ابا اح حت يمي تحريم آلات الطوب
ويقًا لا ميل إليه ويجده منافيا للزهادة والورع كالشعبي .
الصحيحة ومذهب جمهور العلماء » وأرسلتها إلى المجلّة » ولكن حال دون نشره
- فيما ييدو - تعطيل المج في عهد عبدالاصر » ومنعها من الُدور .
وني هذه الفتوى - على اختصارها - من الأخطاء والأوهام المختلفة ما
كنت أتصور أن الشيخ أكبر من أن يقع في مثلها ! فلا بد لي من يانها مع
الاختصار قدر الإمكان » ا فيما له صلة تامة بموضوع الرسالة فأقول :
الأغاني والموسيقى :
١ - الموجب لتحي الغناء الأحاديث الصحيحة الثابتة في كتب السئّة
- وهو من كبار علماء الأزهر - يجهلها » أ هو يتجاهلها كبعض تلامذتة كما
سد تحير ات الطروب برا
المثيرة 6 يعني الغناء !
فأقول : هذا القيد نظري غير عملي » ولا يمكن ضبطه » لأ ما يثير الغريزة
يختلف باختلاف الأمزجة ذكورة وأنوثة » شيخوخة وفتوة » وحرارة وبرودة »
كما لا يخفى على اللبيب .
وإني واللّهُ لأنعجب أشد العجب من تابع هؤلاء الشيوخ الأزهريين على
لمذاهب الأئكة الأربعة وأقوال الكلف يختلقون عللًا من عند أنفسهم لم يقل
بها أخد من الأئئة المتبوعين + ومن آثارها استباحة ما يحرم من الغناء والموسيقى
عندهم يض » ونضرب على ذلك ثلء قد يكون لأحدهم زوجة ونون ويناتء
ومحمد بن عبدالوهاب الموسيقار (ا) وأضرابهما » فيراه أولاده بل ورمما تلامذته»
ومراهقتم بين الموسيقى الميرة فيصمون آذانهم عنها ؛ + و استمروا في الاستماع
إليها! الله نه لفقه لا يصدر إلا من ظاهري جامد بغيض» اراسي هر لقث رشيل
لقد ذكرني هذا بتفريق المذهب الحنفي بين الخمر المشخذ من العنب ؛ فهو
حرام كله » لا فرق بين قليله وكثيره » وبين الخمر المتخذ من غير العنب كالتمر
ونحوه ؛ فلا يحرم منه عندم إلا الكثير للسكر 801
ا كيف التفريق عمليًا بين القليل غير المسكر فيه » والكثير المسكر » إن
١ ) انظر فقه حديث البخاري في تحريم الخمر والمعازف في المجلد الأول من « سلسلة
الأحاديث الصحيحة » رقم ( 41 ) ١
ز دمي تحويم آلات الطوب
وتركوا الأمر للشارب ! كما فعل مثل ذلك الشيوخ المشار إليهم من التفريق بين
مثل قوله تل : 9 .. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » . وقوله َكل :
التي عليها قامت قاعدة « سد الذريعة » » والتي تعتبر من كمال الشريعة » وأشاد
بها الشيخ القرضاوي نفسه » في مقدمة كتابه « الحلال والحرام » ؟! وضرب لها
ابن القيم عشرات الأمثلة من الكتاب والسّة » فراجعها فإنّها هامقة 9©.
وأسواً من هذا التفريق وذاك + ما كنت قرأنه في نشرة الحرب إسلامي
معروف أنه يجوز للرجل أَنْ يقل المرأة الأجنبئة عند الكلام عليها » وليس
مصافحتها فقط » بل وتقبيلها أيضًا » قالوا : ولكن بنئّة طيبة وبغير شهوة !!
فأعرض هؤلاء جميعًا عن تطبيق تلك القاعدة العظيمة المدعمة بعشرات
يذكره ابن القم ؛ وفيه رد عليهم في الصحيح ؛ هؤلاء في استباحتهم تقبيل
كلثوم ! واعتبر ذلك الثبي عْهِ نوعًا من الزنا » فقال :
« كتب على ابن آدم نصيبه من الرنا مدرك ذلك لا محالة :
(١)هإخلة اللهفات من مصايد الشيطان 6 13 / 43م - 6000 » ونا يني
اص )0٠ » وسيأتي له كلام جيد في هذا المعنى وبعض الأمثلة رص 157 -17 ) 2
سد تمرير آلات الطرب برك
واللسان زناه الكلام :
واليدان زناهما البطش » ( وفي رواية اللمس ) .
والوجل زناها الخطا .
رواه مسلم وغيره!©.
قلت : فبيٌ مما تقدم بطلان تقبيد الشيخ ( أبو زهرة ) - ومن
قله - الموسيقى والغناء المحرم مما يثير الغريزة الجنسيّة » وأ الصواب تحريم ذلك
مطلقًا ؛ لإطلاق الأحاديث الآنية » ولقاعدة سد الذريعة .
قوله : د وأَنّ العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف » !
ل : هذا باطل من وجوه يأتي بيانهاء ومن الواضح أنه يريد ب ( العرب )
ل فتعبيره عنهم بهذا اللفظ تعبير قومي عصري جاهلي ؛ يستغرب
جد صدوره من
الوجه الأول : أنه كلام مرتجل لا سنام له ولا خطام ؛ لم يقله عالم من
١ ) والرواية الأخرى لابن حبان وأحمد » والزيادة لأبي داود وأحمد ؛ وهو مرج في
« الإرواء » (/1787 ) ؛ و« الصحيحة 6 (4 180 ) » و« ظلال الجثة 4 (197) © و3 صحيح
جل »الم تمريم ات الطوب
قبل » فليضرب به عرض الحائط .
الثاني : أنه إذا كان يعني به خاصتهم وعلماءهم -كما هو المفروض فيه -
فهر باطل ؛ فإنَّ المنقول عنهم خلاف ذلك .
والشيخ غفر الله له ؛ كأنه حين يكتب لا يكون عنده خلفية علمية و
وأمثاله ؛ ولا فأين هو من قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه : ١ الغناء ينبت الفاق
في القلب » ؛ وروي مرفوعًا إلى الثبي عل ؛ والصحيح موقوف كما قال ابن
القيم في « إغاثة اللهفان » ( ١ / 748 ) ولذلك خرجته في « الضعيفة »
( 1430 ) » ومن قول ابن عباس رضي الله عنه : « الدّف حرام ؛ والمعازف
حرام .. » وسيأني (رص 39 ) وما ذكره أبو بكر الخال في كتاب « الأمر
بالعروف » ( ص 177 ) : ٠ وبروى عن الحسن قال : ليس الدفوف من أمر
المسلمين في شيء » وأصحاب عبدالله كانوا يشققونها » » إلى غير ذلك مما هو
مذكور في موضعه . وانظر (ص ٠١7 - 107 )2
الثالث : أَنَّ الذين كانوا يضربون بالدف » ها هم النساء لا الإجال »
وممناسبة الزفاف » وفي ذلك أحاديث كنت ذكرتها في كتابي « آداب الزّفاف »
(ص ١74 - 183 ) » أو بمناسبة العيد كما في حديث عائشة الآتي في آخر
١ ) هو من كبار علماء الشافعئة ومن المحدثين . مات سنة ( 407 ه ) مترجم في
« السير 6 وغيره .
« وضرب الدف لا يحل إِلّ للنساء أنه في الأصل من أعمالهن وقد لعن
رسول الله تل المتشبهين من الإجال بالنّساء 6 .
؛ - قوله : ٠ وورد في بعض الآثار .. » إلخ : تعبير غير دقيق + فإنه يعني
( فرق ما بين الحلال والحرام الدف ) » ؛ فإن ١ قيل 4 من صيغ التمريض عند
العلماء » وهو ما يقال في كلام البشر » وهذا حديث نبوي معروف » فإن كان
يريد بقوله المذكور تضعيفه فقد أخطاً ميتين ؛ روايةً واصطلاعا ؛ أمَا روايةٌ
فالحديث حسن كما قال الترمذي » وصححه الحاكم والذهبي » وهو مخرج في
اللصدر المتقدم وفي « الإرواء » (1/ 80 - 1ه ) » وأا اصطلاعا » فَإنه ما
يقال في الحديث الضعيف : « روي » ؛ وليس « قيل 4 +
وشكة خطأ آخر ؛ وهو قوله في الحديث : « فرق » ولا هو عندهم بلفظ :
« فصل 6 .
فأئل كم في كلام هذا الشيخ الأزهري من جهل بالحديث ومصطلحة »
فلا عجب من تلميذه اللي أن يصدر منه ما هو أعجب وأغرب كما سيأني +
الأمر الذي يدل على أن الأزهر لم يكن له عناية بتدريس الحديث دراية ورواية »
ومؤلّفاته تخرّج من ( الأزهر الشريف ) » ويكفينا تدليلًا على ما أقول هذا الكلام
الهزيل من شيخهم هذا الكبير ! واللَّه المستعان .
٠ - قوله : 3 ومثل ذلك الموسيقى » ! فأقول : هذا قياس » وهو يدل على
بل الكت تميم آلات الطرب
أن الشيخ - كتلميذه الغزالي - يرفض الأحاديث المحزمة لآلات الطرب » ومنها
أنه يقبلها ؛ ولكنه لا يحسن القياس ؛
لأنه لا قيار ى في مورد ال كما يقول علماء الأصول ؛ وهذا ما أستيعده +
كيف لا وهو قد ألف في « أصول الفقه 6 » أو أنه من ( المقلانين )
- كتلميذه - لا يقف أمامه أصل ولا فرع » لا حديث ولا فقه » ما هي الأهواء
تتجارى .. ومع ذلك يقول فيه الزركلي رحمه الله في كتابه « الأعلام » ٠ أكبر
علماء الشريعة الإسلامية في عصره » !!
+ - قال : 3 .. فريقًا ميل إلى الاستماع .. كالحسن البصري » وفريقًا لا
يميل إليه كالشعبي » ! كذا قال الشيخ - غفر اللَّه له - جعل الغناء المحم قَضْيّةٌ
ذوقية محضة مثل كل المباحات » كالأطعمة والأشربة » من شاء فعل + ومن شاء
ترك ؛ ولم يكتف بهذا ؛ بل نسب إلى الشلف خلاف الثابت عنهم ؛ فالحسن
البصري بريء مما نسب إليه ؛ فقد روى ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي »
حديث البخاري الآني (ص 78 ) أو ا
ا( رقم 17 و 47 - منسوختي ) بإسنادين عنه قال :
. » صوتان ملعونان : مزمار عند نعمة » ورلَّة عند مصيبة ١
تعالى : ( الحديث الثاني ) (ا ص ١ ) 0١
وأا الشعبي» فقد روى ابن أي الدنيا أيْضًا ( رقم 5* ) بسند صحيح عنه:
أنه كره أجر المغنيّة !
اك تمي لد لد داك
وروى ( رقم 45 ) بسند صحيح عن القاسم بن سلمان - وثقه ابن
د لعن المغني والمغنى له 6 .
وروى ابن نصر في « قدر الصّلاة 4 ( ق ١0١ / 1 ) بسند جيد عنه قال :
« إِنَّ الغناء ينبت الّفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع » وإن الذكر ينبت
الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع 6 .
فهل مثل هذا وذاك يقوله الشعبي بميله الشخصي ؟! فاللهم هداك .
وأا قوله : د فمن المتفق عليه .. » فقد ظهر بطلانه مما سبق فلا نطيل
الكلام بالرد عليه .
ميب تحريم آلات الطروب
وفي غرة شهر شعبان من سئة ( 1737/5 ) » أوقفني بعض الإخوان على
مجموعة ١ رسائل ابن حزم الأندلسي » بتحقيق الدكتور إحسان رشيد عباس في
جملتها ١ رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور ؟ » ذهب فيها إلى إباحة
الغناء وآلات الطرب على اختلاف أنواعها » فتصورت مبلغ الأثر الىء الذي
سيكون لهذه الرسالة في قلوب قَابّها من الخاصّة وطلاب العلم ؛ فضلًا عن
الأول : : شهرة ابن حزم العلميّة في العالم الإسلامي ؛ وإنَّ كان ظاهري
المذهب ؛ لا يأخذ بالقياس » خلامًا للأئمة الأربعة وغيرهم +
والآخر : غلبة الهوى على أكثر الا ؛ فإذا رأوا مثل هنا الإبام يذهب
إلى إباحة ما يتفق مع أهوائهم » لم يصدهم شيء بعد ذلك عن اتباع أهوائهم +
بل قد يجدون في ما يسمعون من بعض المشابخ ما يسوغ لهم تقليدهم إياه ؛
له( وإن كان ابن حزم رحمه الله ينهى عن التقليد » ويحرمه أشد التحيم .
يضاف إلى ذلك قل العلماء الناصحين الذين يذكُرون الناس بالحكم
الصحيح في هذه المسألة » والأأحاديث الصحيحة الواردة فيها فيها ؛ وكثرةٌ ما يكتب
لبعض العلماء المعاصرين فتاوى تؤيد مذهبه + وتنشر في بعض المجلات الإسلاميّة
. ) ه١ / 14/7 ( » انظر د الضعيفة ) ٠