شرح الورقات لابن الفركاح
صورة الورقة الأولى من نسخة مركز الملك فيصل الخيرى. - الرياض
شرح الورقات لابن الفركاح
صورة الورقة الأولى من نسخة مكتبة عالم الكويت
شرح الورقات لابن الفركاح
الات عن لمن يه امات جرال ما ١ رع رالا لباب ربعرود شار فلك
يزب رسم حك ارتلا نع م اول
الدفف رعتصزالقفّر
صورة الورقة الأولى من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق
رب يسر, وبه نستعين
إشارة كريمة أمرها حكم,؛ وطاعتها غنم»؛ بتعليق على كتاب الورقات فى
بضرب الآمثلة» والإشارة إلى الأدلة؛ وإيضاح المشكل» وتقييد المهمل والمغفل»
فبادرت إلى الامتثال على حين فتور من الهمة؛ وقصور من الحظء مستعيئًا
منه بمحل الرضى» ومقتضى القصد .
سيبويه من جموع القلة؛ قصد بذلك التقليل للتسهيل على الطالب
والتنشيط لحفظهاء وقد جاء مثل هذا فى الكتاب العزيز, فقال تعالى فى فرض
الكامل بأيام معدودات للتسهيل على المكلفين.
اقعلة افعل ثم فعلة .لمث أفعال جموع قلة
ينصرف إلى الكثرة نحو : ف إن المسلمين والمسلمات » ومدلول القلة من ثلاثة إلى عشرة أما
الكثرة فيما فوق العشرة إلى ما لا نهاية.انظر شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك (7/ 451 )+
أو اضيف فينع
15 شرح الورقات لابن الفركاح
ترجمة الإمام رضى الله عنه:
إمام الحرمين هو أبو المعالى» عبد الملك بن الشيخ أبى محمد عبد الله بن
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الملقب بضياء الدين» ولد فى ثامن
عش ا محرم سنة تسعة عشر وأربعمائة» وتوفى بقرية من أعمال نيسابور يقال
لها: بَشتتقان» ليلة الأربعاء سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» جاور بمكة والمدينة
أربع سنين يُدَرُس العلم ويفتى فلقب إمام الحرمين» انتهت إليه رياسة العلم
بنيسابور وبنيت له المدرسة النظّامية بهاء وله التصانيف المفيدة التى لم يسبق
وظهرت بركته؛ احتوى على مسائل خلت عنها اللطولات» وفوائد لا توجد
وتفسير مفرديه» وذلك قوله:
الإشارة بقوله ذلك إلى أصول الفقه» وقد تقدم ذكره فى قوله:
(هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه) .
قوله: (مؤلف )؛ التأليف والتركيب”'؟ بمعنى عند بعضهم» وبمعنيين عند
آخرين؛ فالمؤلف مثل: قام زيد وغلام زيد وزيد قائم؛ والمركب مثل : حضر
موت وبعلبك ومعدى كرب.
وقوله: (من جزئين مفردين ) الإشارة إلى أن التأليف قد يكون أجزاء
)١( ذهب بعض العلماء إلى أن التأليف والتركيب مترادفان ومعناهما: جمع الأشياء المتعددة بحيث
يطلق عليها اسم الواحد
وذهب آخرون إلى أن التأليف ضم الأشياء مؤتلفة سواء كانت مرتبة الوضع كما فى الترتيب وهو
جمع الاشياء بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر فى
الرتبة العقلية سواء كانت مؤتلفة أم لا والتركيب ضم الاشياء مؤتلفة كانت أو لا مرتبة الوضع أو
لا» فهو اعم مطلقًا من التاليف والتركيب والتاليف أعم من الترتيب من وجه وأخص من التركيب
مطلقًا انظر الشرح الكبير على الورقات للإمام العبادى (181/1 )+
شرح الورقات لابن الفركاح. 7
مفردة. كقولك: «زيد هو ابن عمرو»» فهذه جملة خبرية من ثلاثة أجزاء
مفردة؛ غير الفصل الذى هو هوء وهى زيد وابن وعمروء وقد تكون من
جزئين مركبين»؛ كحرف الشرط إذا دخل على جملتين؛ فى مثل قولك: «إن
تأليف من جزثين مركبين؛ أحدهما - يعنى أحد الجزئين المركب منهما اسم
هذا العلم - أصولء والآخر الفقه» ومعرفة المرقّب تتوقف على معرفة
مفرداته» ثُمّ على معرفة فائدة النسبة بين المضاف والمضاف إليه؛ فلذلك ذكر
هذا أقرب تعريف وقع فى المشهور من كتب الأصول للأصل» فإن المثال
الحى يشهد له فإن أصل الجدار أساسه الذى يبنى عليه وكذلك أصل
الدار ما بنيت قواعدها عليه وأصل الشجر طرفها النابت فى الأرض الذى
عليه يبتنى أعلاها وفروعهاء وهذا التعريف أقرب من قولهم أصل الشىء ما
ومن قولهم الأصل هو المحتاج إليه؛ فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من
)١( ذكر الإسنوى فى نهاية السول أن الاصل له معنيان معنى فى اللغة ومعتى فى الاصطلاح فأما
أحدها: ما يبنى عليه غيره. تيسير التحزير (4/1).
ثالثها: ما يسند تحقق الشىء له الاحكام للآمدى (9/1)
انظر نهاية السول (18/1) وما بعدها
ين شرح الورقات لابن الفركاح
إلى الابن» والاين محتاج فى كونه ابن إلى أب» فلو كان مطلق الحاجة إلى
قوله: (والفرع ما يبنى على غيره).
إنما ذكر الفرع على سبيل الاستطرادء فإن الأصل يقابله الفرع» فلما ذكر
معنى الأصل أتبعه ببيان معنى الفرع» فالذهب فرع لهذا الفن المسمى بأصول
الفقه» فإنه مبنى عليه؛ ومرتب على قواعده.
(والفقه''' معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد).
الفقه فى اللغة والفهم بمعنى واحدء وأما فى اصطلاح العلماء فالفقه
مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد.
يجتمعان» ولا يرتفعان» وكقولنا: الجسم الواحد لا يكون فى حيزين
ن+ وكقولنا: الجزء لا يكون أعظم من الكل؛ وغير ذلك من قضايا
والزكاة واجبة فى الخُلى غير المباح!*"» والقتل بالمثقل يوجب القصاص!""؛ قيد
)١( الفقه لغة: العلم بالشىء والفهم له والفطئة» انظر لسان العرب (077/17) أما اصطلاحًا فقد
عرفه الاصوليون تعريفات متقاربة انظر شرح البدخشى (13/1) والمستصفى (4/1) والإيهاج
(/4)) والحصول (47/1/1)
(1) الاحكام جمع حكم والحكم فى اللغة: المنع والرد والحبس ومنه سمى القضاء حكمًا ٠ . انظر
الصحاح للجوهرى (1401/5)
أما اصطلاحًا فقد عرفه الاصوليون بانه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء أو
التخيير أو الوضع انظر المستصفى (48/1)؛ شرح العضد على ابن الحاجب (170/1)
() انظر هذه المسألة فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير )87٠/1( مغتى المحتاج (1/ ؟47)+
بدائع الصنائع (87/1)
(4) انظر هذه المسألة فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (1/ :41 ومغتى المحتاج (1/ +74
والمغنى (4/ 177
(5) انظر هذه المسالة فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (147/4) ومغتى المحتاج (4/ 7+
شرح الورقات لابن الفركاح "1
الأحكام بالشرعية؛ فإن العالم بالأحكام العقلية لا يسمى فقيهًا فى
ثم لما كانت الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما طريقه الاجتهاد كما ذكرناه
من مسائل الخلاف»؛ وإلى ما طريقه القطع كقولنا الصلوات الخمس واجبة؛
والزنا محرم؛ والحج على المستطيع فرض؛ ومعرفة مثل هذه الأحكام التى
يقطع بهاء ويشترك فى معرفتها الخاص والعام لا تسمى فقهاء فلذلك قيد
الأحكام الشرعية بقوله: (التى طريقها الاجتهاد)» فإن الفقيه فى عرف أهل
العلم هو العالم بمسائل النظر والاجتهاد التى يختص بمعرفة مآخذها العلماء»
لإخراج أحكام الاعتقاد. وهى المسائل الكلامية؛ كمسألة حشر الأجساد.
ودوام النعيم فى الجاد؛ ودوام العذاب فى النارء والعلم بهذه الأحكام
دخول الغير للدار وسميت الحدود حدودًا لأنها تمنع من الإقدام على المعصية وسمى التعريف
حدا لأنه يمنع أفراد المعرف من الخروج منه ويمنع غيرها من الدخول فيه. انظر المصباح المنير
(1/ 174). أما الحد اصطلاحًا: فقيل هو اللفظ الجامع المائع وقيل القول الدال على ماهية
الشىء وقيل ما يميز الشىء عما عداه. انظر شرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 6٠٠0
المستصفى (17/1) شرح العضد على مختصر المنتهى الاصولى لابن الحاجب (568/1)
() الفرق بين العلم والمعرفة؛ فقد قيل فى العلم: إنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع؛ وقيل؛ هو
أنها مسبوقة بجهل بخلاف العلم ولذلك يسمى الح تعالى بالعالم دون العارف» كما أن العلم
يتعلق بالنسب ولهذا تعدى إلى مفعولين» بخلاف عرف» فإنها وضعت للمفردات» تقول
عرفت زيدا. انظر شرح البدخشى (1/ )1١ المستصفى (34/1).
نا شرح الورقات لابن الفركاح
بكر الباقلانى على هذا سؤالا فقال: الأحكام التى طريقها الاجتهاد غاية
المجتهد فيها حصول ظن'" غالب له بما يعتقد منهاء فكان الواجب أن يقال
فى رسم الفقه: «الظن بالأحكام الشرعية»؛ ولا يقال العلم والمعرفة؛ وأجيب
عن هذا السؤال بأن طرق الأحكام الشرعية معلومة وهى الأخبار والأقيسة»
وإنما الظن واقع بالنسبة إلى آحاد الصور. وحقق بعضهم هذا الجواب فقال:
المجتهد يعلم بدليل قطعى أن خبر الواحد فى ذلك الحكم إذا صح إسناده
وجب العمل به وكذلك يعلم أن القياس الجلى إذا تحقق ما يجب فيه من
الشروط وجب العمل به» فإذا نظر فى آحاد الصور وغلب على ظئه صحة
خبر الواحد فى ذلك الحكم؛ أو تحقق القياس الجلى» حكم بذلك الظن
الغالب» فالمظنون حكم هذه الصورة الخاصة؛ والمقطوع به القاعدة الكلية
فى مال الصبى» والقاعدة العامة فى أصل القياس قطعية.
وقيل : التعريف فى «الأحكام» لم يتقدمه عهد؛ فإن حمل على الاستغراق
تعذر وجود فقيه؛ إذ ما من أحد إلا ويشدّ عنه بعض الأحكام» وإن حمل
على الحقيقة كان كل من عرف حكمًا ما من الأحكام الاجتهادية فقيهًاء
وذلك خلاف الاصطلاح» وأجيب بأن المراد بالأحكام الأحكام الشرعية التى
سنذكرهاء وهى الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح؛ وهذه
الأحكام لشهرتها عند أهل الشريعة صارت معهودة؛ فيصرف إطلاقهم
للأحكام إليهاء وإن لم يتقدم لها ذكرء وهذا الجواب لا يتم؛ فإن معرفة
حقيقة هذه الأحكام من علم الأصول لا من علم الفقه؛ فإن أريد معرفة كل
)١( الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» يستعمل فى البقين والشك وقيل الظن أحد
1) فى هذه المسالة انظر بداية المجتهد (1/ 188) المغنى (18/4) وبدائع الصنائع (04/7 57