الجزء السادس سورة الثور : الآيتان ( ١ 6 7 )
حدثى ابن شهاب » أخبرنا (؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن ابن عباس أخبره +
أن عمر ؛ رضى الله عنه » قام فحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال : أما بعد + أيها الناس » فإن (" الله
بعث محمد بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها وَوَعَيْنَاهَا +
ورجم رسول الله فَيِةِ ورَجَمنَا بعده » فاخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم
أحصن » من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل » أو الاعتراف .
وروى الإمام أحمد عن » عن الزهرى » عن عبد الله بن عبد الله » عن ابن عباس +
حدثنى عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وَإِنٌ أناسا (5)
يقولون : ما بال الرجم ؟ فى كتاب الله الجلاٌ ٠ وقد رَجَم رسول الله تله ورَّجَمنا بعده . ولولا أن
يقول قائلون أو يتكلم () متكلمون أن عمر زاد فى كتاب الله ما ليس منه 99 » لاثبتها كما نزلت
وقد روى أحمد (9) أيضًا عن عُشيم ؛ عن على زيد ؛ عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس
قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال : لا تُخْدَعُن )٠١( عنه ؛ فإنه حَدٌ من حدود الله » آلا
إن رسول الله كَِهِ قد رجم ورَجَمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر فى كتاب الله ما ليس
و ا لصي : وشهد عمر بن الخطاب ؛ وعبد الرحمن بن عوف ؛ وفلاث
ن : أن رسول الله كي قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم
عمر بن الخطاب 099 : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم +
الحديث رواه الترمذى ؛ من حديث سعيد عن عُمَ » وقال : صحيح
حدثنا ابن )١7( عون ؛ عن محمد هو ابن مبيرين - قال : نت عن كير بن الصلت قال : كنا عند
ابن شهاب الزهرى ٠
(4) فى ف 016 3 وفلدة ا(ه) فى ف : ثانا (2) فى ف : « وتكلم + )فى دي
(0) سند ( 14/1 ) والنسائى فى الستن الكبرى ( 10164 ) +
(5) فى اف 016 3 الإغام أحمد » .0 )1١( فى 1 : 3 لاتحيدعنه + . (11) فى ف : « والدجال *
(17) فى ف 1١ :* الإمام أحمد » < (14) فى ف +1 : * عمر رضى الله عنه 6
(10) المسند ل ١ / 78 ) وسان الترمذى برقم ( 1471 )
الجزء السادس - سورة الثور : الآيتان 601 7 ) ا عات لإا
آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو !"© ذلك .
وقد رواه النساثى عن محمد نْ
عن كَثير بن الصَلت » عن زيد بن ثابت » به © .
حكمها معمولا به ؛ وللّه الحمد 90 .
وقد أمر رسول الله كل برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما زَنت مع
قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحّح المتعددة الطرق والالفاظ » بالاقتصار على رجمهم +
وليس فيها ذكر الجلد ؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو حنيفة + ومالك +
المحصّن بين 90 الجلد للآية ؛ والرجم للسنة » كما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى
يوم الجمعة » ثم قال : جلدتّها بكتاب الله ؛ ورجمتها بسنة رسول الله كَل ٠
وقد روى الإمام أحمد ومسلم » وأهل السنن الأربعة » من حديث قتادة + عن الحسن + عن
حطان 99 بن عبد الله الركَاشِىئ + عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كلِةٍ : « خذوا عنى +
خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكْر » جُلْد مائة وتغريب سنة ١ » والثيب بالثيب +
جلد ماثة والرجم » 0119 .
فى شرع الله ؛ وليس المنهى عنه ١"! الرفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] ("") على ترك الحد » [ وإنما
هى الرأفة التى تحمل الحاكم على ترك الحد ] 99 » فلا (9) يجوز له ذلك .
قال مجاهد : ل( ولا تأخْدَكُم بهم رفَة في دين الله > قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى البلطان ©
فتقام ولا تعطل . وكذا رُوى عن سعيد بن حبر » وعطَاء بن أبى رَبَاح . وقد جاء فى الحديث :
© النسائى فى السئن الكبرى برقم ( 1148 )
(4) فى ف :01« متعاضدة » (ه) فى ف 3:٠١ والله أعلم ؟ (1) فى ف 3:1١ رسول الله ؟
اله) فى 3:1 براجة (5) فى ٠:1 عطاء 8 (1) فى 1: دعام
(11) المسند له / 717 ) وصحيح مسلم برقم ( :134 ) وسنن أبى داود برقم (4413 ) وسنن الترمذى يرقم ( 1874 ) والنسائى فى
السنن الكبرى برقم ( ١١١47 ) وسنن ابن ماجة برقم ( +158 )
(7) فى ف 3« النهى عن 6 1 14) زياد من ف 1١ (1) فى ف :3 إن لا
0 الجزء السادس سورة النور : الآيتان ( ١ 6 7 )
«تعافوًا الحدود فيما بينكم » فما بلغنى من حَّ فقد وجب » !0 . وفى الحديث الآخر : « لَحَدٌ يقام
فى الأرض » خير لاهلها من أن يُمطروا أ
اباد تراط و للاتط بذ انام
أ بالل 4 قال : رحمة ( فى شدة الضرب .
وقال عطاء 8 ب أبى سليمان : يجلد 9)
هذا فى الحكم ؟ قال : هذا فى الحكم والجلد - يعنى فى لم الخد + ونى شد اضرب .
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودىئ (*) وكيع ؛ عن نافع + [ عن ] ©
ابن عُمْر » عن © ابن أبى مُليْكَة ؛ عن عبيد الله (ا بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر
الله »؛ قال : يا بنى + تى بها رافة ؟ إن الله لم يامرنى أن اقتلها » ولا أن أجعل جلدها
مع » وقد أوجعت حيث ضربت 00 .
ل إن كسم ونون بالله ووم الآخر > أى : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من
اراسي وم احا ل ا ل ا
المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله » إنى لاذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال : « ولك فى
ذلك أجر 00١: .
وقوله : ِ زانيين إذا جُلدا بحضرة
إذا كان لمرشين حير <
ثم قال على بن إلى طلحة + عن ابن وغياس ٠: ل وَيِشهد عََاَهُماطائقَة من ١
«تالر بيات : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : إن
الطائفة تصدق على واحد .
وقال عطاء بن أبى ربا
: اثثان .وبه قال إسحاق بن رَآهويه. وكذا قال سعيد بن جبير : ف طائقة
(9) المسند ( 337/3 ) والنسائى فى السغن ( 8 / 78 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه
(©) فى ف 3:16 رحمة الله 6 (4) فى 1: د غيلد + (ه) فى ف : « الأزدى »+ وفى أ : * الأرزمى ؟ +
(2) زياد من جا ١ (0) فى ق 16 وعن 8 (ه) فى ف :3:1 عبد الله 8
(4) ورداه الطبرى فى تفسيره .18 / 01 ) من طريق نافع عن ابن عمر فذكره
)1١( المسند ( 7/ 171 ) من حديث قرة المزنى رضى الله عنه
الجزء السادس سورة النور : الآية () سات 4
من اْمُؤْنِين » قال : يعنى : رجلين فصاعدا +
وقال الزهرى : ثلاثة نفر فصاعدا .
: وقال عبد الرزاق : حدثنى ابن وَهْب ؛ عن الإمام مالك فى قوله : « وَليُشْهَدَ عذابهما طَائقَةٌ م
الْمؤْمنين » قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء
فصاعدا . وبه قال الشافعى .
وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما
طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا +
وقال ابن أبى حاة.
علقمة فى قوله : ( وا
الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة
قال سفيان الثورى م عن
إلا زان أو مشرك ٠.
ن أبى عَمَرة ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله
أو مشركة » قال : ليس هذا بالتكاح » إنما هو الجماع » لا يزنى بها
وهذا إسناد بح عنه » وقد روى عنه من غير وجه أيضا . وقد روى عن مجاهد ؛ وعكرمة 8
وسعيد بن جبير » وعروة بن الزبير » والضحاك » ومكحول » ومْقاتل بن حيّانَ ؛ وغير واحد » نحو
بالفجار من الرجال +
وقال أبو داود الطيالسى : حدا » عن أبى حصن ؛ عن سعيد بن جِبَيرٍ » عن ابن عباس :
مقاتل بن حَيَّانَ : حَرْم الله على المؤمتين نكاح البغايا » وتَقَدَ فى ذلك فقال :
د © ] . ومن هاهنا ذهب الإمام
الجزء السادس سورة النور : الآية ( 3 )
الحضرمى» عن القاسم بن محمد + عن عبد الله بن عَمرِو » رضى الله عنهما » أن رجلا من المسلمين
استأذٌ رسول الله كه فى امرأة - يقال لها : « أم مهزول » - كانت تسافح » وتشترط له أن تنفق
#- أو : ذكر له أمرها قال : فقرأ عليه رسول الله كَل :
عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها :3 أم مهزول » - وكانت
هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعنى ثمانية ودخلت الخندمة ل" » فانتهيت إلى غار - أو :
ل - فامسك رسول الله كل +
(1) فى ف 316« عارم بن الفضل 6+ (1) فى ف ١1ت الى »
(8) فى ف : « البى +
(0) النسانى فى السثن الكبرى برقم ( 11364 ) +
(2) زا فى ف ٠١ 100 0) ىا 40 فى ف :3 وعد ء (5) فى ف 3016 عرفت +
)1١( فى ف : د قلت 4< (11) فى ف 2 ٠ قات 6 (17) فى ف :11 الحديقة 4 (19) فى 1 فيه
الجزء السادس سورة النور : الآية ( )ااا ب ١
وقد رواه أبو داود والنساثى » فى كتاب النكاح من ستنهما (") ؛ من حديث عبيد الله بن
المعلم ؛ حدثنى عمرو بن شعيب » عن سعيد الَفيْرِى ؛ عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال
وهكذا أخرجه أبو داود فى سننه عن مسدد وأبى معمر عبد الله بن عمرو - كلاهما عن
عبد الوارث » به 49) ,
وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن
سما يقول : قال عبد الله : قال رسول الله كته : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم يوم
القيامة :عاق لولديه » الي المرجلة - الشبهة بالرجال - والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم
القيامة : العاق لوالديه » ومن الخمر » والمنّان بما أعطى 8 +
ودواء النسافى عن عمرو ين على الفلاض » عن يزيد ب تيع » نر بن محمد الى »
عن عبد الله بن يسار » به © .
وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى + حدثنا الوليد بن كثير » عن قطن بن
وهب» عن عويمر بن الأجدع + شين عل م رونل رط كيذ اللتبي عن قال حي رقب الله
ابن عمر : أن رسول الله كَيةٍ قال : « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق +
محمد بن عَمار » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله كَل : « لا يدخل الجنة ديوث » 09 .
(4) سنن أبى داود برقم ( 7081
639 لمسند 10 / 34 ) وقال الهيى فى اللجمع ( 78 147) : ٠ فيه رارلم يسم ؟ +
0 سند الطيالسى برقم ( 347 )+
(8) زيادة من ف ٠١
17 الجزء السادس - سورة النور : الآية ( 7 )
فى إسناده ضعف 00 .
قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حَمَاد الجوهرى فى كتاب « الصحاح فى اللغة : الديُوث الشُذْع
5امحمدين إسماميل بي عليه ؛ عن يزيد ب هارو + عن حتاد يج سل وغيرة » ع غاروة
ابن رئاب » عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم » عن عبد الله بن عبد بن عمير » عن ابن
عباس عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون لم يرفعه قالا : جاء رجل إلى رسول الله كةٍ
فقال : إن عندى امرأة [ هى ] (9) من أحببً الناس إلى (* © وهى لا تمنع يد لامس . قال :
«طلقها». قال : لا صبر لى عنها . قال : « استمتع بها 6 .
ثم قال النساثى : هذا الحديث غير ثابت » وعبد الكريم ليس بالقوى » وهارون أثبت منه 6 وقد
أرسل الحديث وهو ثقة ؛ وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم © .
أبى المخارق البصرى المؤدب تابعى ضعيف الحديث ؛ وقد خالفه هارون بن
رتاب» وهو تابعى ثقة من رجال مسلم + فحديثة المرسل أولى كما قال النسائى . لكن قد رواه النسائى
فى كتاب « الطلاق 4 » عن إسحاق بن راهويه + عن النضر بن سمي 09 » عن حماد بن سلمة » عن
هارون بن رئاب » عن عبد الله بن عبد بن عمير + عن ابن عباس مسندا 6 فذكره بهذا الإستاد +
رجاله على شرط مسلم » إلا أن النساثى بعد روايته له قال : « وهذا خطأ » والصواب مرسل » 48 .
ورواه غير النضر على الصواب ٠
الحسين بن واقد ؛ عن عُمارة بن أبى حفصة ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس عن النبى ف فذكره -
وهذا إسناد جيد 90 .
وقد اختلف الناس فى هذا الحديث ما بين مُضَعُفٌ له ؛ كما تقدم عن النساثى » وكما قال الإمام
أحمد : هو حديث منكر .
إنما أراد أنها سخية لا تمنع
)١( سنن ابن ماجة برقم ( 1837 ) ووجه ضعف إستاده ؛ لأن
بن سليم + وهو ضعيف + وسلام هو ابن سليمان بن سوار
المداتى» قال ابن عدى : « عنده مناكير » ؛ وقال العقيلى : « فى حديئه متاكير » + قال ذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة
(0) الصحاح 1١( 745) .
(0) فى ف 31 إسماعيل 8
الجزء السادس سورة النور : الآيتان (4 86 )سس ٠٠١
فإن رسول الله كل لا يأذن فى مصاحبة من هذه صفتها . فإن زوجها والحالة هذه يكون دَيَوثَا +
لو خلا بها أحد » أمره رسول الله كي بفراقها . فلما ذكر أنه"يحيها أباح له البقاء معها ؛ لآن محيته
لها محققة ؛ ووقوع الفاحشة منها متوهم )١( » فلا يصّار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل » واللّه +
سبحانه وتعالى » أعلم +
الله :
حدثنا أبو سعيد الاج » حدثنا أبو خالد +عن ابن أبى ذئب » قال :سمعت [ شعبة ] !© - مولى
إثم فعلى +
وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة + قال ابن أبى حاتم :
الأيامى من المسلمين .
وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب « الناسخ والمنسوخ » له » عن سعيد بن
() فى1: (1) زيادة من ف 1١
(©) فى 1« فال ؟ 50 زيادة من ف 1١
6 أ[ الجزء السادس - سودة النور : الآيات 30 -
الثالث »ان يكوه ايا يمن بعال لالوقد الله ولا م الثاتي +
ثم قال تعالى : ؤ إلا ال لبوا من بَعْدِ ذلك وَأَصلَحُوا ا اله غَفُورٌ ريم » » اختلف العلماء فى
هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الاخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط » ويبقى مردود الشهادة
دائما وإن تاب » أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى + سواء تاب أو
أصر » ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف - فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا
تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب - سيد التابعين - وجماعة
من السلف أيضًا .
وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأقد مل + فيرتفع الفسق بالتوبة +
ويبقى مردود الشهادة أبدا . وبمن ذهب إليه من السلف القاضى - شرح + وإبراهيم النَخَتىَ © وسعيد
ابن جبير ؛ ومكحول » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 90 .
وقال الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب » إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال
البهتان» فحيننذ تقبل شهادته » والله أعلم ٠
هذه الآية الكريمة فيها فَرّجٍ للأزواج وزيادة مخرج » إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة
رماها يه © فيحلقه الحاكم أريغ شهادات بالله في بلة أربعة شهداء ؛ « إِنَهُ لمن الصَادقين * أى :
ويتوجه عليها حد الزنا ؛ ولا يدرأ عنها إلا ١ تلإعن » فتشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذيين »