سقوط بغداد فى أيدى التتار عام 687 هم . وليام الفائدة نجمل القول فى هذه الشبهات
الأمر على الناس : وما تناوله شيخ الإسلام فى هذه الرسالة من شرح بشكل موجز
العباسية وعايشوا المسلمين قترة . دخلوا فى الإسلام إسما ونطقوا الشهادتين وأدوا
بعض الشعاثر . ذكر ابن كبر فى تارمخه فى أحداث عام 144 ه + وفيه ملك التتار
قازان بن أرغون بن ابفا بن تولى بن جنكيز خان فأسلم وأظهر الإسلام على بيد
الأمر توزون رحمه الله ؛ ودخات التتار أو أكثرهم فى الإسلام ؛ وذير الذهب والفضة
اللو على راوس الناس يوم إسلامه وتسمى بمحمود وشهد الجمعة والخطبة وخرب
كنائس كثيرة وضرب عليهم الجزية ورد مالم كثيرة ببغداد» أه. )١(
واستمر التتار على هذا الأمر بعد ذلك وتسى ملوكهم بأسماء المسلمين كلكهم
« خريندا محمد بن أوغون بن أبغا بن هولاكو » و « أزبكخان » الذى ذكر أخباره
ابن كثير فى تاريخه كذلك .
ورغم إظهار التتار بعض الشعائر ونطقهم بالشهادتين والتسمى بأسياء المسلمين
فقد أعرضوا عن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وحكوا فيا
بيهم حسب كتاب وضعه لهم ملكهم الأول جنكيزخان مياه « اليساق » أو «الياسة » +
وهو عبارة عن قوانين متلفة لى أحكام الدماء والأموال والأغراض حسب شرائع
ورسوله صلى الله عايه وسلم . وكانوا .والون ويعادون عليه ؛ فن دخل فى طاعنهم
وبتخذونه وزيراً وحاجا شم وإذكان على ملة غير الإسلام سواء النصرانية أو البودية
١ ) البداية والأزاية ل جعداء مفدة نوع
أو غرها . ومن رفض قوانيهم من المسلمين وبقى على ولائه لحكم الله ورسوله
ناطقين بالشهادتين متسبين للإملام +
فلماكان هذا حالم اشتبه على عامة الناس » والمحاهدين منهم + أمرهم . ودخالهم
من شيخ الإسلام ابن تيمية التى أظهر فا بالأدلة القاطعة والبراهين الشرعية المبنية على
الكتاب والسئة وبأقوال العلماء المعتبرين من السلف حقيقة كفرهم + وأن نطقهم
بالشهادتين لا مجعلهم من المسلمين بعد أن أعرضوا عن تحكيم شرع الله وحكوا
من المسلمين . فإن مدلول الشهادتين لم يتحقق فهم وإن أظهروا التكلم بهما بعاد
ملابسنهم لحقيقة الشرك فى العبادة بأن تحاكوا إلى غير شرع الله ونظامه .
ذكر ابن كثير فى تارمخه « وقد تكلم الناس فى كيفية قتال هؤلاء النر ؛ من أى
قبيل هو ؟ فانهم يظهر ون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فانهم لم يكونوا فى طاعته
فى وقت ثم خالفوه . فكان من رد الشيخ تقى الي إذا رأيتمونى فى ذلك
الجانب يقصد جانب التتار - وعلى رأمى مصحف فاقتلونى . فتشجع الناس فى
المدعم بالدليل الشرعى .
فنا إيضاح فضل المرابطة - وهى من جنس الجهاد على سائر العبادات الى
غاينَا أن تكون من جنس الحج . والنص قد قدم الجهاد على الحج : وأن من تنكب
234 4 73 + البداية والنهاية + ج 14 صفحة /١(
عن المرابطة والجهاد رغم مقدرته عليه بزعم المحاورة أو التعبد فهو آثم بهذا الثرك مهما
فعل من قربات وعبادات أخرى
وملا بناء الفتوى على أصلين عظيمين :
العلم بالحكم الشرعى : ويستدعى العلم والفقه عامة .
مناط الحكم : بالتعرف عل واقع الأمر ؛ ويستدعى العلم بالأحوال
لا قتال بغى ؛ ضارباً المثل بالخوارج الذين وإن لم تكن ردتهم عن أصل الدين +
إلا نهم ارتدزا بالزيادة فى أصل الدين فصاروا بذلك صنفاً ثالثاً من المرتدين الواجب
ب قد الاب ين عن أصل الدين بالكلية : وغر الواجب قتالهم من أهل البغى
نغير المرتدين
كا أوضح فيا أن أصح المذاهب فى الموارج هو أنهم مرتدون وإن خالفوا فى
نوع ردهم ردة المرتد عن أصل الدين : وأن هذا مذهب أهل السنة والعلم +
وأوضح رحمه الله تعالى ضرورة مراعاة الأمر الواقع والحال الذى عليه الناس
لضمان صحة الحكم فبين أن مما كانوا عليه تركهم للشعائر رغم وجود بعض من
فيهم . كذلك كانت موالانهم ومعادائهم على مذهب قاندهم وملكهم بغض النظر عن
دين من والوه . كا كان من أحوالهم تقديم شرار رجال الدين المعتقدين للعقائد
الفاسدة -. إلى الرياسة افقوهم بالفتوى . مثال ما أفتوا هم أن
دين الهود والنصارى كدين السلين حق من عند الله : فوالوا وعادوا المشركين
فى المناصب الديني
كا كان من أحوالهم أنهم حاربون المسلمين من أجل إرغامهم على الدخول فى
ثم تكلم الإمام عن الردة عن الشرائع .د الدخول فى الإسلام رأن ذلك أسر من
من الكفر الأصلى بأصل الدين . فالمرتد حكه القتل بييا الكافر الأصلى لا يقتا
بالعهد أو الذمة إلا فى حالة الحرب .
كذلك حققى الفرق بين هؤلاء المرتدين وبين البغاة وأوضح ضلال من اعتبر
هالاء المرتدين بتركهم الشريعة من فرق البغاة المتأولين : حتى ولو قاتلهم
وكذلك رد رحمه الله الشبة الى تقوم عند ابعض من أنها فتنة نحن مأمورون
باجتئاب الدخول فيها بالنص ؛ وأوضح أن الفتئة التى يكبر فها السيف ويتوقف المسلم
عن الدخول فيا ويفضل العزلة هى الى تقوم ب« من المسلمين إحداهما باغية
عل الأخرىل" . لا القتال الذى يقوم بين المسلمين 'والمرتدين .
وأوضح كذلك عدم جواز ترك قتال هوولاء المرندين محجة وجود من يشتبه فى
فانذ صح وجود المكره بيهم بعث على نيته يوم القيامة كما جاء فى حديث ١ يغزو
اجيش ال
من سعة علم وصحة نظر واستناد إلى الدليل الشرعى المحكم ودقة الاستنباط الذى
يفى على الكثير وجه الحجة فيه لقلة العلم أو ضيق النظر .
وبعد : فانه وإن ضاق المقام عن الاستفاضة فى تفصيل كل مجمل حملته هذه
السطور التلائل إلا أننا نتوجه إلى الله بالدعاء - ونحن نقدم هذه الرسالة إلى المسلمين
العاملين فى كل مكان - أن تكون بداية تصحيح للنظر © وتوحيد للوجهة ؛ وتمسك
بالصواب والحق ؛ وأن يلهمنا الله سبحائه الصواب فى الأمر والإخلاص فى العمل +
فهما شقى الهدى والتوفيق » والله الحادى إلى السبيل ٠
+ اعتزال المسلم فى هذه الحالة مشروط يعدم تبينه أى الفثتين على حق ) ١(
بم الرسالة إلى عدة فصول بحمل
كل منها عنواناً هو خلاصة ما تحته من آراء الإمام وذلك لتوجيه
نظر القارىء وتحديد المعانى ثى فكره .
كا قمنا بعمل الهوامش اللازمة لبيان ما قد يستغلق على
الفهم أو محتاج إلى مزيد إيضاح : ذلك دون الساس بنص
الرسالة الأصلى أو جوهرة .
وكان الاعماد فى تحقيق النص على النسخة المطبوعة فى
ببروت عن دار المعرفة للطباعة والنشر ونسخة أخرى مطبوعة
بيغداد عن مكتبة المننى . وهى فى النسخة الأول تقع فى
الجزء الرابع من فتاوى
أيضاً فى الجزء الرابع صفحة
4 إلى صفحة 07
( فصل ) فى فضل الجهاد وما هو من جنسه
وتفضيله على التطوع بالعبادة والانقطاع
( مسالة ) فى الحديث وهو « حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل ف
أهله ألف سنة » . وفى سكنى مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على
نية العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والسكنى بدمياط واسكتدرية وطرابلس
على نية الرباط 6 أيهم أفضل ؟
الجواب ) الحمد لله ؛ بل المقام فى لغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أتضل
اجد الثلاثة وما أعلم فى هذا نزاعاً من أهل العلم +
وقد نص على ذلك غير واحد من الأثمة ؛ وذلك لأن الرباط من جنس
الجهاد والمحاورة غاينا أن تكون من جنس الحج كا قال تعالى : ( أجعلم
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد
فى سبيل الله لا يستوون عند الله) . (1)
من المحاورة فى
وى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسلم أنه سثل : أى الأمال أفضل ؟
قال : « إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا؟ قال : ثم جهاد فى سبيله . قيل :
ثم ماذا ؟ ال : ثم حج مبرور » . وقد روى « غزوة فى سبيل الله أفضل من سبعين
قال « رباط .يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه » ومن مات مرابطاً
مات مجاهداً وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان 6 .
سبل الله خبر من ألف يوم فيا سواه من المنازل م . وهذا قاله عّان على منبر
)١( القرية دح
« لان أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود» *
وفضائل الرباط والحرس فى سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه الورقة والله أعلم ؟.
( مسالة ) فى رجل جندى وهو يريد أن لا يخدم ؟
ل الجواب ) إذا كان المسلمين به منفعة وهو قادر علا لم ينيغ أن يرك ذلك لغير
مصلحة راجحة على المسلمين . بل كونه مقدماً فى الجهاد الذى غبه الله
ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج التطوع والصيام
التطوع والله أعلم .
( فصل ) فى حكم كل من تكلم بالشهادتين وانتسب الى الاسلام
ثم ظهر منه عدول عن بعض شرائع الاسلام
« مسالة ١) ما تقول السادة العلماء أثمة الدين رضى الله عنم أجمعين وأعالهم على
الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الأمر :
فهل يجب قتالهم أم لا ؟ وما الحجة على قتالهم ؟ وما مذاهب العلماء
وما حكم من كان معهم ممن يفر إلهم من عسكر المسلمين الأمراء
وما حكم من يكون مع عسكره من المننسبين إلى العلم والفقه والفقر
والتصوف ؟
وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما
ظلم فلا يقاتل بع أحدهما ؟
- وفى قول من زعم أنهم يقاتلون كا تفاتل البغاة المتأواون *
وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال.
وأهل الأموال فى أمرم ؟
ميسوطة شافية ؛ فان أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين.
بل على أكثرهم ؛ تا لعدم العلم بأحوالهم » وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله
شىء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل +
( الجواب ) الحمد لله رب العلمين . نعم بجب قتال هلاء بكتاب الله وسنة
رسوله واتفاق أنمة المسلمين .
وهذا مبنى على أصلين (ا) : أحدهها : المعرفة الهم .
والثانىق : معرفة حكم الله فى مثلهم +
من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين . ونحن تذكر جل أمورم بعد أن نبين الأصل
الآخر الذى بختص معرفته أهل العلم بالشربعة الإسلامية .
)١( يلاحظ هنا أن الإمام ارحمه الله اعتمد فى إجراء حكه على هؤلاء القوم على
أصلين أماسين : رهما النظر أولا فيما عليه القوم من حال 4 ثم معرفة حكم الله تعالى بكتابه وسنة نهيه
السلام فى كل من له مثل حالهم . أى أن شيخ الإسلام شأنه شأن كل فقيه أو قاض
ل له ورسوله . وإلا فإن عدم معرفة واقع القوم أو عدم الوعى والفهم لخقيعة
هذا الواقع لا 2 عن عدم معرفة حكم الله ورسوله فى نفس الأمر أو عدم فقه هذا الحكم ومناط
تطبيقه فكلاهما يؤدى بصاحبه قلماً إلى عدم تطبيق حكم الله ورسوله من واقع الأمراء
تقول )١( : كل طالفة خرجت عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهزة اقتواترة
صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق ؛ وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش
أو الزنا أو الميسر أو الحمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة + وكذلك إن امتنعوا
عن الحكم فى الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسئة +
وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا
والسئة واتباع السلف "من الأمة وأنمنها » مثل أن يظهروا الإلحاد فى أسياء الله وآياته
-جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن فى السابقين الأولين من المهاجرين
توجب الحروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور .
قال الله تعالى : ١ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » (*) . فإذا
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » (8) . وهذه الآية نزلت فى أهل الطائف
(1) بدأ ابن ينية هنا يعرضى أحد الأصلين وهو حكم الله تنال وز
'وسيمود ليعرض الأصل الآخر وهو معرفة أحوال هؤلاه القوم
أعلام الموقعين - فن تكلم بالشهادتين ثم ل يود مقتضاهما من توحيد ا بالتناكم إلى شرعه يكن
حتفا لمنى الشهادتين رغم نطقه بهما فكان بذاك غارجاً عن دين الإملام +
(؟) سودة الأنقال د آية رقم 4 +
(4) سودة البقرة آية رقم املا ولا
,وله عليه الصلاة والسلام