القرآن والسنّة فالإجماع ثم القياس. ولكن الإجماع يكاد يكون. في
مستوى الممارسة العمليّة. أصل الاصول (9.
ونعني في هذا العمل بأصل من أصول الفقه. وهو الأخبار. المرادفة
في كتب الأصول للسنّة . وقد اخترناء لأمرين ؛
إلى مرتبة النّص التاسيسي في الثقافة الإسلامية.
قامت بين الاصوليين في القديم لا تمس بوجه من الوجوه. جوهر هذا
الاصل التشريعي. إذ سْيَجِت ميادين الخلاف منذ تدوين الحديث بدءا من
القرن الثاني للهجرة.
ولن نهتم بقضيّة الأخبار اهتماما موا بالرجوع إلى كل مدونات
أصول الفقه. بل سنحاول التعرّف إلى موقف ابي إسحاق إبراهيم بن سيار
العروف بالتظام (ت 231 ه) من الأخبار.. ونعلل هذا التحديد بان
(2) انظر مثلا عبد انجيد المشرفي * الإسلام والحداثة ". الذار القونسيّة للنثْر. الطبعة الأولى؛
(3) راجع في ذلك فصل * حدث * 1 * جيمس روبسن ". في دائرة العارف الإسلامية
(بالفرنسية). ط 2. مجلد انان ص اص 30.24
مكان المتزلة لهلكت العوام من جميع التحل. فإن لم أقل ؛ ولو لا اصحابً إبراميم وإبراهيم
ابوابا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة *. كتاب الحيوان, تحقيق عبد السّلام مارون»*
لم تخرج عن دائرة الاهتمام به متكلما فقط !"'. ولم نعثر. في ما انتهى
وقد أقدمنا على إتجاز هذا العمل رغم ما صادفناه من مضايق
ولقيناه من صعوبات. منها أن المادة التصيّة المتّصلة بموقف التظام من
الأخبار نزرة.فأغلب تلك التصوص قد ضاع.
واللآفت للانتباه أنّ آراء التظام في الموضوع احتواما عدد من مؤلفات
نجدما. أساساء في ثلاثة كتب هي +
- كتاب الشريف المرتضى (ت 436 ه) : ” القصول امختارة من
العيون والمسائل للشيخ المفيد (ت 413 ه). وقد أحال فيه صاحبه على
(5) قال عبد القاهر البغدادي (زت 429 ه) عن النظام ؛ ” وكان في زمان شبابه قد عاشر قوما
من الثنويّة وقوما من السّمتيّة القائلين بتكافؤ الادلة. وخالط بعد كبرء قوما من ملاحدة
الفلاسفة..- . الفرق بين الفرق. تحقيق محي التّين عبد الحميد, المكتبة المصرية. ببروت.
وخلط كلامهم بكلام العنزلة واتفرد عن أصحابه بمسائل ". اللل والحل. طبعة أولى مصرء
)7١ تعذر علينا الوصول إلى هذا الكتاب. غير أنّ الباحت 11800685 قد أنبت فقرات عديدة
- كتاب ابي سعيد نشوان الحميري (ت 578 ه) : ” الحور العين
(عن كتب العلم الشرائف دون النساء العفائف) !*' نقل فيه صفحات من
كتاب * الأخبار * للجاحظ.
كتاب فخر الدين الرّازي (ت 606 ه) : " الحصول من علم اصول
الفقه * ("', فيد صفحات من كتاب * الفتيا *.
وقد واجهنا صعوبة أخرى تمثت في امتناع الجزم بأنَ الآراء المنسوية
الذين نقلوا كلام النَظّام في الأخبار هم من غير المعتزلة مثل أمل السنّة
والشيعة. وفي هذا الأمر ما يدعو إلى إمكان التقول على النَظام ويفسح
الجال للطعن في مواقفه من الأخبار 9 7.0
(8) تحقيق كمال مصطفى. دار آزال للطّباعة والنشر (بيروت) والمكتبة اليمنيية (صنعاء). الطبعة
في كتاب احمد بن يحي بن الترتضى (ت 840 ه) : " المنية والأمل في شرح اللل
والتحل "., تحقيق محمَّد جواد مشكور. دار التدى. بيروت. ط 1990/2 ص ص 54 59
(9) طبعة دار الكتب العلميّة. بيروت. ط أولى, 1988 ج اا ص ص 154 163. ونجد مغدمة
رسالة * الفتيا * في رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السّلام مارون, دار الجيلء ببروت ط
أولى/1991؛ (ج أء ص ص 309 - 319). قال الجناحظ أ * وعندي ابقاك الله كناب جنَام
لاختلاف الناسٍ في اصول آلفتيًا آلني عَلييها الفثلات الفروع وتضلات الأحكام : وقد جُمعف
فيه جميع الدعاوي مع جنيع العلل ". (ج اد ص 814):
واحتججت لإبراهيم بحججه في قوله في الاخبار ما يعرف به من قرا هذا الكتاب قدر
إبراهيم في التظر . وإنما قصدت من الاحتجاج القول إبراهيم لا أوهم صاحب الكتاب أن
كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. المطبعة الكاثوليكية. بيروت / ١1957
وبناء على ذلك. عمد الموقف السْني الرسمي إلى إقصاء كل اللواقف
النتسبين إلى الموقف الستي على التظام في شأن قضيّة الأخبار ("0.
+ - في دلالة الاخبار وانواعها ؛
يقوم عليها. ويعود الأمر بداهة إلى أ تناوليم قضابا الخبر ونظرهم في
إن الخبر بمفهومه الغام : " ما صح أن يدخله الصدق أو الكذب, لأنه
متى أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه؛ كان خبرا. ومتى لم يمكن ذلك
فيه خرج عن أن يكون خبرا. وبهذا الاختصاص فارق الخبر ما ليس
بخبر من الكلام وسائر الذوات التي ليست بخبر - 09.
لا يخرج الخبر إذن عن كونه صدقا أو كذبا فلا تلحق به إلآّ إحدى
هاتين الصفتين. والجمع بينهما في «الخبر الواحد ممتنع محال في نظر أغلب -
(11) إنّ موقف امل الس من تثاول النظآم لمسالة الاخبار شبيه إلى حذّ كبير بمواقفهم من
الخوارج في نقدهم الشّديد لهاء
(18) يعتبر بعض الفرين العاصرين انّ * مهنّة اصول الفشقبه مي تنديد الإطار القمساتي
والفهومي الضّروري لفهم القاتون الإلامي ومعرفة القواعد التشريعية التي اقرما
الشارع * ٠ إمعتطقيم م "طهاتاحلم اتلمك ها بنك 0467/2185 00010161665 * : 10ه10ة8 فلملا
(13) ابو بكر الباقلآني (ت 403 م)؛ كتاب شهني (في الرَّذَ على الملحدة المعطلة والرافضة
والخوارج والعتزلة). تعليق ؛ محتّد عبد الهاذي ابو ريدة. دار الفكر العربي. القاهرة /
وإِمًا كذبا. خلافا للجاحظ. والحق ان المسألة لفظية, لأنا نعلم بالبديهة أن
والأصوليون على اعتبارها أخبارا إنشائية خارجة عن الأخبار يمعناها العام
يقول ابن خلدون (ت 808 ه) : ” وإنّما كان التحديل والتجريح هو
المعتبر في صخّة الاخبار الشرعيّة لان معظمها تكاليف إنشانية اوجب
بالرواة بالعدالة والضبط * 050
وقد شعر الأصوليّون الأوائّ بحدّة هذا الاختلاف في شأن الأخبار
المنقولة عن الرّسول * '", ومَثُلَ محور امتمام الفرق الإسلاميّة. من ذلك
قضيّة العموم والخصوص في الخبر. فيذهب النَظّام إلى الإبقاء على عموم
(14) المحصول؛ ج !ا. ص 108. واللاحظ هنا أن الخوارج يجيزون دخول الصَّدق والكذب الخبر
في الوقت نفسه. انظر ١ أبا يعقوب الورجلاني (ت 570 م). * العمدل والإنصاف في
معرفة اصول الخلاف ", وزارة التراث القومي والثقافة. عمَان / 1984 ج ١١ ص 139
(15) * المقدّمة ". دار إحياء التراث العربي. بيروت (د.ات.)؛ ص 37. ويعتبر الرازي ان
صدق الاخبار المنقولة عن الرّسول من الأمور الحقيقيّة. فلا نحتاج. ههناء إلى الإنشاء لوثيق
انظر المفصول. ج اا ص ١136
(16) قال الشافعي + رق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله (ص) تفرقا متبايناء
وتفرق غيرهم مز نسبته العامة إلى الفمّة فيه تفرقا ". كتاب الأم؛ تصحيح : محمد زمري
وقد ,حاول بعض الأصوليّين ضبط مجال الاختلاف في الاخبار. وذلك بالتفريق بين اصل
السسّلّة وفرعها. قال القاسم الرّسّي (ت 246 ه) ؛ ” وأصل لسن التي جاءت على لسان
الرّسول ما وقع عليه الإجماع بين أهل القيلة. والفرع ما اختلفوا فيه ع الرّسول (ص) فهو
مردود إلى أصل الكتاب والعقل والإجماع. * كتاب اصول العدل والتوحيد “؛ ضمن * رسائل
العدل والتوحيد ". تحقيق محمد عمارة. دار الهلال بمصتر/1971. ج ١١ ص 97
فقال قائلون ؛ عليه أن يقف في عمومه حتى يتصفح القرآن والإجماع
في الأخبار ولا في السئْن قضى على عمومه. وهذا قول النظام 07١
ولعلّ وجه الطّرافة في هذا القول اعتبار سلطة الإجماع في تخصيص
الأخبار من جهة. وإمكان تخصيص الخبر للخبر من جهة اخرى.
ومن المحاور التي اعتنى بها النَظام في قضيّة الأخبار ما اتصل بالخبر
الواخد والخبر المتواتر '*' ذاك أنّ * الأخبار على ضربين ؛ احدهما يوجبه
العلم وسكون النفس, كالخبر عن البلد وغيرها. والآخر يعلم صحته
بالاستدلال كخبر الله وخبر رسوله وخبر الأمة وخبر العدد الذين لا يتفق
الكذب منهم في الأمر الظاهر. فعلى هذين نقول في الذيانات. فأمًا
أخبار الآحاد وما لا يعلم صحته. فإنا لا نعول عليه في هذه الأبواب.
ونقبله في قروع الفقه على ما يجيء ذكره ٠ 09.
لقد استقر إذن في تصور الاصوليين أن الخبر المتواتر يوجب العلم
في استنباط الأحكام الشرعيّة. أما الاخبار الأحاد؛ فلا يُعتدٌ بها إلآ في
مسائل محف بالاصول. غير أن الحرج الذي وقع فيه الاصوليّون هو أن
(17) ابو الحسن الأشعري (ت 324 ه) ؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تصحيح :
هلموت ريتر. نشر فرائز شتايز. قيسبادن ط 3 / 1980 ج ا ص ص 276 - 277.
(18) نهتم في هذا الستوى بموقف النْظَام من تعدّد أنواع الأخبار في حدٌ ذاتها دون التعرض
(19) القاضي عبد الجبارارت 415 ه) ؛ ” اللقتصر في أصول الذين ”. ضمن : ” رسائل العدل
واللوحيد تج ان ص 240
أغلب الأخبار المكونة للسْنّة.. اصلا من أصول التشريع.؛ هي أخبار
هو الآ شأن للخبر الواحد إذا لم يقترن بالعلم ويشتهر بين ناقليه. وقد
التظام في قوله : إن الخبر الواحد يوجب العلم على بعش أنوجوه. وهذا
ذلك في كل خبر مثله. وكان أحق الخبرين بذلك رسول الله (ص). كان
كاذياء فلا يسمع ببَيئة ... * 61
إنّ اشتراط العلم في اعتبار أخبار الآحاد في السائل التشريعيّة ينعو
أحكام فقهيّة استنبطت من الأخبار الآحاد. ويمكن لهذه المراجعة. لوامت؛
للتخلّي عنه أو التقليل من شأنه. خاصة بعد امت استقرار المنظومة الاصولية
في منتصف القرن الخامس للهجرة. وقد أفضى اختلاف الاصوليين في
(20) راجع في ذلك فصل * خبر الواحد * ل ؛ 60700801 6.1)8 بدائرة العارف الإسلاميّة
(21) رسائل الشريف الرتضى,. إعداد مهدي رجادي مؤّسة الثتور للمطبوعات»
التعامل مع الأخبار الآحاد إلى * محنة * بين الأوساط السنية وغيرم! من
الذاهب الفقهيّة. وخاصة منها الشيعة 8 ©.
الفيناهم مجمعين حول صحته. ذلك أن التواتر في اصطلاح العلماء :
* خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم *". ورغم
لإمكان تسلل الكذب إلى الأخبار المتواترة. وقد عد الموقف الرسمي رأيّ
النظآم في المسألة شادًا نابيا. يتتول البغدادي ؛ " الفضيحة السادسة عشرة
من فضائحه : قوله بأنَ الخبر المتواتر. مع خروج ناقليه عند سامع الخبر
يقع كنبا ٠ 60
وأهمّ ما يتبرتّب عن هذا الموقف أن الأخبار المنقولة عن الرسول
ليست مفارقة لأتها لا تتجرد من طبيعتها البشريّة. بل إِنْ القطع بكون كل
الأخبار المتواترة قد وقعت صدقا حكم تعوزه الششواهد الُثبتة.
والذي نخرج به؛ ههناء أن رأي النَظَام في الأخبار الآحاد والمتواترة
يقابل جملة من المسلمات الأصولية منها أنَ الخبر الواحد لا يقتضي العلم
(22) قال الشتريف المرتضى ؛ ” ومعلوم أن من-عدا العلماء والفقهاء تبع لهم وأخد عنهم
ومتعلم منهم؛ يعملون بأخبارٌ الآحاد ويحتجّون بها ويعولون في أكثر العيادات والاحكام
يوجد في أكثر رؤاتها وما يشتمل عليه زيادة على روايات الآحاد (...) مقصور على
ظواهر القرآن والمتواتر من الاخبار. وهذء انحنة بيئنا وبين ما اذعى خلاف ما ذكرتا 7
(24) الفرق بين الشرق؛ ص 143+
الفقهاء من أن التناقلين للخبر لا يمكن ان يتواطؤوا على لاكذب. وإذا ما
ضمّ الخبر التواتر حكما فقهيًا مُلزِما للمسلمين. فإنَ التَسبّك به أولى في
السلّمات. خاصة بعد غلبة أهلٍ الحديث آمل الرأي منذ الثث الأول من
القرن التالث للهجزة. وتحديدا في عهد المتوقل (ت 247 م) 69.
71 - عدالة الصّحابة ٠
بحث النظام في" عدالة الصحابة باعتبارهم الجيل الأول الذي عاصر
الرّسول ونقل كلامه. فنشأات مدونة "الأخبار المكوتة للسنة التبوية. ويتنزّل
هذا البحث في إطار عام يثبت مبدا اساسيًا من مبادئ التعامل مع
الأخبار. هو تأكيد عدالة التاقلين. يقول ابن خلدون ؛ * إن المنقول من السّنّة
محتاج إلى تصحيح الخر بالتظر في طرق القل وعدالة الناقلين لتتميّز
الحالة المحصلة بالظنٌ بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل * 7
(25) قلل بعض الاصوليين التأخرين من شأن الأخبار المتواترة. فالثير منها لا يرتبط بزمن
روايتها على لسان الرسول, قال أبو إسحاق الشاطبي (ت 790 ه) :؛ ” فإن ما ذكر من
تواتر الأخبار إتما غاليه فرض أمر جائز. ولعلك لا جد في الأخبار التبويّة ما يقتضي
بتواتره إلى زمان الواقعة. فالبحث المذكور في المسّألة بحث في غير واقع او في نادر
الوقوع؛ ولا كبير جدوى فيه واللّه اعلم ". الوافقات في أصول التشريعة. دار المعرفة»
(26) تبنت الدأولة العبّاسيّة المذمب الحنيلي. مع انتشار الاشعرية؛ بعد محنة العتزلة سنة 237 ه
80 م. للتومع انظر +
152 - 148 مم ,4/1957 كل : .1.0.5.0 : 10 :*ومكائهها ؟ نام بال 210 لم80 ها * ,5م0856 80001