الحرم المكى:
الحرم المكى عبارة عن حدود مخصوصة؛ ذات أحكام
مخصوصة, توقيفية من الله تعالى؛ علمها جبريل عليه السلام
لسيدنا إبراهيم عليه السلام حين فرض الحج؛ وأمره أن ينصب
عليها حجارة فكان أول من أقام أنصاب (علامات الحرم المكى
لتفصل بين الحل والحرام - لم تحرك هذه الأنصاب من وقتها
حتى جاء قصى بن كلاب بن مرة (الجد الأكبر للنبى)
فجددهاء؛ ثم جددها النبى عام فتح مكة (/ه) واستمر خلفاء
المحيطة بالحرم 443 علما فوق قمم الجبال والثنايا والمرتفعات.
[] شمالا: التنعيم (5.١1كم من مكة).
[] شمال شرق؛: الجعرانة ٠30( كم من مكة
[] وادى نخلة (34 كم).
[] جنوب شرق: عرفة (3؟ كم).
أحكام الحرم المكى:
قال النبى يوم فتح مكة ” أن هذا البلد حرام؛ لا يعضد شوكة
(حرام # يحرم القتال فيه؛ قال يراق فيه دم ولا يحمل فيه
سلاح يعضد - يقطع بالمعضد (آلة الحصاد) . شوكة - الشجر
أو زرعه إنسان وما كان مؤذيا فلا يحرم يختلى - يقطع - خلاه
(الخلا) - الرطب من النبات - ينفر - يخوف- صيده - صيد
الحرم كالميتة تماما يحرم أكله والانتفاع به الاذخر زرع
كالحشيش له رائحة طيبة القين - الحداد تلتقط - تؤخد -
لمعرف - المنشد - المعلن عن اللقطة).
[] ” الحرم لا يعين عاصيا ولا فارا بدم لا فارا بخربة (لا يعيد -
[] يحرم دخول المشركين واستيطانهم الحرم المكى.
ملحوظة: حكم قتال الملشركين والبغاة ومن ثبت عليه القصاص
*” يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقريوا المسجد
الحرام بعد عامهم هذا ""(التوبة: 8).
- المشركين: يحرم دخولها واستيطانهم مكة؛ وعلى أهل مكة أن
يقاتلوهم قبل الدخول فيهاء
- يقتلون لان الحرم لا يعين عاصيا... (الحديث).
- يحاصرون ويضيق عليهم حتى يضطروا الى الخروج من الحرم
[] أمر (صلى الله عليه وسلم) بقتل خمس من الفواسق فى
الحل والحرم” الغراب والحداةة والعقرب والفارة
والكلب العقور (متفق عليه) وفى رواية مسلم أمرصلى
الله عليه وسلم بقتل الحية (الكلب العقور (اختلاف) المراد
الكلب فقط أوالمراد كل ما يعقر كالكلب والذئب
يلاحظ: بالقياس, أجازالعلماء قتل ما يشاركها فى صفة الإيذاء.
[] لا يحرم ذبح الأتعام فى الحرم.
مواقيت الإحرام:
- تعريف: مواقيت - مواضع الإحرام
<هونية الدخول فى العمرة أو الحج
بالتزام حرمات مخصوصة مع اقتران
النية بالتلبية.
- أنواعه: تتقسم مواقيت الإحرام إلى؛
مواقيت زمانية * مواقيت مكانية.
المواقيت الزمانية:
أى الأوقات التى يجوزبدء الإحرام فيها للحج والعمرة.
- بالنسبة للحج: أشهر الحج وهى شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من
ذى الحجة (يكره أو لا يجوز الإحرام بالحج قبل هذه الشهور).
- بالنسبة للعمرة: طوال العام ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام
التشريق للحاج.
المواقيت المكانية: (شكل ؟)
مكة كل عام من شتى بقاع الأرض على مدى ايام وشهور طويلة
يقطع فيها الحجاج الصحارى والوديان على الدواب (التى كانت
كل الحجاج يخرجون من ديارهم بملابسهم العادية حتى إذا قاريوا
مكة وعند أماكن أو مواضع محددة للقادمين من كل قطر
(الميقات المكاتى)؛ يبدءون إحرامهم ثم يواصلون السير محرمين إلى
البيت الحرام...
رين
وقد عبر القرآن عن ذلك فى سورة الحج بالآيات:
- المواقيت المكانية هى المواضع التى يجب الإحرام عندها محاذاتها
[] الجحفة (موضع قرب رابغ) ميقات أهل مصر والشام والمغرب
ملحوظة: الجحفة قرية زالت معالمها؛ لذا يحرم أهل هذه المناطق
ذات عرق: ميقات أهل العراق وسائر بلاد الشرق.
ذو الحليفة (آبيار على): ميقات أهل المدينة.
قرن المنازل (جبل): ميقات أهل نجدء
يلملم (جبل): ميقات أهل اليمن والهند وباكستان.
- أصبح ميناء جدة (حوالى 1/5كم من مكة) مهبط لمئات الألوف
من الحجيج الذين يفدون بالبواخر والطائرات لأداء مناسك
للبقاء أياما فى جدة قبل التوجه شرقا إلى مكة أو شمالا الى
المدينة؛ لذا أجاز بعض العلماء أن تكون جدة ميقاتا لهؤلاء
الحجاج أو المعتمرين إذا أقام بها الوافد (حاجا أو معتمرا) مدة
معينة (يصبح بعدها مقيما) حددها البعض بخمسة عشريوما
والبعض الأخر بليلة واحدة (اختلاف).
بد الإحرام لأهل مصر:
بالبحرومنها الى مكة مباشرة: يحرم عند محاذاته الميقات
(رابغ) (يعلن عن ذلك فى البواخر بإطلاق صفارات معينة).
بالطائرة ومنها الى مكة مباشرة: يحرم من منزلة (بمصر) أو
من المطار أو فى الطاثرة عند محاذاته الميقات (رابغ) (يعدلن عن
بالطائرة ومنها الى المدينة أولا: يحرم من ميقات أهل المدينة
بالطائرة أو الباخرة من أى جهة؛ يحرم من أى ميقات يحاذيه؛
فإن لم يعلم انه يحاذى ميقاتا يجوز له ان يحرم من جدة بعد
يحرم من ميقات أهل المدينة (ذو الحليفة * ابيار على).
الناس فى حق المواقيت ثلاثة:
ويلملم) ميقاتهم للحج والعمرة المواقيت الخمسة.
أهل الحل: من كانت منازلهم داخل المواقيت الخمسة وخارج
أهلهم؛ أما ميقاتهم للعمرة فهو ادنى الحل.
- النسك (عمرة أو حج) الحل + الحرم. (أى لابد للمعتمر والحاج
الحل ويحرم بالعمرة منه؛ وادنى الحل (أقربه) لمكة هو التنعيم
(مسجد عائشة).
من مسكنه لان عرفة تقع خارج الحرم المكى (فى الحل).
يجوز الإحرام قبل المواقيت المكانية المذكورة: اختلاف من جاوز
من أهل الآفاق ميقاته بغير إحرام وجب عليه دم (ذبح شاة) أو
العودة الى الميقات والإحرام من عنده.
[] لغويا: هى الزيارة (من أعمرة أى زارة)؛ أو بمعنى القصد الى
مكان عامر.
[] شرعا: هى زيارة مكان مخصوص لأداء أفعال مخصوصة.
+المكان المخصوص: هو بيت الله الحرام.
+ الأفعال المخصوصة: إحرام وطواف وسعى وحلق الشعر أو تقصيرة (تحلل).
حكمها (اختلاف):
[] فرض عين: عند الشافعية والحنابلة "” وأتموا الحج والعمرة لله”.
شروط وجوب العمرة: العمرة فرض عين فى العمرة؛ ولو مرة
واحدة وتجب على الفور على كل من توافر فيه:
الإسلام البلوغ العقل الحرية
المادية: القدرة على نفقات العمرة بمال يزيد عن حاجته الضرورية
الجسدية: الخلو من كبر معجز او مرض شديد.
وجود زوج او محرم أورفقة مامونة بالنسبة ثلمراة.
(المحرم - هو من يخرج عليه نكاح المرأة على التأبيد مثل الأب
شروط صحة العمرة:
الوقت المخصوص: تصح العمرة فى جميع أيام السنة إلا الحاج
فلا يصح له أداؤها حتى يفرغ من أعمال الحج.
ملحوظة: قال النبى "' عمرة فى رمضان تعدل حجة معى"”
ثواب عمرة رمضان يعدل ثواب حجة دون أن يغنى عنها ء
المكان المخصوص: بيت الله الحرام الصفا والمروة.
شروط أخرى (الإسلام؛ التمييز ... إلخ).
عمرات النبى: اعتمر النبى أربع عمرات كلهن فى ذى القعدة
- العمرة الأولى: عام الحديبية (ذو القعدة - 1ه )- أحرم فيها
النبى وساق الهدى ولكنه أحصر لأن قريشا حالته بينه وبين
البيت الحرام (أحصر < من الاحصار هو منع المحرم بعمرة
أو حج من المضى الهدى وقضاء العمرة بعد أن ينتظرمدة
ملحوظة: الذبح قد يكون مكان الاحصار أو فى الحرم: اختلاف "”
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى"” (البقرة 145).
- العمرة الثاتية: عمرة القضاء (ذو القعدة - لاه )؛ وهى العمرة التى
تم الاتفاق عليها بين النبى وأهل مكة فى صلح الحديبية
حينما صدوه عن أداء العمرة (أحصر )عام الحديبية (7ه ).
- العمرة الثالثة: عمرة الجعرانة لتوزيع غنائم عزوة حنين (ذو
القعدة 8 ه).
العمرة الرابعة: من حجة الوداع (ذو الحجة . ١٠ه )ء