من أصلهاء وحينئذ نقول :
لو فرضنا أن المسجد النبوي كان لا يتسع لهم فكان
يمكنهم أن يصلوا في تلك المساجد الكثيرة؛ كما يفعل
المصل. دليل واضح على أن السنة الصلاة فيه دون
المساجدء تثبت المراد. وبطل ما قصدوا اليه من
« ولا كش ر السلمون حتنى تعذر على اللسلحين
اجتاعهم في الصلى. خصوصاً في المدن الكبرى كلمشق
لكثرة المصلينء فصاروا يجتمعون في المساجد حسب
الحاجة »!
قلت : انظر أيها القارىء الكريم الى هذا المنطق
العمل به في معظم الأمصار كما قال الامام الدووي في
جاه
« شرح مسلم »؛ وسيأتي نص كلامه في « دلالة
الأحاديث على أن السنة الصلاة قٍِ المصلى 6.
والى اليوم لا تزال هذه السنة قائمة بفضل الله في كثير
من البلاد الإسلامية كدمشق والأردن ومصر والجزائر
المساجد الكثيرة الكبيرة منها والصغيرة المنبشة في كل
المسجد الواحد الأكبر لكان لهم سلف في هذا القول»
ولكنهم لا يتحرجون من أن يقولوا ما لم يقله مسلم
قبلهم البتة. في سبيل محاربة السنة! وإلا فاللسلمون
لان
المسلمين سلفهم وخلفهم» واله تعالى يقول :
ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الدى
ويّع غير سبيل المؤمضين نوله ما تولى وتُصله جهنم
ثم قالوا : « .. . حسب الحاجة لفعل النبي صلل
الله عليه وسلم حين صلى في المسجد للعذر » ثم ذكروا
في التعليق حديث أبي هريرة في صلاته صل الله عليه
وسلم في المسجد لعذر المطر.
والجواب أن حديث أبي هريرة لوصح حجة لنا
يخالف فيه مسلم غيركم» فإن كلامكم السابق ينصب
كله على القول بأن الصلاة في المصلى غير مشروعة الآنء
لأنه متعذر بزعمكم ؛ وقد رددناء عليكم ؛ فعاد الحديث
وهوغير صحيح + ٠ بل اناده ضعيف كما سيأتي بياز
وسائر كلامهم هراء لا يستحق جواباً. إلا قوهم بعد
(1) سورة النساء الأية 118
أن ساقوا الحديث الأول عن أبي سعيد الآتي» وحديث
أبي هريرة :
كما انه يستفاد من الحديث الأول» ان الأفضل
صلاتها في الصحراء لمواظبة النبي صل الله عليه وسلم
على ذلك 6.
قلت : فانظر اليهم أيها القارىء الكريم كيف عادوا
كلامهم السابق. ولكن اتظن انهم يستقرون عليه؟ لاء
الحافظ ابن حجر كلام الامام الشافعي الآتي قالوا :
0 فمن أمعن النظر فها تقدم مع حديث البخاري ١
عن أم عطية :» أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم
70 /©( قلت : عزوه للبخاري باللفظ الآتي خطاء وإنما هو لسلم )١(
وفي لفظ «المصلى ويشهدن الخير. ودعوة
علم أن السبب في مواظبة رسول الله صل الله عليه
وسلم على الصلاة في المصلى « هو : أما كون مسجده
صل الله عليه وسلم لا يتسع للرجال والنساء في ذلك
اليومين» أو أن المسجد لا يصلح لحضور الحيض ».
أقول : لقد تأملنا هذا الكلام كله فوجدناه لا طائل
يتسع للرجال والنساء» فإن الأمر كذلك في مساجدنا لا
ثم إذا كان المسجد لا يصلح عندهم لحضور
لحضورهن. فاذا التزموا الصلاة في المساجد فقد
منعوهن من أن « يشهدن الخير ودعوة المسلمين 6.
وهذا خلاف أمر رسول الله صل الله عليه وسلم في
أن الصلاة ينبغي أن تكون في المصل لا في المسجدء لأن
المسجد مهما كبرلا يمكن أن يتسع لحضور جميع الجنسين
ومن حججنا عليهم قولهم : « وكانت تخرج النساء
للمصلى حتى الحيض تكبر بتكبيرهم +
فإننا نسألهم كيف يمكن لكم تحقيق هذه السنة في
الحضور مطلقاً؛ وهذا خلاف أمره صل الله عليه وسلم
كما سبق. وإما أن تأمروهن بالحضور خارج المسجد
فتأمل ايها الأخ المسلم ما يفعله الجهل بصاحبه؛
(تنبيه) لقد تبين مما نقلناه عن أولئك الؤلفين أنهم
يقولون بمشروعية خروج النساء الى المصلى ولو كن
هذا ونحن وإن كنا نحض النساء على حضور جماعة
المسلمين تحقيقاً لأمرسيد المرسلين صل الله عليه وسلم »
فلا يفوتنا أن نلفت نظرهن ونظر المسؤولين عنهن الى
وجوب تقيدهن بالحجاب الشرعي الذي لا يبيح لمن أن
كتابي « حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة 66
والله تبارك وتعالى يقول : «إيا أيها النبي قل لأزواجك
أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين. وكان الله غفوراً رحيا».
وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء
الى المصلى لصلاة العيدين» فليعلم : أن هذا هو الحق
الذي لا ريب فيه. لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك
وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلاً على
الله عليه وسلم به. والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيده
ما روى ابن أبي شيبة في « المصنف » (1/ 184) عن
أبي بكر الصديق انه قال : ٠ حق على كل ذات نطاق
(شبه إزار فيه تكة) الخروج الى العيدين » وسنده
صحيح . فهل يقول بهذا من زعم الانتصار للخلفاء
الينا - وإلا فقد تبين للناس غرضهم من انتصارهم
« سبل السلام » والشوكاني ؛ وصديق خان. وهو ظاهر
كلام ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال اليه في
« اختياراته » والله اعلم . الأولى "© (ص 4- )٠١
)١( هي رسالته «من تسديد الاصابة الى من زعم نصرة الخلفاء
الراشدين والصحابة؛
إن السنة صلاة العيد في الممصلى؛ مع جوازها في
المساجد. ووعدت هناك بتحقيق القول في هذه
فقد جاء أوان الوفاء بذلك فأقول: