إرشاد أولى الدهى لدقائق المنتهى 3
أي التنقيح غير مستغن عن أصله ؛ الذي هوالمقنع ؛ لأن ما قطع به فيه
لمتطوقه ؛ لم يتعرض له في التنقيح » ويحتمل ان يعود الضمير الأول على
المذهب ؛ أي إلا أن المذهب غير مستغن عن أصل التنقيح ؛ وقد يطلق أصل
التنقيح على الإنصاف لأنه مختصر منه .
قوله : مع ضم ما تيسر عقله ... ألخ ٠
أي مع زيادة مسائل متفرقة شبهها لعسر محصيلها بالابل الشاردة وشبه
تنفر ؛ ففيه استعارة تصريحية ؛ والفوائد : جمع فائدة ؛ وهي ما يكون الشيء
بها أحسن حالاً منه بدونها
قوله :الا المستغني عنه [والمرجوح'"] .
أي إلا اللفظ المستغتي عنه لزيادة أو للعلم به أو لذكر عبارة اخصر من
قوله : وما بني عليه .
أي فرع على القول المرجوح ٠
قوله : ولا اذكر قولا ... ألخ ٠
أي لا يذكر القول المقابل لما قدم أو صحح في التنقيح ؛ بل يقتصر على
المقدم أو المصحح فيه ؛ أي عليه العمل ؛ أي عمل الناس أو الحكام فينبه عليه
ليظهران عملهم على المرجوح ٠
+( ساقط من كل النسخ ؛ والاثبات من نسخة )١(
مقدمة المزؤلف
قوله : أو شهر
أي شهره بعض الأصحاب :
قوله : أو قرى الحلاف .
أي بان اختلف تصحيح الأصحاب ولم يلغ من صحح المقابل رتبه من
صحح الأول في الكثرة والتحقيق .
[تتمة : الاختلاف بين الأصحاب إنما يكون لقوة الدليل من الجانبين »
وكل واحد من قال بتلك المقالة إمام يقتدى به؛ فيجوز تقليده والعمل بقوله»
أي إلى غير ما قدم أو صحح في التنقيح ٠
تنبيه : ذكر الغنوي"'] في حواشى المطول ان الاشارة إذا لم تستعمل
صرح به .
قوله : ويندر ذلك .
قوله : وقيل ٠
وهي جملة معترضة بين الشرط وجواية ٠
)١( مابين المعكوفين كتب في هامش نسخة (أ) +
)١( في نسخة (ج) و(ه) ١ الغزي ١ +
(©) مابين المعكوفين مطموس في (ه) .
(1) ساقط من نسخة (أ)
إرشاد أولى النهى لدقاق المتهى +
أي وإن كان القولان منسوبين لواحد من الأصحاب ؛ واطلقهما لتساوىق
قوله : وسميته ١ منتهى الارادات”") .
أي لأنه لا يراد كتاب اكثر مسائل منه في أقل من حجمه بل المتحقق
يرى غالب ما لم يذكر فيه من المسائل منطوياً نمت مفاهيمه .
١ ) مابين المعكوفين كتب في هامش نسختي (أ) ولج )١(
() كتاب « منتهى الإرادات » لمؤلفه ابن النجار الفتوحي الحنبلي (41/7ه) هو العمدة
في المذهب الحنبلي ؛ وهو كتاب مشهوراً عند متأخري الحنابلة » وعليه الفتوى فيما
بينهم » انظر : المدخل لابن بدرات 171١ » 178 1170 ؛ يقول ابن النجار عن
سبب تأليفه لهذا الكتاب : « فالتتقيح ... المقرر على مذهب الإمام أحمد قد كان
المذهب محتاجا إلى مثله ؛ أي التنقيح لأنه صحح فيه ماأطلق في المقنع من الروايتين +
أر الروايات أو من الوجهين أو الأوجه » وقيد ماأدخل به من الشروط » وفسّر ماب
من حكم أو لفظ ؛ أواستثشى من عمومه ماهو مستثني على المذهب ؛ حتى خصائص
النبي 8# ؛ وقيد مايحتاج إليه مما يه إطلاقه ؛ ويحمل على بعض فروعه ماهو مرتبط
معها ؛ وزاد مسائل محررة مصححة فصار تصحيحًا لغالب كتب المذهب ؛ إلا أنه أي
التنقيح غير مستغن عن أصله الذي هو المقنع ؛ لأن ماقطع به في المقنع أو صححه +
أو قدمه » أو ذكر أنه المذهب ؛ وكان موافقً للصحيح » ومفهومه مخالف لمنطوقه ؛ لم
يتعرض له التنقيح غالبا فمن عنده المقنع يحتاج للتنقيح » وبالمكس ؛ والجمع بينهم
قد يشق ؛ فاستخرت الله تعالى وماخاب من استخار أن أجمع مسائلهما في كتاب
تقييده من الفوائد الشوارد ... وسميته ٠: منتهى
واحد ؛ مع ضم مانيسر عقله أي
الإرادات في جمع المقنع مع ١
٠ مقدمة المؤلف
قوله : في جمع المقنع مع التنقيح ٠
على كذا » ؛ أي اجتمع معه .
قوله : [العصمة''] .
أي الامتناع من الزلل ولا يمتنع سؤال مثل ذلك أما عصمة الأنبياء» فلا
يجوز لغيرهم سؤالها ٠
١١ كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
هو خبر لمبقداً محذوف ؛ أو مفعول لفعل محذوف «كاقرأً وكذا سائر
الكتب والأبواب والفصول الآنية , أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة » وما
يتعلق بها ؛ ومسمى الكتب والتراجم ؛ ابدى فيه السيد الجرجاني رحمه الله
تعالى سبع احتمالات ؛ المختار منها : أنها اسم للألفاظ باعتبار دلالاتها على
المعانى ؛ والكتاب في الأصل مشتق من الكتب ؛ وهو الجمع يقال تكتب بنو
فلان إذا اجتمعوا ؛ ومنه الكتابة لاجتماع الحروف فان قيل الكتاب مصدر
كالكتب فلا اشتقاق ؟ اجيب بأن الكتابة مصدر مزيد والكتب مصدر مجرد»
وقد ذكر السعد التفتازانى وغيره ان المصدر المزيد مشتق من المجرد » وأيضا كتاب
الراقع في استعمال الفقهاء » إما بمعنى اسم الفاعل ؛ أو أسم المفعول؛ فالحكم
عليه بالاشتقاق بهذا الاعتبار ؛ أو المراد بقولهم مشتق ؛ أي مأخرة [لا
ولغة [النظافة””' ] والنزاهة عن الاقذار» قال أبو البقاء ويكون ذلك في الأخلاق.
قوله : ارتفاع حدث .
أي زوال الوصف المقتضي للمنع من الصلاة ونحوها بفعل الوضوء + أو
الغسل » فالطهارة أثر التطهير لا هو بنفسه فالوضوء والغسل ليسا طهارة وإنما
يترتب عليهما الطهارة وقد تطلق الطهارة أيضاً على الفعل ؛ قال بعض الفقهاء
إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى 17
مجازاً ؛ ويحتمل أن يكون حقيقة شرعية فتكون الطهارة من قبيل المشت
في المغني : إنما سمى الوضوء والغسل طهارة لكونه يقي الذنوب والآثام كما
ورد في الأخبار .
قوله : وما في معناه .
أي معنى ارتفاع الحدث كالذي يحصل بغسل الميت ؛ لأنه تعبدي لا
عن حدث أو بالوضوء والغسل المستحبين ؛ أو بما زاد على المرة في الوضوء
القائم من نوم الليل قال في شرحه وطهارة المستحاضة ونحوها ؛ وهو مبني على
القول بأن طهارتها لا ترفع الحدث » والصحيح أنها ترفعه وسيأنى مخقيقه ؛ وإنما
أعيد الضمير على الارتفاع دون الحدث لأنه الأصل » وأيضًا ليس شيء مما
اقتضى الطهارة فيما ذكر في معنى الحدث ؛ إلا ما أقتضى غسل يدى القائم
من نوم الليل » وغسل الذكر والأنشيين لخروج المذى ؛ إلا أن يراد بما في معناه
ما طلب لأجله الغسل وجوباً » أو ندباً عقل معناه ؛ أو لا غير الحدث + ولا
من المعاني لا صورة له .
قوله : بماء طهور مباح .
من المحدود ؛ فلا يذكر في الحد كبقية شروط الطهارة » وكان يكفيه أن يقول
. في نسخة (ه) :د بها ا )(
كتاب الطهارة
17 اب الطهارة
ارنفاع حدث وما بمعناه وزوال خبث وارتفاع حكمهما ؛ قاله الحجاري في
حاشية التنقيح ملخصاً -
قوله : أو مع تراب طهور .
أي فيما إذا كانت مجاسة كلب أو خنزير .
قوله : أو نحوه .
أي نحو التراب كالاشنان والصابون +
قوله : أو بنفسه .
أي زوال الخبث بنفسه كالخمرة تنقلب فلا فتطهر هي ودنها والماء الكثير
التغير بالنجاسة يزول تغيره بنفسه فيطهر هو وحفيرته الكائن فيها ٠
قوله : أو ارتفاع حكمهما ... الخ .
أي حكم الحدث والخبث بشيء يقوم مقام الماء ؛ كالتراب في التيمم
لحدث أو خبث وكالحجر ونحوه ؛ في الاستجمار .
كتاب الطهارة
باب المياه
باب الشيء ما يتوصل [به”"] إليه ؛ كباب الدار فباب المياه ما يتوصل
دبه"'"] إلى الوقوف على مسائلها ؛ والمياه جمع ماء ؛ وساغ جمعه باعتبار ما
تنوع إليه شرعا » والماء جوهر بسيط لطيف سيال بطبعه » والمراد بالبسيط مالم
يتركب من أجزاء مختلفة الطبائع كالعناصر [الأربعة"'] وخرج به ما تركب
منها وبلطيف الكثيف كالتراب وسيال نحو الهواء وبطبعه بقية المائعات ؛ فإنها
تسيل بالمعالجة وله لون على المشهور » لا أنه لا لون له ؛ وإنما يتلون بلون إنائه.
قوله : طهور .
هو اشرف الأنواع ولذلك قدمه ولانه المقصود قال ثعلب : طهور - بفتح
الطاء - الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى؛ ولا يرد على هذا التفسير قوله مه :
شيء لحديث البحر المالح لما سكل عنه ل فقال : ٠ هو الطهور ماؤه م" إذ معناه
هو المطهر ماؤه : ليتأني الجواب لأنهم سألوه عن التطهر به -
+ في نسخة (ه) د منه )١(
(4) أخرجه ابن ماجه في سننه ؛ كتاب الطهارة ؛ باب الحياض :17411 حديث رقم
07١ ؛ وانظر : إحياء علوم الدين 170/١ ؛ وتلخيص الحبير 14/1١
(5) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الطهارة ؛ باب الوضوء بماء البحر :18/1 +
والترمذي في جامعه » أبواب الطهارة » باب ماجاء في البحر أنه طهور ؛ عارضة
الأحوذي :4811 ؛ والنسائي في سننه ؛ كتاب الطهارة » باب ماء البحر 44/1 »
وابن ماجه في سننه ؛ كتاب الطهارة + باب الوضوء بماء البحر : 177/1 + والداربي
في سننه :0183/1 وموطأ مالك + كتاب الطهارة ؛ باب الطهور للوضوء: 77/١ +
إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى 7
قوله : وهو ما أوجب وضوءا أو غسلاً .
أي تسبب عنه وجوبهما ؛ ولا فالموجب الشارع واو للتقسيم يعنى ان
الحدث قسمان ما أوجب وضوءا ويقال له الأصغر وما أوجب غسلاً ؛ ويقال له
الأكبر ؛ فالحدث اسم للخارج ونحوه الموجب لذلك ويطلق أيضنًا على المعنى
بالوضوء والغسل ؛ وليس مجاسة لأنه معنى فلا تفسد الصلاة بحمل محدث +
قوله : وختثى .
أي بالغ لأنه يرفع حدث [الذكر”"
باب أولى .
قوله : مكلفة .
أي امرأة بالغة عاقلة فلا أثر لخلوة الختثى ولا الصغيرة ولا [المجنونة]”" +
قوله : لطهارة كاملة .
خلوتها به ؛ لا يقال الكافرة لا تصح نيتها ؛ فطهارتها لحيض أو نفاس أو جنابة
قوله : عن حدث .
] غير البالغ فالخنثى غير البالغ من
أي لا عن خبث ولا مجديد وضوء ؛ أو لغسل مستحب .
. في نسخة لأ « قدم » والتصحيح من النسخ الأخرى )7(