١ لذكررمايا با وا حدر .وا لول الت لاما سيرع | لمعلاب لأس متهم * -
عرب واد - إصابة ا حدم . وال ريل عع نبا حر وغل ؟ ل وضعية
وقفات مع كتاب :افعل ولا حرج
مقدمة
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد :
فقد قرأت هذا البحث الموسوم ب «كيف نفهم التيسير :
وقفات مع كتاب افعل ولا حرج» لفضيلة الشيخ : فهد بن
سعد أبا حسين ألفيته بحثا فيما افتتح المؤلف هذا البحث
بمقدمة بين فيها أن القلب لا يستقيم على الحق حتى يعظم
الأمر والنهي؛ وأن مناسك الحج من شعائر الله وتعظيمها
من تقوى القلوب؛ وأن علامة التعظيم للأوامر رعاية
الأوقات والحدود والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها
وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها
ونقل ف هذا المعنى نقولا عن العلماء كشيخ الإسلام ابن
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم؛ وفضيلة الشيخ عبدالرحمن
السعدي رحمهم الله تعالى» ثم ناقش المؤلف طريقة الكتاب
في تربية الناس في التعامل مع الحكم الشرعي.
ثم ناقش الشيخ عبدالله بن بيه في تقديمه للكتاب وأنه يورد
كلام العلماء في غير ما أرادوه؛ ووقف معه عدة وقفات.
ثم ناقش المؤلف الشيخ الدكتور سلمان العودة ووقف
ويحض الناس على إتباعه في أحكام الحج وغيرها ويزرع
في قلوب أصحابه تعظيم النصوص الشرعية.
ومنها أن الكتاب لا يوجد فيه ضوابط» وفتح الباب في
افعل ولا حرج يؤدي إلى انفلات الناس في أحكام الحج+
والنبي يِل ضبط الأمور فقال : خذوا عني مناسككم.
ومنها أن التحدث عن أحكام الشريعة فيما يحبه الناس
ويشتهونه وتميل إليه أهواؤهم دون طرح المسائل الثقيلة على
نفوسهم يؤدي إلى عدم التوازن وعدم الخروج بالروحانية
والمقاصد الشرعية للحج بالوضع المطلوب؛ فالوسطية
مطلوبة؛ والوسطية هي إتباع الكتاب والسنة.
ومنها أن النصوص الكثيرة جاءت في التحذير من
التشديد فالتشديد لابد من إنكاره كما أن التيسير المصادم
للشرع لابد من إنكاره.
ومنها أن المفتي ينبغي له أن ينظر إلى نجاة نفسه قبل أن
يفتي للناس فإن الفتوى توقيع عن رب العالمين.
ومنها أن المؤلف ربط بين الانهماك في ظاهر العبادة
وبين الانقطاع عن روح العبادة وليها.
ومنها أن من الخطأ الاهتمام بفقه المقصد دون الاهتمام
بفقه العمل في المناسك.
ومنها : مناقشة المؤلف في قوله : وهكذا ينبغي أن
يكون شعار المفتي فيما لا نص فيه أو في جنس ما أفتى به
الب افعل ولا حرج بقوله : ولست أدري لماذا حكم
ومنها : مناقشة المؤلف في جواز الدفع من عرفة قبل
غروب الشمس وأن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب عند
جماهير العلماء؛ وركن عند بعضهم.
ومنها : مناقشة المؤلف في قوله : (فما بال أقوام
يقاروذ على فرعيات جرى الخلف يها يعني رمي الجمار
بأن هذا غيّرة على شعيرة من شعائر الله وهي الرمي فهذا من
ومنها مناقشة المؤلف في عيبه على الفقهاء الافترا
المقدرة بأن الفقهاء يذكرونها من أجل تنمية الملكة الفقهية
حتى تنزل على المستجدات وتربي ذهن الطالب على
المسائل الفقهية فيضبط الأمورء لا أن يفتي في الوقائع
المستجدة بغير ضوابط.
ومنها مناقشة الدكتور في جواز رمي الجمار أيام
التشريق قبل الزوال» ونقل الشيخ فهد لكلام العلماء
وترجيحه لمنع الرمي قبل الزوال» وأطال في ذلك لأهمية
وهكذا ناقش الشيخ فهد الشيخ سلمان والقصد من ذلك
الوصول إلى الحق» وما زال أهل العلم يرد بعضهم على
بعض كما قال الإمام مالك رحمه الله : ما منا إلا راد
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله قلق
ولقد أجاد الشيخ فهد وأفاد في هذا الحوار العلمي مع
الشيخ الدكتور سلمان» فينبغي للدكتور سلمان تأمل هذه
أسأل الله ا المع والسداد وصلاح النية
القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم
عبدالمزيز بن عبدالله الراجحي
مسي الها
مقدمة
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً. ونصب لنا
واعتقاده حقاً يقيئاً؛ ووعد من قام بأحكامه وحفظ حدوده
عظيماً؛ وفرض علينا الانقياد له ولأحكامه. والتمسك
ير دين آل و كم من في اوت لان
وحكم سبحانه بأنه أحسن الأديان ولا أحسن من حكمه
علا [لساء:ه07071,
)١( مستفاد من مقدمة هداية الحيارى (ص؟).
وكان من مقاصد شرعه وأصول دينه العظام: رفع
الحرج عن العباد؛ والتيسير ل المشاقء ووضع الآصار
والأغلال التي كانت على الأمم في سالف الأزمان؛
[الأعراف:167]» وكان من دعاء رسوله عليه 8 صلاة وأكمل
[البقرة:81]» وجاء في صحيح مسلم بن الحجاج
(17) أن الله تعالى قال: (قد فعلت)؛ فله جل في علاه
عظيم الحمد والثثاء؛ ووافر الإحسان والجزاء.
قال أبو إسحاق الشاطبي: «الأدلة على رفع الحرج في هذه
الأمة بلغت مبلغ القطع»"".
5 [البقرة :م1
وفي سنة رسوله كَيةِ مواضع عديدة؛ ومواقف مختلفة؛
فجاء في صحيح مسلم )١478( أن رسول الله كَل قال:
)١( الموافقات (340/1) ط.دراز
وأخرج الشيخان: البخاري (3078)؛ ومسلم
وأخرج البخاري (0©4 من حديث أبي هريرة رضي الله
والروحة وشيء من الدلجة».
وأخرج الشيخان: البخاري (3878)؛ ومسلم (7777)
من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج
النبي كيه أنها قالت: «ما خير رسول الله كي بين أمرين إلا
أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماًء فإن كان إئماً؛ كان أبعد
الناس منه؟.
فهذا المقصد الشرعي العظيم؛ هو من سمات الشريعة
يسوّغ التساهل في أحكام الشريعة؛ وإسقاط التكاليف عن
بشاذ الأقوال» ومستغرب الآراء؛ وغريب الكلام.
وإنما يكون تحقيق هذا المقصد باتباع الكتاب والسنة
ن الناس؛ كما يقول تعالى : ََِهرٌ نتسمَا
لعال هه
في الأدب المفرد (1470) وعبد بن حميد (914)؛ والطبراني في الكبير
(/17) من طريق: محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة
عن ابن عباس.
وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» وفي رواية داود عن عكرمة مقالء
وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (44/1).
وقال في تغليق التعليق (47-41/7): دولم أره من حديثه إلا مجتعناً؛ وله
شاهد من مرسل صحيح الإسناد عند ابن سعد في الطبقات (8/ 048 من
طريق: عارم بن الفضل عن حماد بن زيد عن معاوية بن عياش الجرمي عن
أبي قلابة أن عثمان بن مظعون فذكره في ت
وله شاهد آخر صحيح مرسل أيضاً؛ من طريق عبد الرزاق عن معمر (في
جامعه الذي طبع ملحقاً بالمصنف )144/1١ عن الزهري عن عمر بن عبد
العزيز عن أبيه عن انق به». اه كلام الحافظ بتصرف يسيرء
قلت: وأخرج أحمد (117/9) عن سليمان بن داود عن عبد الرحمن بن
أبي الزناد عن أبيه عن عروة أن عائشة قالت: قال رسول الله في يومئذ
التعلم يهود أن في ديننا فسحة؛ إني أرسلت
بن أبي الزناد.
وإذا كان الهاشمي فقد استثنى علي بن المديني حديثه عنه» حيث قال عن
عبدالرحمن بن أبي الزناد: «ما حدث بالمدينة فهو صحيح وما حدث