المقدمة
الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين +
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين +
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله شهادة حتي
أما بعد +
فالأسرة نواة المجتمع؛ لذا فهو يصلح بصلاحها؛ ويفسد بفسادهاء ولذا ام الإسلام
بها وشرع ما يكفل استقرارها وبسبب هناءها وسعادتها بما وضعه من حقوق وواجبات
والزوجان هما دعامة كل أسرة؛ والأصل الذى تتفرع منه الفروع. فإن قام كل
منهما بح الآخر محتقت النعمة المرجوة من الزواج» وكانت الأسرة واحة غناء زرعها
السكن» وثمارها الرحمة والمودة . ٍ *
هذا ولقد وجدت فى حياة الأسرة ما جعلنى أهتم باختيار ما قد يجرى فى محيطها
ليكون مدار بحثى لنيل درجة الماجستير» ووقع فى نفسى أن أكتب عن « موقف
الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما وما يتبع ذلك من أحكام 6
وذلك للأسباب التالية +
من أمر تنشيزها أو تعليقها دون وجه حق وقد ألم هذا بالمرأة فى المملكة أثناء فترة زمنية
معينة وعاصرت صورة من هذا الظلم - وكان ذلك يقع عليها باسم الإسلام ''"» وهذا
ولقد شعرت بخطورة الأمر فى أعماقى لإن الإسلام منهج حياة؛ وكيف تطبق المرأة
)١( والحقيقة النى انضحت لى بعد البحث أن هذا الحكم مخالف لقوله تعالى : ل فإمساك بمعروف أو تسرب
بإحسان > ؛ ومخالف لفعله مه مع حبييبة وغيرها وفى مؤالى للشيخ سليمان الحميضى - قاضى محكمة
السابق لم تكن لهم القدرة على البحث فى الحكم الشرعى الصحيح؛ ركان يقلد بعضهم بعضا + فإن قال
أحدهم بتعلبق نكاح المرأة سبع منين قلده غير فى ذلك ؛ ولم يتصد أحد» وبين أن ذلك ليس من الشرع
بل ويخالف الأحكام النى جاءت. فى الكتاب والسئة
المسلمة هذا المنهج وتعتنقه وتدافع عنه مالم تعتقد عدالته ؟ ثم إن ما أحاط بهذا الأمر
خالف ما استقر فى النفس من العدالة المطلقة للتشريعات الإسلامية؛ فأردت الوقوف على
تفصيل ذلك .
() وجدت كثرة الأبحاث الفقهية فى الأحوال الشخصية وال
الزوجين فى وضع معين كالطلاق والعدة والنفقة والحضانة؛ وهذه الأ؛
إلا أنها لا تعالج ما يحتاج إليه الزوجان من أحكام حال كونهما يقيمان نغت سقف
واجد ٠
- ورغم جهدى المتواضع لم أجد بحثا مفصلا يقدم للزوجين الحكم الشرعى
فيما ينشاً بينهما من خلافات يكون مرجعها إلى صورة من صور "'"الإخلال بالواجبات
الزوجية ؛ لأن الحقوق الزوجية قد تكون معلومة لدى الكثيرين بصفة عامة لكن
التفريعات التى تتدرج تحتها يجهلها الكثيرون ويتمسك البعض بمذهب مرجرح لا دليل
له؛ فأردت تقديم الحل المستند إلى الحكم الشرعى الصحيح فيما يختلفان عليه من
الجزئيات المندرجة ثحت الحقوق والواجبات كما رآه الفقهاء +
لاسيما وأن هذه الأحكام لم يشملها باب معين كالعدة والحضانة والطلاق بحيث
يسهل تناولها من كتبهم بل تبعثرت بين العديد من الأبواب والفصول الخاصة بالأحوال
الشخصية وغيرها .
(©) إن نشوز الزوجين اقترن بأحكام معينة كضرب الزوجة وإسقاط حقها فى النفقة
والقسم أو تنازلها عن حقها أو بعضه حال نشوز الزوج ؛ وهى مباحث يتعرض لها أعداء
الإسلام ويجندون وسائلهم لإظهار الشريعة الإسلامية بمظهر الطالم للمرأة ؛ ولا يمكن
الرد على مزاعمهم وتفنيدها إلا بعرض الأدلة والأحكام كما فهمها علماء هذا الدين
والتى جاءت مكرمة للمرأة؛ وبذلك يتدفع أيضا ما قد يقع من فهم سئ لنصوص
الشريعة +
- هذا ولقد استشرت أسانذتى الأفاضل - الذين استقيت من روافد علومهم فى
الكتابة فى هذا الموضوع - فلم ييخلوا علي بتوجيه أو إرشاد» وأخبرنى البعض بأن هذا
بعد أن استخرت الله تعالى ورأيت من التيسير فى أمرى ما جعلنى أعقد العزم على
علاجها » ولم يتعرض فيه لذكر أى حكم فقهى يهم الزوجين وإنما تعرض فى البحث لنشوز الروجة»
ولنشوز الزوج + وللشقاق بينهما حسب ما جاء من تفسير للآيات الثلاثة الخاصة بذلك فى سورة النساء
الاستمرار فيه +
هذا وقد تناولت خطة البحث باباً تمهيدياً » وثلاثة أبواب وخاتمة
أما الباب التمهيدى +
فكان : فيما يترتب على الزواج من حقوق وحكم الإخلال بها ؛ واشتمل على
ثلاثة فصول
الفصل الأول : فى التعريف بالزواج وأدلة مشروعيته وحكمه وقد ضم المباحث
المبحث الأول : فى الزواج لغة واصطلاحا ٠
المبحث الثانى : فى أدلة مشروعيته
المبحث الثالث : فى حكمه ٠
البحث الرابع : فى حكمة مشروعيتة ٠
أما الفصل الثانى : فكان فى الحقوق الزوجية . وقد اشتمل على ثلاثة مباحث ؛
المبحث الأول : فى حق الزوج ٠
المبحث الثانى : فى حقوق الزوجة +
البحث الثالث : فى الحقوق المشتركة بينهما ٠
والفصل الثالث : التعريف بالنشوز وحكمه . وفيه ثلاثة مباحث
لنشوز لغة وشرعا +
المبحث الثانى ؛ فى الفرق بين التشوز والإعراض ٠
المبحث الثالث : فى حكم النشوز ء
وأما الباب الأول : ففى نشوز الزوجة . وفيه أربعة فصول *
الفصل الأول : فى التعريف بنشوز الزوجة . واحتوى على المباحث التالية +
البحث الأول : فى بان الأصل فيه +
اللبحث الثانى : فى الأسباب التى جعلت القوامة للرجل
الممبحث الثالث : فى أسباب نشوز الزوجة ٠
المبحث الرابع : فى أمارات هذا النشوز ء
المبحث الخامس : فى العلاقة بين بيت الطاعة ونشوز الزوجة ٠
المبحث السادس : فى نبذة مختصرة عن نظرة المحاكم الشرعية فى المملكة لقضايا
نشوز الزوجة ٠
المبحث السا
: أمثلة وتطبيقات +
الفصل الثانى : فى ضوابط نشوز الزوجة . وفيه المباحث التالية +
المبحث الأول : فيما يتحقق به نشوز الزوجة وبيان المعقود عليه من جهتها
البحث الثانى : خروجها من المنزل دون إذنه بحق
البحث الثالث : امتناعها عن فراشه لعذر
المبحث الرابع : سفر الزوجة
الفصل الثالث : فى علاج نشوز الزوجة . واندرج تنه المباحث التالية +
المبحث الأول : هل علاج الناشز على التخيير أم على التدرج +
البحث الثانى : فى العلاج بالوعظ
البحث الثالكث : فى العلاج بالهجر فى المضجع +
البحث الرابع : فى العلاج بالضرب .
البحث الخامس : لماذا لا يتولى القاضى تأديب الزوجة حال نشوزها ولم خص الزوج
الفصل الرابع : آثار نشوز الزوجة . وفيه ثلاثة مباحث +
البحث الأول : فى سقوط النفقة
البحث الثانى ؛ فى سقوط القسم
المبحث الثالث : فى مشروعية الخلع للناشز .
وأما الباب الثائى : ففى نشوز الزوج . ونيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : فى التعريف بنشوز الزوج . وفيه المباحث التالية +
البحث الأول فى ترك الإنفاق على الزوجة +
البحث الثانى : فى ضرب الزوجة دون سبب يبيحه +
المبحث الثالث ؛ فى عدم توفير السكن الشرعى
البحث الرابع : فى الإيلاء
اللبحث الخامس : فى الظهار .
اللبحث السادس : فى ترك إعفاء الزوجة +
البحث السابع : فى العزل دون إذنها
المبحث الثامن : فى أخذ أموال الزوجة بدون أذنها ومنعها من التصرف فيها +
البحث التاسع : فى الامتناع عن دقع المهر ء
امبحث العاشر : فى عضل الزوجة لتفتدى نفسها منه .
البحث الحادى عشر : فى ترك القسم دون سبب منها +
المبحث الثانى عشر : فى شتم الزوجة وقطع الكلام عنها دون مبرر لذلك
الفصل الثالث : علاج إعراض الزوج ونشوزه . ويحتوى على ثلاثة مباحث :
اللبحث الأول : فى تنازل الزوجة عن حقوقها أو بعضها +
المبحث الثانى : فى تصبر الزوج على ما يجده من كراهية لزوجته ٠
المبحث الثالث : فى تقدم الزوجة بشكوى للقضاء عند اليأس من إصلاحه
الباب الثالث : نشوز الزوجين « الشقاق » وفيه فصلان +
7 التعريف بنشوز الزوجين . وفيه المباحث التالية +
المبحث الأول : فى تسمية نشوزهما شقاقا
البحث الثانى : فى بيان الأصل فيه
المبحث الثالث ؛ فى أقسام الشقاق +
الفصل الثانى : فى علاج نشوز الزوجين . وفيه أربعة مباحث
البحث الأول : فى التحكيم وأهميته ٠
المبحث الثانى : فى شروط الحكمين
البحث الثالك ؛ فى جمع الحكمين وتفريقهما +
البحث الرابع : فى مسائل متفرقة
هذا وقد كان منهجى فى البحث :
الدراسة المقارنة معتمدة على ماورد فى المذاهب الأربعة وما تيسر لى الوقوف عليه من
المذهب الظاهرى والزيدى» بالإضافة إلى ما احتاج إليه البحث من الوقوف على كتب
التفسير الحديث وتفصيل ذلك كالآتى +
أ- ما كان من عرض للاختلافات بين المذاهب
حرصت أن يكون ذلك بأسلوب سهل لا يصعب فيه مع الإنيان بالنصوص الفقهية
فى أغلب المسائل خحشية أن أضلٌ فى فهم مذهب فى مسألة ما ؛ ولم أملك منهجا
واحدا فى عرض المسائل جميعها لاختلاف بعضها عن بعض فإن منها ما يرجع
الاختلاف فيه الى مذهبين ومنها ما يرجع الاختلاف فيه إلى سبعة مذاهب ؛ فكنت
أختار عرض المسألة بما أراه أسهل فى الفهم والاستيعاب +
كنت أنظر فى الأدلة من الكتاب والسنة والأثر » فالمذهب الذى صح استدلاله قدمته
على سواء ؛ فإن تساوت الأدلة نظرت عرض المسألة عند الأئمة المجتهدين كابن تيمية +
لم أقف عندهم على شئ فى ذلك ؛ كنت أرجح ما تشهد له القواعد الكلية ؛ لأن
أصول هذه القواعد مستمدة من الكتاب والسئة
وان وجدت طريقا للخروج من الخلاف والجمع بين الآراء سلكته؛ وحاولت التقريب
بين المذاهب ما أمكتنى ذلك .
جا تخريج الأحاديث والآثار :
لما كان الحديث أو الأثر الواحد قد يأنى مكررا فى عدة مواضع من البحث كنت إما
أن أحيل القارئ على موضع تخريجه فى البحث » وإما أن أقوم بتخريجه من طريق آخر
من الكتب المعتمدة فى تخريج الأحاديث
أمافيمايتعلق بمصادر البحث :
فقد حرصت على أن استقى المادة العلمية للبحث من أمهات المراجع ما لم يكن مما
جد من أحكام كبيت الطاعة أو تعلق الزوجة حيث لم يرد ذلك فى كتب الفقهاء؛ لأنه
مما تعارف عليه الناس فى الأ أخرة , كما استعنت يبعض المراجع الحديثة فى
الموضوعات التى ليست من صلب الرسالة والتى قد يحتاج القارئ إلى التوسع فى
فهمها
هذا وقد قابلنى أنناء البحث بعض الصعوبات ؛ لكن الله أمدنى فيها بعونه وتوفيقه
)١( تبعثر المادة العلمية للبحث وتفرقها بين أبواب الفقه مع جهلى بأماكن وجودهاء
وشدة تخفيها فى الباب الذى هى فيه ؛ مما كان يأخذ منى المناعات الطوال فى البحث
(» أن بعض المسائل لا يرد لها ذكر إلا فى كتاب أو كتابين من كتب المذهب ولا
تشير بقية الكتب لها من قريب أو بعيد + مما كان يضطرنى فى أوقات كثيرة إلى مراجعة
معظم ما يقع ثحت يدى من كتب للمذهب الواحد فى المسألة الواحدة؛ وهذا كان
يتطلب جهدا مضاعفا .
(©) أن هناك من المباحث ما شعرت أن فيها مساسا بالحياء ؛ وسبيت لى تحاذيا
نفسيا بين ١ بقاء عليها وبين حذفها من البحث؛ وكنت أسأل الله تعالى أ يرنى وجه
الصواب فى ذلك؛ حتى مالت نفسى إلى إيقائها + تأسيا بنساء الأنصار اللاتى لم
يمنعهن الحياء من التفقه فى الدين' وإشفاقا على اللاتى يرغبن فى الوقوف على
تفاصيل تلك المباحث ولا يجدن سبيلا للوقوف عليها لصعوبة تناولها من الكتب
القديمة ولقلة التعرض لها فى الكتب الحديثة ٠
هذا وإن كنت بذلت وسعى لإيفاء هذا البحث حقه إلا أنى أدرك قصر باعى؛ و
أرجوها فى كتابة هذا البحث
وأقدم شكرى المقرون بالدعاء - سلفا - لكل من أرشدنى الى عيب أو خلل - غير
١٠ عن عائشة أم امن رضى الله عتها قات :3 نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمتمهن الحياء أنه
يسأئن عن الدين وتفقهن فيه » . انظر ؛ سن أبى داود ؛ كتب الطهارة + باب الانخسال من الحيض
11م ارقم 7110
) وجدت عزاء لنفسى فى هذه العبارة الى أوردها الإمام العالم ابن رجب الحتبلى فى مقدمة كتاية
القواعد فى الفقه الإسلاى ص (3) : 3 وأبى الله العصمة لكتابم غير كتايه » وامنصف من اغتفر
قليل خط المره فى كثير صوايه والله المسقول أن يوقفنا لصواب القول والعمل ©
الباب التمهيدى
فيما يترتب على الزواج من حقوق
وحكم لإخلال بها
الفصل لأول :
التعريف بالزواج وأدلة مشروعيته وحكمه
الفصل الثانى :
الحقوق الزوجية
الفصل الثالث :
التعريف بالنشوز وحكمه
الفصل الاول
التصري بالسزواج
وفيه المباحث التالية:
المبحث الأول : الزواج لغة واصطلاحاً .
المبحث الثانى : أدلة مشروعيته .
المبحث الثالث : حكمه .
المبحث الرابع : حكمة مشروعيته .