معلوم أن الحج والعمرة من أجّل العبادات والنسك التي
يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل ومعروف لدى العامة والخاصة
مدى تعلق قلوب الموحدين ببيت الله تعالى ورغبتهم الملحة لزيارته
والحج إليه وقصده معتمرين ولكن ربما لا يقدر علي ذلك عاجز أو
شيخ هرم أو رجل وافته المنية نعم كل هؤلاء يسقط عنهم الحج ولا
إثم عليهم لتركهم الحج أو العمرة ولكن فتح لهم الرحمن باباً
ورخص لهم رخصة ومنحهم منحة عظيمة فأجاز لهم إنابة غيرهم
عن حجهم وعمرتهم حتي يحظوا بالثواب العظيم والمغفرة الواسعة
التي تشمل الحاجين وتنزل علي المعتمرين ٠
فليس لأحد أن يقول بعد قول الله ورسوله وليس ثمّة حديث بعد
فكيف برجل يحرم أَمَةٌ من خير وهبهم الله إياه ؟! وما بال امرء يحجب
رحمة من الله بها على من اجتباه واصطفاه . إن الحج عن الغير
كان من باب الاجتهاد .
فما بالنا والنصوص الشرعية والسنن المحمدية تظهر وتتجلي لمن
كان له بصيص من نور علي جواز بل استحباب الحج والاعتمار
عن الغير +
إذن فالأمر خطير وليست الخطورة في منع الناس عن شرع شرعه
والتعصب الذى يعيش فيه ونشاهده من بعض طلبة العلم علي رد
الأحاديث لمخالفتها لقول شيخهم أو جهل فقهها أحياناً أو تأويلها
أحار
لذا فأنا أعظ نفسي وإخواني بأن نتجرد من الهوى والتعصب
الأعمي للأفراد والأشخاص فإننا نعيب علي متعصبي الجماعات
تربج في الانيا والآخرة الله أسأل أن ييصرنا بالحق ويهديبًا
فصل جواز الحج عن ا
قال المؤلف أعزه الله ص 1١ (والولد من كسب أبيه فلا يحج عن
غيرهما إذ لم يأت دليل بجواز_الإنابة في الحج لغير الأبناء عن
الآباء والأمهات وقد استفاضت الأخبار في السنة بالحج عن الغير
قلت ألا ليت شعرى
أو :كيف يجزم ويؤكد ولم يقل علي الأقل بحسب علمي أو فيما
أعلم ولكن للأسف خفي علي فضيلته حديث صحيح في قلب
صحيح البخارى مسنداً موصولاً صريحاً لا يحتاج لتأويل يقول
جاء رجل إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (إن
عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم !
جواز الحج عن الغير
وأحمد كيف غفل شيخنا عن هذا الحديث سبحان الذى لا يغفل
ولا ينام .
وبهذا الحديث يسقط ما بناه من حكم وما شرعه من تشريع +
ثانياً -هل يجوز قضاء دين الميت من غير ولده أم لا ؟! الكل يقول
نعم يجوز بلا خلاف وقد حدث هذا في عصر المصطفي صلي
القياس في المسألة لأنه لا قياس مع النص كما لا تيمم مع
الماء وإليك بعض الأحاديث القاطعة بجواز الحج عن الغير من
الأبناء للآباء ومن الإخوة للأخوات ومن القريب لقريبه وغير
* عن بن عباس رضي الله عنهما أن المرأة الخمية قالت
لرسول الله صلي الله عليه وسلم : (إن فريضة الله أدركت أبي
جواز الحج عن الغير
حجة الوداع +
* وعن عبد الله بن العباس قال كنت رديف رسول الله صلي
الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال (يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة
إن حزمها خشي أن يقتلها وإن لم يحزمها لم تستمسك ؟ فأمره أن
* وعن أبي رزين أنه قال يا رسول الله صلي الله عليه وسلم (إن
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن ؟
فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر .)
* وسبق حديث الرجل الذى حج عن أخته في البخارى .
* وسيأتي حديث شبرمة .
أما الحديث الذى يُروى عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
(لتحجي عنه وليس لأحد بعده) وحديث (أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد ) أولاً
الحديثان ظاهرهما التعارض فالأول يثبت أنها واقعة حال خاصة
بالسائلة والثاني يدل علي أن الحكم عام ومطلق لكل ولد يريد الحج
قال ابن جزم في هذه الأحاديث :
مجهولان والآخر عن طريق عبد الملك بن حبيب وكفي فكيف وفيه
الطلحي محمد بن الكدير ومحمد بن حبان ولا يُدرى من هم وعبد
الرحمن بن زيد وهو ضعيف
قال ابن حجر )
"ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما وقد عارضه قوله في
حديث الجهينة الماضي في الباب (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)!").
أ'! المحلي لابن حزم جام ص 37 وما بعدها +
ا" فتح البارى بشرح صحيح البخارى كتاب الحج
سس اسلا ل -
جواز الحج عن الغير
قال ابن حزم رحمه الله : ِ
عاجزاً عن الركوب والمشي ولا أنه كان حج الفريضة بل إنما هو
عن نفسه أو أنه قادر علي الحج فأجابه عليه السلام بإباحة ذلك
وإنما في هذا الخبر جواز الحج عن كل أحد ولامزيد وهو قولناط").
قال محقق المحلي د/ عبد الغفار سليمان البندارى )
وقد ذكره ابن حجر في الفتح (؛ / 10) دار المعرفة وعزاه لعبد
الرزاق من حديث ابن عباس وقال ( فزاد في الحديث وذكره قال
فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة ) 9 .
المحلي بتحقيق د/ عبد الففار سليمان (الحج) +
(لأأنضي أرجع ٠
جواز الحج عن الغير
ا( ذكر المؤلف ) حفظه الله الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم
سمع رجلاً يقول : ( لبيك عن شبرمة . قال من شبرمة ؟ قال أغ
لي أو قريب لي قال : حجبت عن نفسك ؟ قال : لا . قال حج عن
نفسك ثم حج عن شبرمة ) +
أُهة : من أراد أن يتحدث عن علم الحديث والاضطرب في المتن أو
السند أو خلافه لا يشك من له أدني إلمام بالعلم علي حد تعبيره
هو ألا يكون قد جمع بين الروايات وطرقها كلها ورجّح بينها
وقد قال 'روى الحديث أبو داود والترمذى وابن حبان والبيهقي
فيها اضطراب بل هي صريحة صحيحة وحكم بصحتها محدث
العصر الشيخ الألباني حفظه الله تعالى +
سرج
جواز الحج عن الغير -
والحديث عند ابن ماجه قال من شبرمة قال "قريب لي ... الحديث
وهو صحيح وبهذا يحمل المضطرب علي المنضبط ولا نحتاج إلى
كل هذا الكلام الذى لا طائلة منه ولا فائدة فيه +
ب ارثم قوله ) (إذ لا يعقل أن يكون هذا الصحابي الملبي عن
شبرمة هذا لا يعرف أهو أخ أو قريب ؟!)
يحمل علي أنه زيادة استفصال واستفسار من الصحابي كأنه قال
وردت رواية أصح وأضبط فتحمل عليها كما هو معلوم عند علماء
الحديث - الذى هو منهم إن شاء الله - ويمكن أن يحتمل أنه أراد
أخي في الإسلام ثم استدرك وأخبر رسول الله صلي الله عليه
وسلم بقرابته خوفاً من عدم جوازها وطمعاً في أن تكون القرابة
سبباً لجوازها والمعني يحتمله ألست معي ؟!