مابنيت عليه من أدلة شرعية ؛ ورأيت أن بعض أحكامها ذو ارتباط بالطب الكاشف
لأحوال النساء في هذا الشأن فرجعت إلى أهل الاختصاص ليعينوني على معرفة ما في
كتب الطب» وكان الدكتور صلاح عبدالسلام المغري الأستاذ المشارك في أمراض
النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الملك سعود نعم المعين في تبان مراجعها؛ وتحديد
مظانهاء وسبر غورهاء وكان لاستجابته الأثر البالغ في نسي فجزاه الله خير الجزاء؛
ونفع بعلمه؛ وأكرم مثوبته
فهو المرجع بغض النظرعن دينه فالكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق
وقد ذكر الخطابي في مالم السنن'" «قبول قول المتطبب الكافر فييا يخبربه من صفة
العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيا يصفه وكان غير مظنون به الريبة في ذلك»
قلت : والتهمة هنا منتفية لاني لم أوجه السؤال إليهم؛ ول يعلموا بقصدي» بل
هم دونوا علاً لراغب الاستفادة منه» ولم يكتبوه لمعين من المسلمين حتى تدخل فيه
وفي هذا الشأن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين
في أمور الدنيا كما بجوز السكنى في ديارهم» ولبس ثيابهم وسلاحهم وكيا نجوز
معاملتهم
وبعد أن ذكر قصة ابن أريقط في الدلالة قال : فأخذ علم الطب من كتبهم مثل
الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه؛ بل هذا أحسن» لان كتبهم لم يكتبوها
لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة؛ وليس هناك حاجة إلى أحد متهم
بالخيانة. بل هي مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس» والمساكن» والمزارع» والسلاح ونحو
وحكى الخطابي وجهاً في جواز العدول عن الوضوء إلى التيسم بقول الطبيب الكافر
+ كما أنه يجوز شرب الدواء من يده وهو لا يدري أهوداء أم دواء” .
وفي المعبار العرب «ويجوز قبول قول الطبيب فيا يسأله القاضي عنه مما يخنص
بمعرفته الأطباء وإن كان غير عدل أو نصرانياً إذا لم يوجد سواه»'
قلت : وهذا باعتبار أن الأصل جواز الاستفادة متهم
العرب وأنه يستدل من أمر الي صل الله عليه وسلم لسعد بن أي وقاص
وقال ابن حجر في تعليقه على قصة سعد : «وهذا الحديث يدل على جواز الاستعانة
بأهل الذمة في الطب"
وقال ابن القيم : «استئجار النبي صل الله عليه وسلم عبدالله بن أريقط الديلي
هادياً في وقت الهجرة وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب »
الدلالة في الطريق ولا سيا في مثل طريق الهجرة؛".
(1) انظر مجموع فتارى ابن تيمية جنا مص 114 :118
() انظر الاستبعاب في هامش الإصابة في نميز الصحابة جنا من 4ه
هذا ونما يجدر التنبيه إليه أن ما اخترته من ترجيح بني أو على الدلالة الشرعية ثم
يخرج عن قول قال به الفقهاء عليهم رحة الله وهو قد يكون راجحاً وقد يكون مرجوحاً
عند غير القائل به راجحاً عند قائله
- وإن خالفت ما نراه فهم قد بذلوا وسعهم» وفي قصة الرجل الذي لقي عمر فقال
الله عليه وسلم لفعلت ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي
هورأي باحث يبحث عن الحق ولا يعد قوله ملزماً للغير أو حجة للعمل به؛ وإن ظهر
لي خلاف ما ذكرت فرجوعي للحتى هين ويسبر ورحم الله من هداني للصواب وأقالني
من العثرة
عبد الله بن عبد المحسن الطريقي
هاتف وفاكس: 447041776
(ه) أووده ابن عبدالر في جامع بيان العلم وفضله باب اجتهادالرأي على الأول ص 318: وابن القيم في إعلام
الموقعين جا ص 8+
هذا وقد أسميت هذا البحث «أحكام مباشرة النساء أثناء فترة الدماء»
اب وخاتمة
وهو يتكون من مقدمة وثلاثة أ
الباب الأول : الحيض وفيه خمسة فصول
الفصل الأول : في تعريف الحيض
الفصل الثاني : أصل الحيض ومتبعه
الفصل الثالث : السن الذي تحيض المرأة فيه . وفيه مبحثان :
المبحث الأول : الحد الأدنى للسن الذي تحيض فيه المرأة
اللبحث الثاني : الحد الأعلى للسن الذي تحيض فيه المرأة
الفصل الرابع : مدة الحيض وفيه مبحثان
المبحث الأول : أقل مدة للحيض
المبحث الثاني : أقصى مدة للحيض
الفصل الخامس : حكم مباشرة الحائض وفيه خمسة مباحث
المبحث الأول : مباشرة الحائض في الفرج
المبحث الثاني : مباشرة الحائض في غير الفرج
المبحث الثالث : في كفارة مباشرة الحائض وفيه مطلبان
الطلب الأول : في حكمها
المطلب الثاني : في مقدارها
المبحث الرابع : في حكم وطء الحائض قبل الغسل
البحث الخامس : في تسمية الدم الذي ينزل من المرأة الحامل
وأثره في منع المباشرة
الباب الثاني : النفاس وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : تعريفه
الفصل الثاني : أصل دم النفاس ومنبعه
الفصل الثالث : مدة النفاس . وفيه مبحثان
المبحث الأول : أقل مدة للنفاس
المبحث الثاني : أقصى مدة للنفاس
الفصل الرابع : في أحكام النفاس
الباب الثالث : الاستحاضة . وفيها ثلاثة فصول
الفصل الأول : في تعريفها
الفصل الثاني : أصل الاستحاضة ومصادرها
الفصل الثالث : حكم مباشرة المستحاضة في فرجها
الخاتمة : وهي خلاصة لأهم محتويات البحث
الباب الأول : في الحيض وفيه خمسة فصول
الفصل الأول : في تعريف الحيض
تعريفه في اللغة :
وضحكت قال المبرد: سمى الحيض حيضاً من قوفم : حاض السيل إذا فاض .
والحيضة : المرة الواحدة من دفع الحيض ويه ٠
أما في الاصطلاح فقد عرف الحيض بعدة تعريفات أذكر منها ما بلي :
الحيض اسم لدم خارج من الرحم » لا يعقب الولادة ؛ مقدر بقدر معلوم في وقت
فقوله : « دم خارج من الرحم » قيد يخرج به بعض أنواع دم الاستحاضة التي
تخرج من غير الرحم؛ كما يخرج دماء الجراح الخارجة من الرحم . وقوله « لا يعقب
الولادة » يخرج دم النفاس فهو يعقب الولادة. وقوله « مقدر بقدر معلوم » يخرج كافة
أنواع دم استحاضة الناشئة لأسباب عارضة كالدم الخارج من المشيمة؛ أومن عق
(9) انظر سان العرب مادة حبض
)٠( انظر بدائع الصنائع 4/1
الرحم» أو من المهبل أو الدم الخارج بسبب ورم سرطاني» أوغيره؛ سواء من داخل
الرحم» أو خارجه؛ فهذه تخرج من غير تقدير معلوم لها بخلاف الحيض الذي له زمن
محدد؛ ومدة محددة» وقوله « في وقت معلوم » يخرج الدم الخارج من الصغية التي لم
وعرفه صاحب مجمع الأنهر بقوله"": « الحيض اسم لدم ينفضه الرحم من غير
ولادة مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم م
- عرفه المملكية وقالوا:
0 الحيض هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائدة
على خمسة عشر يوما من غير مرض ؛ ولا ولادة"”".
فقوله : « الخارج بنفسه » احتراز مما بخرج بجرح ؛ أو افتضاض ؛ أو مسحة مشرط
طبيب ؛ وقوله ١ من فرج » احترز به عن الخارج من غير الفرج كالدبر. وقوله « الممكن
حملها عادة » احترز به عن الصغيرة كبنت سبع سنين واليائسة كبنت سبعين سنة
وقوله « غير زائدة عل خمسة عشر يوماً » قيد احترز به عا زاد على ذلك فلإ يسمى
وقوله : « بغير مرض » احترز به عن الخارج بسبب جرح أو ورم سرطاني ونحوه
سواء من داخل الرحم أومن خارجة .
(11) انظر البسوط للسرخسي 144/7 وانظرتبيين الحفائق 4/1* وانظر فتح القدير لابن اليام 181/١ وانظر مجمع
الأنبر شرح ملتقى الأبحر »1/١ والفتاوى الهندية 1/++
(17) شرح ملتقى الأبحر 81/1
(1) انظ ر كفاية الطالب الرباني ج ١ من 94
وقوله : « بلا ولادة » يخرج دم النفاس"".
واحدة*"؛ وهذا التعريف غير مائع ٠ لأنه يشمل الدم الخارج بعد الولادة .
اج) الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من غير ولادة؛
!) الحيض هو : الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب
ب) الحيض هو : دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل
الصحة في أوفقات محصوصة"' .
وقوله « دم جبلة » أي سيلان دم جبلة ليكون بين المعنى اللغوي والشرعي مناسبة
وقوله (جيلة) أي طبيعة .
والإضافة في دم جبلة من إضافة المسبب إلى السبب أي دم مسبب وناشىء عن
طبيعة رحم المرأة""
© - عرفه الحتابلة بها يلي :
أ) الحيض هو : دم يرخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة”"”
(14) انظر كفاية الطالب الرباني 84/1 وانظر حاشية الدسوفي 1397/١ وبلغة السالك 8/1 وانظر حاشية الدردير
جداض١< )١5( انظر الكاني في فقه أهل المدينة 188/١ وانظر تحوه في شرح الرسأئة 48/١
(19) القوانين الفقهية م +١ (19) انظر الاقتاع في حل أنفاظ أي شجاع 88/1
(14) انظ يجبي عل الخطيب 148/1 (10) انظر الكاني لابن قدامة 17/١
وهذا يشمل دم النفاس ودم الاستحاضة فهوغير مائع .
ج) الحيض هو : دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ
وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة من الصحة والسلامة"" .
من الرحم بعد سقوط جدار الرحم الوظيفي لغير ولادة
فقولي : «الدم الخارج من الرحم» ؛ يخرج الدماء الخارجة من أجزاء البدن
الأخرى وقولي : «بعد سقوط جدار الرحم الوظيفي» يخرج دم الاستحاضة . وفولي:
رج دم النفاس .
: أصل الحيض و
7 حاكن يه راب
قال الله تعالى : # وف في رافلا بَيِرُونَ ”' مع نزول الدورة الشهرية يأذن
الله للمبيض ببعث مؤشرات سلبية إلى مراكز معينة بالمخ ؛ ليخبرها حاجة الرحم إلى
إرسال هرمون 8 5 7 ليقوم بالتأثير المباشر لإنضاج بعض البوبيضات؛ واختيار
أنسبها للنضوج الكامل . وفي أثناء نضوج تلك البوبيضات» بسبب هذا الهرمون
يحصل مؤشرات:
(أ) مؤشر إيجابي إلى مراكز المخ بإيقاف إفراز هرمون 511 عند وصوله إلى
تركيز معين ليتوقف مفعوله .
(ب) بدء تكون جدار الرحم بكثافة معينة انظر الجدول المرفق في الصفحة
- من بعد بدء الدورة الشهرية على أمل أن البوبيضة الأكبر حجماً سوف تلقح
بعد انفجارهاء وخروجها إلى قناة فالوب وتلتصق بهذا الجدار لحم عملية تكون الجنين
(19) انظر ستهى الارادات 14/1 والاتصاف 13/1 ركشاف القتع 143/1