مسائل الإحصار ل الحج والاعتمار
في لسان العرب 107/7: (قوم محصورون إذا حوصروا في حصن
قال: يعني بالمحصور: المحبوس. والإحصار: أن يحصر الحاج عن بلوغ
المناسك بمرض أو نحوه).
وقال صاحب مختار الصحاح (148): (قال ابن السكيت: أحصره ا مرض
أي: منعه من السفر أو من حاجة يريدهاء قال الله تعالى: ل فَإنَ أحْصِرَتُمْ >
وحاصروه أيضا محاصرة وحصارًا. وقال الأخفش: حصرت الرجل فهو
وقال ابن الأثير في النهاية ص (117): (الإحصار: المنع والحبس» يقال:
مسائل الإحصار ل الحج
سر قلت: هذه الأقوال على أن معنى الإحصار الحبس والمنع.
وأحصره لغير العدو» للمرض ونحوه. وكثير منهم لا يفرق.
قال أبو حيان في «البحر المحيط» 1397.//1: (وثبت بنقل من نقل من أهل
وقال أحمد بن يوسف المعروف بالسمين في كتابه «الدر المصون في علوم
بين أهل العلم» فقال الفراء والزجاج والشيباز بمعنى يقالان في المرض
والعدو جميمًا. وفرق بعضهم يقال: أحصر فلان اذا منعه أمر من خوف أو
وقال ابن ميادة:
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت
وحصر إذا حبسه عدو أو سجن. هذا هو الأكثر في كلامهم).
ك/ قلت: وقد تابع بعض العلماء أهل اللغة القائلين بالتفريق المذكور.
وبعضهم نسبه إلى أكثرهم. ولا يستقيم نسبة التفريق المذكور إلى كثير من
مسائل الإحصار ل الحج والاعتمار
فقوله : ل أُحْصِرَتُم » رباعي وهو
قي إحمار العدو لأن الآية 7“ ف ذلك» فتكون اللغة قد جاءت بأعلى
درجات الفصاحة لتصريح القرآن بذلك.
فخلاصة التعريف: أن الإحصار والحصر هو المنع والحبس؛ وأن أكثر
هو الموافق لآية الإحصار بالعدو وغيره.
وتعريف الإحصار في الاصطلاح: هو منع المحرم من إتمام أركان الحج أو
العمرة أوهما معًا.
مسائل الإحصارية الحج والاعتمار
للإحصار ركنان:
الأول: منع المحرم من أداء الحج أو العمرة ففي الموسوعة الفقهية الكويتية
٠7 : (يتحقق الإحصار بوجود ركنه؛ وهو المنع من المغي في النسك»
يتحمل المحصر فيه الضرر قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجمرع
الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل).
مسائل الإحصار ا الحج والاعتمار
أصول مسائل الإحصار - حسب ما ظهر لي - ثلاثة وعليها بنيت مسائل
الأصل الأول:
خوطب به كل حاج ومعتمر ولا يخرج من عمومها أحد إلا من استثني وهو
الإقبال على التحلل بمجرد الإحصار» بل عليه أن يتخذ الوسائل التي تخلصه
ب وأصحابه وهم محرمون بالعمرة في الحديبية فأمرت بالإتمام وجاءت
قال الشافعي في الأم 17/٠ 1: (فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج
والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله).
وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ٠١5/17 : (فأجع العلماء على أن
تمام الحج: الوقوف بعرفة؛ والطواف بالبيت طواف الإفاضة. وفي العمرة:
مسائل الإحصار الحج والاعتمار
© الأصل الثاني:
فرديًا أم جماعيًا. قال صاحب المبسوط 7/ 177: (الأصل في حكم الإحصار
وقال ابن حزم في المح ل301/9: (فوجدنا حكم الإحصار يرجع إلى
وسيأتي قريبا بيان أن الراجح في آية الإحصار العموم لا الخصوصضص
الأصل الثالث:
إحصار النبي 8# وتحلله فهذا الأصل لا يقل أهمية عن الأصلين السابقين
لأن الرسول 8 هو القدوة الحسنة لكل المسلمين» » فالرجوع إليه في كل ما
مسائل الإحصار إلى هذه الأصول الثلاثة وضبطت تبها توافقت الأدلة ولم
بل بالبناء على هذه الأصول الثلاثة ستزول إشكالات كثيرة حصل بسبيها
مسائل الإحصارية الحج والاعتمار
اختلاف قوي في غير ما مسألة من مسائل الإحصار.
لسائل الإحصار قاعدتان فقهيتان
القاعدة في اللغة: هي الأساس. وفي الاصطلاح: أمر كل ينطبق على
ومسائل الإحصار تقوم على قاعدتين فقهيتين:
القاعدة الأولى:
عند الإحصار لما كان تيسيرًا في مسألة الإحصار» فالمراعاة لهذه القاعدة في
مسائل الإحصار مطلب شرعي.
© القاعدة الثانية:
«المطالبة بفعل المأمور عند زوال العذر» فيجب الإقبال على أداء المناسك
الإحصار يقوم بأداء المناسك التي منع منها إن بقي وقنهاء ويؤدي التي لم يمنع
مسائل الإحصار الحج والاعتمار
7 مقصد الشريعة الإسلامية في أحكام الإحصار
الشريعة الإسلامية تقوم على مقاصد عظيمة في كل مسائلها عمومًا
وخصوصًاء فمقصدها العام جعل المسلم محكومًا بها في حال السراء والضراء
من أجل أن يسلم من غوائل هواه وأهواء الناس» ومقصدها الخاص في مسألة
الإحصار من جنس مقاصدها في أحكام الأعذار» فشرعت أحكام الإحصار
من جنس أحكام الأعذار في الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك فيا عجز
حسب القدرة.
قال الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار» ؟/ 1017-707: (واختلفوا
أن ننظر ما أبيح بالضرورة من العدوى هل يكون مباحًا بالضرورة بالمرض أم
القيام» فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدًاء وسقط عنه فرض القيام.
عنه فرض القيام وحل أن يصلي قاعدًاء يركع ويسجد إذا أطاق ذلك» أو يومئ
له بالضرورة من المرض» ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء سقط عنه
مسائل الإحصار 8 الحج والاعتمار
كر الحكمة من شرعية التحلل
الأحكام الشرعية شرعها الله لمصالح العباد وتحقيق منافعهم ودفع المضار
عباده التحلل من الإحصار قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 17//7:
(المحصر محتاج إلى التحلل؛ لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام على وجه لا
أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام؛ وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى
فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام دفعًا للضرر والحرج. وسواء
سر أنواع الإحصار المتفق عليها والمختلف فيها عند الفقهاء
ماهو مختلف فيه.
أ الإحصار بالعدو:
وهذا القسم هو أصل الأقسام كلها لورود القرآن بذلك والسنة وإجاع
العلماء عليه.
أما ورود القرآن بذلك فقد قال الله: ف فَإِنَ أُحْصِرَتُمَ قَمَا آ.
الزيت كَتَرُا