فصل في أحكام الوديعة
نوبته لما ذكر» وينزع من سفيه محجور عليه وإن كان عدلاً ومن فاسق وكافر لعدم صحة
الإنفاق بالحاكم دون الملتقط لأن ولاية المال لا تثبت لقريب غير الأب والجد فالأجنبي
بإذنه يصير ولياً كالوصي» فإن لم يكن حاكم فأنفق من غير إشهاد ضمن لتركه الاحتياط
وان أشهد لم يضمن للحاجة؛ وإذا أشهد قال ابن الرفعة نقلاً عن القاضي يكون في كل مرة
(فِي بَيْتٍ الْغَالٍ) من سهم المصالح بالإجماع ولا يرجع به عليه كما صرح به في الروضة
فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ثم ما هو أهم منه كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو
حالت الظلمة دونه استقرض له الإمام في ذمته كالمضطر إلى الطعام يجبر من هو معه على
تعذر استيعابهم لكثرتهم قسط على من يراه منهم» فإن استووا في اجتهاده تخير
فصل في أاحكام الوديعة
وجعلها عقب اللقيط مناسبته ظاهرة» وهي لغة الشيء ء المودع عند غير صاحبه للحفظ؛
وشرعاً يقال على الإيداع وعلى العين المودعة؛ من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة
فحقيقتها شرعاً توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص والأصل
فيها قبل الإجماع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 57] وخبر وأد
الأمانة إلى من ائعمنك ولا تخن من خانك»”'؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب والحاكم
وقال على شرط مسلم ولأن بالناس حاجة إليه بل ضرورة إليهاء وأركانها أربعة مودع ومودع
البيوع باب 07 أحمد في مسنذه (415/9)
19 كاب الببرع
للمالك فيده كيده ولو ضمن لرغب الناس عن قبول الودائع (يُسْمَحَبٌ قَبُولهَا لِمَنْ قَامَ
التعاون المأمور به ويجب عليه عند عدم غيره بالأجرة كأداء الشهادة إذ الواجب أصل القبول
دوك إتلاف منلعته ومنفعة حرزه في الحفظ بلا عورض؛ وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ
كما يأخذ أجرة الحرز ومنعه الفارقي وابن أبي عصرون لأنه صار واجباً عليه فأشبه سائر
الواجبات وظاهر كلام الأصحاب الأول؛ وقد تؤخذ الأجرة على الواجب كما في سقي اللبأ
المالك بعجزه لا ييح القبول» ومع ذلك فالإيداع صحيح والوديعة أمانة وأثر التحريم مقصود
على الإثم لكن لو كان المودع وكيلاً أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة
بسجرد الأعذ علا زلا تضع ل اليم كأ لم ينها أو حنطها في دور حرز مثلها
وغير ذلك منِِ صور التقصير المذكورة في المطولات لتعديه (ؤَقَوْلٌ المُودّع وهو مستمر
ووصي وقيم وحاكم سواء أشهد عليه بها عند الدفع أم لا لأنه المنه؛ وخرج بالاستمرار على
الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية فالقول قوله كما أفتى به ابن الصلاح؛
المودع كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أميئاً فادعى الأمين
الفعل كما في الوكالة (أنْ يَحْفَظُهَا) وجوباً (في جزز مِغْلهَا) لاقتضاء الإطلاق ذلك؛ فلر
لأنه زاد خيراً نعم لو كانت في صندوق بصحراء ونهاه المالك عن الرقود عليه فسرقت من
أعلى جانب الصندوق وربما لا يتمكن السارق من الأخذ إذا كان بجانبه بخلاف ما لو سرق
من غير الجانب المذكور أو كان في بيت محرز ولو من الجانب المذكور لأنه زاد احتياطاً
كاب البوع 111
بأكل أو قضاء حاجة ونحو ذلك لم يضمن وكذا لا يضمن لو أنشاً ما ذكر وكانت الويعة
بعيدة عن مجلسه؛ وليس له الامتناع للإشهاد على المالك وإن كان أشهد عليه عند الدفع
فإنه مصدق فيه؛ نعم لو كان الذي أودعه حاكم ثم طالبه فعليه أن يشهد للبراءة لأنه لوعزل
لم يقبل قوله قاله الإصطخري؛ ويجري مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية؛
وبما تقرر علم أن لكل من المودع والمودع فسخ الوديعة متى شاء لأنها في الحقيقة وكالة
ويشبه تقييده بحالة لا يلزم المودع فيه القبول وإلا فيحرم الفسخ المؤدي إلى الرد كما أشار
إليه ابن الرفعة؛ وأنها تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه لانتقال
الملك بموت المودع إلى غيره وزوال الحفظ في المودع في الأولى ولأنها في الجنون
والإغماء والسفه وكالة خاصة تبطل بذلك
ىس لاج وري
117 كتاب الفرائض
كتاب الفرائخ
أي مسائل قسمة المواريث؛ جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من
السهام المقدرة فغلبت على غيرهاء والفرض لغة التقدير» وشرعاً هنا نصيب مقدر شرعاً
للوارث» والأصل في آيات المواريث وأخبار كخبر الصحيحين «ألحقوا الفرائض بأهلها فما
بقي فلأولى رجل ذكر»”'؟ ومعنى الأولى الأقرب لا الأحى فإنه لو كان المراد به الأحق لخلا
عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق ووصف بالذكر لأن الرجل يطلق في مقابلة الصبي
والمرأة فبين أنه في مقابلة المرأة؛ وخبر ابن ماجه وغيره «تعلموا الفرائض فإنه من دينكم وإنه
نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي»”"؟ وسمى نصف العلم لتعلقه بالموت المقابل
للحياة وقيل النصف بمعنى الصنف قال الشاعر:
بينها وبينه من الارتباط بمعنى أن كلاً منهما متوقف على الموت وسيأتي في فصلها الكلام
عليها وما يتعلق بها لغة واصطلاحا وغير ذلك
ثم شرع في بيان المجمع على إرثهم لما فضل من التركة عما يقدم على الإرث
كمؤونة تجهيز الميت وغير ّلك مما ذكر في المطولات من الرجال والنساء لوجود أحد
أسباب الإرث الثلاثة فيهم وهي: القرابة؛ والتكاح» والولاء» ولهم في عدهما طريقان خلطهما
)١( رواه البخاري في كتاب الفرائض باب © لاء 4 15 مسلم في كتاب الفرائض حديث ١ 3
الترمذي في كتاب الفرائض باب 8 أحمد في مسنده (775/1)
المقدمة باب 4 7
9١ كتاب الصلاة
والإنصات: السكوت؛ والاستماع: شغل السمع بالسماع» وندب الإنصات لا ينافي ما قالوه
من وجوب السماع وسووا فيه بين سامع الخطبة وغيره كما صححه في الروضة وأصلها
ونقلاه عن النص وعن قطع كثيرين» ثم نقلا عنهم أن غير السامع بالخيار بين الإنصات
والاشتغال بالتلاوة والذكر» وكلام المجموع يقتضي أن الاشتغال بالذكر والتلاوة أولى وهر
ظاهرء فإن تكلم كره ولم يألم وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك محمول على الكراهة جمعاً
وجوباً بحيث لا يزيد فيهما على الواجب وهما تحية المسجد (ثُمْ يَجُلِسُ) من غير زيادة
الإجماع كما قاله الماوردي وغيره» وقول الزهري وأبي هريرة: خروج الإمام يقطع الصلاة
وكلامه يقطع الكلام؛ وقوله عَكْنَه: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام يخطب
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»!'؟ رواه أحمد ومسلم وسوغ الاحتجاج بقول الصحابي
موافقة غيره له من غير نكير» وفي المجموع وغيره تحريم الابتداء بغير التحية» وعليه لا
تتعقد الصلاة لأن الوقت ليس لها ومقتضاه أنه لو تذكر فائتة لم يأت بها وأنه لو أتى بها لم
تنعقد وهو المتجه؛ وخرج بالابتداء الدوام» وبغير الشحية التحية؛ فلا يحرمان؛ بل تندب التحية
للداخل إذا لم يخف فوت أول الصلاة؛ نعم يجب عدم التطويل في الأولى وخرج بمن
دخل والإمام يخطب من كان بالمسجد فإنه يحرم عليه ابتداء النافلة بمجرد جلوس الإمام
على المنبر بالإجماع» قاله في المجموع وسواء سنة الجمعة وغيرها أوجبنا الإنصات أم لاء
قرب من الإمام أم لا» فإن دخل في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته
المسجد قبل التحية؛ وإذا صلى استحب للإمام أن يزيد في الخطبة قدراً يمكنه الإتيان
أفهمه كلام المصنف وصرح به الإسنوي وغيره
)١( رواه مسلم في كتاب الجمعة حديث 84 أبو داود في كتاب الصلاة باب 17١ ابن ماجه في
كتاب الإقامة باب لا8م أحمد في مسنده (؟/117)
حب لض هري
كتاب الصلاة ,2
فصل في احكام صلاة العيدين
فصل في أحكام صلاة العيدين
والتكبير لها وغير ذلك» والعيد: مشتق من العود» لتكرره كل عام؛ وقيل: لعود السرور
الخشب؛ والأصل في صلاته قبل الإجماع والأخبار قوله تعالى: فصل لربك وانحر»
[الكوثر؛ 1] ذكر أنه أراد به صلاة عيد الأضحى والذبح» وأول عيد صلاه النبي نه عيد
الفطر من السنة الثانية من الهجرة (وضَّلاةٌ العِيدَيْن) أي: عيد الفطر والأضحى (سُئَةٌ سُئٌ مَُُدَمٌْ
لما تقدم» ولمواظبته عَكْلهِ عليهماء ولشبههما بالفرض في الجماعة وتعين الوقت؛ وللخلاف
في أنها فرض كفاية؛ وحملوا نقل المزني عن الشافعي إن من وجب عليه حضور الجمعة
وجب عليه حضور العيدين على التأكيد؛ وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة وبه
صرح ابن المقرىء في شرح إرشاده؛ وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل وكأنه أخذه
ولتكبروا الله [البقرة: 185] قال ال لكن الأ رجح في النظر ترجيح عيد عيد الأضحى
لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية وعشره أفضل من العشر الأخير من رمضان
(رهي ركان بالإجماع ينوي بهما صلاة عيد الفطر أو الأضحى كما مر في أركان الصلاة
(يُكَين ندباً (في الأولى) إن أراد الإتيان بالأكمل بعد دعاء الافتاح وقيل التعوذ (سَبْعاً وى
للاتباع رواه الترمذي وحسنه فلو شرع في القراءة فاتت أو التعوذ لم تفت ولا يسجد بتركها
كالتعوذ وقراءة السورة» ويكره ترك شيء منها والزيادة فيها كما في المجموع, ولو شك في
عدد ما أتى به من التكييرات بني على الأقل ويجهر بها ويرفع في كل تكبيرة منها اليدين
الركعتين صْطْعَن لخبر الشيخين «أنه جَهْنهِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة»
الفريضة إذا قدمت عليها وبما تقرر علم أن من صلى وحده لا يخطب إذ الغرض من
الخطبة تذكير الغير وهو منتف في المنفرد (يُكَبِنَ ندباً (في) افتتاح (الأولى تشعاً ولاء
إفراداً في الجميع (وفي الثَانِيَةِ سَبْعاّ كذلك لقول عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
8 كتاب الصلاة
ضعفه لا دلالة فيه على الصحيح لأن عبد الله تابعي وقول التابعي من السنة كذا موقوف على
الموقوف يعمل به في الفضائل» وهذا مثله؛ وهذه التكبيرات ليست من الخطبة بل مقدمة لها
كل من الحاع وغيره من ذكر وأنشى وحاضر ومسافر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق
(مِنْ غُرُوبٍ الشَّمْس من لَيلَةِ الجيد) أي: عيد الفطر وكذلك يكبر غير الحاج ليلة عيد الأضحى
والتكبير أولى ما شغل به لأنه شعار الوقت المذكور» ويسمى هذا التكبير التكبير المرسل لأنه لا
يتقيد بوتت من الليلتين» والأصل فيه في عيد الفطر قوله تعالى: «ؤولتكملوا العدة ولتكبروا الله
على ما هداكم» [البقرة: 185] وقيس بالفطر الأضحى؛ أما الحاج فلا يشرع له التكبير ليلة
جرد ال حجين لان شعاره التلبية؛ والمعتمر يكبر إن لم يشتغل بذكر طواف أو سعي؛ ثم شرع
في التكبير المقيد فقال (وَيُكَبِن) أي غير الحاج (في) عبد (الأَضْحَى خَلْفٌ الصُلَوَاتٍ
يسك ” لكاي والأذكار وشرح المهذب وقال في الروضة: : إنه الأظهر عند المحققين» ؛ رفي
المنهاج أن العمل عليه؛ للاتباع رواه الحاكم وصححه وخرج بغير الحاج الحاج فإنه يكبر من
ظهر يوم النحر إلى انقضاء خمسة عشر فرضاً لاتباع السلف والخلف في ذلك لقوله تعالى:
«ؤفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله [البقرة: ]٠٠١ والمناسك تنقضي ضحوة يوم النحر
بالرمي فينتهي وقت التلبية التي هي شعار الحاج وأول فريضة تلقاهم بعد انتهاء وقت التلبية
هي أيام التشريق وصبح اليوم الأخير منها هو آخر فرض يصلونه بمنى إذ السنة لهم إذا رموا في
غيرها فإنه لا يكبر عقبه؛ لما مر من أنه شعار للوقت؛ بخلاف ما لو نسي التكيير في المدة
المذكورة فإنه يأتي به وإن طال الفصل لأنه شعار للأّيام لا تتمة للصلاة؛ بخلاف سجود السهود
كتاب الصلاة 9
فصل في صلاة الكسوف
(وْصَلاَةٌ الكُسوفٍ) الصادق بكسوف الشمس وكسوف القمر ويقال في كل منهما
خسوف أيضاً من خسفت حاله أي تغيرت» وفي شرح المهذب أن الأصح المشهور في
كتب اللغة أنهما يستعملان فيهماء والأشهر على ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس
والخسوف بالقمر» وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما وبالخاء آخره قال علماء الهيعة؛
كسوف الشمس لا حقيقة له فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها» ونورها
باقي؛ وأما خسوف القمر فحقيقة؛ فإن ضوءه من ضوء الشمس وخسوفه لحيلولة ظل الأرض
بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة؛
والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى شلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله»
[نصلت: ]٠١7 أي عند كسوفهماء وأخبار كخبر مسلم «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
ولخسوف القمر كما رواه ابن حبان؛ وإنما لم تجب لخبر الصحيحين «هل علي غيرهاء؟
يعني الخمس؛ قال «لا إلا أن تطوع» وحملوا قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها على
كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخرء والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة
إطلاق الجائز على المستوي الطرفين» ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي التام يقيناً
لأنه المقصود بها وقد حصل؛ وللخبر السابق» بخلاف الخطبة فإن القصد بها الوعظ وهو لا
يفوت بذلكء بل في مسلم أن خطية النبي تَهْنه لصلاة الكسوف إنما كانت بعد الانجلاء
(فإن فَاتَت) بالانجلاء (لم تُفْضٌ) لما ذكر وكسائر الصلوات ذوات السبب؛ وتفارق صلاة
الاستسقاء بأنها لم تفت بالسقيا لأنه لا غنى للناس عن مجيء الغيث بعد الغيث فتكون
صلاتهم ثم لطلب الغيث المستقيل (وَيُصَلّي) كل أحد (لكشوف الشَّفْسٍ وتُشوف الفَمَرٍ
رَكُعَتَن بنية ما ذكر» ولفعلها أدنى وأكمل؛ ؛ فأدناه أن يكون في كل ركعة قيامان وقراءتان
وركوعان من غير التطويل الآ وسجودان؛ للاتباع في جميع ذلك رواه الشيخان ٠ رفي
المجموع من لجعت كام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركاً
للأفضل ولا ينافي ذلك أنه لا يجوز نقص ركوع للانجلاء ولا زيادة الث لتمادي الكسوف
١7 ٠١ 7 مسلم في كتاب الكسوف حديث 17 63 0٠ رواه البخاري في كتاب الكسوف باب )١(
النسائي في كتاب الكسوف باب ١ أحمد في مسنذه (114/7 )١88 (ك/7١3)
14 كتاب الصلاة
لأن ذلك لمن قصد فعلها بالركوعين في كل كل ركعة؛ والأكمل أن يكون (في كُلٌ رَكْعَق
الفاتحة وما سبقها من افتتاح وتعوذ البقرةً أو قدرها إن لم يحسنهاء وفي الثاني كمائتي آية
إن لم يحسنهاء وفي الثاني آل عمران أو قدرها إن لم يحسنهاء وفي الثالث النساء أو قدرها
إن لم يحسنهاء وفي الرابع المائدة أو قدرها إن لم يحسنهاء وهما متقاربان والأكثر على
الأول وليسا على الاختلاف المحقق؛ بل الأمر فيه على 6 ويتعوذ للقراءة في كل
قومة (وَرُكُوعَانٍ يُِيلُ ابيع فيهمًا) بأن يسبح في الركوع ١ لأول قدر مائة آية من البقرة؛
تقريباً (دُونَ السُجُودٍ فلا يطوله كما في الاعتدال بعد الركوع الثاني والجلوس بين
السجدتين والتشهد» لكن زاد في المنهاج تصحيح تطويل السجدات؛ واحتج له كابن
الصلاح بما ثبت في الصحيحين في صلاته تنه لكسوف الشمس من حديث أبي موسى؛
ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها؛ فالسجود الأول كالركوع الأول؛
والسجود الثاني كالركوع الثاني» واختار في الأذكار تطويل الجلوس بين السجدتين لصحة
الحديث فيه والأصل في ذلك خبر الشيخين عن ابن عباس قال: «خسفت الشمس على
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم انصرف وقد انجلت الشمس
وكأن السبب في هذا الترتيب أن النشاط في الركعة الأولى أكثر فناسب التخفيف في الثانية
حذراً من الملل» ومحل ما ذكر من التطويل إذا لم يكن عذر وإلا فلا يطول؛ قال الأذرعي:
وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأموم؛ وقد يفرق بينها وبين
ويجوز أن يقال لا يطول بغير رضا المحصورين؛ لعموم خير «إذا صلى أحدكم بالناس
فليخفف»"'؟ وتحمل إطالته عَكْنهِ على أنه علم رضا أصحابه؛ أو أن ذلك مغتفر لبيان تعليم
)١( رواه البخاري في كتاب العلم باب 78, مسلم في كتاب الصلاة حديث 187- 187 الترمذي في
كتاب الصلاة باب 1١ النسائي في كتاب الإمامة باب 705 الموطأ في كتاب الجماعة حديث ١7
أحمد في مسنذه )١176/7( (15/7)