مواضع النظزت
* أقوال العلاء في ذا
القول الاول:
يستدل بالنظر الى الوجه على الجمال أو الدمامة» والى
الكفين على خصوبه البدث أو عدمهار.» وأجاز الامام مالك
الشافعية وقد روى عن ابن عباس أنه قال الوجه وبطن
(1) بداية المجتهد ؟/» واشترط المالكية ان يكون ذلك بعلم المخطوبة
على غفلة منها ذكر ذلك في الاحوال الشخصية لاحمد غندور
القول الثاني.:
النظر الى مايظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والقدمين
على قولين:
الى الوجه فيبقى ماعداه على التحرم.
أحمد أنه قال لابأس أن ينظر البهاء والى مايدعوه الى
نكاحها من بد أو جسم ومايظهر غالبا لقصة عمر مع
بنت علي رضى الله عنما .
القول الثالث:
من اراد أن يتزوج امرأة حرة فله أن ينظر منها متغقلاً لها
الى مابطن منا وظهر. والدليل حديث ابن سعد بن معاذ عن
(9) الى ج ٠١ سن 0« م سألا بدا
(14) حمّنة الشيخ قاصرء أنظر الأرواء رقم 199١1
القول الرابع:
النظر الى مواضع اللحم وبذلك قال الأوزاعي ورجع
سيد سابق ذلك فقال أن الأحاديث لم تين مواضع النظرن بل
أطلقت النظر لينظر الخاطب مايحصل له المقصود بالنظر أليه
وأستشهد بقصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خطبته
لأم كلثوم بنت علي رضى الله عنما ج
القول الخامس:
قال الطحاوى قال بعض العلماء: لا يجوز النظر لوجه الرأة
زوجاً لها أو ذا رحم منهاء
في الجنة وانك ذو قرننها فلا تُشبع النظره النظرة فإمًا لك
وحديث جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
نظرة الفجأة قال: اصرف بصرا().
لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ال
)0 افقه السئةاج + ام 8 فد
(ا) شرح معاني الآ:
لأنما تكون في اختيار الناظر وخالف بين حكها وبين حكم
ليس لاحد ان ينظر الى وجه المرأة الا أن يكون بينه وبينها
عند استعراض الآراء أباح النظر عند الخطية لالغير ذلك فذلك
نظرا بسبب وهو خلال الا ترى ان رجلا لو نظر الى وجه
أيضا فأما الى عنه في حديث علي وجرير رضى الله عنها"
والذي نرجحه هو الشفريق في المسألة فحال الخاطب
يختلف عن حال المخطوبة؛ فالمرأة المخطوبة لاتُظهر للخاطب
بمحرم فهو أجنبي حتى يعقدء أما مايتعلق بالخاطب فقد
طريق الصورة الفوتغرافية؛ أو يختبىء لا أو غير ذلك من
نكاحهاء كما ان له النظر ولو اكثر من ثلاث مرات مادام
اللأدلة الآتي
١ قوله صلى الله عليه وسلم: للمغيره وقد خطب امرأة
«انظر الها فإنه احرى أن يؤدم بينكم»(0).
وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن رسول
(1) تحفة النحتاج +/141؛ وقال الامام الشوكاني وظاهر الاحاديث
حديث افيه وذكره الدارقطنى في العلل وذكر الخلاف فيه
والبت سماع بكر ابن عبدالله المزتى من الغيره تلخيص الحبير
في تخرج أحاديث الراجح الكبير م * ص 149 وقال اك
ناصر اسشاده صحيحء وقالل الترمذى حديث حسن الترمذىق
النكاح ج + ص هدع
(©) جامع الأصول 198/11 ورواه أبو داود البزان والحاكم من
حديث ابن اسحاق عن داود بن الحصين عن المعروف واخذ
بن عسرو تلخيص الحبيام 3 ص 147. وحسنه الشيخ ناصر
في مشكاة الصابيح ج 7 ص 9471
وحديث ابو هريرة رضى الله عنه قال:
تزوج أمرأة من الأنصار فقال له رسول الله كل الله
عليه وسلم أنظرت إلها؟ قال لا. قال: فاذهب فأنظر
الها فإن في أعين الانصار شيئًا»().
ب عن محمد بن مسلمة مرفوعاً «اذا ألقى في قلب امرىء
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر الها» .0
٠ عن ابن حميد مرفوعاً «اذا خطب احد" فلا
+ - عن جابر بن عبدالله مرفوعا «اذا خطب أحدكم امرأة
فقدر على أن يرى منها مايعجبه فليفعل»(ه6.
١ وقد استدل البخارى على الرؤية قبل الزواج بحديث
(0) جامع الأصول 178/11 ورواه أمد والتريذى والنساثى وابن
(ه) أختلف في المراد بقوله فقيل ممنء وقيل صغر.
((14)(ة3الطحاوى شرح معاتى الآثار 1٠/+ - 14
فإذن الرؤية من قبل الخاطب لا خلاف فيهاء وا
لأماكن معينة بالجواز وعدمه لم يرد فيه دليل, أما أن تعمد
المرأة في كشف شيء غير الوجه والكفين للخاطب فلم أقع
فيه على دليل فيبقى الأمر على النهى والله أعلم .
* التعرف على صفات المخطوبة:
يمكن للخاطب أن يتعرف على مخطوبته عن طريق
الوصف والتحرى ممن خالطوهاء و يتحرى في ذلك أهل
العدل والأمانة. على أن تكون الواصفة ليست بلنحبة
طريق النظر في الادلة المتعلقة بالنظر الى المخطوبة وبحديث
مرسل في هذا الموضيع نستأنس به بالاضافة الى ألاباحة
العامة فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم «أنه بعث ام سل
(9©) الفتح ج ١١ ص عم صحي الجامع الصغير رقم 2974
(©) استنكره اده وابو داود في المراسيل عن موسى بن اسماعيل
عن حماد بن ثايت» ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس
الحبيرر ص 148 م 3 رقم الحديث ففاء
* الخلوة بامخطوبة:
لايجوز للخاطب الخلوة بامخطوبة قبل العقد لأنها محرمة؛ ولم
* خطبة المرأة المخطو
» الحالات التي تكون علها المخطوبة بعد الخطبة وحكم
الحالة الاولى:
أن تسكن الى الخاطب لما فتجيبه؛ أو تأذن لولها في
الخاطب الأول» وإيقاعا للعداوة بين الناس(6.
(ه) العرقوب: العصب الفليظ المؤثر فوق عقب الأنسان/ انظر لسان
العرب ؟/ لفلا
(ه) معاطفها: قال الأزهرى منكب الرجل عطفه وأبطه/ أنظر لمات
العرب 815/9
وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الاحاديث
حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنه قال «نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن بخطب الرجل على خطبة
حديث أبى هريرة مرفوعا. «لايخطب الرجل على
ولان في ذلك خدش لأخوة الاسلام كما في حديث عقبه
بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن
الحالة الثاني
أن تكون الأجابة بالتعريض كقول المخطوبة:
(م) جامع الاصول 163/11؛ وبذا العنى الحديث المنفق عليه من
لز وامرجان 19م
(0©) البخارى ذكر ذلك صاحب الارواء 1815 وقال بذلك ابن
حزم في النحلى ج ٠١ ص 74 وذكر ذلك سيد سابق في فقه