وَالعَسَلٍ . (طرفه في: 14314
8 دقوله: (قشيء يصنع بالسند من الرز
كتاب الأشربة 7
وعرض الشاه ولي الله هنا على أبي
يُكتب بالقلم الجلي. والفرفٌ بين المعازف والملاهي : أن الملاهي ما تضربٌ باليد»
الأول
0047 قوله: (عن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبي ل عن الأسقية). . .
الجرّار؛ ثم رخص فيها أيضاًء فينبغي أن يكون لفظ الجرّار مكان الأسقية. وقد علمت
من صنع المحدثين أنهم ينظرون إلى حال الإسناد فقط» ولا يُراعون المعنى؛ فيحكمون
على إسنادٍ صحيح بالصحة؛ بدون إمعانٍ في معنى متنه؛ كما رأيت في الحديث المذكور .
وهو معرب "باده' أي شراب.
لأهل الشام. وقد علمت من كلام الحافظ الاختلاف في أنواع العنب. وما تُقل أنه
8 قوله: (سبق محمد الباذق). . . إلخ؛ أي إن هذه الأسماء فشتٌ بعده؛
وغيرها ء
)١( كما يدل عليه أثر عمر عند مالك في «موطئه في كتاب الأشرية: ص8*؟» عن محمود بن لبيد الأنصاري أن
عمر بن الخطاب حين قدم الشام؛ فشكى إليه أهل الشام وباة الأرض» وثقلهاء وقالوا: لا يُصلحنا إلا هذا
أحرم شيئاً أحللته لهم» اه.
© فقال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد. فقد قال ابن حزم
اهدَ من العصير ما
ينفك السكر عنه. قال: فوجب أنْ يُحمل ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمر العلاء؛ على ما لا
يُسكر بعد الطبخ؛ وقد ثبت عن ابن عباس : «أن النارٌ لا تل شيئاً؛ ولا تحرمه»؛ أخرجه النسائي من طريق عنه؛
١ - باب م وى أن لآ يلط اشرق
ن المصنف ختم باب . ٍ قي
بال اام ل رض بشيء. والنسائي وضع كتاب الأشربة في آخر
كتاب الأشربة ينا
قلتٌ'": ولما كانت المسألة بين الأنام؛ أردت أن أزفٌ إليك بعض النقول
المهمة في ذلك واستوعبت غررهاء وأرجو من الله سبحانه أن لا تتأسف على فقد شيء
بعدهاء وإنما أعرض عنها الشيخ» لما لاح له الجُتُوح إلى مذهب الجمهور-
له: اليزر». فقال َي : «كل مسكر حرام».
ولما سثل رسول الله 8 عن البثع؛ فأجاب بقوله: «كل شراب أسكر فهو حرام؟
إطلاق الشرب» والنهي عن المسكر.
بخواتمه؛ فقال: «حرام كل مسكر؛ أسكر عن الصلاة» فعاد إلى أنه لا يُمنع القليل من
الشراب الذي يسكر كثيره؛ فإنَ القليل لا يُسكر عن الصلاة. وارتفع التضاد بين الآثار»
وامتنع شرب ما يُسكر منهاء وحل شرب ما لا يسكر منها.
شبرمة؛ والثوري عن أبي عون؛ عن عبد الله بن شداد» عن
ابن شداده ورواء شعبة عن يشعر بهذا الإسناد؛ فقال فيه: والمسكر من كل شراب»
ْ كتاب الأشرية
يدخل فيه الرجال والنساء» بخلاف قوله: نهى أن يتزعفر الرجل. اه «المعتصر».
. صنف في هذه المسألة كتاباً مستقلاً؛ لكنا ما
وجدناه. واعلم أن الخمر عند أبي حنيفة؛ وأبي يوسف: عصير العنب إذا غلا "جوش
ولا يطلق لفظ الخمر إلا على الأول من الأربعة
هذه الأقسام بالأنبذة؛ وحكمها ما ذكروا: أن القليل - أي القدر غير المُسكر منها خلال
إذا كان بقصد التقزّي على العبادة؛ وحرام بقصد التلهي» والكثير أي القدر المُسكر
رجع عنه
للشيخين في الجملة. وأما الشافعي» وأحمد؛ ومالك ومحمد بن الحسن؛ وجمهور
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فذهبوا إلى أن المُسكر المائع من كل شيء يحرم قليله
وكثيره» أسكر أم لم يُسكر» والمسكر الجامد ليس بخمر. وأفتى أرباب الفتوى منا بقول
محمد بن الحسن.
وأما أرباب اللغة فيشيدون بأقوال أثمتهم» ذكر صاحب «القاموس» الشافعي معنى