للباطل على اجتهاد عمرو بن العاص الصحابي الجليل الذي شهد الي
َي بإيمانه ونقل أهل العلم ما يدل على غزارة علمه كما ذكر ابن كثير في
تفسيه من رواية الإسام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال
عقلت عن رسول الله قل ألف مثل قال ابن كثير وهذه منقبة عظيمة
لعمرو بن العاص رضي الله عنه حيث يقول الله تال بؤوتلك الأمثال
ويكفيه علا كون النبي َي أذن له بذلك. وكذلك أين أنت من مالك
الذي يقول دما أفتيت حتى شهد لي سبعون عالاً من أهل المدينة أني أهل
أنك من أهل هذا الشأن. وهذا الشيخ عبدالعزيز بن باز قد رد ما
مْطرته وبين بطلانه. ولو أنك تفهم لطلبت العلم من معدنه بدل
ولكن لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع
(قال - موقف الشريعة الإسلامية من المصارف.
يمكن القول أنه لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية
ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ولن تكون هناك بنوك بلا
أما تحصيل القوة الاقتصادية وإعداد المسلمين ما يحتاجون إليه في
الدفع عن دينهم وبلادهم فهذا واجب كما قال تعالى : إوأعدوا هم ما
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم
وآخرين من دونهم ولا تعلمونهم» الآية وأما قوله ولن تكون هاك
قوةاقتصادية بدون بنوك إلخ فهذا كلام باطل فإن المسلمين مغى عليهم
قرون وهم في عز وأمن ورخاء قبل أن توجد هذه البنوك فطالع كتب
التاريخ تنبئك عن أحوالهم ولو أن الكاتب وفق لعكس القضية وجعل
هذا الذي استحسنه أعظم شيء دماراً للاقتصاد والأمن ولكن من يرد
الله فتنة فلن تملك له من الله شيئاً .
(قال مفهوم الربا في القرآن الكريم :)
(جاءت آيات القرآن تحذر من الربا وتوصي الدائن بالصدقة على
مدينه وهكذا فقد قال الله سبحانه وتعالى : «ؤوما آتيتم من ربا ليربو في
أموال الناس »إلى قوله: (المضعفون» وقال: يمحق الله الربا ويري
ؤخير لكم» ).
الجواب أن قصره الربا على ما فهمه مردود ليس عليه دليل وى
يات على ذلك ببرهان وإنما كبر حجم كتابه بترداد الكلام الذي يكفي
القليل منه وما نقله من كلام بعض العلماء فبعضه ليس على وجهه
وبعضه حجة عليه وبعضه كلام مردود لمخالفته الأدلة الشرعية كما
ستقف عليه إن شاء الله تعالى .
(قال هذه الآيات الكريمة تبين لنا الربا المحرم في القرآن الكريم
وأسباب التحريم على النحو الآتي).
(السبب الأول أن المدين محتاج للصدقة عملا بظروف الدين
لام
الجواب أن هذا التخصيص لا دليل عليه. وعموم الآيات ومن
نزلت فيه وأقوال المفسرين تدل على بطلانه أما العموم فظاهر نحو قوله
قال في الدر المنشور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
الربام الآية قال نزلت هذه الآية في العباس بن عبدالمطلب ورجل من
بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف
من بني ضمرة وهم بنوعمرو بن عمير فجاء الإسلام ولا أموال ععظيمة
في الربا فأنزل الله وذروا ما بقي من فضل كان في الجاهلية من الربا
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في قوله: ؤاتقوا
الله وذروا ما بقي من الربام قال كان ربا يتبايعون به في الجاهلية فلما
أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم . ففي هذا دلالة على تحريم
أخذ ما زاد على رأس المال مطلقاً في عقود الربا ولم يفرق بين محتاج وغير
محتاج فأين هذا مما ادعاه الكاتب من جواز الدفع إلى الغني وأخذ زيادة
على ذلك ومن أعظم إثاً ممن قال على الله بغير علم .
وأما كلام المفسرين على هذه الآيات فقال أبو جعفر بن جرير في
علا
أمركم به والإنتهاء عا نهاكم عنه وذروا يعني ودعوا ما بقي من الربا
يقول اتركوا طلب ما بقي لكم من فضل على رؤوس أموالكم التي
قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم فكانوا قد قبضوا بعضه منهم وبقي
عليهم اقتضاء ما بقي منه.
وقوله تعال : «إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله»
إن تبتم فتركتم أكل الربا وانبتم إلى الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم
تظلمون بأخذ رؤوس أموالكم التي كانت لكم من قبل الإرباء على
تظلمون يقول ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم
ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل ييخسكم حقاً لكم عليه فيمنعكموه
ذلك ظالاً لكم وقوله تعالى : لو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» يعني
ذو عسرة يعني معسراً إلرؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل
الإرباء فانظروهم إلى مسيرتهم .
القوم من أن تنظروه إلى ميسرته لتقبضوا رؤوس أموالكم منه إذا أيسر
إن كنتم تعلمون موضع الفضل في الصدقة وما أوجب الله من الثواب
لمن وضع عن غريمه المعسر دينه. ه مع بعض الاختصار وممعناه قال
البغوي والخازن وابن كثير في تفاسيرهم .
وقال ابن عطية في تفسيره على قوله عز وجل وإن كان ذو عسرة
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خبر لكم إن كنتم تعلمون حكم الله تعالى
لأرباب الربا برؤوس الأموال عند الواجدين للمال ثم حكم في ذي
العسرة بالنظرة إلى حالة اليسر وهكذا قال الشوكاني في تفسيره فبان هذا
إلى تخصيص ذي العسرة بإنظاره فلم خصصه بالإنظار عُلم أن حكم
الربا يعمه وغيره وأن الربا حرام مع المحتاج للصدقة وغيره ولكن المعسر
ينظر إلى ميسرة والأفضل الوضع عنه وغير المعسر يطالب برأس ماله
فقط دون زيادة الربا فأين هذا من قوله هذا الجاهل أن الربا إنما يحرم مع
المحتاج فقط .
(قال السبب الشاني أن الدائن ينفرد وحده بالمنفعة من الربا
ويستغل أبشع استغلال ظروف ذلك المحتاج للصدقة ولذلك فهو ظالم) .
الجواب أن يقال إن تخصيصه ذلك بالمحتاج للصدقة ظاهر
البطلان كما تقدم والأدلة الواردة عن النبي َي في تحريم الربا لم تخص
فقيراً دون غني بل الظاهر أن كل منهم يكون مستغلاٌ في الغالب وهاك
دليل ذلك وهو ما رواء مسلم في صحيحه عن علي بن رباح اللخمي قال
سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتى رسول الله كَةِ وهو بخيير
بقلادة فيها خرز وذ ب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله َي
بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله ق8:
عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر ديناراً فيها
ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من انى عشر ديناراً فذكرت
ذلك للنبي كَل فقال لا تباع حتى تفصل . ففي هذا الحديث تحريم بيع
يجوز ولو كان كل من المتعاقدين يستغل ذلك ويتاجر لأن المشتري هو
على الله بلا علم من أن الربا لا يكون إلا إذا انفرد به الدائن وفيه رد
يداً بيد فالمؤخر أولى بالمنع ومما يبطل ما دعاه أيضاً عموم النبي ول يخص
أحداً دون أحد مع كون الغافين المتابعين فيهم المحتاج وغيره ولو كان
بين فرق لبينه قل أأنتم أعلم أم الله.
دليل آخر وهوما رواه البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري
الحديث أوضح دليل على بطلان قول من يجوز دفع دراهم إلى أهل
المصارف ويأخذ منهم أكثر منهاء بالله أخبرني أيها الكاتب هل من فعل
ذلك عامل بهذا الحديث لا والله بل هو خالف له من جهتين الأولى أنه
الثانية مالفته لقوله ولا تبيعوا متها غائباً بناجز وقد خالفه ودفع النقد إلى
أجل ولم يقبضه في مجلس العقد والأدلة على مثل هذا كثيرة إنما المقصود
التنبيه على بعضها فإن فيه كفاية لطالب الحق وأما من زين له سوء عمله
فلا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالاً.
(قال السبب الثالث أن أخذ الربا هو مجرد تنمية أموال الدائن في
أموال المدينين واستغلال لحاجتهم من غير تجارة ينتفع بها الطرفان
أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله» ثم أكد ذلك
باعلان حرمتها بشدة فقال تعالى : «إوأحل الله البيع وحرم الربا» مشيراً
إلى العمل التجاري الذي ينتفع به الطرفان في كلمة البيع وإلى فقدان
الجواب من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن حصره الربا فيما ذكر
دعوى باطلة لا دليل عليها والأدلة الدالة على تحريم الربالم يخص متها
ما ذكره هذا المبطل .
الوجه الثاني قوله ولذلك شجب الله سبحانه وتعالى هذه التنمية
الظالمة فقال وما أتتيم من ربا الآية. إن الاستدلال بهذه الآية على إباحة
وهذا عين ما حسنه الكاتب وندب إليه فإن معنى هذه الآية على قول
أكثر المفسرين من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى
مع المحتاج قيل له هذا لا دليل عليه وأما الندب إلى الصدقة بعد ذلك
الوجه الثالث أن جعله عقد الربا الذي ينتفع به الطرفان من
العمل التجاري في كلمة البيع قول باطل وتسوية بين ما أباحه الله
ورسوله وبين ما حرمه كما قال تعالى: لأوأحل الله البيع وحرم الربا»
وذلك أن العقد يقع غالبا على أربع صور أحدها مبادلة عين بعين غير
النقدين مثل أن يبيعه شاة بثوب فهذا جائز إذا توفرت شروطه الثانية
مبادلة نقد بنقد كذهب وفضة ونحوها بمثله ويسمى صرفاً الثالثة بيع
نقد بعين ويسمى سلا نحو أن يعطيه ألفاً بماثة صاع بر بعد سنة»
الرا بيع عين بنقد عاجل أو آجل وهو البيع المطلق مثل أن يبيعه شاة
وهي الصرف وذلك أن الإنسان يدفع إليهم ألف
ريال مثلآ وبعد مدة يأخذ ألف ومائتين وهذا حرام بنص رسول الله قن
مبواءً بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. فأسألك
إلى الألفاظ أرأيت لو أن رجلا باع خمراً أوميتة أو نحوهما مما ني عنه
باع الخمر ونحوه ينتفع به الطرفان أتسوغ مثل هذا. فبطل ما ادعتيه
(قال السب الرابع قوله سبحانه في أكلة الربا: «ؤالذين يأكلون
طريق التجارة وهو طريق استغلال ظروف المحتاجين للصدقة الذين قلما
يستطيعون وفاء ديونهم وما تراكم عليها من ربا للمرابين).
الجواب أن مفهوم كلامه أن غير هؤلاء قد أتوا ما فعلوه من طريق
التجارة المباحة وهذا غير صحيح فإن ما اعتمدوا من ذلك غالف
للتجارة الشرعية لأنها تستدعي العمل من الجانبين وتعرض كل منهما
للخطر فإن صاحب المال إذا اشترى سلعة قد تربح وقد تخسر ثم الذي
(قال السبب الخامس أن الربا زيادة طارثة في الدين تفرض على
المحتاج للصدقة وتشترط عليه بعد حلول أجل الدين وعجز المدين عن
الوفاء تلك هي زيادة بعقد جديد مستغل عن العقد الأول ولا يقابلها في
هذا العقد الجديد غير تأجيل الاستيفاء من المدين أي الإنسا وهوربا
النسيئة القطعي من غير أي نفع مادي للمدين وهذا هو أكل أموال
الناس بالباطل من غير تجارة ولا رضا. وقد قال الله سبحانه وتعالى:
«ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
الجواب أن حصره الربا في هذا فقط باطل يرده ما تقدم من
الآيات والأحاديث عن النبي كي والإجماع فعن أبي سعيد الخدري رفي
فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم