ذهب إليه ابن حزم.
© ومبحث فيه ذكر ثلاث مسائل مهمة فيما يختص بالحائض؛ وهي؛
هل تجب الكفارة - في الوطء في الحيض - على كل من الرجل
والمرأة » أم أنه يجزيء تكفير الرجل وحده.
ت حكم الغسل للحائض إذا أنزلت باحتلام أو بمباشرة ؛ وحكم
الغسل للمرأة الجنب » إذا أجنبت ؛ ثم حاضت قبل أن تغتسل من
5 مسألة ذكرها بعض فقهاء الحتابلة في جواز وطء الحائض إذا اشتد
القنبق .+ ولم يدفعه إلا الوطء » وبيان أن الشبق قد يُدفع بغير الوطاء ©
وتحريم الوطء مطلقًا في زمن الحيض ٠
فاسال الله تعالى أن يجعل في ذكر هذه المباحث الجديدة النفع ؛ إنه
وكتب : أبوعبد الرحمن
عمر وعبد المنعم سليم
طنطا ظهر يوم التاسع
من جمادى الآخر 77 اله
مقدمة الطبعة الأولى
إن الحمد لله ؛ نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفره ؛ ونعوذ به من شرور
هادى له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً
أماعد :
فالنكاح سنة شرعية من سنن الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهداهم
من الأولين والآخرين» وسنة كونية لا غنى للإنسان عنها ؛ بل حاجته
فبها تسكن النفوس» وتتعارف الأرواح» وتتلاءم الطباع» وتتكاثر الأبدان»
وتتوالى الأجيال» يها لد لان وير
وقد احتل النكاح مكانة مرموقة فى شريعتنا الغراء » بخلاف ما
أنواع الانكحة التى عرفت فى الجاهلية كانت قائمة على الإباحية والزناء
وكانت سبباً فى اختلاط الأنساب .
حتى جاء الإسلام بتشريعاته السمحة فأبطل هذه الأنكحة الفاسدة؛
إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء 4 فتكاح منها نكاح
يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها
نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر: يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على
تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم» وقد ولدت 6 فهو ابنك يا
الرجل» ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع
من جاءهاء وهن البغايا» كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمآ؛ فمن
أرادهن دجل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لهاء
لا يمتنع من ذلك؛ فلما بحث محمد كَل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله»
إلا نكاح الناس اليومل) .
وهذا النكاح الذى أقره النبى كَتِةٍ هو الذى وردت النصوص الشرعية
بالحث عليه؛ وحرص السلف الصالح على إصابته ؛ حتى قال ابن
مسعود- رضى الله عنه - :
يكون فيهن عندى امرأة » 0 .
وللتكاح أحكام وآداب شرعية ؛ وسان مروية لا يسع الُقدم عليه
جهلهاء ولا الطالب له الإعراض عنهاء لا سيما فيما يختص بأبواب
الخطبة والزفاف .
وقد استخرت الله تعالى فى تصنيف هذا الكتاب الجامع - الذى
أسأل الله تعالى أن يؤتى نفعه - فى آداب الخطبة والزفاف وما يتعلق بهما
من أبواب ومسائل .
الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ الكريم لا يخلو من أبحاث علمية
مُيفة + ومسائل فئ العلم مهمة تجعل له مزية عن كثير مما صنف فى هذا
البابء فأكثر ما صف فى ذلك اليوم إما كتب منقولة دون إشارة؛ أو
والقافة : جمع قائف ؛ وهو من يقفو أثر الابن من الأب بعلامات دقيقة
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (404-407/7) بسند صحيح
مرتبة دون إحالة .09
ثم لابد لى من الإشارة هنا إلى: بعض الأبحاث الشرعية المهمة التى
يتميز بها هذا الكتاب ؛ فمنها :
0 تحرير الكلام فى جواز تشوف المرأة وتزينها للخطاب » ودليل
ذلك من السنة » وح عند أهل العلم.
© وبحث فى تحريم خطبة المسلم على أخيه المسلم حتى يترك» وبيات
حد الترك فى ذلك .
© وكذلك تحقيق القول فى حكم تزوج العقيم والزانية إذا تابت +
© وبحث فى وجوب الولى فى النكاح» وأن الدكاح لا يصح دون
0 وتحقيق القول فى عقد النكاح فى المسجدء وبيان أنه لا دليل على
ثم بحث مهم فى تحريم جماع المرأة فى دبرهاء وأدلة ذلك من
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح؛ وأقوال أهل العلم المعتبرين ٠
ثم بحث آخر فى حرمة جماع الحائض + والكلام على حديث
الكفارة لمن أتى حائضاً ١ وإثبات صحته.
0 ثم بحث آخر فى بيان أن المرأة لا يجوز وطأها بعد طهرها من
قبل الغسل .
© وبحث مهم فى إباحة وطء المستحاضة وإن سال الدم على
© وبحث فى أن الغسل يجب بالتقاء الختانين» وأن الإيلاج فى غير
0 وبحث فى تحقيق القول فى حكم الوليمة + وأنها على
ثم أخيراً بحث مهم جدآً فى جواز تحلى النساء بالذهب عموماء
رحمه الله - فى حرمة ذلك .
وأبحاث أخرى منيفة تقر بها عين طالب العلم إن شاء الله تعالى +
وكتب : أبو عبد الرحمن عمروبن عبد المنعم بن سليم
آدابالخطبة
اعلم - رحمنا الله وإياك - :
أن للخطبة الشرعية والزفاف + وما يتعلق بكثير من أحكام النكاح
والمرء المسلم الحريص على دينه أولى الناس باتباع هذه الآداب الشرعية»
الآخرة؛ ولتتم له السعادة فى الدنيا بوضع الأمور فى مواضعها الصحيحة
على أصولها الشرعية .
فأول ما نبدأً بذكره من آداب الخطبة والزفاف :
0 استحباب النظر إلى المخطوبة :
ل حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال
قال رسول الله كيه :
نكاحهاء فليفعل ».
ويعقد عليها .
فلا يجب أن تكون هذه الرخصة سبباً في إطلاق النظر إلى
الأجنبيات من النساء بحجة تطلب المرأة المناسبة.
لقوله تعالى: _
(© حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - :
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من
الأنصار» فقال له رسول الله «أنظرت إليها؟) .
قال : لا ء قال:
«فاذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيئاً06" .
(© حديث المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - :
والبيهقى ؛ وسنده حسن » وهو مخرج بتمامه فى كتابى «جلباب المرأة المسلمة» .
() أخرجه مسلم (7/ ٠١40 والنساثى (14/1) من طريق: يزيد بن كيسان»
عن أبى حازم الاشجعى » عن أبى هريرة - رضى الله عنه - به +
«اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما») .
بقول رسول الله كه ؛ فكأنهما كرها ذلك»؛ قال: قَتَمِتَت ذلك المرأة
وهى فى خدرها » فقالت: إن كان رسول الله كَةٍ امرك أن تنظر 6
منى امرأة قط بمنزلتها » وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين]") .
ماجة (1877)» وسعيد بن منصور فى «السنن» (13 دو /817)» والدارمى (3/ 186
والبيهقى فى «الكبرى» (7/ 80-84) من طريق :
عاصم الأحول + عن بكر بن عبد الله المزنى » عن المغيرة به +
وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع بين بكر المزنى وبين المغيرة بن شعبة+
قال ابن معين : «لم يسمع بكر من المغيرة؟ +
وقد أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (197/7) عن معمرء عن ثابت البثائى+
عن بكر بن عبد الله » عن المغيرة به +
قلت : وهذا إسناد منكر » فإنه من رواية الدبرى عن عبد الرزاق + وسماعه منه
وهو صغير » وقد خالفه جماعة .
نعم قد تابعه الحسن بن أبى الربيع عند ابن ماجة (1877)؛ إلا أنه متكلم فيه
أيضًا » وتظل رواية الأكثر والاحفظ من © عن أنس +
فقد أخرجه ابن ماجة (1858): حدثنا الحسن بن محمد الخلال» وزهير بن
محمد؛ ومحمد بن عبد الملك ؛ عن معمر عن ثابت » عن أنس بن مالك - رضئٌ
الله عنه :أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة » فقال له النبى كه . فذكره. -