قال .ا البحر الرائق”": الحضانة بكسر الحاء وفتحها:
تربية الولد . والحاضنة: المرأة توكل بالصبي فترفمه
وتربيه؛ وقد حضنت ولدها حضانة من باب طلب؛ وحضن
والحضن ما دون الإبط .
وجاء يا الكواكب الدريّة”": الحضانة مأخوذة من
طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه'".
و تعريف آخر تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه
ويقيه عم يضره ولو كبيراً أو مجنوناً؛. كان يتعهد بغسل
انظر : لسان العرب ٠ والمصباح المثير ؛ مادة : حضن
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 38/4 )
"الكواكب الدرية يل فقه المالكية ؛ د . محمد جمعة عيد الله ( 398/7
المصدر السابق
*' الإقناع يذ حل الفاظ أبي شجاع للخطيب الشرييتي ( 7/ 380 )
الزوجين؛ وهذه أقوال الفقهاء يخ ذلك+
قالع البناية يخ شرح البداية": إذا وقمت الفرقة بين
الزوجين؛ فالأم أحق بالولد -
وقال يٌ الإقناع'": إذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ
ولد طفل أو معتوه؛ فأمه أولى الناس بكفائته؛ إذا كملت
الشرائط فيهاء ذكراً كان أو أنقى .
مقتضى الحضاتة:
مقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عمًا يؤذيه ؛
"' البناية شرح البداية. محمود بن أحمد العيتي ( 2701/8 ) +
المجموع شرح المهذب (370/14)
الإقناع للخطيب الشرييني ( 340/7 )+
المفني لاين قدامة المقدسي ( 107/11١ )
الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكوي:
محل الحضائة ا التشريع الإسلامي من كان دون سن البلوغ :
والحضانة لي التشريع الإسلامي للصغير دون البالغ
الرشيد .فقد ذكر الفقهاء أن الزوجين إذا افترقا وليما ولد
بالغ رشيد فله أن يتفرد عن أبويه لأنه مستفن عن الحضانة
والكفالة ؛ وإليه الخْيّرَةٌ الإقامة عند من شاء من
إذن؛ فمحل الحضانة من كان دون سن البلوغ ٠ أو
!'! المجموع شرح المهذب (570/18) والمغتي لابن قدامة المقدسي (414/11)
نقس لصبو
من أحق بالطفل:
الحضانة 3 التشريع الإسلامي تكون للنساء والرجال
من المستحقين لها إلا أن النساء يقدّمن على الرجال؛ لأتهن
أشفق وأرفق؛ ويها آليق وأهدى إلى تربية الصغار» ثم
تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة
مصالح الصفار أقدرا".
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف فيه باعتبار
على شؤوته وغير ذلك؛ والأم بعاطفتها وشعورها بالأمومة
أقدر وأجدر ل ذلك
(""بدائع الصنائع للكاساني ( 41/4)
رواه أبو داود (17171) باب من أحق بالولد من كتاب الطلاق
شروط الحاضن:
لاستحقاق الحضانة لابد من توفر شروط با الحاضنت
يليه ا الاستحقاق؛ ولبيان هذه الشروط أذكر أقوال
بالغة؛ عاقلة ٠ أميتة؛ قادرة؛ خالية من زوج أجنبي -
ويشترط ل الذكر أن يكون كذلك ما عدا الشرط
الأخير ( الزواج )
المائكية": هناك شروط مشتركة بين الذكروالأنشى؛
وشروط خاصة بكل منهما
فالشروط العامة يخ الذكر والأنثى ستة؛ وهي:
١ العقل؛ فلا حضانة
7 الكفاءة؛ فلا حضانة لمن لا قدرة له على صيانة
الأمانة الدين؛ فلا حضانة لسكير؛ أو مشتهر
بالزناء أو اللهو الحرام -
" البحر الرائق يا شرح كنز الدقائق. لاين تجيم الحثفي (1/+98) +
"! الكواكب الدرية ا فقه المالكية ؛ د. محمد جمعة عيد الله (/397:43).
+ أمن المكان. فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق؛ أو
بجوارهم بحيث يخشى منهم على البنت الفساد أو سرقة
١ أن يكون خالياً من الأمراض المضرة التي يخشى
حدوث مثلها ل الولد ؛ فلا حضانة لمن به جذام مضر أو برص ٠
وشرطان مختصان بالذكر وهما:
-١ أن يكون عنده من يحضن الطفل من الإناث كزوجة
وأم؛ لأن الرجال لا قدرة لهم على أحوال الأطفال كما للنساء -
وشرطان مختصان بالأنثى وهما :
-١ أن تكون خالية من زوج أجنبي من المحضون دخل
بها؛ لاشتغالبا بأمر زوجها؛ فإذا لم يدخل بها لم تسقط
أن لا تسكن مع من سقطت حضانتها ؛ فلا حضانة
الشافعية”'": قالوا شرائط استحقاق الحضانة:
١ العقل؛ فلا حضانة لمجنون لأنه لا يتأتى منه الحفظ
والتعهد
الحرية؛ فلا حضانة لرقيق ولو مبعضاً؛ لأنه مشغول
الكافرء وللكافر على الكافر .
الأمانة؛ وهي ضد الخيانة؛ فلا حضانة لفاسق لأنه
على ظَريقته وتكفي العدالة الظاهرة
6 الإقامة يا بلد الطفل ؛ فلو آراد سفراً فالمقيم أولى
بالولد مميزاً كان أو لا .
ل خلو الحضانة من زوج : فلا حضانة لمن تزوجت وإن
لم يدخل بها .
ه أن لا تسلّم مشتهاة لغير محرم كابن عم حذراً من
الخلوة المحرمة.
!'" المجموع شرح المهذب (1770/14- )37١ والإقتاع للشربيتي ( 744/1 - 741 )
. أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً ١
٠ أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج؛ لأنه
. أن لا يكون أعمى ١"
١4 أن لا يكون صغيراً لأنه ليس من أهل الولاية
١و7 لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها .
ولا فاسق لأنه غير موثوق
ولا الرقيق لان
. ولا لكافر على مسلم .٠
ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون -
# إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة .
والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط
الإسلام يا الحضانة؛ وأنه لا حضانة لكافر لأن الملقصود
انظر المغني لابن قدامة ( 417-417/11 ) ومتار السبيل ( 317/7 )
الضرر .
وأما الحديث الذي ورد أن النبي 8 : (« خيّر غلاماً بين
ولم يرد عنه تص عام يا تخيير الولد مطلقاً". وقال ابن
قدامة لي تخيير الجارية: يحتمل أن النبي #8 علم أنها تختار
خلاصة القول لي شروط الحاضن:
وخلاصة القول ا شروط الحاضن؛ الحقظ والرعاية
والصيانة .يخ الدين والدنيا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رواه الترمذي ( 1707 ) وقال حسن صحيح ؛ وانظر سنن أبي داود ( /7710 )
الفتاوى ( 111/74
9 الفني 6417/11