١ كتاب الطهارة 0 ؟ أسآر البهائم تطهير النجاسات
وهو طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة » واختاره ابن تيمية (©) +
- أسآر البهائم :
تطهير التجاسات : الغائط » البول من الآدمي » والروث من الخيل
والبغال والحمير » والدم » وانَذي .
يكون التطهير غالبا بالماء لتطهير الدماء وما شابهه ؛ قالت أسماء بنت أبي
(متفق عليه) . وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي +
وبالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة ؛ وهو اختيار الشيخ )١١( . ويطهر
الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات وتعفيره مرة بالتراب »
ويطهر ما أصابه الذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرش » والأول اختيار
الشيخ (16) » دون بول الجارية ؛ ويطهر النعل بمسحه بالأرض » والإهاب
8# عن البول في الماء الدائم ؛ لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول » إذْ
بال هذا ؛ تغير بالبول + » فكان نهيه سداً للذريعة . ك شيخ الإسلام «الفتاوى» (-347) +
١ كتاب الطهارة © الأواني
بالدبغ ولو إهاب خنزير » وتطهر النجاسة بالاستحالة » واختاره شيخ الإسلام
(14) » وابن القيم في «الإغاثة» .
انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في «تفسير القرطبي»
(//17) وفي «تفسير ابن )1/1( ١
طهارة شعر الميتة وصوفها في «أحكام القرآن» للجصاص (141-15:/1)
وفتاوى السبكي (174/1) ٠
4 الأواني
يحرم استعمال أواني الذهب لقوله : هذان حرامان . . . إلخ ؛ وأما الفضة
فالعبوا بها لعباً » ويحرم الأكل أو الشرب فيها » ويجوز استعمال الإناء الذي
الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة ؛ كما يحتاج إلى التشعيب
والشعيرة » سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك » وليس مرادهم
أن يحتاج إلى كونها من فضة . «فتاوى شيخ الإسلام» (707/7) ٠
ويستحبً تخمير الأواني : «غَطُوا الإناء وزاد في رواية : واذكر اسم الله
ويامالا م بإناء ليس حلي خطاء ؛وضعناء ليس علينة وكاء إلا نول قي مع
ذلك الوباء» (مسلم » والزيادة متفق عليها و«مشكل الآثاره (11-70/7) +
٠ غير واضحة في الأصل . (الناشر) )١(
١ كتاب الطهارة ٠ التخلي
ويجوز استعمال أواني الكفار ؛ فقد صح عنه كَْيذٍ الوضوء من مزادة
مشركة (أخرجاه) » وقال جابر : كنا نغزو مع رسول الله و8 فنصيب من آنية
المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ؛ فلا يعيب ذلك عليهم» (د (148/7) حم
4/١ بإسناد جيد . لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون
أبو قعلبة 1 ت : يا نبي الله ! إن أرضنا أرضٌ أهل كتاب » وإنهم
يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ؛ فكيف أصنع بآنيتهم وفُدورهم؟ قال : «إن
وهو صحيح على شرطهما ؛ وله طريق آخر عند (د : )١48/7 بسند لين .
٠ التخلي
القول عند الدخول والخروج .
كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من
الخبث والخبائث» (المجماعة) . وقد ثبت الأمر به عند (د » مج » طياء حم »
مس) فينبغي الاهتمام به ؛ وكان إذا خرج قال : «غفرانك» (الخمسة إلا
وكان لا يأتي البراز وهو في السفر حتى يغيب فلا يُرى (مج » د) » وما
كان يبعد نحو الميلين (يعلى » طب) .
وكان يستر للحاجة بالصدف (كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل)
١ كتاب الطهارة + المناهي
يحوش بعضه إلى بعض . نهاية) . أخرجه مسلم وحم ومج +
والقصد أمن الرشاش فبأيهما حصل ذلك وجب .
«على طهارة» (د ؛ ن » مج ؛ حم) ؛ ودليل الجواز: كان يذكر الله على كل
+ المناهي :
نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها حالة التخلّي (م » حم) بدون تفريق +
وهو اختيار ابن تيمية (ه) . وعن أن يستطيب بيمينه » وعن الروثة والرمة
(الخمسة إلا الترمذي) » وعن التخلّي في طريق الناس أو في ظلّهم (م »د » حم) »
وفي الموارد (د » مج ؛ مس ؛ هقى عن معاذ ؛ وحم عن ابن عباس) ؛ وعن البول
في الجّحر (د » ن » مس » هق » حم) » وفي الماء الراكد كما سبق » وفي الجاري
مس) » وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار » وأن يستنجي بعظم (م:دءت)
وقال : إنه طعام الجن » وكذا قال : البعر (م » حم » خ) » وعن إصابة البول
الثوب وغيره وقال : «عامة عذاب القبر منه» » وكان يستنجي بلماء تارة (متفق
عليه) » وبالأحجار تارة (خ) » وفيه سبب نزول قوله تعالى : #فيه رجالٌ يحبون
١ كتاب الطهارة ١ الوضوء
أن يتطهّروا 4 [التوبة/8/١٠] انظر رقم (78) من «صحيح أبي داوده .
١ الوضوء
الكعبين 4 [لمائدة/1] ؛ «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (الجماعة إلاخ) »
عند كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح كما
في «المنتقى» ؛ وقد أخرجه أحمد (18/8/1 -184) من طريق محمد بن عمرو
عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وهذا سند حسن . انظر «ترغيب» (44) +
وجوب النية .
وهما سنة » الملضمضة والاستنشاق والاستنشار » وهي واجبة » وكان يصل بين
الضمضة والاستنشاق » فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه » وكان
يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى . وأمر بالمبالغة في الاستنشاق «إلا أن
تكون صائماً» . غسل الوجه فرض » ويستحب تخليل اللحية . غسل اليدين
مع المرفقين » وأمر بالتخليل . مسح الرأس كله فرض ؛ وصورته أن يمسح يديه
)١( وأما زيادة : «والحمدٌ لله» كما جاء في كتاب «الصلاة» لأنصار السنة ؛ ودالدين الخالص»
(114/1) فلا تصح » وإ حسّنها الهيشمي واغترٌ به من اغتر » انظر (117/1) من «المعجم الصغيرة +
١ كتاب الطهارة ١7 الوضوء
المسح عليها . مسح الأذنين يستحب ماء الرأس . غسل الرجلين فرض حتى
يشرع في الساقين » وويل للأعقاب من النار » ويخلل بخنصر اليمين في الوضوء
وقال : «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» .
يستحب أن يقول بعد الفراغ : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين» (وراجع مجلة المنار 1170/17 ؛ فإن له ههنا وهماً) . أو اسبحانك
اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك» .
جواز المعاونة على الوضوء .
اضطجع على شفّك الأيمن ثم قل ...6
وإذا أراد أن يأكل (م ؛ حم) » وأحياناً يقتصر على غسل اليدين (ن
١ كتاب الطهارة ل الوضوء
ويتأكد ذلك له إذا أراد أن ينام جنباً .
والوضوء عند كل حدث ؛ لحديث بريدة بن الحصيب قال : أصبح رسول
البارحة الجنة قسمعت خشخشتك أمامي» ؛ فقال بلال : يا رسول الله ! ما
رسول الله فين : «لهذا» . رواه ابن خزيمة في «صحيحه» وت »مس ؛ حم :
صح على م) انظر «الترغيب» -١( 44) . وقال يلخ : «ولن يحافظ على الوضوء
الوضوء قبل الغسل .
الوضوء على من حمل الميت ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «من غسّل
(404/1) من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة +
وهذا سند حسن في بعض الأقوال » ولم يتفرّد به مولى التوأمة المتكلّم فيه .
فرواء أحمد (17/3/1) عن ابن جريج" ثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة به . وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
وخالفه سفيان فقال : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى
)١( وتابعه عن سهيل عبد العزيز بن المختار . أخرجه الترمذي (188/1) وقال : حديث
حضن +
١ كتاب الطهارة - المسح على الْخْفين
هريرة إسحاق مولى زائدة ؛ وهو ثقة من رجال مسلم كما في «التقريب» ؛
فالإسناد على كل حال على شرطه سواء سمعه أبو صالح من أبي هريرة
مباشرة أو بواسطة إسحاق هذا .
وله طريق ثالث : روا ابن أبي ذئب أيضاً عن القاسم بن عباس عن عمرو
ابن عمير عن أبي هريرة به . أخرجه أبو داود (؟ - 37) وعنه ابن حزم (17/7)
ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عمير هذا فهو مجهول كما في «التقريب» ٠
وله طريق رابع أخرجه ابن حزم (180/1 6 13/1) حماد بن سلمة عن
محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة به +
وهذا سند حسن .
وبالجملة ؛ فالحديث صحيح لا شك فيه وإن كان قد تُكلّم فيه .
المسح على الخفين
ثبت ذلك عنه يغ بطريق التواتر » وصح أنه مسح بعد نزول آية المائدة :
الخفض مفسرة بالسنة ؛ فالمراد المسح على الخفين » وإليه مال ابن تيمية في
فيهما مكن ؛ لإطلاق الشارع » وقد فصّله الإسلام في «الفتاوى»
١ كتاب الطهارة + - المسح على الخْفين
وكان يمسح في السفر والحضر » ووقّت للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر ثلاثة
أيام ولماليهن » إذا تطهر فلبس خفيه ؛ كما في حديث أبي بكرة عند
الدارقطني (01) بستد حسن ؛ وتبدا مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى
مثله من الغد » وهو قول أحمد كما في «مسائل أبي داود» )٠١( -
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس
كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ؛ وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر . كذا
قاله شيخ الإسلام في «اختياراته» (4) » والقصة المشار إليها هي ما أخرجه
الدارقطني (13) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال : خرجت من الشام
الخطاب - زاد في رواية : وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ ؛ فقال : متى
لا قال : أصبت السنة . قال الدارقطني : وهو صحيح الإسناد . وقال شيخ
الإسلام في «الفتاوى» (1049/1) : وهو حديث صحيح . وهو كما قالا . وانظر
التفصيل في «الفتاوى» أيضاً (144/7 - 185) ٠
قلت : والحديث أ“
«أصبت» بدون «السنة» » قال : وهو المحفوظ
وكان يمسح ظاهر الخفين ويكفي فيه مطلق المسح ٠
والأفضل في حقى كل أجد بحسب قدمه ؛ فللابس الخف أن يمسح عليه
رجه في «المختارة» (43/1) بهذا اللفظ . وفي رواية :