( الإقرار )"» ومن حرص على اقتناء هذا « السفر الجليل » فسيعرف من
هو شيخ الإسلام ابن تيمية !!
ثم إننى حينا طالعت أكثر مجلداته عزمت على اختيار بعض المسائل من
هذا المجموع الضخم » التى تنفع المسلمين فى عصرهم الحاضر » والتى تشغل
. أن تكون المسألة مما يهم المسلمين فى الحاضر -١
از ير المخل بالجواب ٠
© - البعد عن مسائل المنطق والسلوك والتصوف .
جاءت الخطوة الثانة فى عمل هذا بعد اختيارى السابق على النحو
؟ - سهولة الإجابة مع
١ - ترقم الأسعلة مع ذكر موضع المسألة فى الأصل وهو ؛ مجموع
/١ ( م8 - هم ) أى أنه بالمجلد الثالث عشر صفحة ف38 - مذ .
ومجموع هذه المسائل المختارة هى ( 7776 ) فى شتى الفروع ٠
- تخرع الآيات القرانية فى أصل الإجابة -
© - تخري الأحاديث المذكورة فى الجواب بالهامش .
- التعليق فى مواضع يسيرة .
- وضع فهرس عام للمسائل الواردة هنا .
ولعلنى بهذا العمل قد قمتُ بتقريب « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن
- مختصراً للكتاب الكبير والسفر الجليل ألا وهو « مجموع الفتاوى 6 -
)١( انظر مقدمة ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) الطبعة الثانية
هو إتاحة الفرصة للاطلاع على طريقة شيخ الإسلام فى استتباط الأحكام
من مصادر » من صحيح المنقول وصري المعقول » وقد اخترت الثلاث
الفتاوى من كتاب « مجموعة الرسائل والمسائل » لشيخ الإسلام الجزء
الرابع » وعلق عليه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله .
الأول بعنوان : تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
الثانية بعنوان : العبادات الشرعية + والفرق بينبا وبين البدعية
الثالثة بعنوان : قاعدة أهل السنة والجماعة فى رحمة أهل الدع والمعاصى
ومشاركتهم فى صلاة الجماعة ( 1897 - 7096 )
وهذه الرسالة من أوضح البراهين على حرص شيخ الإسلام على وحدة
الصف الإسلامى » وجمع كلمة المسلمين » والتحذير من الوقوع فى ورطة
التكفير » والتبديع » وقد قتٌ - ولله الحمد - بتخري الأحاديث الواردة
فى الرسالتين الأول والثانية » وقام الأخ الفاضل أبو المنذر سامى أنور بتخريج
الرسالة الثالثة والتعليق عليها .
حالصاً » والله ولى التوفيق .
و كتب/ حسين إسماعيل الجمل
الإسماعيلية / العاشر من محرم الحرام ١61٠١ ه
بسم الله الرحمن الرحيم
© تعريف الفتوى فى لسان العرب : ( فنا )
تيا ..ويقال : أفناه فى المسألة يُفتيه إذا أجابه + والاسم الفتوى » ولفاه
فى الأمر : أياته له .24
© تعريف الفتوى اصطلاحا
هى الإخبار بحكم الله تعالى فى واقعة من الو
© خطر الفتوى وذم من سارع فيا :
+ قال عبد الرحمن بن أنى ليل : أدركتُ عشرين ومائة من أصحاب
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فى المسجد فما كان منهم محدث
» وقال ابن عباس : إن من أفتى الناس فى كل ما يسألونه عن نجنون .
» وقال ابن عيينة : أجسر الناس عل الفتيا أقلهم علماً .
+ وقال حذيفة : إنما يفتى الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن
ومنسوخه ؛ وأمير لا يجد بدا ؛ وأحمق متكلف .
ولما كان المفتى هو المخبر عن الله تعالى لمعرفته بالدليل أمر الفتوى »
وقلّ أهلها ؛ ومن يخاف إنمها وخطرها ؛ ولكن تجاسر عليها الحمقى
والجهال » ورضوا فيها بالقيل والقال ؛ وغرهم قلة الإنكار عليهم والملامة ٠
لذا فقد قرر العلماء بأن الفتوى تحرم على الجاهل بصواب الجواب .
يقول الإمام ابن حمدان - رحمه الله - فى كتابه ١ صفة الفتوى 6 ( ص
؛ فمن أقدم على ما ليس له أهلاً من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم » فإن أكار
حكم دين الإسلام . والسلام 4 .
© صفة المفتى وشروطه :
+ من صفته أن يكون مسلماً مكلّفاً لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه فاعتبر
إسلامة وتكليفقه .
» وأن يكون عدلاً ؛ والعدل هو من استمر على فعل الواجب والمندوب
من الأأحكام ؛ مع تركه الحرام والمكروه من المناهى الشرعية » والتزام الصدق
واجتتاب الكذب » فليس بعدل من قال. فى دين الله تعالى بغير علم » قال الله
لتفتروا على الله الكذب » [ سورة التحل : الآية 117 ] +
قال السيوطى فى الدر المنثور ( ١34/4 ) فى تفسير هذه الآية :
« وأخرج ابن ألى حاتم عن أبى نضرة قال : قرأتٍ هذه الآية فى سورة
النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومى هذا 6 .
وأخرج الطبراق عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : عسى رجل أن
+ وأن يكون ف بآ : وهو من له أهلية تمكنه أن يعرف الأحكام الشرعية
من الأدلة الشرعية التفصيلية » مستندا فى حكمه بالدليل مع علمه بقواعد
وقوانين علم أصول الفقه .
» وأن يكون مجتهداً : والاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة فى طلب الحكم
فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو
عاص آثم ؛ لأنه لا يعرف الصواب وضده » ولكن من تفقّه وقرأ كتباً فى
الفقه وهو قاصر عن رتبة المفتين المذكورين المجتهدين » فللعامى أن يسأله إذا
لم يجد غيره فى بلده » أو قريباً منه ؛ فيذكر مسألته للقاصر المذكور فإن
وجدها مسطورة فى كتب الفقه أفتاه بما هو مسطور فيصير القاصر حاكياً
للفقه » وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها على ما عنده مسطوراً فى كتب الفقه .
© هل يجوز لمن ملك كتب الحديث أن يفتى ؟
اختلفت أقوال أهل العلم فيمن كان عنده الصحيحان أو أحدهما أو كتاب
اختلفوا على ثلاثة أقوال :
+ رأى المانعين :
أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب ؛ أو يكون عاماً له خصص » أو مطلقاً
له مقيد » أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه » فلا يجوز له العمل ولا
الفتيا بما فى كتب الحديث حتى يسأل أهل الفقه والفتيا وأيضاً قد لا يكون
له تيز بين صحيح الحديث وسقيمه - فيما عدا الصحيحين - فلا يستطيع
أن يكون على بصيرة من أمره .
» رأى المجوزين :
وقالت طائفة : بل له أن يعمل بما صحٌ من الحديث ويفتى به » بل ويتعين
وعلى آله وسلم بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض .
قال الإمام ابن القبم فى كتابه « إعلام الموقعين » ( 78/4 ) :
« والصواب فى هذه المسآلة التفصيل فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بي
لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتى به ؛ ولا يطلب
له التركية من قول فقيه أو إمام » بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه
على الوجوب ؛ والنبى على التحريم » فهل له العمل والفتوى به ؟
يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض » وفيه
ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره : الجواز » والمنع » والفرق بين العام فلا
يعمل به قبل البحث عن المخصص ؛ والأمر والنبى فيعمل به قبل البحث عن
المعارض ؛ وهذا كله إذا كان ثَمّ نوع أهلية ولكنه قاصر فى معرفة القروع
تعال : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون #...... 4 .اه .
سبق أن للعامى أن يسأل من هو قاصر لم يبلغ رتبة المفتين المجتهدين إذا
فإذا نزلت بالعامى نازلة وهو فى مكان لا يجد من يسأله عن حكمها وعجز
عن الانتقال من بلده وشق السفر عليه إلى مفتٍ » ففى هذه المسألة طريقان :
أحدهما : أن له حكم ما قبل الشرع على الخلاف فى الحظر والإباحة والوقف ٠
الثانى : أن له أن يعمل بالأشد أو بالأخف أو يتخير .
والصواب فى هذه المسألة - كم ارتاه ابن القيم فى المرجع المذكور - أنه
يجب عليه أن يتقى الله ما استطاع » ويتحرى الحق بقدر طاقته » لأن الحق
ما يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا ولابد أن تكون الفطر
كان مكلّفاً بالنسبة إل غيره » فأحكام التكليف تنفاوت بحسب اتمكن
والقدرة والله أعلم .
© حكم من لم يتوافر فيه شروط الإفتاء ؛ هل يُفتى فى المسألة الواحدة
نعم للقاصر عن شروط الإفتاء » أن يُفتى فى مسألة معينة إذا علم دليلها
من الكتاب والسنة بشرظ أن يكون الدليل واضح الدلالة ولا يحتمل غير
المراد .
© هل يجوز للحى تقليد الميت والعمل بفتواه ؟
يجوز العمل يفتوى الميت وعليه جميع المقلدين فى أقطار الأرض لأن
الأقوال لا تموت بموت قائلها » كم لا تموت الأخبار بموت رزواتها وناقلها .
ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم بشهادتهما لم تبطل
© أدب المستفتى مع المفتى ؟
ذكره الإمام ابن حمدان - رحمه الله - فى « صفة الفتوى » (ص 87 ) +
© العمل عند اختلاف المفتين :
إذا اختلف المفتون فى المسألة الواحدة التى ليس فيها نص من الشارع
الحكيم » فعلى المستفتى أن يتبع طرق الترجيح الآنية :
+ أن يأخذ بالأشد من أقوالهم -
٠ أو بأخفها .
» أو يتخير . ٍ
» أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع ٠
* أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسب طاقته وهذا
الأخير هو الأرجح والله أعلم .
© سقوط الفتوى إذا كانت تخالف نصاً من الكتاب والسئة :
يحرم على المفتى أن يفتى بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه ؛ فقد كان
آله وسلم برأى أو قياس أو قول أحد من الأئمة كائناً من كان » بل كانوا
عاملين بقوله تعال : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
أمراً أن يكون شم الخيرة من أمرهم » ( سورة الأحزاب : الآية 26 2
ومن الخطأ الجسم اعتقاد أن الإجماع منعقد على مالفة حديث من
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا سوء ظن بجماعة
وسلم » والله المستعان +
الاعتقاد ]
الجواب :
معنا :
أن حق السائلين على الله أن يجييهم » وحق العابدين له أن يثييهم © وهو
أجيب دعوة الداع إذا دعان » البقرة : 185 ]
وعدتنا على رسلك # آل عمراك : 194 ]
وعدهم أن يثييهم علا .
(9) وسثل الإمام العالم الربانى , أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله
تعالى ( 376/١ - 776 ) :
عن النبوض والقيام الذى يعتاده الناس ؛ من الإكرام عند قدوم شخصض
)١( ضعيف . رواه ابن ماجة ( 8لا ) » وقال البوصيرى فى « الزوائد +
« وهذا إستاد مسلسل بالضعفاء » . والإمام أحمد ( 31/7 )+
واتظر السلسلة الضعيفة » ( 74 ) للشيخ المحدث الألباق +