مشروعية الزواج في الإسلام :
الزواج معلم من معالم الإسلام الكبرى شرعه الله
سبحانه بين بني الإنسان لحكم عظيمة وفوائد جليلة. من
أن يستمر النسل والتناسل حتى يدوم هذا الإنسان
ويكثر أفراده من أجل البقاء لعمارة الكون فضلاً عن
اللقصد الأجل وهو عبادة الخالق سبحانه ومايتصل به
وما يتعلق بالقول والفعل» والزواج من هدى الرسول
صلى الله عليه وسلم فهومما شرعه عليه الصلاة والسلام
فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يستغني عنه أو يعالج
نفسه بأي علاج لقطع الشهوة أو قطع النسل؛ وهو
مايعرف بالتبتل أي الأنقطاع عن الزواج لما فيه من
مصادمة لفطرة الله سبحانه التي فطر علا البشر بما أوجد
فيهم من غرائز وميل الذكر للأنثى والعكس. ولو كان من
أجل العبادة والطاعة فكيف إذا استغنى الإنسان بالحرام
عن الحلال؛ ولقد انطلق صوت تبيناً محمد صلى الله عليه
وبل
هتف بالشباب بأعز نداء (يامعشر الشباب) رحمة
ورأفه بهم لأنم أحوج مايكونون إلى الرفق والحنان «من
استطاع منكم الباءة فليتزوج»(').
وهل يجوز لمسلم أن يعرض عن أمر رسوله صلى الله
عليه وسلم في جانب من جوانب حياته كلها فكيف وهو
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا
الزواج وكم في السنة من الأمثلة تدل على تدافعهم على
الزواج من غير أن يازم أحد نفسه بألا يتزوج إلا بكرا أو
بشروط معينة سوى الدين وم يعرف أن المرأة لاتقبل إلا
شاباً لم يسبق له أن وج وأن يكون ذا مؤهل علمي أوله
مرتب جيد أو ثروة أخرى علماً بأن الله سبحانه تكفل
بإغناء من تزوج وهو فقير ليعف نفسه ويحصنها من الحرام
أنزل بها من سلطان ولاعرفت إلا في هذا الزمن والمطلوب
الإيمان وبقية الشروط تأتي تباعاً بإذن الله.
روى البخاري عن سعيد بن جير رضي الله عنه
قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنها: هل تزوجت؟
نساء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم)(").
أخي الشاب المسلم مامر معنا فهو تقدمة
الكشيرة التي يقع فيها الأكثرون نتيجة رؤية الخطوبة أو
عدم رؤيتها أو الإفراط والتعدي في مفهوم الرؤية على ما
فوائد الرؤية :
يحرص الإسلام العظيم على أن تكتمل فوائد الزواج
ليحصل المقصد منه وهو دوام العشرة بين الزوجين؛
وحصول المنافع الرجوة وهي النسل الذي يربى في محضن
إسلامي يعيش ركناه وهما الأب والأم في وثام تام ومحبة
دائمة وتبادل للعواطف وهما من خلال هذا يعطيان البيت
وا مرح وتبادل الضحكات الطيبة مايجعل النشيء يتربى
في ذلك الجو العبق ومن هنا شرع للمسلم الخاطب أن
أولى بالرؤية لأنه في الغالب هو الذي يبحث عن المرأة
التي تصلح أن تكون زوجة له تملاً قلبه؛ وتريح نفسه
١ - إذا سر بشي من اوصافها تعلق بها قلبه وحرص
على الزواج بهاء
»إلا أن يكون بها عيب ظاهر في عينا أو في
وجهها أو في صفة أخرى مما يظهر له؛ أما في داخل
الجسم وماهو مستور عن الانظار فهو أمانة في عنقها وفي
كأن يكون في جسمها برص أو تشوه خلقي أو صيع
ونحوه والرجل كذلك له أن لايخفي عيوب التي قد
تكون سبباً في نفور الزوجة وكراهيتها له فها بعدء
هل يشترط في الرؤية علم المرأة أو أهلها :
أباح الإسلام النظر إلى المرأة امخطوبة ولو كان بدوث
فهذا جابر بن عبدالله الصحابي الجليل يذكر بأنه
وفي هذا دليل على أن المرأة كانت تختفي عن أنظار
لايزال يتحلى بالحجاب في حكم الإملام. هذه الحال
خذاب
للأخلاق الإسلامية حيث لامنع البعض بناتهم من
الجلوس مع الخاطب الذي قد يكون صادقاً أو غير صادق
وقد تقابله وحدها ورا في نزهة برية أوبجرية ويلتقي
بها متى أراد ولو كان بمرأى من أهلهاء وفي الغالب قد
وقت الرؤية المطلوبة وحدودها :
أما وقت الرؤية فهو في أثناء الخطبة أو بعدها على
الأضح عندما يظهر لأهلها علامات قبوهم للخاطب وأنه
كفء لابنتهم؛ فيمكن من الرؤية وقد يبعث باحدى
قريباته لتراها على الطبيعة خوفاً من أن يكون بها عيب
فيستر كأن تلبس شعراً مستعاراً أو تلبس رمش عيون أو
تغطي وجهها باصباغ ونحوها.
أما حدود الرؤية فقد ذكر العلياء حالات منها:
الأولى : أنه يباح للرجل النظر إلى الوجه والكفين
فقط. قال به الإعتداء والمالكية والشافعي وابن حزم.
الثالث : اباحة النظر إلى الوجه والكفين والقدمين
وهناك آراء أخرى. كلها في حدود الباح وأقرب الأقوال
والله أعلم هو النظر إلى الوجه واطراف ١ لة هذ
الآراء هو بمقدار المفهوم من هذا الحد
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن استطاع أن ينظر منها
فالذي يظهر منها غالباً الوجه واليدين أوأطراف
القدمين والوجه أهم جزء يراه الرجل من المرأة فإذ
رأيتهًا لأنه لم ير الوجه الذي هو محل الزينة والجمال ولذا
أوجب الله سبحانه ستره عن العيون وهذا من أدلة
كيفية النظر:
الأصل فيه أن يتم عن طريق أحد محارمها من
مكان الجلوس أو في غيره وتأتي المرأة تمر مروداً من
والميثة وقد يسمع الصوت وهي تسلمء وم يرد في هذا
مايفعله البعض اليوم من جلوس الخطوبة مع الخاطب ولو
بحضور محرمها وتتحدث إليه و يتحدث إلها ويلقى علا
أسثلة مختلفة وقد لايكفي البعض بهذا بل يتحدث إلها
محرمة عليه.
والشرع واضح في إباحة النظر ثم الإقدام بعد ذلك أو
يتحدث به أمام الآخرين ولايذكرها إلا بخير لأنه قد
الأخطاء الشائعة فبعد النظر إذا لم يتم الزواج نجد هناك
من يذكر عيوب المرأة ويذكر أوصافها للآخرين سواء عن
طريق الخاطب أو طريق أمه أو أخته وهي عادة سيئة
من الأمور الخطيرة أيضاً مايحدث من التعارف بين
بعض الخاطبين إذا لم يت الزواج منها فقد تنشأ بينها
علاقات حب وغرام عبر أسلاك الماتف أو قد يت لقاؤهما
فيستقبلها وتستقبله» وقد تستمر هذه الحالة فترة طويلة
وهذا عيب ونقص في حتهما فوق أنه فعل حرم وخروج
عن حدود الشرع الذي أباح له النظر فقط ولوقت محدد.
نساء يحرم خطبتن :
هناكم أنواع من النساء حرم الإسلام خطبتهن لفترة
محددة,. وذلكم أما بسبب حفظ حقوق الغير أو لما قد
يترتب علها من العداوة والبغضاء والأذى النفي أو
اليدني وأولاهن.
١ المرأة المخطوبة من شخص فإذا ظهرت علامات
القبول والرضاء فإنه يحرح على الغير أن يخطب تلكم المرأة
فتن وعداوة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حديث
يعلم بأن أنخاه المسلم تقدم إلى أسرة لخطبة ابنتهم وظهر له
ذلك ثم يخطب منهم في نفس الوقت فإنه مفسد ومعتد أئي
على حق أحيه المسلمء وتعال لما قد يترتب على هذا
الاعتداء من مفاسد أخرى لورد الأول» وقبل الثاني لأنه
لن يقبل في الغالب إلا بإغراء مالي أو بتهديدها أوتهديد