاعة.
فى حق من بحج بنفسه وجود الزاد والراحلة » ومن لم مجد الزاد
والراحلة واستطاع المشى ؛ وله حرفة يكتسب بها ما يكفيه للنفقة +
سؤال النا ىكره له الحج ٠
وقال الإمام مالك رحمه الله : إ نكان عادته السؤال وجب عليه
وقال الإمام أحمد رمه الله : لايصح حجه . والله أعلم
الحج فى ذمته عند الثلاثة .
المج ؛ ولا مجوز له الا بة عند الأئمة الثلاثة .
يستتبب من بحج عنه . والله أعلم .
ودليل وجوب مشروعيته عن الفير: حديث ابن عباس رغ الله
عنهما » قال : «جاءت امرأة من ختعم عام حجة الوداع » قالت:
يارسول الله » إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت ألى شيخ
عنة ؟ قال : نعم » متفق عليه ٠
الناس فى الحج عإرخجسة أقسام :
«المسلمان ؛ فيحرم عنهما الولى .
الرابع : من يصح منه بالمباشرة ويجزئثه عن حجة الإسلام ؛ وهو
“فبل يقدم الحج أو التكاح ؟ الذى عليه الأصحاب وهو الأفضل :
تقديم التاح واستقرار الحج فى ذمته لوجوبه على التراخى
فائدة
منبملاد . ا
<> «الإحرام مايشترط فى المرأة.
فائدة
من قدر على الحج راكب وماشي » فالأفضل له الركوب » لأند
لبي صلى الله عليه وسلم حج راكب » ولأن اكوب أعون على
فائدة
فائدة
فائدة
وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العافية كضرب الم لتلميذه >
والزوج ازوجته .
من عليه حجة إسلام وحجة نذر ء لج ؛ وقع ذلك عن حجة.
الإسلام عندنا » وعند الإمام أحمد رحه الله ٠ وقالمالك وأبوحيفة
فائدة
أحرم الأجير للمستأجر ثم صرفه لنفسه ظائ صرفه له لاينصرف
الحج للمستأجر .
فائدة
.ات شخص حاج عن نفسه أمناء الحج ؛ هل تصح النيابة عنه
ب الأعمال الباقية ؟ فيه قولان : أصحبما وهوالجديد لاتصح » ويبحج
فائدة
ويازمه دم إن تع أو قرن .
وتجوز النيابة فى حج الفرض عن اليت بالاتفاق » وأما فى حج
التطوع فتجوز عند الإمام ألى حنيفة وأحمد رهما الله + والشافى
غمل انصرف إلى نفسه عندنا ٠ وى الأشهر من مذهب الإمام