- فح القدير
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وهو كتابنا هذا -.
- شرح الصدور في تحريم رفع القبور
توفي رحمه الله سنة 8٠135ه ليلة الأربعاء في السابع والعشرين من شهر جمادي الآخرة -
رحمه الله رحمة واسعة -.
قمن كانه أهلاً للترجيح ومتاقلة والتصحيح فهو إن شاءً الله
لات ل
والسلوك فيما لها وعليها في أرضح طريق مع كل
كل مقام
وأرجو مِنْ المَلِك العلا الإعانةٌ على الثمام؛ وأنْ يُنفع به المصئفين من الأعلام ويَنفعني به
في هذه الدار وفي دار الثلام َّ
كما قيل. وهي تصدق على ما ذكزه أهل الاصطلاح بين جعلٍ المقدمةٍ منقسمةٌ إلى قسمين
أن شروعٌ طالب علم
هذه المقدمة ليست بِقرعيةٍ لا في اصطلاح المصنفٍ ولا في اصطلاح غير
إجباً لتحريم التقليدٍ عليه؛ لا سيما على
قائلون بنفي الواسطة
غُثنٍ المجتهد
أما العمل بقول رسول الله يله وبالإجماع عند القائلينَ بحجيّئه فظاهرً؛ وأمًا عمل العاييٌ
بقول المفتي فلوقرع الإجماع على ذلك. وأنًا عمل القاضي بشهادةٍ الشهودٍ العدول» فالدليلٌ عليه
وقال القَقَالُ: «هو قبولُ قو أنت لا تعلم
وقال الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو ممنصور: «هو قبولٌ رأي من لا تقوم به الحجة؛ بلا
بالعاميّ للاتفاقي على الفهم شر التكليف فهو شرط
للوجوب» وتحميل شرم الواجب لبت لابجب فإذن لا فَهِمَهُ
ضروريات الشرع؛ والعمل بالضروري ليس
شرط التكليفٍ.
وإن أراد بالفهم فَهَ النفع المرتب على التكليفٍ فهذا لم يَف
وإذا كانت العامة في راحةٍ مِنْ هذه التكاليف - وهُم السواد الأعظم - فإن الخاضة بالنسبة
إليهم أقل قليلٍ. قد يُوجَد واحدٌ متهم في الألفء دا ل
وقال إمام الحرمينٍ
وقال الإسفراييني «لم يخال
ولم يَحْكٍِ اب الحاجب الخلاف في
ل ل ؛ فقد خرج بقيد الفرعية؛ فلو قال المصنفُ هكذا
وقد رفك ّ قمنا أن المقلد يعمل بلي لا بالزواية بن
وقد أوضّحنا هذا في رسالتنا المسماة (بالقول المفيدٍ في حكم ا ) وفي كتابنا الموسوم (بأدب