». [الحديث 1447 طرفه في: 17847]
وجعلها الآخرون حجةٌ مع بعض تفصيل عندهم؛ وتكلم عليها ابن اقيم أيضاء واستدلٌ
ولا نجد في الأحاديث لفصل القضاء إلا البيئة للمدعي» واليمين على المدعى عليه»؛ فهما
كتاب الشركة ا
في تلك الدار؛ مع أنه موعود في الآخرة؛ وهذا هو السر في ابتلاء الصبيان والمعصومين بأنواع
وفريق في السعير؛ فهذا هو التمييزٌ الذي تذهب إليه الدنياء فلا يقع قبل أوانه؛ ونعم ما ذكره
الملا عبد الرؤوف المُنّاوي؛ وهو تلميذ الشيوطي إن إبقاءً المُطيعين مع العصاةٍ للتخفيف في
4 المراته تي #الاك اف الاق تتح تحتف لخدف مقف خكاف لعاف قلف
ههناء وكذلك قوله تعالى:
0 كتاب الشركة
مل قال أت أن انال عَنِ الصُرفٍ بدا
4 - حدثنا مُوسى بن سما
كتاب الشركة 9
جعل الصف معاملة خيبرٌ مشاركةً ههناء مع أنه حملها فيما م على معاملات أحرى
حصر فيها أَبضَّاء وراجع له «الأشياء والنظائر».
كتاب الشركة 171
قا . [طرفه في: ه344].
[طرفه في: 219811
ا وتغرماء له أن يَْلَبْها ا ومذلاعهر ملحب أأحمة . وقال الحنفية : إَّ الزوائد كلها تكون
)قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر»: روي عن أبي هريرة عن النبي 48+ قال: الظهر يركب بنفقته إنا كان
1 كتاب الرهن
نفقته؛ طاب له اللبن إن كان على شرف اللف.
َلَفْ؛ ومن ههنا ظهر وَجْه تخصيص المركوب والمحلوب في الحديث؛ فإن اللبن مما يَفْسْدهِ
والفرس إذا تعطل عن الركوب اع » فلم ينايب أن يضيح الأ تمل العا فباحهما له
14 - طرفاء في : 178 4601]
فرق حاشي ركوب الدابة المرهونة؛ وحاشي لبن الحيران المرهون؛ فإنه لصاحب الرهن» إلى أن يضيعها؛ فلا
ذلك لأنه ملك الراهن باق في الرهن - والرهن لم يخرج عن ملكه؛ لكن الركوب والاحتلاب خاصة لمن أنفق.
على المركوب والمحلوب؛ لحديث أبي هريرة» اهد: ص/ا4١ - ج1: «عمدة القاري
كتاب الرهن 8
قوله: (شاهداك"'" أو يمينه)؛ واعلم أن البخاري وافقنا في مسألة القضاء با
اليمين؛ ولا نجد في الحديث صورة ثالثة من القضاء بالشاهد واليمين للمدعي؛ كما ذهب إليه
الشافعي. قوله: (شاهداك» أو يمينه) قال النحا؛ إن أوء وأماء وأم؛ لأحد الأمرين فتكون
وإن لم يذكروه؛ فتدخل هذه الحروف بين الانفصال مطلقاً» والسر فيه أن هذه الأحرف للترديد
تحلف عن شاهد آخر لبقضي لك بشاهد ويمين» والله تعالى أعلم
ثم اعلم أن التعيين المدعي؛ والمدعى عليه عسير جداً؛ وقد عينه صاحب «الهداية؛ ث
ثم لم يتعين كما ينبغي» ولذا ترى الفقهاء يعينون المدعي والمدعى عليه في كل باب جزئيا
() واعلم أن الشيخ قد تكلم على المسألة في مواضع ببيان شاف صاف؛ غير أني أردت الآن أن أهدي إليك بعض
اللقول؛ فاعلم أن العلامة المارديي أخرج طرق حديث القضاء باليمين مع الشاهد؛ وبسط الكلام فيها بما لا مزيد
عليه؛ ثم تمسك لمذهبه بأمور . قال: وقد صح عن الزهري هي بدعة؛ وأول من قضى به معاوية؛ أخرجه من -
وفال: سنده على شرط مسلم؛ وفي مصنف عبد الرزاقة: سألت الزهري عن اليمين مع
أحدثه الناس لا بد من شاهدين» وفي «الاستذكار» هو الأشهر عن الزهري؛ وفي
«المحلى» لابن حزم أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وأشار إلى إنكاره الحكم» وأبن عتيبة؛ وروي عن
عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به؛ لأنه وجد أل الشام على خلافه؛ ومنع منه ابن شبرمة» وفي
مع ظاهر القرآن يؤيد ما فلناء ثم ذكر تقرير الآية على ما هو المشهور مع بعض جدة؛ ولا نطيل الكلام بذكره؛
هذا ملخص ما في «الجوهر النقي؟. مص +18 دج