جم خخ وحوح حو و و24
مجلس فقضاء الاعلى
لمر مرج جم سه تروب © حم حرج مرج وخر مرجم رج مج
وزارة العدل
امد المتصبور ان ستاام ناراف ف اسعة رمام تسر ور سمو رك
ربب أ سلا سأك بول الزوام جني الطددم تقر رسا هرا
تصور سم رسا تجا باقر تقلت علد جرد كك عد يرل ك لقم وتص م ام
اجرج جو حت وم
عاب سالترد
ا تر جوزيات لعزا تلفت عن مولع لد رق
را ترط سعمة
ير نطلا ومرتثفا-
ا ست ل و ور أو مخضرة د كلما
ترججبلزاص رامةاكرمة ننم احرج راذا كه سال
يرباتا لوب عل نعل دع مدل مسموجور
ند كر موت ب وأضولهاي 2
راي بقاع باعة ضرا
وزارة الحجل
مجلس لضام الاعلى
متا اوم ترف راب د عبازين سنت ان
لادب لاز ع الشعدم ربداسها ا
جمؤورا ل رسالا مدباب نسو ل مو له
ا ا ا دعل ل سرام
تقريظ صاحب الفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وعضو هيئة كبار العلماء
الشيخ صالح بن محمد اللحيدان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين
والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن
وبعد؛ فقط رغب إلي أخي وزميلي في الدراسة فضيلة الدكتور
الشيخ صالح بن عبد ١| المنصور» الأستاذ المشارك في جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية؛ في كلية الشريعة في القصيم؛ مطالعة ما كتبه
بإنجاز ما طلب»؛ وتحقيق ما فيه رغب مرة تلو أخرى؛ ثم يعوقني عن
في هذه المسألة؛ فإني قد أفتيت بعدم جواز مثل هذا النكاح منذ فترة
ليست بالقصيرة في مجالس عامة؛ وفي بعض اللقاءات الجامعية؛ وقد
حصل من ذلك شيء في عام 1344ه؛ في جامعة البترول وأبديت أن
على عدم استمرار عقد النكاح» ثم إِنِي أثرت ذلك في بعض اجتماعات
هيئة كبار العلماء قبل عام 15488ه؛ وقد اطلعت في حينها على الخلاف
مؤثرة في نكاح المحلل الذي قد لا يذكر في عقده شرط طلاق» ولا نية
كثير من العقود بالنية؛ إلى غير ذلك مما كان قد تردد في فكري وتراجعت
فيه مع من أيدنى من كبار مشائخناء وحاولت استصدار ما قد ينفع الله به
من فتوى ذات أثر. إلا أن هيبة ما ذكره صاحب المغني موفق الدين ابن
انزلاق كثير من الشباب في هذا المنحدر» وأنهي عنه وأفتي بعدم موافقته
لمقاصد الشريعة وقواعدها المحكمة؛ وأصولها المتيئة.
ولما أبدى لي فضيلة أخي الدكتور صالح بن عبد العزيز المنصور
أنه؛ أعد كتابة في هذا الموضوع ورغب أن أشارك ولو بكلمة عابرة؛
وافقت ورجوت أن أدرس الرسالة وأتحدث عن الموضوع ورسالة
فضيلته»؛ إلا أن ما شرحته آنفاً كان حائلاً بيني وبين إعطاء تصور عن
وقوف مع الحق وتأييد للصواب من القول؛ ومن فعل ذلك محتسباً الأجر
واثواب من اذا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
أقول: لقد جاء الله بالإسلام ليُبقي ما كان سليماً من علاقات
الناس ومنسجماً مع الفطرة ويستبعد ما يضادهاء وكان العرب موضوع
ذلك بالدرجة الأولى» ومعلوم أن العرب كانت لهم أنكحة في الجاهلية
مختلفة الأشكال والمقاصد فأقر منها ما خلا عن الغدر والخيانة؛
واشتمل على سلامة النية؛ وتوفرت فيه مستلزمات العقود الصحيحة؛
وانتفت عنه موائع الصحة؛ وقد نهى النبي كَل عن أنكحة بعينها. وعلم
من ذلك أن ما شابهها فهو ملحق بهاء فقد نهى عن نكاح المحلل؛ ولعن
فاعله وحرم نكاح المتعة؛ وتوعد عمر 5ه برجم فاعله؛ وقد أقر ما
النكاح متعدد الجوانب فهو للذة؛ والمتعة؛ والحصول على الرحمة
المال القائم عليه؛ إذ أن المرأة الصالحة خير ما يكنزه المرء المسلم؛
لأنها مبعث المودة؛ والرحمة؛ وموضع السرورء ومكان الأمن على
ماله؛ وموضع حرثه؛ وهي القائمة على تربية أفراد الأسرة في مبدأ نموهم
وحال طراوة أفكارهم وأجسامهم» ولا يكون ذلك في زواج لا نية في
استدامته؛ ولا أمل في إنجاب من ورائه؛ فنكاح المتعة معلوم القصد
الاستدامة وباطنه الانقطاع والاكتفاء بنيل اللذة وحدها أو نيلها مع
الخدمة والعزم على قطع حبل هذا النكاح وحل عقدته في وقت لاحق
أجدر أن يلحق بهما هذا النكاح الذي كانت النية فيه من جانب الزوج
منعقدة على قطعه عن الاستمرار.
والشريعة الكاملة في أحكامها ذات الأسس القويمة والقواعد
المتينة؛ لا يتوقع أن يكون في تشريعها تناقض أو تنافر أو أن تشتمل على
نوع من الغدر أو الغرر؛ بل إن سبيل تشريعها الوضوح والبيان ونفي
الغدر والغش والخيانة؛ ومعلوم أن امرأة يعقد عليها وتحسب أنها
مقصودة لتكون أماً؛ وربة بيت. وواقع الحال في قرارة نفس الزوج أنه
يريدها لقضاء وطر حاضر وحاجة عاجلة؛ مع عزيمة جازمة على الفراق
الفراق كانت المتعة المحرمة بالنص الصريح.
كان يقصد جمع شمل أسرة فرقها الطلاق؛ وأربكها حمق الزوج أو
الزوجين» فإن من يريد متعة النفس ونيل الشهوة جدير بأن يكون حكمه
جوانبه نصٌ أو مفهومٌ نصٍ كان الناظر فيه غير ملزم بأخذ طرف» إلا ما
اندرج منه تحت قواعد الشريعة وأصولها .
وإذا وجد لبعض فحول العلماء قولان في مثل هذه المسألة؛
فالمتعين الأخذ يما وافق الدليل وتمشَّى مع قواعد الشريعة واندرج في
سبيلها القويم؛ وكون شيخ الإسلام ابن تيمية كِلَثه له رأيان في المسألة
بشيخ الإسلام أن يكون رأيه الخاص بإباحة هذا النكاح» كان في أول
أمره تبعاً للموقف» ومن كان على هذا القول ثم استبان له الرأي؛ بعد
اتساع دائرة علمه وإحاطته بالسنّة ومقاصد الشريعة وتعمقه في الغوص
على مدلولات النصوص وحكمة التشريع؛ فصار إلى خلاف الرأي
الأول» ولا شك أن كل إنسان يؤخذ من قوله ما وافق الدليل؛ ويستغنى
عن ما خالف الدليل بالدليل نفسه أو ما فهم منه؛ وإحسان الظن»
بالعلماء أمر لازم؛ وشيخ الإسلام ومن سبقه ومن لحقه أولى الناس
بإحسان الظنء لكن الواجب الأخذ بما اتفق مع حكمة التشريع» وانسجم
أن يقول به الأكثر» إنما الممنوع أن يخالف الأخذ به إجماعاً متيقناً»
وهذه المسألة التي كتب فيها فضيلة الدكتور صالح ليس فيها إجماع؛ بل
لو قيل إن الأكثر على كراهة هذا النكاح لكان ذلك صواباً؛ والكراهية في
عرف السلف قد تكون قرينة التحريم» وهي اللائقة في هذا البحث.
إن حماية الأمة من الوقوع في الحرام أو الاحتيال عليه ولو لم
يقصد الاحتيال أمر متعين؛ ومن عرف ما وقع الناس فيه ويقعون يجزم
بسبب الانسياق في هذا المنحدر المظلم.
بعلمه وطول تمرسه في التعليم ولا سيما في العلم الذي هو محيط هذه
يرضى عني بعرضي المرفق بهذه الكتابة المتسرعة وأسأل الله أن ينفع بعلم
فضيلته ويبارك بجهودنا جميعاً؛ وأن يهيء أسباب إغلاق أبواب الشر
ومسالك التجاوز على حدود الشريعة؛ وأن يصلح شباب الأمة الإسلامية
يهيئ كل قائم على ثغر من ثغور العلم والمعرفة إلى الصواب من القول
إنه مجيب الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم قال ذلك الفقير إلى الله: صالح بن محمد اللحيدان.
ليلة الجمعة 1416/10/17ه
تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتور
صالح بن فوزان الفوزان
دادر العاذ . «الصهزة واللعدم ع جنا بحرا زه ويه عطمر :
حارم بن اث
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله
وضحيه. . . . وبعدة
فقد اطلعت على الرسالة التي ألفها الأخ الشيخ صالح بن
عبد العزيز آل منصورء بعنوان «الزواج بنية الطلاق»؛ والتي اتجه
كثيراً منهاء وأجاب عن أدلة المصححين لهذا العقدء ووجدته قد
أجاد وأفاد في هذه المسألة التي صارت مثار حديث الناس
وتساؤلاتهم