مساجد عائثة عن بمينك وأنتداخل الرمكة فصدهالمشركون عن الت
فصالحهم وحل من احرامه وانصرف * وجمرة القضية اعتمر من العام
القابل » وعمرة الجعرانة وانهكان قد قائل المشركين بحنين وحنين من
تاحية المشرق من ناحية الطائف وأمابدر فهى ببين المدبنةو بين مكةو بإن
الغزوتين ست سنين ولكن قرتنا فى الذكر لان الله تعالى أنزل فيهما
الملاشكةلنصر الننى صلى التعليه وسل والمؤمنينفىالقنال ثم ذهب .فاصر
المشركين بالطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة فاما قم غنائم
حنين اعتمر من الجعرانة داخلا الى مكةلا ارجا منهاللاحرام * والعمرة
الرابعة مع حجته فانه قرن بين العمرة والحج بإتفاق أهل المعرفة بسئته
حل فيه بل كانوا يسمون القران تمتعا ولانقل عنأحد من الصحابة انه
لما قرن طاف طوافين وسمى سعيين وعامة النقول عن الصحابة فى صفة
الصحابة الذين نقل عنهم انه أفرد الحج كعائشة وابن حمر وجابر قلوا انه
تمنع بالعمرة الىالحج فقدثبت فىالصحيحين عن عائشة وابن مر بإسناد
أمح من اسناد الافراد وسرادهم بالتمتع القران كاثبت ذلك فى الصحاح”
فاذا أراد الاحرام فان كانقارناقال لبيك حمرة وحجاوا نكانمتمتعا قال
لبيك حمرةوا نكان مفرد اقال لبيك حجةأوقال اللهم انى قد أوجبت جمرةوحجا
أو أر يد التمتع بالعمرة الى الحج فهما قال من ذلك أجزأه » بإتفاق الأئمة
الأئمة كا لابجب التلفظ بالنية فى الطهارة والصلاة والصيام بإتفاق الائةبل
يتكلم قبل الثلية بشي “ولكن تنازع العاماء هل يستحب أن يتكلم
بذلككتنازعوا هل يتح التلفظبالنيةفى الصلاة والصواب المقطوع بهأنه
من ذلك ولا كان ركام قبل التكبير بشى* من ألفاظاانية لاهوولاًئحا به بل
لمأ ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول قال قولى لبيك
اللهم لبيك ومحلى من الارض حيث تحدنى رواه أهل الأن وصححه
فى الصحيحين لكن المقص ود بهذا الاشظا نه هابالاشتراطف التلبيقول يمر ها
أن تقول قبل التلبية شيثا لااشتراطا ولاغيره وكانيقول فىتلبيته لبيك
عمرة وحجا ول للواحد من أحابه بم أهللت وقال فى الموافيت
ومهل أعل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن
يلعل وبل أهل جد قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق وم نكان
لمسامين التكاريه فىابتداء الحج والعمرة وا نكان مشر وعابعد ل
تشرعتكيرة الاحرام و يشرع التكبير بعد ذلك عند تغيرالاحوالولو
ولاقصد يقل لامعا ولاافراد اولاقرانا صح حجه ايض ا وفعل واحدامن الثلاثة
فان فعل ماأص به التي صلى الله عليه وسل حاب ه كانحسنا
وان اشترط على ر به خوفا من العارض فقال وان حستى حابس فحلى
عبد المطلب أن تشترط على ربها لماكانتشاكية نغاف أنيصدها امرض
عن البيت ولم يكن يأ بذل ككل من حج وكذلك ان شاء امحرم أن
يتطيب فى يدنه فهو حسن ولا يؤص المحرم قبل الاحرام بذلكفان الى
يان أحداً بعبارة بعينها وانما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقالدلى
بالحج لى بالعمرةوهو تا و يلقوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ذفن فرض
وثبتعنه ف الصحيحين انه قال من حج هذا البيت ف يرفث وإيشق
بارفم فا رفت اسم الجاع قولا وملا والفسوقى اسم لمعاص ىكلها والجدال على
مستحباك قال تعالى ( وجادطم بالنىهى أحسن ) وقد يكون الجدالخرما
فى الحج وغير هكالجدال بغيرعلم وكالجدالنى الحق بعد مانبين ولف ظالفوق
كاللباس والطيب فانه وان كان يا" ثم بها فلا نفد الحج عند اًحدمن الأئة
أحرم كأنه الحية الصماء ولا يكون الرجل محرما بمجرد مافى قلبه من قصد
قول أو عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين والتجرد من
اللباس واجب فى الاحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح
فصل * يستحب أن بحرم عقيب صلاة اما فرض واما تطوع ان
كان ووقت تطوع فى أحد القولين وفى الآخر ان كان يصلى فرضا أحرم
عقيبه والا فليس للاحرام صلاة تخصهوهذا أرجح * و يستحبأنيغتل
للاحرام ولوكانت نفساء أو حائضا واناحتاج الى التنظي ف كتقلم الاظفار
الاحرام وكذاك لم يكن له ذكر فها نقله الصحابة لكنهمشروع بحب
الحاجة وكذا يشرع لمصلى الجعة والعيد على هذا الوجه . ويستحب أن
بحرم فى ثو بين نظيفين فان كانا أبيضين فهما أفضل وبجوز أن يحرم فى
جيع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف . والسنة أن
بحرم فى ازار ورداء سواءكانا مخيطين أو غير مخيطين بإتفاق الأنمة ولو
أحرم فى غيرهما باز اذاكان مما بجوز لبسه وبجوز آن بحرم فى الابيض
والأفضل أن بحرم فى نعلين ان تبسر والنعل هىالى يقال ا التاسومة
وام رخص فالمقطوعأولا 59 نيصر بالقط ع كالنعلين وذ ا كان الصمحيح
أنه يجوز أن يلبس مادون الكعبين مثل الخ اللكعب والججم والمداس
قولى العاماء لأن النى صل الله عليه وسل رخص فى البدل فى عرفاتكا
يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك و يتغطى به بإتفاق الأئمة عرضا
ويلبسه مقاو با يجعل أسفاه أعلاه و يتغطى باللحاف وغيرءولكن لايغطى
»م الا لحاجة والنى صلى الله عليه وسلم نهى الحم أن يلبس القميس
والبرئس والسراويل والخف والعامة ونهاهم أن يغطوارأس الحرم بعد
مزاع وهذا معنى قول الفقهاء لايلبس الخيط والخيط ما كان من اللباس على
١ ) كلمة تركية معناها القميس الذى يلب ليبس العرق فيكون فوق الركبة
قدر العضو وكذلك لابلبس مأكان فى معنى الح فكالموقوالجوربونحو
ذلك ولا يلبس مأكان فى معنى السراويل كالتبان ونحوه
وله أن يعقد مابحتاج الى عقد هكالازار وهميان النففة والرداء لايحتاج
وهل المنع من عقدهمن عكراهة أو تحريم فيه نزاع وليس على تحربمذلك
دليل الا مانقل عن ان حم ررضى الله عنهان هكره عقدالرداء وقد اختلف
المتبعون لابن حمر فنهم منقال ه وكراهةتئزي هكأنى حليفة وغيره ومنهم
من قا لكراهة تحريم وأما الرأس فلا يغطيه لابمخبط ولا غيره فلا يغطيه
بعبامة ولا قلنسوة ولاكوفية ولا نوب يلصق به ولا غير ذلك
وله أن يستظل نحت السقف والشجر و يتظل فى الخيمة ونحو ذلك
بإتفاقهم وأما الاستظلال بالمحم لكالحارة التى لا رأس فى حال السير فهذا
فيه نزاع والأفضل لمحرم أن يضح لمن أحرم له كا كان النىصلى اسةعليه
وسل وأدا به بحجون وقد رأى ابن حمر رجلا ظلل عليه فقالأيها المحرم
اضح لمن أحرمت له ولطذاكان السلف يكرهون القباب على المحامل وهي
وهذافى حق الرجل
وأما المرأة فانها عورة فلذلك باز لطا أن تلبس الثياب التى تستتر بها
وتستظل بالمحمل لكن نهاها النى صلى الله عليه وسلٍ أن تنتقبأو تلبس
القفازين والقفازان غلاف يصنع لليدك يفعله حجلة البزاة واوغطت المرأة
أيضا ولا سكاف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لابعود ولابيد ولاغير
ذلك فان النى صلى الله عليةوسل سوى بين وجههاو يدها وكلا م اكبدن
من غير صراعاة ال مجافاة ولم ينقل أحد منأهل العل عن النىصلى اسعليه
وسل أنه قال احرام المرأة فى وجهها واما هذا قول بعض السلف لكن
النى صلى الله عليه وسلم نهاها أن تننقبأو تلبس القفازين كا نهى ا حرم
أن يلبس القميص والخف مع أنه بجوز له أن يستر يديه ورجليهإتفاق
الأئمة والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينبى عنه اتفاقهم وطذ ا كانت ا محرمة
لتليين مايصنع لستر الوجه كالبرقع ونحودفانه كالنقاب
أن برضه اذا لم يغط رأسه أو مثل مرض نزل به بحتاج معه الى تغطية
رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزع وعليه أن يفتدى امابصيام
ثلا واما بنسك شاة أو با طعام ستة مساكين لكل مكين ضف
صام من تمر أو شعير أو مد من بر وان أطعمه خبزاً جاز ويكون رطلين
العراق قريبا من نصف رطلبالدمشق و ينبعى أن يكونمأدوما وانأطعمه
مما يا كل كالبقسماط والرفاق ونحو ذلك جاز وهو أفضل منأن يعطيه قحا
أفضل من أن يعطيه حا مجرداً اذالم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم
ويطبزوا بأيديهم والواجب فى ذلك صله ماذكره الله تعالى بقوله ( اطعام
عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليح أ وكسوتم ) الآية فأ
الله تعالى بإطعام المسآكين من أوسط مايطعم الناس أهليهم . وقد تنازع
العاماء فى ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه الى العرف وكذلك
ستة مساكين والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادى وهذه الفدية بجوز أن
بل أن يصل الى مكة و يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ان شاء ومتفرقة ان
شاء فان كان لهعذر أخر فعلها والا عجل فعلها واذا لبس ثم لبس حراراً
ولم يكن أدىالفدية أجزأته فدية واحدة فى أظهر قولى العاماء
ل فصل فاذا أحرم لى بتلبية رسول الله صل الله عليه وسل لبيك
لك وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك
جازم كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم ف
ينهم وكان هو يداوم على تلبيته و يلى من حين يحرم سواءركب دابةأو
لم يركبها وانأحرم بعد ذلك جاز والتلبية هى اجابة دعوة الله تعالى ظلقه
ذلك والتلبية شعار الحج فافضل الحج العج والئج فالعج رفع الموت
بالتلبية والئج اراقة دماء الهدى ولطذا تحب رفع الصوت بها للرجل
الأكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصاوات ومثل مااذاصعد
نشزاً أو هبط وادياً أوسع ملبياً أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق
وكذلك اذا فعل مانهى عنه وقد روى انه من لي حتى تغرب الشمس
فقد أمسى مغفوراً له وان دعا عقي التليية وصلى على النىصلى اسعليه
وسل وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برجته من سخطه والنار خسن
لإ فصل * وما ينهبى عنه حرم أن يتطيب بعد الاحرام فى بده أو
ثيابه أو يتعمد لشم الطيب وأما الدهن فى رأسه أو بدنه بإازيت والسمن
أن يصطاده ويا كله وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لايقطعشيا
من شجره وان كان غير محر مولا من نباتهالمباح الا الاذخر وأماماغرس
صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى
حجارة سود وهو بريد فى بريد والبريد أر بع فراسخ وهو من عير الى
ثور وعبر هو جبل عند الميقات يشبه العبر وهوالجار ونور هوجبلمن
ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذى كه فهذا الحرم أيضا لايصاد صيده