(©) 5 نلالمرامبتحقيق توضيعالأحكام
وقد بعثتها إليه؛ فأصلح البعض منهاء وترك الباقي؛ إما عمد أو
مزبلؤؤلمرام دس سرع
فمن ذلك ما ذكره في الجزء الأول صفحة )١١( سطر (5) من
أفعال النبي كَل بقوله : الحديث والخبر مترادقان» فهما ما نسب إلئ النبي
َف من قول أو فعل أو تقرير» فقوله أو فعل يلزم تعريفه بأنه عام لا
وفي صفحة (77) سطر (4) لما ذكر الأحكام الخمسة» لم يذكر
وفي صفحة (7176) سطر (©) قال : القانون الشرعي هو تقديم
الأصل واعتباره.
قلت: كلمة القانون مستهجنة؛ لم ترد في كتاب الله ولا في سنة
«المعجم الوسيط».
فيلزم إبدالها بالحكم الشرعي .
وفي صفحة (84/) سطر (76) ذكر فائدة عن مصطفئ الزرقاء
فهي فائدة زرقاء خالية من الفائدة؛ فهي شبيهة بقول المعري :
(+) سس نيل لماه بتحقيق توضيجالأحكام
وإني وإن كنت الأخير زمانه
فجاء إليه صبي وقال له: ياعم» أنت القائل . . . وأنشده البيت
المذكور؟ فقال: نعم متبجحًا بذلك .. فقال الصبي : يا عم» إن الأوائل
أتوا بثمانٍ وعشرين حرفًا للهجاء؛ فهل تستطيع أن تأتي بحرف واحد؟!
وفي صفحة (44) سطر )١4( قال: الحرج مرفوع عن المكلف
أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق وبُفْض العبادة.
رفع الحرج والمشقة والتكليف الزائد عن الطاقة رحمة ولطقًا بعباده كما
وفي كتاب الله كثير من الآيات تدل علئ أن المراد التخفيف» ليس
وشفقة عليهم» مع علمه بقصدهم» وأنه التقرب إلى الله بزيادة الطاعة
مزبلؤغلمرم سس اراس أإسساق
والإعراض عن ملاذ اليا .
فتبين بهذا: أن قول الشاطبي في غير محله؛ وأن استظهاره للحكمة
غير لائق» فالشارع الحكيم جل جلاله لا يخاف من الانقطاع» أو بغض
قبل أن يخلقهم» ولكن لكل جواد كبوة» وليت المؤلف لم يذكر هذه في
كتابه؛ أو حين ذكرها تبه عليها» واللّه ولي التوفيق .
وفي صفحة (470) السطر الأخير تعريفه اللقاصد الاصلية بأنها
التي لا حظاًفيها للمكلف» تعريف غير صحيح» فإن الشرع كله تكاليفه
ومقاصده فيه أعظم حظ للإنسان عاجلاً وآجلاً؛ فتجد القائم
وفي صفحة )٠١5( سطر (13) قوله: ولما كان الأمر كذلك
عذر الله أهل الفترات.
قلت: فيه إيهام أنهم لا يعذبون مطلقًاء ولكن الصواب أنهم
وفي صفحة )١١9( أهمل الشارح خطبة مؤلف «البلوغ) .
في صفحة )١77( سطر )١١( قوله: النهي قول يتضمن طلب
الكف علئ وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة من الفغل المضارع المقرون
بلا الناهية.
(6) ا نيد رم بتحقيق توضبع الأحكام
قلت: لا أرئ لها مناسبة في الحديث» فليس فيه لفظ المضارع مقرونًا
فالأولئ أن ييقال: طلب الكف عن المنهي عنه؛ أو عبارة تناسيها .
وفى صفحة )١76( سطر )١6( قوله: مشروعية اجتناب
التنزه منهاء وذلك كالاستنجاء باليد.
وفي صفحة (177» “177) ذكر قرارات هيثة كبار العلماء
والمجمع الفقهي بخصوص مياه المجاري؛ ومعالجتها بالتعقيم والمراد
الفنية؛ وأنها بعد التنقية تكون طاهرة بزعمهم -
ولو لم يذكرها لكان أولئ؛ وما اظن أن نفسا عزيزة شريفة تعلم
كلما فكرت في ذلك» والتوفيق بيد الله .
منبلؤلمرام سا رولا
وفي صفحة (/4) سطر (18) قوله: إن البعد عن الناس
يسبب الجفاء والجهل .
قلت: لبن ان الاق ولا مانام اللسزيح أ تج
عط بو جر ل لات
الصحيح : «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال»
وقد شاهدنا أناسًا من أهل البادية يفوقون كثيرً من أهل الحاضرة
بعبادتهم وتقواهم وتهجدهم؛ والهداية بيد الله
قلت: هذا التفريق لم أجده في المعاجم التي اطلعت عليها» وإا
الذي في «تاج العروس» أنه لم يفرق بينهما بهذاء وإنما ذكر عن الخليل
(1) رواه البخاري (848* 17
(؟))_____- نتيللمرام بتحقيق توضيج الأحكام
من كان ذا روح فذاك مََبَت
إلى أن قال: وقال الزجاج : الميّت اميت بالتشديد إلا أنه يخفف»
المراد نفس الكبد والطحال» كما هو صريح قوله: «وأما الدمان فالكبد
والطحال»"'' ويأتي قوله أيضًا في الصفحة التي بعدها: فهذا الدم الموجود
في الكبدء فليس فيهادم سائل متحجر كما في القلب» بل هي ممرله
وفي صفحة )٠6909( سطر (1) قوله: طهارة أو نجاسة يلزم بعدها
جرع
وفي صفحة )١77( سطر (4) قوله: حديث سلمة يدل على أن
الدباغ يطهر جلود الميتة التي كانت طاهرة .
قلت: أولاً: هذا التعبير غير صحيح لغة؛ ففيه إضافة الجمع إلى
المفردء والصواب أن يكون بالإفراد جلد الميتة أو بالجمع جلود الميتات.
)5//1( مسند الإمام أحمد )١(
مزبلؤلمرم] ا لات
العموم؛ وقوله : فعموم الحديث الأول مخصص بهذين الحديثين.
قلت: ليس في الحديثين تخصيص حتئ يخصص بهماء فحديث
سلمة عام لكل ميتة؛ وحديث ميمونة واقعةٌ عينز» ولعل عموم حديث
ابن عباس يخصص بأن محرم الأكل تحريمه شامل لكل أجزائه .
وفي صفحة )١776( سطر )١9( قوله: جواز استعمال جلد الميتة
بعد الدبغ
فهو ميتة .
وقد بِيِنهَا؛ ولكنه أبعد البيان عن موضعه؛ حيث جعله في الصفحة
التي بعدها .
وفي صفحة )٠67( سطر )١١( عن ابن عباس.
قلت: عن أنس بن مالك .
وفي صفحة )٠١4( سطر )١١( قوله: وتكون هذه الرواية
مفسرة للرواية التي قبلها من أنه أقبل بيديه وأدبر . . . إلخ . يعني في
مسح الرأس في الوضوء.
في هذا الموضع تعسف غير لائق؛ وعسف للرواية الصحيحة
(4) ----- نيد لاه بتحقيق توضيعالأحكام
والمعنى في الإقبال والإدبار صحيح» له مغزاه؛ فهي مناسبة لمن يتخذ
الشعرء فإنه في الإقبال ينفش الشعر» وفي الإدبار يسكنه.
وفي صفحة (1080) سطر (8) قوله: وجاء الامر بالكظم عند
التثاؤب من أجل دخول الشيطان حينئذٍ في الفم .
قلت: يعني فتح الفم عند التغاؤب» وقد ورد في ذلك حديثان.
متغايران» احدهما في «البخاري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
أحدكم إذا قال هاء ضحك الشيطان»!".
والحديث الثاني في «مسلم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال
الشيطان يدخل»".
شيخ الإسلام ابن تيمية أن غسل يدي المستيقظ من نوم الليل والاستتثار
بعد النوم أن ذلك من ملامسة الشيطان.
قلت: هذه نسبة خاطئة على شيخ الإسلام» فإنه لا سل عن الحكمة
)١( رواه البخاري (7784).
(1) زواه مسلم (17447).
() رواه ملم (97441).