وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد
فالأول: هو أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به. ويراد بالمتعدي:
ما نصب المفعول به. فهذا لاتفرق فيه العرب [بين] فاعل» وقول [في
اعتقد أن «فعولاً» بمعنى فعل الماضي]!*“ فقد أخطأً.
وقد غلط الفريقان في ظنهم أن «طهوراً» معدول عن «ظاهر»؛ وإنما
به. وبالضم: للفعل الذي هومسمى المصدر؛ فطهور هوصيغة مبنية لما
)١( ليست في المطبوعة وهي في (أ) وج
(1) كلمة في [اللزوم] موجودة في أوب وج وضرب عليها الشيخ محمد العثيمين في
نسخته؛ أما كلمة [التعدي] فلا توجد إلافي ج.
(©) ليست في المطبوعة وهي في ج فقطء
(8) زيادة من ج.
يفعل به؛ وليس معدولاًعن طاهر. ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين:
أوأنزلنا من السماء ماء طهوراً؟ [الفرقان/8] وقال في الآية الأخرى:
أوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به1الأنفال/ .]١١
قلت: وذكرابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية
قال بعض الناس: لافائدة في النزاع في المسألة.
[وذكر القاضي أبويعلى أن فائدة الخلاف في ذلك]!" أنه عندنا
لاتجوز إزالة النجاسة بغي رالماء لاختصاصه بالتطهير وعندهم [يجوزذلك
قال أبوالعباس: وله فائدة أخرى: وهي أن الماء يدفع النجاسة عن
(1) في المطبوعة وب: يط والمبت من أوج
(©) العبارة في المطبوعة وب هكذا قال القاضي أبويعلى: [فائدته..] والمثبت من | وج
(4) العبارة في المطبوعة وب هكذا: [تجوز لمشاركته] والمثيت من أ وج
٠٠ /* والبيهقي 188/١ وابن حزم »٠٠8 /١ والدارقطني 3١/١ وقال الترمذي:
حسن صحيح, وقال الإمام أحمد: حديث بضاعة صحيح؛ وصححه ابن معين كما <
وغيره ليس بطهور فلا يدفع؛ وعندهم الجميع سواء.
تجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماءء [وبالمعتصرمن الأشجان:
الطاهرات» وهورواية عن أحمد رحمه الله» وهومذهب أبي حنيفة. وبماء
خلت به امرأة لطهارة؛ وهورواية عن أحمد رحمه الله تعالى» وهومذهب
الأئمة الثلاثة. وبالمستعمل في رفع حدث؛ وهورواية عن أحمد اختارها
ابن عقيل وأبوالبقاء وطوائف من العلماء.
أيجزيه ذلك؟ قال أحمد: قد أنجس الماء.
قول أحمد: «قد أنجس الماء» ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة
في التلخيص 14/1 وصححه ابن حزم.
() في المطبوعة وب العبارة: [وبمعتصرالشجر قاله] والمثبت من ج. وفي أ: قال»
(©) في ج: أقل. والمثبت من أ.
بالطهارة طهارة الحدث؛ وأحمد رضي الله عنه لايخالف سنة ظاهرة
معلومة له قط» والسنة في ذلك أبين”' من أن تخفى على أقل أتباعه!".
وليست هذه المسألة من موارد الظنون» بل هي قطعية بلاريب.
ولايستحب غسل الثوب والبدن منه؛ وهوأصح الروايتين عن أحمد.
حكم]" النجس في منع الوضوء به؛ لاأنه تنجس حقيقة. والله أعلم.
وظاه كلام القاضي في التعليق: أن الحدث لايرتفع عن الأعضاء إلا
وبكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم؛ قاله طائفة من العلماء.
وفي كراهة المسخن بالنجاسة روايتان ٠
وهذه الكراهة لها مأخذان :
أحدهما: احتمال وصول النجاسة إلى الماء» فييقى مشكوكاً في
فعلى هذا المأخذ: متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه
(©) في المطبوعة العبارة هكذا: وأ القاضي القول بنجاسة الماء يجمله في صفة.
طريقة طائفة من أصحابناء كالشريف أبي جعفروابن عقيل وغيرهما.
واستعمال النجاسة مكروه عندهم» والحاصل بالمكروه مكروه؛ وهذه
طريقة القاضي وغيره.
حصل بالنجاسة.
وأما إن كان غالب الوقود طاهراً أوشك فيه؛ لم يكن من هذه المسألة.
وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة؛ وكالمشمس على قول:
وهومذهب مالك» ولوكان تغيره في محل التطهير وقاله بعض أصحابناء
وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين
الجاري والواقف وهو أنص الروايتين عن أحمد» فلا ينجس الجاري إلا
)١( في المطبوعة وب: [المسخن] والمثبت من أوج
(؟) في أ :ابن
() في أ: الحوض في
أصح قولي العلماء؛ وقد نص عليه أحمد.
وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير: فلأصحاب أحمد وغيره: هل مقتضى
القياس فيه النجاسة لاختلاط الحلال بالحرام إلى حين"'" يقوم الدليل
والثاني الصواب»
أحمد؛ ومذهب الزهري والبخاري؛ وحكي رواية عن مالك.
وذكرفي شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطه رغيره»؛
والثياب الطاهرة إذا اشتبهت بنجسة: يتحرى ويصلي في واحد منهاء
وهومذهب أبي حنيفة والشافعي» وسواء قل عدد الثياب الطاهرة أوكثر.
يتحرى في القبلة.
وقال ابن عقيل: إن كثرعدد الثياب تحرى دفعاً للمشقة؛ وإن قلت
عمل باليقين.
وقد استحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال» وهوضعيف» قلت:
وأضعف منه: من أوجب السؤال والجواب.
يأم ر بنضحة؛ ويجعل حكم المشكوك فيه النضضح, كما يقوله مالك» ومنهم
من لايوجب ذلك فإذا احتاط ونضح كان حسناً؛ كما روي في نضح أنس
للحصي الذي قد اسود”'"؛ ونضح عمرثوبه ونحوذلك.
بابالآنية
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهاء ذكره القاضي في
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً» ولايكره يسي رلحاجة؛
ويكره لغيرها [وقد نص أحمد على هذا التفصيل في رواية الجماعة]!" قال
في رواية أبي الحرث: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة؛ إذا كانت من
فضة فهي من الآنية [ وما لايستعمل فه وأسهل مثل الضبة في السكين
والقدح؛ وكذلك نقل جعفربن محمد: لاتعجبني رؤوس القواري ر وحلقة
المرآة والمكحلة والمرود]!".
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلا باب الصلاة على الحصير برقم 0800 وهوفي
الفتح 581/١
(©) مابين القوسين ليس في والمطبوعة.
وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفربن محمد: لابأس بالضبة!"؟»
وأكره الحلقة؛ وقال في رواية مهنا وابن منصور: لابأس [بالشرب]!" في
قال القاضي: قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس [المكحلة؛ وأجاز
الضبة فإنها في العادة تستعمل في الحاجة وهوكسرالإناء؛ ومنع من
وكذلك رأس المكحلة والقواري رتستعمل للزينة]!* .
قال أبوالعباس: وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة
وعدمهاء وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لايستعمل» فإنه قال: رأس
المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كان من الفضة فهومن الآنية» وما لا
يستعمل فهوأهون. مثل الضبة في السكين والقدح.
فقد نص على [أن مكان]"' الفرق في الاستعمال» فالحلقة يمسك
بها الإناء» وكذلك رأس المكحلة يلمس. وكذلك الميل» بخلاف السكين
فإنها لاتستعمل, ثم أطلق قوله: لابأس بالضبة» وأكره الحلقة؛ ولم يعتبر
وقال أيضاً في رواية مهنا وابن منصور: لابأس بالشرب في قدح
الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة [بل]!' قاسه على
وكذلك في التعليق القديم: إنما كره أحمد الحلقة في الإناء» ولم
يكره الضبة؛ لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها في الانفراد؛ لأنها تستعمل
بما هوالمنفصل وهوالزيادة؛ والضبة لاتنفرد باستعمالهاء ولأن الحلقة قد
يمكن الانتفاع بها لوانفردت.
وذكرت في موضع آخر: أن أحمد إنما [كره]" الحلقة في الإناء اتباعاً
لابن عم" والمنع هنا مقتضى النص والقياس» فإن تحريم الشيء مطلقاً
يقتضي تحريم كل جزء منه إلاما استثني» إذ النهي عن الشيء نهي عن
فقأما يسير الذهب فلا ماح بحال. نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم
ابن الحرث في الفص إذا خاف عليه أن يسقط» هل يجعل له مسمنار من
(1) في المطبوعة وب: [ذكرا بدل (كرد].