فى الأداء العملى . وتختلف فى الحكم الشرعى من حيث ضرور
الأمور ضرورى بالنسبة لكل حاج » ليقدم على عبادة وقد أعا
بحقيقة كل عمل يؤديه ويحكم كل مشكل يقع له © وبذلك
يضمن سلامة عمله من البطلان أو النقص .
أما الذين يؤدون هذه العبادة أداء آي فإنهم يجرمون لذة تلك
العبادة © وقد يأنون من الأعمال ما يبطل عبادتهم أو يعرضهٍ
أخرى لأداء تلك الفؤيضة التى بطلت للجهل بأحكامها ؤآدابها
من أجل هذا . أقدم هذا «الكتاب» ليكون عونا لك على معرة
كل ما هو مطلوب منك وأنت تؤدى فريضة الحج أومد
توخيت فيه السهولة فى العرض + والوضوح فى العبارة لمكر
الانتفاع به فى يسر , والرجوع إليه فى كل حال .
عزيزى الحاج : إن السائح الذى يقدم إلى بلد يجد دليلاً لا
تلك البلد قد أعدته له جهات مسئولة لتسهل عليه الأمر فى كز
نفسه لما أتم إعداد فيؤديها أداء ره
عطوة يخطوها . فا بالك وأنت مقدم على عمل مفروض عليك +
ركن من أركان الدين . ألا تكون أحتى من أولتك السياح
امترفهين؛ بالحرص على معرفة الحقائق التى يتوقف عليها عملك
نقعك ونفع المسلمين » ورزقنا الهداية والصواب .
دكتور عبد العظيم المطعنى
جامعة الأزهر
الفتثل الأول
الحج ليس واجبًا على كل الناس + وإنما يحب على مز
عامة + وخاصة
© الإسلام : قلا يجني الج على تي امم + لأن غير امسا
مسئول عن ترك الإسلام أصولاً على الأصح يعنى أن الله جلت
قدرته - يعاقب غير السلم على تركه الإسلام جملة فيخلد و
الثار » وهو بهذا مطالب أولاً وقبل كل شىء بالإسلام وليسر
مطالبًا بالفروع كالصلاة والصيام والزكاة والحج . ولا يخنى أد
عقاب غير المسلم على تركه الإسلام متضمن لعقابه على ترك تلك
تبعًا لإضاعة؛ موجها وهو الإسلام .
هذا وبعض العلماء يرى أن غير المسلم مطالب بهذه الفروع
الإسلام عند هؤلاء شرط فى صحة الحج لا فى وجوبه . فالحج
واجب على غير المسلم عندهم !"' .
ليس مكلقًا وإذا حج غير البالغ - ولو مرات - فلا تسقط عنه
متى أنى به على الوجه المشروع أما الأطفال الصغار جدًا - غير
المميزين فلا عبرة بوجودهم فى الحرم زمن الحج .
. العقل : فلا يجب الحج على المجنون لرفع التكليف عنه +
وإذا حج مجنون فلا بصح منه ؛ ويطالب بعد الشفاء بالحج أما
إذا مات مريضًا بالجنون فلا حج عليه .
وعلى هذا فإن الذى يكون أهلاً للحج هو : المسلم البالغ
العاقل وهو الذى تتوافر فيه شروط الحج العامة
أما شروط الحج الخاصة فهى : الاستطاعة لقوله تعال :
»وله على الناس حج اليت من استطاع إليه سبيلا؛
فليس كل مسلم بالغ عاقل يجب عليه الحج ؛ وإن كان أها
العاقلين
وقد فسر العلماء قديمًا _ الاستطاعة بأنها القدرة على الزا
والراحلة يعنى أن يجد المكلف زادًا يكفيه فى ذهابه إلى البيت
الحرام + ومدة إقامته به لأداء النسك © ويكفيه فى عودته م:
يمكن أن يعيش فيه .
وعن حاجة من تازمه نفقتهم حتى يعود إليهم . فإذا احتاج إليه و
حاجته الأصلية ؛ أو احتاج إليه من تلزمه نفقتهم + أوكان علي
دين يستغرق هذا القدر الزائد ؛ فلا يحب عليه الحج لأنه غى
بعد أن
أما الراحلة : فهى وسيلة الوصول » دابة أو غيرها + إ[
موطن الحج سواء كانت مملوكة له + يعنى الراحلة » أو مستأجرة
أجرًا لها ما اشترط فى الزاد من كونه زائدًا عن حاجته الأصلي
وحاجة من تازمه نفقتهم » وألا يكون عليه دين حال يستغرة
مستطيع أيضًا .
والمالكية : بقولون إن من يقدر على المشى حتى يصل إلى
مقدار ما تقصر فيه الصلاة ولوكان أعمى يبتدى بنفسه أو وجد
دليلاً. وشرط وجوب الحج على هؤلاء أن لا تلحقهم مشقة
ويقوم مقام الزاد عندهم الصنعة الأمونة إذا كان دخلها يكنى
إنفاقه فى الرحلة ذهابًا + ولا يعتبرون الإنفاق حال العودة .
ولعلك قد لاحظت تشدد المالكية فى تفسير الاستطاعة . وهذه
وجهة نظر خم . ولنا فى المذاهب الأخرى مندوحة فى رفع الحرج
ودين الله يسر ء ومن شروط الاستطاعة : الأمن على النفس
والمال . فيسقط الحج إذا كان الطريق غير مأمون وخشى المكلف
كان له مال يتعرض للنهب إذا سافر وتركه ولم يمكن حفظه
ومن شروط الاستطاعة القدرة على السفر بأن يلو المكلف من
الأمراض التى يزداد ضررها بالسفر ء فلا حج على المريض
كان لا يقوى معها على تحمل مشاق السفر فإذا قوى عليها لزمه
وكذلك فإن الحج يسقط عن كل مكلف حال دونه ودون
السفر عذر قاهر ليس بيده إزالته كالمسجون والموضوع تحت المراقبة
هذا فى شأن الرجل والمرأة . وتختص المرأة بأمور منها : وجود
حرم كأب أو ابن أو أخ 6 أو وجود زوج مصاحب ما فى
سفرها . أو وجود جاعة مأمونة تسافر معهم . فإذا لم يتيسر ذلك
فلا حج عليا .
بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذى محرم»
والحج » وإن كان طاعة + فهو سفر من الأسفار داخل فى
الجمهور وحرموه على المحرم وحكوا ببطلانه إذا وقع .
وخالف الأحناف فقالوا : يجوز للمحرم عقد التكاح لأن
الإحرام لا جنع صلاحية المرأة للعقد عليها .. وإنما الممنوع
الجاع ومقدماته .
ودليل الجمهور قوله عليه اللام : ولا ينكح المحرم
ولا يكح ولا بخطب؛ وهذا الحديث أقوى من الأثر الذى
اعتمده المجيزون وهو أن النبى عليه السلام نكح ميمونة وهو عرم
,فقد رد الأثر بأن نكاحه - عليه السلام لا كان فى غير
الإحرام .
ما بباح فعله للمحرم :
بباح للمحرم التداوى بالقصد والحجامة + كا بباح له حك
ذلك فحرام وأجاز بعض العلماء أن يغسل المحرم رأسه وبدنه بالماء
لإزالة الأوساخ عنه سواء كان ذلك بلماء المجرد + أو بالماء
والصابون . ومنع ذلك الالكية . وبباح للمحرم قتل الحيوان
الضار كالحية والعقرب + والكلب_العقور والغراب والحدأة
فقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال : #خمس من
الدواب ليس على المحرم جناح فى قتلهن : الغراب والحدأة
والعقرب والفأرة والكلب العقور؛ وروى عنه عليه السلام قوله
«تقتل الأفعى يعنى الحية - والأسود » يعنى السباع الضارة .
قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : ذكل ع الأكل فهو
فى معنى الخمس» يعنى الأنواع الخمسة المذكورة ليس المراد بها
التحديد بل يلحت بها كل ضار من الوحوش والحيوانات غير
مأكولة اللحم كالذئب والصقر وهكذا
ولعل الحكمة فى تحريم هذه الأمور على المحرم هو أن يتفرغ
للعبادة النى قدم خصيصًا من أجلها وهذا واضح فى ترك التزين
والتطيب والجاع والحلق وعدم الاشتغال بالصيد البرى لما فى ذلك
من اللهو الذى قد يؤثر على أداء المناسك المطالب با .
وفى ذلك - أيضًا - تربية للنفس على التقشف وتعويد لما على
إركاء .
وبعد أن تأت بالركن الأول من أركان الحج + وهو
الإحرام ؛ مطلوب منك أيها الحاج التوجه لدخول مكة البلد
الحرام الآمن . وفى هذه الحالة يطلب منك أن تغتسل لدخول