وقوله صلى الله عليه وسلم :
« طلب الحلال فربضة" .
« لآن يأخذ أحدم حيله فيحتطب عل ظهره خير له من أن يأتى رجلا
« من بكفل لى أن لايسأل الناس شيا أاتكفل له بالجيةه» .
ودسيرة الإسلام فى بدايتها المباركة قددوءت هذه المبادىء السامية
ومنهاجاً واضما من أجل الرنعةواملاح +
فالرسول عليه السلام بدأ حياته عاملا » فى صباء رعى الفي ااهل مك:
تلقاء قراريط » وفى شبابه عمل فى التجارة لجساب غهرءل .
والحليفة الأول المسابين - أبر بكر الصديق - كان تاجرا ؛ رج
فاعترضه حمر بن الخطاب وبعض الصحابة ؛ وطلبوا منه الاضرابيه عن
التجادة ليتفرغ لشئون المسلدون ؛ فقال لهم : ومم أنفق على أعلى + إى أن
أضمتهم فأنا المسلمين أضيع +
(») فيض القدير شرح الجامع الصغي المتارى جع ص 1/6 +
(3) صحيح البخارى + أ ص 107 ١
() صحيح تسل بشرح النووى + لاعن 02 +
(ه) سان أ دارج لام 190 ١
() سهدةان هشام + » ص 180 ؛ الروض الأنف للسبيل جل عن 16 +
فشرضواله فى بيت المسال مابغنيه عن التجارة ويكنى أهلها" كا كان حمر
ناجحآً فى تجارته » كا ورد أن عل بن أبى طالب أجر نفسه من جودى ليسقى
بوحين هاجر المسلبون إلى المدينة »لم يرلواجما عاطلين ينتظرون معونة
الأاصار وبعيشون عالة علهم . فكانت مقاسمتهم للأنصار أموالهم نظير
١ عمل يؤدرنه هم ؛ وفى ذلك يقول أنس رضى الله عنه : ,لما قدم المهاجروت
الأرض والعقار فقاسموم على أن يعطويم نصف مار أموالهم كل عام
وإذا كانت شريعة الإسلام فى هذا الجائب على هذا النحو الرائع من
الواقعرة والاصالة والشمول والعدالة ؛ فإنها فذكل الجوالب الأخرى معين
لابنضب من الأحكام السليمة والتوجبات الفاضلة والقم السامية الى تتغيا
خير الفرد وصالح الجاعة +
غير أن المتأمل لواقع امجتمع الإسلامى اليوم » بروعه تبدل الحال فيه
بتداعى الأعداء عليه ؛ وتطرق الضف إليه + وناكان ذلك إلا لتشكر
المسلبين لشربعتهم بالففلة عنها والمقوق لها دون مبرر معقول أو سند مقبول
وهذا أمر خطير لايصح السكرت عليه أو التجاوز عنه , ذلك أن استمرار
+ 7* + تاريخ الحلفاء السيرطى )١(
+ امرجم السابق صفحاث م تزه 4د )7(
وأن يدفع المسلون المن باهظا لقاء هذا الجدي الأخلاق والفقر المادى
وقد تتعدد طرق العلاج وتتنوع مسالك ؛ والكن جيعبا يلتقى - فى
نهاية المطاف .- عند غابة واحدة ؛ وهى عودة المسلبين إلى رحاب شريعتهم
ملتزمين بكل أنظمتها واوجياتا لا من الناحية النظرية والشكلية سب »
بل ومن الناحية المملية والتطبيقية +
وفى سبيل إدراك هذا المقصد الأسمى » فإنه قد أصبح واجباً عل ابا حثين
التشريدية والحضارية فى صيفة عصرية تلتزم بضوابط الإسلام الحقةء
وممعاييره الثابتة وأسسه الخالدة .
وج النظر الإسلامية » فى إطار يتفق مع أسلرب العصر ويساير منهجه فى
البحث والاستتباط ؛ ويكتهف عن روح الشربعة السمحة وأصائتها الصادقة
فى أحد الجراب انى ممثل أهم الأنشطلة المعبشية للججاعة الإنسانية » حيث
وال واعد مايجعله محققاً لابتفاء النفع الحلال بالطرق المشروعة ؛ واستقامة
التعامل المادى - فى محيط الفره والجماعة - عل نحو عادل و«نصف.
وعل هذا الاساس فقد شاء الله تمالى أن تكون الحمة الى سلكناها
فى دراسة هذا الموضوع متمثلة فى الفصول الآنية :
الفصل الأو : مفيوم الشركة فى الفقه الإسلامى +
الفصل الشانى : تعريف شركة العقد وبيان خصائصبا +
الفصل الثالك : الأمس العامة لهركة العقد +
الفصل الرابع : أقسام شركة العقد ( الأموال الأعمال الوجره )+
الفصل الخامس : شركة المضاربة»
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث 3
وفى خنام هذه المقدمة أرجو اق تعالى أن يجمل علناهذا خالصاً لوجبه
الكريم وأن يرفقنا إلدمافيهخير ديتناو نهرة إسلامنا » إن أريدإلا الإصلاح
رجيتجوارة د رشاد حسداء
الرياض فا بونيه ووم رشاد حسن خليل
مفبوم الشركة فى الفقه الإسلاى
ماهو مارم ومقرد عند الخاصة والعامة أن امفاهم تختلف نابي
وتأسيسا على ذلك ؛ فإن طبيعة البحث العلى توجب عل الباحث قبل
الدول فى موضوع دراسته ومتاعة مسائلبا وأحكاما ٠ أن يتعرض
لتعميق حقيقة مابنتاوله وبوضح مفبومه عل النحو الذى تتضح 4 صودةه *
وتتحدد فيه سماته .
المبحث الأول : ودلول الشركة فى الغ والشرع +
المبحث الانى : أدلة مشروعية الشركة ٠
المبحث الثالك : أنواع الشركات +
المبحث الأول
مداول الشركة فى اللغة والشرع
معنى الشركة فى اللغة :
لغة : تطلق على عدة معان منها :
الاختلاط ؛ أو خلط الملكين ؛ أو مخالطة الشربكين واشتراكهما فى
معنى ؛كشاركة الإنسان والفرس فى الحيوانية ؛ ومشاركة فرس وفرس فى
وقبل : أن يكون الفىء بين اثنين لا يثفره به أحدمما"' +
والحاصل من هذه الأقرال أن معنى الشر6 فى اللغة يدور على التعدد
)١( الخرشى على مختصر خلبل ج + ص 17 + النظم المستعذب فى شرح
قريب المبذب + ١ ص و34 وقد أشار بعضهم إلى ورود لفة أخرى بفتح
الدين رسكون الراء » أنظر دور الحكام شرح مجلة الأحكام لفل حهدر © ص ؟
(«) لشان العرب لابن منظور ج ١7 ص 3 تاج العروس الزبيدى
(©) بصائر ذوى البيز فى لطائف الكناب العزيزالغب ونآبادى +1ض3؟٠*
مختار الصحاح لرازى سص1776
() معجم مقاييس الغة لابن قارس حرص 739+ -
الذى يفيد الاختلاط والانتراك فى شىء مابين اثنين قصاعد 0
وقد ورد فى المعنى اللغوى قوله تمالى : « و أشركم فى أمرى .ل" وقوله:
«أم لم شرك فى السموات »" وقوله : د فيه شركاء متدا كسون ,0"
وقوله تل : « الناس شركاء فى ثلائة : الماء والكلا" والنار ل وحديث
معاذ أنه أجاز بين أهل الي الشرك ؛ أى الاختلاط فى الأرض وهو أن
يدفعها صاحها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك" .ع
بينهما فى المال » وأشركته جملته شريكا7؟ وجمع الشريك شركاء واشراك.
والشرك النصيب وجمعه أشراك كقسم وأقسام . والشراك بالتحريك -
حبائل الصيد ؛ وكذا مايصب للطائر لان فيه اختلاط بعش حبالله
)١( دقد ذكر الشركة ممع آخر غير ما تقدم » وهو [طلاقها على عقد الشركة
نفسه » لانه سبب الخلط فاذا قيل شركة العقد » فبى إضافة بيانية ؛ أو إطلاق
مجازى علافته المسببية انظر تبيين الحقائق الزيلمى ج ص12 » شرح القد
الخثار الحمكنى + رص ي) +
(ه) سبل ااسلام الصنماى ج ؟ ص حب ؛ سنن ابن ماجةج ل ص 71م *
() لسان العرب لابن منظور ج 17 ص 35؟؟
(0) المصباح امنيب للفيومى + ١ ص 77؛ » معهم ألفاظ القرآن الكريم
(عداه مجمع اللغة العربية النجلد الثاقق ص 16
(م) لسان العرب لإين منظود + 17 م 171
معنى الشعركة شرعا :
الشركة فى الدرع يختاف ممناها عند الفقباء . فقد عفرا الحتابلة بانها :
الاجاع فى استحقاق أو صرفل" , وهذا التعريف شامل جميع أنراع
الشركة من إباحة وملك عقد ؛ ذلك أن الاجتماع فى الاستحقاق يتضمن
استحقاق المين بالإباحة والحبة والإرث والشراء والغئيمة والوصية ونحو
ذلك » ولا فرق بين أن ملك الشركاء العين أو المنفعة ؛ أو المين دونمتفمتماء
كج يلحق بذاك ما إذا اشترك شخصان فى حد الرقبة ا لوتذفيا إنسان
بكلمة واحدءٌ قإنه يد لهما حدا واحدة .
كذك فإن الاجّاع ف التصرف يتضمن جميع شركات العقد » سواء
أكانت شركات أمسوال أو وجوه أو أعمال أو أموال وأععانك في
شركة المضارية ٠.
وعرف الشافعية الشركة بأنها : ثبوت الحق شائماً فى شىء واحد أوعقد
يقتضى ذلك" . وهذا التعريف - بحسب الظاهر - يفيد العموميةبشموله
تمل أنواع شركة الممك المثمثلة فى عدة أمور مثلالوصية والحبة والإرث
تتمثل أقسامها فىالمنان والمفاوضة والوجوه والابدان والأموال والمضارية»
+ 4456 ءكشاف القناع البروى ج لص ١ الفق قدامة + و ص )١(
(*) الشركات فى الشريعة الاسلامية والقافرن الرضمى الدكتور عبد العزيز
الخهاط جا ص 73+
(») نهاية اتاج الرملى جم ص 7+
من غير فظر إلى مايجوز منها ومالا يوز عندهم » وبذاك يكون التعريف
شاملا جميع أفواع الشركة من ملك وعقد +
وعرفى الأحنا الشركة بأنها :اختصاص | ثنينفاكثر بمحل واحدة؟
ولماكان الاختصاص الحاصل بين انين أو أكثر بودوده على محل واحد
يمكن حدوئه فى الين أو الدين أو الجاه أو العمل وغير ذاك ؛ فإن هذا
التعريف - كا بيد الناظر فيه يمل جيع أنواع الشركة ٠
ويعرف الالكية الشركة بانها : «ابحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا
من الاختلاط لتحصيل الربح » وقد يحصل بغير قصد كالإرث!" . وهذا
التعريف - بحسب الظاهر يفيد شموله لسكل أنواع الشركة ؛ وذاك أن
مابحدث بالاختيار بين اثنين فصاهدا من الاختلاط لتحصيل الربح #يدخل
فيدشركة العقد بقافة أفواعها “وايحصل بغير قصد كالإرث » يدخل فيه شركة
الملك بجميم صورها امختلفة .
مناقشة التعريفات +
وتعربفات الفقباء المتقدمة وإن أشعر ظاهرها بشمولها لكل أثراع
الشركة ؛ إلا أنه عند التأمل فيها نجدها قد جاءت قاصرة فى إبرازها لمقصرد
الشركة والتصور العام لمعناها ذلك أن الحنابلة فى تعريفيم قد أشاروا إلى
شركة العقد بما يقرتب عل العقد من جواز تصرف الشركاء دون التعرض إلى
الكيفية اتى تنشا بها هذه الشركة . وكذلك قصر الشافعية ثم العقد على ثبوت
الحق فى الأصل دون النصرف والاستثبار والاسترباحكا جعلوا شركة الماك
أصل وشركة العقد نبنى عليها , وفضلا عن ذلك فإن التعريف يراب الإذن
فى مال الشركة على أساس العقد وهذا لايك إذلابد عنده من إذن صريحة
(«) مواهب الجليل للحطاب + ه ض 117 +