باب الآنية
يحرم استمال آنية الذهب والفضة واتخاذها . ذكره القافى فى الخلاف +
وما للايستعمل فهو أسهل» مثل الضبة في السكين والقدح » وكذاك نقل جثر بن
حمد لا يمجبنى رؤوس القوار ير والملكحلة والمرود +
لفيرها . ونص على التفصيل فى رواية الجساعة » وفى رواية أبى الحرث : رأسن
اللكحلة وليل وحلقة المرآة » إذا كانت من فضة فهى من الضبة واللكحلة +
وأجاز الضبة فانها فى العادة تستعمل للحاجة ؛ وهوكسر الإناء » ومنع من الحلقة
بأنها تستعمل عند عدم الحاجة + ولهذا تستعمل مع صحة الإناء » وكذاك رأس
اللكحلة والقوارير تستعمل للزينة +
وقال فى رواية أحمد بن نصرء وجفر بن حمد : لا بأس ما يضبيه » وأ كره
الحلقة » وقال فى رواية مهنا وأبى منصور : لا بأس فى إناء مفضض » إذا لم يقم
اه على الفضة .
فال القاضى : قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة +
وقال أب والعباس : وكلام أحمد رمه الله من تدبره لم يتعرض الحاجة وعدمها
ونا فرق بين مايستمل وبين مالا يستعمل . فإنه قال : رأس المسكحلة واليل +
لقة امرآة إذا كانا من الفضة فهو من الآنية . ومالا يستممل فهو أهون +
مثل الضبة فى السكين والقدح +
فقد نص على أنه إن كان الفرق فى الاستمال كاللقة يسك بها الإناء +
وكذاك رأس المسكحلة فلي ىكذاك . بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستممل +
ثم أطلق : لا بأس بالضبة » وأكرء الحلقة . وم يعتبر الحاجة +
وقال أيضاً فى رواية مهنا ومنصور : لا بأس بالشرب فى قدح مضبب إذا
لم يقع فه على الضبة ٠ مثل الع فى الثوب . فقد رخص فى الشرب فى الفضض
الفضة تباح على سبيل التبع +كالخرير +
يستعمل ؛ وهذا هو الصواب ٠
وكذلك فى التعليق القديم : إنمااكره أحمد الحلقة فى الإناء + ولم بكره
الضبة » لأناحلقة يحصل الانفاع بها على الانفراد » لأنها تستعمل با هوالتفصل
وهو الزيادة » والضبة لا تفرد باستلها » ولأن الحلقة قد يمكن الاتفاع بها
وقد ذكز فى موضع آخر : أن أحمد نما ذكر الحلقة فى
فأما يسير الذهب فلا بباح حال . نص عليه فى رواية الأثمم و إبراهم بن الحرث
فى القص إذا خاف' عليه أن يسقط » هل مجمل له مسمار من ذهب ؟ قال : إنما
رخص فى الأسنان على الضرورة . فأما المسمار فلا » فإذا كان هذا فى اللباس : فى
الآنية أوى .
لقوله فى الآنية عن أبى بكر عبد العزيز . وأبو بكر إتماقال ذلك فى باب اللباس
والتحل » وباب الباس أوسع +
ولا يجوز تموبه السقوف بالذهب والفضة +
ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة » نص عليه . وعنه ما يدل على
إباحته . وهو مذهب ألى حنيقة .
اتباعاً لابن حمر »+
سيره سنة
لا إلى كونها من ذهب أو فضة . فإن هذه ضرورة وهى تبيح التعذر -
ويباح الالتحال بميل الذهب والفضة . لأنها حاجة ويباحان لما + قال
أيو للعالى .
باب آدب التغلى
يجرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى مطلقً » سواء الفضاء والبنيان +
وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز . ولا يكنى انحرافه عن الجهة »
قلت : وهو ظاهر كلام جده !9 .
فروى عبد الله وحنبل عن أحمد : إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله فى
قال أبو داود للامام أحمد فى الرجل يعطس فى الصلاة اللكتوبة وغيرها ؟
قال القاضى:وفى هذا إذا عطس فى الخلاء فقد نقل صالح وان منصور :يحماد
فى نه . ونقل بكر بن حمد : يحرك به شفتيه فى الخلاء » قال القافى : بحيث
ولا تبطل الصلاة به فى الرواية عنه » وفاقا للقاضي » وجملها أولى الروايتين +
قال أبو العباس : أما مسألة الصلاة فتقارب مسأل الخلاء » فإن الجد لله
ذكرالله » ونص أحمد عل أنه يقوله فى الصلا: دكار الخافتة ؛ لكن لايجهر
ب يجهر به خارج الصلاة » لبن أنه لا يسمع نفسه ٍ
وأما مسألة الخلاء : فيحتمل أن يكون ماقال القاضى . ويحتمل أن تكون
الروايتان معناما الذكر النى عن غيرءكا فى الصلاة . ويحتمل أن يكون فى المسألة
)١( هو أي البركات ايد عبد السلام صاحب النتق من أخبار الصطى والحرر
عقيب البول بدعة .
ويجزى" الاستجار » ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك +
لعموم الأدلة بجواز الاستجار ول ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فى ذلك تقذير.
ولو استجمر بأقل من ثلاثة أحجار » فليه أن يكل الأمور به» وإن أنق
بدونه » وإن استجمر ولو بدوث أجزاء » ويجزى بع وروث ٠
لايق » بل لإفساده » فإذا قيل:يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى » والأفضل
وليس له البول فى المسجد ولو فى وعاء .
وقال فى موضع آخر : فى البول حول البركة في المسجد : هذا يشبه البول في.
قارورة فى المسجد . ومنهم من نهى عنه ؛ ومنهم من يرخص فيه للحاجة . فأما
ولايجوز أن يذيع فى المسجد ضحايا ولااغيرها . وايس للمسلم أن يتخذ السجد
ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وققت على طائمة ممين ةكدرسة ورباط
ول فى ملسكه . لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج . ولوقدر أن الواقف
صرح بالمنم . فإنما وغ مع الاستغناء» وإلا فيجب بذل المنافع الحضة للمحتاج +
كمكنى دارة والانتفاع بماحوته » ولا أجرة لذلك . وهو ظاهر مذهب الإمام أحد
ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الطلاء إن حصل منهم تضييق » أو فاد
ماء أو تنجيس . وإن لم يكن بهم ضرورة وهم مايستغنون به فليس لهم مزاحتهم +
باب السواك وغيره
يطلق على الفمل وعلى مايقسوك به » وهو مذكر +
عن أحمد » وقاله مالك وغيره . والأفضل بيده اليسرى +
:في المسجد . والآثار تدل على أن السلف كانوا يستا كون فيه » فسكيف بكره ؟
ويفعل الأصلح فى كل بلد يناسبه فى العمل » كالفسل فى بلدرطب +
والإدهان فى بلد حار +
والأفضل قيص مع سروايل » لا رداء و إزار » ولرمع القميص . وهو أحد
“"قولى العلياء
وبحرم حلى لحية و يجب الحتان إذا وجبت الطهارة والصلاة » وينبغى إذا
باب صفة الوطوء
م يرد الوضوء بمنى غسل اليد واثم إلا فى لغة اليهود . فانه روي أن سلبان
بركة الطعام الوضوء قبله وبعده » وهومن خصائص هذه الأمة »كا جاءت
«الأحاديث الصحيحة « أنهم يبو
القيامة غرا » الحديث . وحديث ابن
حاجة «وضوء الأنبياء قبلى » ضعيف عند أهل الع بالحديث» لا يجوز الاجتجاج
بثله . وليى عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء : أنه كان يتوضاً
قيم إذا عدموا اماه .
ويجب الوضوء بالحدث . ذكره ابن عقيل وغيره . وف الاتتصا؛
الصلاة وهو نزاع لفظى -
والراجح : أنه لا بكره الوضوه فى المسجد .وهو قول الجهور » إلا أن يحصل
حمه بصاق أو مخاط +
والأفضل : بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق » مجمعهما بغرفة واحدة
ة الحدث لا الحبث . وهو مذهب جمهور العماء . ولا يجب
خطأ مخالف للاجاع » ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها ؟ على قولين فى
مذهب أحمد وغيره فى استحباب النطق بها . والأقوى : عدمه . واتفق انمه
فى بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره .
قال أبو داود لأحد: يقولقبل الإحرام شيثا ؟ قال : لا. والجاهر بها مستحق
التمزير بعد تعريفه » لاسا إذا آذى غيره » أوكررها . والجهر بافظها منهى عنه
إجماع السفين . وبحب نهيه.
ويجوز مسح بعض الرأس للعذر . قاله القاضى فى التعليق. ويمسح معهالمامة
ويكون كالجبيرةفلاتوقيت. و إن لم يكن عذر وجب مسح جميعه . وهو مذهب
أحمد الصحيح عنه . وما يفعله بعض النساس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل
شعرة ثلاث مرات : خطأ الف للسنة المجمع عليها ٠
ولايسن تكرار سح جميمه . وهو ظاهر مذهب أحد ومالك وألى حنيفة ..
و إن منع يسير وسخ فى ظفر ونحوه وصول المناء صحت الطبارة؛ وهووجه
الأحابنا . وملدكل يسير منع وصول الماء :سيت لان كنم يلون ٠
ولا تحب إطلة الغرة . وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد »
باب المح على الحفيون
قال أبو العباس : وخنى أصله على كثير من الملف والخلف حتى أنكرة
بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت » وصنف الإمام أحم دكتابا
كبيراً فى الأشربة فى تحريم امسكر . ولم يذ كر فيه خلافا عن الصحابة . فقيل
له فى ذلك ؟ فقال : هذا صح فيه الطلاف عن الصحابة » بخلاف المسكر » ومالك
مع سمة علمه وعلو قدره أأشكره فى رواية . وأحابه خالفوه فى ذلك .
قلت : وح ابن أبى شيبة إنشكاره عن عائشة وأبى هريرة وابن عباس +
وضف الرواية عن الصحابة بإنسكاره غير واحد . والله أعلم ٠
والذين خنى عليهم ظنوا معارضة؟آية المائدة للمسح » لأنه أمر فيها بغسل الرجلين
واختلف فى النية مع اللسح على الفين ٠
قال الطبرى : مخصص ٠
"اللكتاب . ومال إليه أب المياس +
ب ما يدع من السنة أنه ناسخ القرآن غلط +
أما أحاديث السح : فى تبين المراد بالقرن » إذ ليس فيه أن لاب ااحف
قال أبوعمر بن عبد البر : معاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم +
كتابٌ الله بل يبين مراده +
وطائفة قالت كالشافعى وابن القصار . ومال إليه أبوالعباس أيضاً إن الآية
ثلاث روايات عن أمد
وهل ليع أفضل أم غسل الرجلن» + أم ها سوا
خفيه » اقتداء بالبى صلى عليه وس وأحابه . ولن قدماء مكشوفتان : الفسل +
وبجوز اللسح على اللفائف فى أحد الوجبين . حكاء ١ وغيره» وعلى الف
وال كتفاء باكثر القدم هنا » والظاهر منها غسلا وصسحا : أولى من مسح بعض
وذكر فى موضع آخر : أن الرجل لما ثلاث أحوال : الكشف» له الفسل.
وهو أعلى المراتب . والسقر: له المسح . وحالة متوسطة » وهى إذا كانت فى التعل ى
فلا هى مما يجوز المسح ولا هى بارزة . فيجب الفسل . فأعطيت حالة متوسطه +
وهوالرش . وحيث أطلق علبها تفظ المنح فى هذا الال فالراد به : الرش +
وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث أوس بن أوس
ورواه ابن حبان والبيبق من حديث ابن عباس +
والنصوص عن أحمد فى غير موضع : امسح على الجوربين» مالم بخلم النعلين
ومنفصلاعنه أولى بالسح عليه من الجوربين . وما لبسه من فرو أو قطن وغيرها
وثيت بشده مخيط متصل أو متفصل مسح عليه .
وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له كلام أحمد .و إنما النصوص عنه +
عاذ كرتاه .
وعلى القول باعتبار ذلك : فامراد به ماثبت فى الساق ولم يسترسل عند المثى +
ويجوز على العامة العياء . وى كالقلانن . والمحكى عن أحمد الكراهة.
والأقرب أنه كزاهة لا ترتق إلى التحريم . ومثل هذا لا بنع الترخص 6 كسفر
النزهة . وتحم لكراهة السلف لفير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لهاد أو غيره .
والماثم الملكلبة بالكلاب تشبه الحتكة من بعض الوجوه . فانه يكبا كا تمك
الحنك العامة +
مسح عليهامن غير اشتراط خلم » ولبسه قبل اكال الطهارة كايسه بعدها وكذا
لبس الهامة قبل إكال الطهارة » وهو إحدى الروايتين » وهو مذهب أنى حنيفة .