والمجلات. ولا نكاد نسمع ببلوى ونستعظمها حتى تأت التي بعدها أشد
منها وأعظم فترقق ما قبلها وأصبحت الفتن الناجمة من وراء ذلك يرقق
الميشاق ليبينن الكتاب للناس ولا يكتمونه. لم يتحرك هؤلاء إلا من
رحم الله - للنبي عن هذا المنكر مما أحدث في العوام جهلا بأمور دينيم
نتيجة عدم تأدية الأمانات إليهم إذ أن من أعظم الأمانات هي أمانة تبليغ
شريعة الله وحدود الله إلى خلق الله فيجب أن تؤدى إلى أهلها وتبين لكل
محتاج إليها حتى باحصر الفساد وتقل حدوده فقد لعن الله سبحانه وتعالى
من لا يتشاهى عن المنكر فقال سبحانه: «إلعن الذين كفروا من بني
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» [المائدة:
78 - 74]؛ وقال سبحانه: ؤفلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما
وقال سبحانه: إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات واهدى من
يعد ما يناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا
النبي عن المنكرء وكذلك الأحاديث الواردة عن رسول الله يل بهذا الصدد
فهي في غاية الكثرة ويكفي منها قول النبي 8: «من رأى منكم منكراً
بمان». وقد كان عليه السلام يأخذ من بعض أصحابه البيعة على النصح
فبهذا - أعني بالنبي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. ينصلح أمرهم
في دنا والآخرة ويقتربون من ريهم عز وجل فيسبغ عليهم نعمه الظاهرة
والباطنة. ومشاركة منا في النهي عن المنكر أردنا أن نبينّ حكم سفر المرأة
يدون محرم في رسالة صغيرة اقتطعناها من كتابنا جامع أحكام النساء
وفقنا الله لإتمامه. وصل الله على سيدا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أبو عبدالله /مصطفى بن العدوى
النبي عن سفر النساء بدون زوج أو حرم
١ - حديث ابن عباس رضي لله عنها
قال الإمام البخاري رحمه الله (فتح 1077/4
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى
ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي بقة: «لا تسافر المرأةا'»
فقال: «أخرج معهاء!".
وأخرجه مسلم ص 87/8 وأحمد ١77/١ رح
(1) هكذا في رواية ابن عباس رضي الله عنما الإطلاق في السفر فلم يقيد
ثلاثة أو أكثر أو أقل أن تستصحب عرماً لها (وإن شاء الله سوف ننبه
- قال الحافظ في الفتح 708/4: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب
بالمطلق لاختلاف التقييدات.
قلت: ولأن العمل به يخرج من جميع الاشكالات ويتضمن العمل
بجميع الروايات.
() قال النووي رحمه الله (ص 485): واعلم أن حقيقة المحرم من
النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمساقرة بها كل من حرو
احترازا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهها تحرمان على التأبيد وليستا
محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف؛
وقولنا (لحرمتها) احترازاً من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب
قلت: (وعزا الحافظ في الفتح 17/4 هذا القول للعلماء).
ومن صور المحرم ما يأتي:
١ - ما حرم بالنسب كابن المرأة وإن نزل وأبيها وإن علا وأخيها وابن
؟ - ما حرم بالرضاع وصورتهم مقاربة للصورة المتقدمة كالاخ وابن
*- ما حرم بالمصاهرة كأبي الزوج وابن الزوج وزوج البنت و. .
)١ قال ابن حزم رحمه الله (المحلى 173/5) بعد أن ذكر حديث ابن
عباس رضي الله عنهيا: فعم ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم
والليلة ودون البريد وأكثر متباء وكل سفر قل أو طال فهو عام لما في
سائر الأحاديث» وكل ما في سائر الأحاديث فهو بعض ما في حديث
يتعدى ما فيه إلى غيره فسقط قول من تعلق باليوم أيضاً وبالله تعال
التوفيق .
7 حديث ابن عمر رضي الله عنما
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (فتح حديث .)٠١87
حدثنا مسدد قال: حدثنا بحبى عن عبيدالله''؟ عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنبها عن النبي ل قال: «لا تسافر المرأة ثاثا" إلا مع ذي
محرم». تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهها عن النبي قن .
صحيح
والحديث أخرجه مسلم ص 4115 من طريق عبيد الشعن نافع
ومن طريق الضحاك عن نافع . وأحمد 17/7 و14 و47١-
)١( قال الحافظ في الفتح 018/7 : ونقل الدارقطني في العلل عن بجى
القطان قال: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث ورواه
أخوه عبداله موقوفاً. . . ثم قال الحافظ وعبدالله ضعيف وقد تابع
ونقل الحافظ في الفتح 176/4 عن البغوي قال: لم يختلفوا في أنه ليس
# للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إل كافرة أسلمت في
دار الحرب أو أسيرة تخلصت.
() قال الحافظ في الفتح 75/4: وحيث ابن عمر فيه مقيداً بثلاثةٌ أيام
وعنه روايات أخرى أيضاً
قلت: لكن أكثر ما وقفنا عليه في حديث ابن عمر رواية الثلاثة والله
© - حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال الإمام البخاري رحمه الله (فتح 813/7).
حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيهل"»
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 8 : «لا يجل لامرأة تؤمن بالله
أبي كثير وسهيل!" ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه .
صحيح
وأخرجه مسلم (ص /487) وأحمد:277//1 و40 و 547
)١( وقع هنا اختلاف غير مؤثر ففي بعض الروايات ذكر (أبيه) وفي:بعضها
لم يذكره» وهذا لا يضر لان سعيداً قد سمع من أبي هريرة رضي الله
() حرمة: ممعنى محرم. قال الحافظ في الفتح 078/7: واستدل به على
عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم» وهو إجماع في غير الحج والعمرة
والخروج من دار الشرك» ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج .
)١ وقع عند أبي داود من طريق سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أي
هريرة نحو هذا الحديث إلا أنه قال «بريداً» مكان ميم وليلة» وأخرجه
ابن خزيمة 1738/4 وقال: البريد إثني عشر ميل بالهاشمي ؛ ووقع عند
مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال
رسول الله بل : «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إل ومعها ذو محرم
رواية سهيل مضطربة إسنادا ومتناء