الناس بحجه ليشهدوا منافع لهم؛ فامتثل الأمر في الحالين
أما بعد
فين من جملة الأبحاث القيمة التى تمت لشيخنا صياغة نظم احكامها في
منظوبته السيل السوية التى اكرمنى الله بالتعليق على بعض مواضيعها - كتاب
الحج - ونظراً لما تضمنه النظم وفصل في التعليق من مسائل الحج الكثيرة
واحكامه المتعددة التى لايستغنى عن فهمها طلاب العلم عموماً ومن تسند إليهم
الفتوى في الحج خصوصا فإننى رايت بمشورة بعض الأحبة الصالحين - أن
أختزل كتاب الحج نظماً وشرحاً من كتابي الأفنان الندية وافرده بالطبع ليكون
إرهاق فكر مع بقائه
في الأصل بدون نقص ولا زيادة, وقد تم لى هذا العمل
قبس من الافنان الندية لإيضاح مناسك الحج المرويّة»
والله الكريم سال أن ينفعنا بما اشتمل عليه من العلم النافع واودع فيه من
القول الصائب والكلم الطيب إنه جواد كريم»
5 سور هود آية )١(
"3 - حافظابن احمد بن على الحكمى وقد سنبقت ترجمته في الجزء الاول من الافتان من صر )١(
بين يدي كتاب الح
للمولى الكزيم رب السموات السبع ورب العرش العظيم في كل ما كلف به
الساطعة الدائمة. وفيها من الفوائد والمصالح ما يعجز عن التعبير عنها
والإحاطة بها الراسخون في العلم الذين نذروا حياتهم خالصة لتحصيله وتقييده
ونشره :
آلا وإن من جملة العبادات التي توؤْدى بالمال والبدن الحج الذي تضمن من
القوائد والمصالح مالا يستطيع العالم حصره مهما طال باعه وكثر اطلاعه,
ولبلاغة القرآن الكريم ومدى إعجازه فقد أجمل تلك المصالح والفوائد التي توجد
أثناء أداء فريضة الحج لمن أرادها واجتهد لينالها بقوله سيحانه
شين تله )١( نعم ليشهدوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
أما المنافع الدينية فمنها ما ياتي
الناس قسمان عالم وجاهل. وقد جعل الله كل صنف فتنة للآخر كما قال عز وجل
() سورة الفرقان آية ١
يكثر فيها الخلاف وتتعدد فيها وجهات النظر.
ج _ ومنها ما يحصل لحجاج بيت الل من الخشوع والتذلل بين يدي الله والتوبة
الصادقة والعظة والعبرة من خلال ما يلمسون من واقع أحوالهم وما يشاهدون
من تقيد الخلائق على اختلاف طبقاتهم ينظام الشعائر والمتاسك زماناً ومكاناً
د ومنها: الزهد في الدنيا والتمرن على السخاء في الانفاق من المال في وجده
البر والإحسان. وكثرة الذكر الذي أرشد الله إليه في غير ما آية حيث قال
ه - يمكن فيه دراسة أوضاع العالم الإسلامي التي يجب أن يتصدى لها طائفة
من المؤمنين من أهل الحل والعقد والجاه والسلطان في هذا المؤتمر الكبير
الرؤساء والملوك؛ فيجب عليهم أن يتفقوا دائما على الاعتصام بكلمة التوحي
والعروة الوثقى, وعلى وحدة الكلمة في الحكم بما أتزل الله من الكتاب والسنة.
اليد والقوانين الوضعية التي زينها الشيطان لمعظم حكام ديار
الإسلام, قبقي لهم من الإسلام الاسم» ومن الوحي الكريم اليسم بلا تفاعل مع
الإمكان في هذا الزمان. فعدد المسلمين كثير وما يهم من القوة الحسيّة فيها
كفاية إذا وجدت معها القوة المعنوية وهي قوة الإيمان والنصر لدين الله الحق
ز-اكما من فوائده الدينية التعارف بين المسلمين واكتساب الأصدقاء
() سورة البقرة آية 148
(7) سورة البقرة آية 07+
الصالحين ومعرفة العلماء الربانيين ومعرفة أماكنهم للاستفادة من علمهم في أي
فرصة من فرص الزمان فالعلماء هم أهل الرحلة في طلب العلم وفي نشره وبذله
أما المتاقع الدذ التي قد يحتاج المسلم إليها اثناء سيره في عبادة
الحج الفاضلة من شراء ما يحتاج وبيع ما يريد وز ل
للحجاج أو غيرهم مقابل جُعْل مادي يعين صاحبه وينفعه في قضاء حوائجه فقد
كتاب المج
ن: لربنا الحجٌ على العباد فرض مُحتَّم بلا ترداد
ش: الحج لغة: القصد؛ وشرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة
في زمن مخصوص استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته؛ وفي هذه الأبيات الثلاثة
بيان أهمية الحج وعظم فرضيته وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وأن من
جحدها وانكرها مستحلا لذلك الحجد والإنكار فقد كفر بشهادة القرآن. وقد
عرّض نفسه جهرة لأسباب الشقاء والهلاك والخسران
فقوله (لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد).
لأنها ثابتة بالكتاب كما في قوله تعالى: فإ إن بت وَضِمٌَلِتَا بك ا
وثابتة بالسنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبتا
)47.45( سورة آل عمران قية )١(
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على
وما رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما
واما الإجماع فقد اجمع الأئمة, بل والمسلمون قاطبة على فرضيته وأنه ركن
من اركان الإسلام كما سيأتي بيانه. وإلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة
والإجماع اشار الناظم بقوله:
(تظاهرت بذلك الادلة وأجمع الأئمة الأجلة)
وقوله: (بل أطلق الكفر على من تركه جحداً لفرضه فياللهلكة)
أي قد جاءت النصوص والآثار بإطلاق الكفر على من تركه جحداً وإنكاراً
لوجوبه. من ذلك قول الله عز وجل: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع
الله غني عن العالمين ٠#
قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله
غني عنه!"). وروى الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
76 رواه مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مزة في العمراج ؟ رقم (1770) ص )١(
زواء احعد في المسند ج١ ص الا©. )١(
184 وابوداود في كتاب المناسك باب فرض الحج ج ؟ رقو (17/11) ص
111١ والنسائي في كتاب الحج باب وجوب المج ج # ص
.45* وابن ماجه في كتاب المناسك باب فرض الحج ج ؟ رقم (1443) ص
141 ص ١ والحاكم في المستدرك في كتاب المتاساد اج
*07 ص ١ انظر مختصر ابن كثيرج )©
30 ص ١ انظرابن كثيرج -)5(
ففي هذه الآية الكريمة. وتفسير حبر الأمة لها والأثر المروي عن الفاروق
دليل على كفر من جحد وجوب الحج وانكر فرضيته المعلومة من الدين
أي أن شرط وجوبه على المكلف الاستطاعة. وقد فسرت الاستطاعة في الآية
الكريمة بالزاد والراحلة في جملة احاديث منها حديث ابن عباس قال: «قيل يا
وسلم عن قوله تعالى: (وَللَعَلَا
الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى
لل عليه وسلم في قوله تعالى ِ ِ
الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على
)١( رواد الدارقطني في الحج رقم (14) ص 118. قال: في التعليق المغنى: في سنده خصين بن مُخَارق: قال
الباب كلها ضعيفة كما صرح بلك الزيلعي وابن حجر. انتهى من التعليق المفتى على الدارقطتياج 7 ص
8 14 الهامش
)1( اورده الشنقيطي في أضواء البيان ج * ص 18 وبين ما فيه من ضعف
() أورده الدارقطتي في كتاب الحج ج ؟ ص 313 وقال صاحب التعليق المفنى: وسنده صحيح إلى الحسن
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك ج ١ ص 147
بالإضافة إلى وروده عن جملة من الصحابة مما يدل على صحة أصله ووجوب
الاستناد إليه والعمل به. ومما ينبغي أن يعلم أيضاً أن الإنسان قد يكون
مستطيعاً الحج ولو لم يجد راحلة وذلك عند عدم المشقة كقرب المكان ونحوه
وقد اشترط الفقهاء لوجوب الحج شروطاً خمسة وهي
الشرط الأول: الإسلام وهو شرط صحة على القول بآن الكفار مخاطبون
بفروع الشريعة وهو الراجح؛ ومع ذلك فقد يكون شرط وجوب. إذ لايجب شيء
من الشعائر التعبدية على الكافر لكونه فاقد الأصل الذي تقبل معه الشعائر
التعبدية وسائر اقرب وهو الإسلام
الشرط الثاني: العقل وهو شرط وجوب وصحة إذ أن غير العاقل لا يجب عليه
شيء من التكاليف ولا يصح منه عمل شىء لحديث «رفع القلم عن ثلاثة»
وقد مضى.
التكاليف الشرعية وما يترتب عليها
الشرط الرابع: الحرية وهي شرط وجوب لا شرط صحة وإجزاء كما سيا
الشرط الخامس: الاستطاعة وهي التي فسرت بالزاد والراحلة كما صحت
بذلك النصوص, واما المرأة فلا تكون مستطيعة بمجرد وجود الزاد والراحلة بل
لابد من وجود مَحَّمٍ شرعي معها وإلا فلا تعتبر مستطيعة
قوله: (وفرضه واحدة في العمر على التراخي قيل أو بالفور)
أي أن الحج واجب على المسلم المستطيع في العمر مرة واحدة وما زاد فهو
لكن ما الزم المسلم به نفسه كالنذر ونحوه فإن أداءه يكون واجباً على الصفة
التي حددها بشرط موافقتها للقواعد الشرعية
() تقيم
وقد اختلف العلماء في زمن فرضية الحج على ثلاثة اقوال
القول الأول: أنه عام خمس من الهجرة بدليل ما جاء في قصة ضُمام بن
ثعلبة السعدي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عته
أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسآله ونحن نسمع, فجاءه رجل
من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال
السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم
قالوا إن ابن حجر ذكر في الإصابة في ترجمة ضمام المذكور ما نصه: وزعم
فدلت على أن الحج مفروض
عام سنت
القول الثالث: أنه فرض عام تسع من الهجرة وأن ضمام بن ثعلبة السعدي
الواقدي عام الخندق بعد انصراف الأحزاب وهذا القول هو الراجح للآتي
89 رقم (17) ص ١ رواد مسلم في كتاب الإيمان باب السؤال عن اركان الإسلام ج )١(