9 كتاب الجنائز
اا ر الإمكان فتذكره.
الآية الأولى أوتجب حياةً
الصلاة والسلام بدون قَارِق.
اللام فيه للجنس فإ يكون مفيدًا جدًا؛ كالتمشيل والاستقراء وحيتذٍ يكونٌ حاصِلّه الاستدلال
بأن اللام للجنس أو العهد. ثم الاستغراق يُستفاد من القرائن ولا قريئة مهنا
وأما التفتازاني فذهب في ١ إلى أنَّ مدلول اللام هو تعيينُ المدخول بين المتكلم
٠ [الحديث ١783 أطراقه
قوله ما يفعلٌ بي على أ لازا ؟
1 ائمّ الأحزان لها ء
عي لافاض لا2]
وابن عباس رضي الله عنهماء ومال الحافظ إلى تَعَدّدِ حيثهما؛ وأنهما وائعتان.
7 طرف في: 1741
!"2 حدثنا تلم
[الحديث 1141 - طرفة في في: 7ف11]
كتاب الجنائز 3
أطرافه في ؟4ك1 95 0164]ء
. قوله: (وقال ابن عباس: إن
#8 كتاب الجنائز
١ . قوله: (ومواضيع الوضوءٍ منها) وثبت منه الوضوء أيضًاء لايع تثتيا
واعلم أن لا ترقت في عسل الميث عند مالك وحمه لله وإئنا هو التطهير ققط يما
حضلء وما روي فيه محمولٌ عنده على الاتفاق . وأعجب منه ما نقله ابن العربي عن مالك
يكون إخيادًا عن استيعاب العضو» فإ ذلك أمرٌّ مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه» فعاد القول إلى أعداد الغرفات+
كتاب الجنائز 1١
الجمعة عثلنا .
جذاء فإن الجمعةٌ من شعائر الدين لا يتحمل الاختلاف فيهاء 12 إن أقيت
نبقيت كذلك في الأوراق كأنها لم تكن شيئًا مذكورًا؛ ومزيد الأسف على عدم وجدان مسودتها
الجمعةٌ أتى البضر فصلًاها مع أهل المصر» أو على معتى شرطيتها؛ قذهب اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله
ع من قبل؛ أو لمعاني كانت هناك سرى فيها الاجتهاد فيما بعد؛ فمنهم مَنْ لم يجوّزها في القرى ورأى البضر
بالدزع'". وما كان يظهَرُ لإطلاق القميص في الرجال والذرع في النساء وَجْةٌ وجيه؛ حتى رأيتُ
المنكبين؟ وما أتذكر فيه عن شيخي رحمه الله تعالى إِلا أن يكون فرق بحسب العرف» فإن شاع الذرع في النساء
يكره للرجال أن يشقرا قميصهم من المنكبين وإلا لا. ١ هن
كتاب الجنائز .
أنه يُخاط» مع أن التعاملّ بخلاقة؛ فلا أدري أنهم تسامحوا في التعامل فلم يخيطوه؟؛ أو رمح
به. والصواب عندي أن تحمل على ظواهرهاء فإ نَّ الخلاف في الأفضلية دون الجواز» وللفقيه
ما يسترُ النضْفَ السافل» والرداء ما يسترٌ النصف العالي من أن أ لتقي كوتالي الب
والاتحاد في التسمية فقط لا يوجب أن يكون إزارٌ الميت ورداؤه أيضًا كالحيّ؛ فإِنْ اختلافت
والرداء المعروفان فيه دون ما هو المعروف في الحيّ» وغايته الكلام في التسمية» أي ينبغي أن
ولو نظر الشبخ رحمه لله تعالى إلى قوله وز
َبْلُ ليلبس بهاء ولكنهم أرادوا أن ت
0 كتاب الجنائز
قوله: (وقال الحَسَنُ الخْرْقة. . ) إلخ. واختلف في موضعها في الفقه وراجع له
ٍ القى إ ترقا ٠
واعلم أن الاختلافت على ثلاثة أنحاء اختلاف جواز وهو أشدها واختلاف أفضلية»
واختلاف اختيار. والاختلاف في هذه المسألة من النوع الثاني» وقد وَرَد الأَمْرُ بالّخوين ثم
يظهّر من صَنيعهم أنهم يجوّزون الترجيح من الاجتهاد أيضًا
ومن ههنا علمت أن اختلافٌ الاختيار غير اختلاف الأفضلية. وقد تحقق عندي أن
التلامذةً في السلف كانوا يأخذون بعمل شيوخهم» وهكذا غلم مِن حالٍ بعض الصحابة رضي الله
عنهم أيشًاء