أحكام النظر إلى المخطوبة سم + يج
سبب اختيار الموضوع :
قلت إن الموضوع شبة متقق غليه بين أهل العلم بل إنه عند التحقيق
التطبيق لهذه السنة هم بين مقرط ومفَرّط ؛ فبعض الناس خرج عن المنهج
الشرعي فانساق إلى عادات الغرب فسمح للخاطب أن يجتمع بمخطوبته في كل
وقت وفي أي مكان حتى ولو كانا منفردّين . كما أن هناك بعضا آخر تشدد فلا
يسمح للخاطب أن يرى موليته إلا عند الدخول . وهناك نوع ثالث من الناس
توسط فأخذ بالمنهج الشرعي . فأردت في كتابي هذا أن أؤكد هذا الحق وأنوه
على الحكمة في هذه المسألة وأبين كثيراً من المسائل المتعلقة بالرؤية .
غالب الكتب الفقهية تعرض لبذه المسألة في أبواب التكاح + وأما
الكتب المعاصرة فهي غالبا مَّا تبحثها ضمن مواضيع الأسرة بصفة عامة +
وهذه كثيرة جداً ؛ والكلام فيها عن النظر مختصر » وهناك بعض الكتب
حصرت الحديث عن خطبة النساء أو تكلمت عن أسس اختيار الزوجين +
وهذه الكتب ذكرت المسألة بشيء من التفصيل . أما الكتب المتخصصة في
المسألة فلم أجد كتاباً مستقلاً في هذه المسألة عدا كتاب واحد صغير هو كتاب
أحكامالنظرإلىالمخطوبة سم ١ لتْ4ِ1ُِتْْييييييج
+ دليل الطالب في حكم نظر الخاطب ) للشيخ مساعد بن قاسم الفالح ٠:
. وهو كتاب مختصر جداً
ولهذا فقد استخرت الله تبارك وتعالى في بحث هذه المسألة بحثاً مفصلاً +
أحاول فيه جمع وتحرير ما يتصل بهذا الموضوع من كافة جوائبه قدر الإمكان
بإذن الله تبارك وتعالى .
خطة البحث :
يتكون هذا الكتاب من مقدمة وأربعة عشر مبحثاً وخاتمة:
المبحث الأول : تعريف المخطوية والمراد بالنظر إليها +
المبحث الثاني : حكم النظر إلى المخطوبة وأدلته .
المبحث الثالث : رؤية المخطوبة للخاطب .
المبحث الرابع : الحكمة من النظر إلى المخطوبة +
المبحث الخامس : المواضع التي يراها الخاطب من المخطوبة .
المبحث السادس : متى تكون الرؤية ٠
المبحث السابع : هل يعتبر إذن المخطوبة عند النظر .
المبحث الثامن : الخلوة بالمخطوبة .
المبحث التاسع : ضوابط النظر إلى المخطوبة -
المبحث العاشر : الآثار المترتبة على الرؤية +
المبحث الحادي عشر : الأوصاف التي يراد معرفتها من خلال الرؤية .
المبحث الثاني عشر : مدة الرؤية وتكرارها .
أحكام النظرإلىوالمخطوبة سم 6 ليجع
المبحث الثالث عشر : مدى جدوى الاجتماع بالمخطوبة مدة طويلة .
المبحث الرابع عشر : التوكيل في الرؤية ورؤية الصورة العاكسة للبدن .
الخاتمة : وفيها أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث .
على الوجه الذي يرضيه » فهو المعين والبادي إلى سواء الصراط +
وصلى الله وسلم وبارك على
عبده ورسوله نبينا محمد
أجمعين .
علي بن عبد الرحمن الحسون
الرياض في 1418/11/8ه
ذ التتتتيه
أحكام النظر إلى المخطوبة
المبحث الأول
تعريف المخطوبة والمراد بالنظرإليها
المخطوية: اسم مفعول من خطّب ؛ يقال خطّب المرأة إلى القوم
والخطبة بالكسر غير الخُطبة بالضم » إذ أن الخْطْبة بالضم تعني الكلام
المنثور الذي يتكلم به الإنسان في أمر من الأمور أمام جمع من الناس ؛ وهي
أما المقصوذ بالنظر فهو الرؤية والمشاهدة وتأمّل الشكل العام ومواطن
الجمال وما يدعو إلى النكاح والارتياح إلى المرأة . وسيأتي تفصيل ذلك .
() لسان العرب 310/1 ؛ القاموس المحيط ص ٠١7 » المصباح المثير 183/1 » المطلع على
أبواب المقنع صلا١٠.
أحكامالنظرإلىالمخطوبة سم ١ » __ِيِ1ي1يييييييج
المبحث الثاني
حكم النظر إلى المخطوبة وأدلته
وبه قال الأوزاعي والثوري وإسحاق""".
(©) البداية للمرغينائي 84/4 ؛ بدائع الصنائع 177/8 » البحر الرائق 718/8 + تبيين الحقائق
؛الدر المختار 3770/5 + حاشية ابن عابدين 1/0/7 و 8/7
(؟) بداية المجتهد 4/7 ؛ مختصر خليل ص ١١ + مواهب الجليل 404/7 ؛ الخرشي على خليل
</13 ؛ شرح منح الجليل 4/9 » القوانين الفقهية ص 114 ؛ الإشراف على مسائل
الخلاف 84/7
(ه) المهذب 14/7 ؛ منهاج الطالبين ص 45 ؛ نهاية المحتاج 1840/7 + مفني المحتاج 174/7 +
روضة الطالبين 14/1 تحفة المحتاج 148/1 ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 777
(7) العمدة ص 284 + الكافي 178/7 ؛ لمغني 484/4 ؛ المقنع 4/7 ؛ غاية المنتهى 7/8 +
الفروع 181/8 -157 ؛ الإنصاف 11/8 ؛ الزركشي على الخرقي ه/143 ؛ كشاف
القناع 1١/8
(0) المحلى لأبن حزم 7110/1١
(ه) الإشراف لابن المنذر 18/1ء4١ .
(4) الإشراف لابن المنذر 18/1 -14 ؛ معالم السئن للخطابي مع مختصر المنذري 17/1 +
أحكام النظر إلىالمخطوبة سم ١١ بيجع
قال ابن قدامة في المغني :( لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر
وإضافة إلى هذا الاتفاق بين عامة أهل العلم على الجواز فقد ذهب كثير
منهم إلى القول بأنه مستحب ومندوب إليه!"''؛ بينما صرح البعض الآخر بأنه
مباح فقط!"؟.
القائلون بعدم جوازرؤية الخاطب لمخطوبته
هذا ومع وجود الاتفاق على جواز رؤية الخاطب لمخطوبته فقد روي
عن الإمام مالك رحمه الله تعالى القولُ بعدم جواز نظر الرجل إلى المرأة التي
يرغب في نكاحها !"0
)٠١( المغني484/4 » وانظر النص على إجماع الأئمة في الإفصاح لابن هبيرة ١١1/7 ؛ وكذلك
في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص1717 +
)١( مختصر خليل ص ١5١ روضة الطالبين 14/7 + مغني المحتاج */178 + رحمة الأمة في
اختلاف الأئمة ص 137 ؛ حاشية ابن عابدين 8/7 » الإنصاف 17/8 وسيأتي دليلهم
على ذلك في آخر هذا المبحث المبحث.
0 مواهب الجليل 11/8 ؛ الفروع 116/8 ؛ الزركشي على الخرفي 147/8 ؛ غاية لمنتهى
7/٠ ؛ المبدع 2/9 0 الإنصاف 13/8
09 انظر الكاني لابن عبد البر 014/7١ ؛ فقد نسبه إلى الإمام مالك فقال : ( ومن أراد نكاح
امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها ولا يتأمل محاسنها + وقد روي عنه أنه ينظر إليها
وعليها ثيابها ).
أحكامالنظرإلىالمخطوبة سسا ١ بيجع
وذكر العيني في عمدة القاري أن القول بعدم الجواز هو قول قوم من أهل
ونقل ابن حجر عن قوم عدم الجوازا"". ونقل النووي عن قوم
أولاً : أدلة إباحة النظر إلى المخطوية
١ - عن أبي هريرة #ه قال : كنت عند النبي ا فأتاه رجل فأخبره
أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله 88:( أنظرت إليها ؟ ) قال: لا
قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ). رواه مسلم .!"" وفي
)١( قال العيني :( وقالت طائفة منهم يونس بن عبيد وإسماعيل بن علية وقوم من أهل الحديث:
لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقاً إلا لزوجها أو ذي رحم محرم منها ) عمدة القارئ
)١( قال ابن حجر : ( ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها
حينئلر أجنبية ) فتح الباري 187/4
(17) قال النووي : ( وحكى القاضي عن قوم كراهته ) شرح النووي على مسلم 31١/4
(19) صحيح مسلم بشرح النووي 104/4 + ولمراد بالشيء الذي في عيون الأنصار هو زرقة
وقيل صكّر . ذكر ذلك النووي 1٠١/4 ؛ وانظر فتح الباري 141/4
أحكام النظر إلى المخطوبة سم ١) د يج
رواية أخرى عند مسلم: ( هل نظرت ليها ؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً ؛
" - عن سهل بن سعد له أن امرأة جاءت إلى رسول الله 8 فقالت :
فزوجنيها ... الحديث . رواه البخاري ومسلم "" .
© .- وعن المغيرة بن شعبة له أنه أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي 8#
4 - عن جابر بن عبد الله # قال قال رسول الله 8 : ( إذا خطب
(18) صحيح مسلم بشرح النووي ١1١/4
(14) صحيح البخاري مع الفتح 188/4 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 111/4
(1) رواه ابن ماجه من طريقين 044/1 - 200 » وكلاهما قال عنهما البوصيري : " هذا إسناد
صحيح رجاله ثقات " مصباح الزجاجة 778/1 - 714 ؛ ورواه الإمام أحمد 747/4 +
وانظر سنن اليهقي 84/1 ١ سنن الترمذي 388/7 , مستدرك الحاكم 116/7 وقال
الحاكم :( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي +
(1) سنن أبي داود 878/7 -013 ؛ سنن البيهقي 84/1 ؛ مستدرك الحاكم 118/17 وقال
الحاكم :( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي + وقال
الحافظ في الفتح : ( سنده حسن ) فتح الباري 4181 + وانظر مصنف عبد الرزاق
أحكامالنظرإلىالمخطوبة سم ١١ يج
٠ - عن محمد بن مسلمة ذه قال : خطبت امرأة فجعلت أتخباأ لها
حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله
؟ فقال : سمعت رسول الله # يقول : ( إذا ألقى الله في قلب امرئٌ
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها )!”"' .
3 - عن أبي حميد أوحميدة قال قال رسول الله 8 : ( إذا خطب
كانت لا تعلم )!”".
١ - ومن دليل العقل : أن النكاح عقد من العقود البامة التي يقصد
بها التمليك على الدوام والاستمرار وقد وصفه الله تعالى بالميثاق الغليظ في
(؟؟) سنن ابن ماجه 044/1 وقال البو
ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة
( هذا إسناد فيه حجاج وهو ابن أرطاة الكوني
ثم قال معقباً على كلام للبيهقي حول تفرد حجاج
بن أرطاة به حجاج بن أرطاة فقد رواه ابن حبان في صحيحه ..... ورواه الإمام
أحمد في مسنده .... ) - كلاهما من غير طريق حجاج بن أرطاة - ؛ انظر مصباح الزجاجة
7141 + وانظر مسند أحمد 447/7 و ١770/4 سنن ا/قم
(17) مسند أحمد 414/8 ؛ قال في مجمع الزوائد : ( رجال أحمد رجال الصحيح 187/46 +
(14) سورة النساء الآية 7١