بيأتى والاضاق موصل الى العم تى أن اللقى
الدلائل وكرفية الاستفادة وعال المستفيد . وأما
اللقى لان جزأه لا يدل على جزء ممناء فاذا تقرر ما قلناه وعدت أن أصولالفقه
من أدلتها وحال مستفيدها فالبحث عن طرق الاستفادة وحال المستفيد برجع الى
البحث عن موضوع هذا الفن وهو الأدلة الاج الية من حيث ائبات الأحكام
المستنبط لها مجتهداً . وكون موضوع هذا انهر:_ هو الادلة المذكورة وطرق
الأحكام من أدلتها وحال المس_تفيد الذي هو المجتهد ماريقة الشاة
حيث أنها تثبت بالادلة على ما يأتي بيانه . وا أن لفظ أصول الفقه الذى صار
اما بمعنى التصديق المتعلق بها أو بممنى ملبكة استحضارها أو استحمالها وان لم
تحمس ليا بالفعل ويكني في استحضارها لوضع الاسم عليه وجمله عل أن
يستحضرها الواضع اجالا باستحضار موضوع العلم المميز
يبحث عنيا في ذلك العلي.وانما فلنا يكنى في اطلاق اسم العم ملسكة الاستحصال
اليه يكيفية راسخة على وجه ما سبق لأ من بين العلوم علوم كالفقه تتلاحق
مسائلها وتزيد
قأمت به ملك || د بها على استتباط
تك المسائل من أدلتها التفصيلية ؛ ولوكاث لايطاق اسم العلم الاعلى مللكة
على ممنى أنه قامت به
استحضار كل المسائل أو على التصديق بكل مسائل الفقه لم وجد مجتهد ولافقيه
ونكوا ذ جميع المدائل الي تتجدد وتحدث بتجدد الموادث فيستنيطها امجتبدوق
ييف 4 أربت : اصول الفقه!') كا
قعل الامام في الحصول والأمدى الاح وثرها ا من لوقف
فنقول : الاصل له ممنيان معنى في اللغة وممنى فى الاصلاح فأما ممناء اللقوى
هذه المدود 5 الاول والاخير * وأما فى الاصطلاح فله أربعة مماذ : أحدها
الفقه لدي .الثاني الرجحا د كقولم الاصل فى اكلام المقيقة أى الراجح
عند السامع هو زة لا المجاز . الثالث القاعدة المستمرة كقو لهم المحة إلميتة
بس عليها على اختلاف مذكور فى
ا ممنياقن لغوى واسطلاحى
)١( قال الا
الى آخره » أفول
مسا ينبغي ذلك لوكان غرضه أن يعراف المركب الاضافي
اجزاء المركب الاضافي ولا حاجة اليه في بي!
النفظ المركب الاضافي الاعراض عما
تعريف الفن وشرح مساء ال اد مر امه اللقى تتاويل بلا طائل
قصد برك تعريف
«الاسطلاحى سيأ في كلام المصنف وأما اللفوى.فقال الامام فى الحصول
والمنتخب : هو فهم غرض المشكل من كلام وقال الشيخ أبو اسحاق فى شرح
اللمع هو فهم الاشياء الدقيقة فلا يقال فقبت أن السماء فوقنا وقال الأمدى هو
الفهم وهذا هو الصواب فقد قل الجوهرى الفقه الفرم تقول فقبت كلامك
بكسرالقاف أفقبه يفتحها فى المضارع أي فبمت أقيم .قال الله تعالى « فا لؤلاء
« ولكن لاتفقهوا
ره » انما قال كالجنس لأن هذا
قهما في التعريف با
الى ادلة الفقه الاجالية المراد منها المسائل والقواعد الكاية خرج التصور .
ومتلذاك يقال فرااملم الأخوذ في تعريف الفقه فلمراد مثه أإضاً مطاق الادراك
وأنا ما قله الاستوى من الفرق بين المعرفة والعلم فذاك
نتبار مي
غير راد هنا والمعرفة كما نطاق على ما قاله الاسنوى وحينئذ يكوذ بيتهادبين
العم ذلك الفرق تطاق أ ويراد منها التصديق بالقرينة الي تدل م؛
الاترى أن المعرفة في ةولم معرفة الله واجبة لاود منها الا التصديق والاذءان
وهذا الممنى أخص من مطاق التصديق المراد هنا . وكذا قول الاسنوى ان
الملل يتعلق بالنسب مبني على أن العلم خاص بالتصديق وهو اصطلاح غير ءراد
هنا بل المراد من العلم والمعرفة في تعريف الاصول وسائر تعاريف الملوم المدولة
هو مطلق الادراك المتقسم الى تصور وتصديق كا قلنا
تعدى الىمفمولين بخلاف عرفت فانها وضمت المفردات تقول عرفت زيداً , الثاى
ان العلم لايس تدعى سبق جهل بخلاف الممرنة ولهذا لايقال لله تمالى عارف ويقال
له عالم وقد لص جاعة من الاصوليين أي ومني م الأمدى فى أبكار الافكار
علىنحوه فقالوا ان الممرفة ! لاتطلق علىالملم القديم * ل «دلائلالفقه» هوجع
مضاف وهو يفيد العموم فيمم الأدلة المتفق عليها و١
غير الفقهكأدلة النحو وا لكلام والثالث معرفة بعض أدلة الفقهكالباب الواحدمن
به اصولياً لأن بعض الشىء لا يكون نفس اله نىء . والمراد بمعرفة الادلة أن
2 0 وأ الأمر ثلا
ف أن الكتاب والسنة والاماع
)١( قال الاسنوي « والمرا مرف أن الكتاب والمنة
والاجاع والقياس الىآخره » أفول اراد أن يبين أن المسائل ااني يبحث فيها عن
أكون الكتاب والسنة وما عطف عليهما حجة هي من مسائل علم الاصول .
الدلائل الاجالية القواعد
سة وأصول الذين قم
وقول وكون الأءر للوجوب أشار به الى ان المراد .
ات سبلة الخصول توخذن! د أوالاجاع أو ارك ويكون
المجبوع هو الدليل الذي ثبت به الاحكام الشرعية المملية الى فقولنا
مثلًً إن الائر حقيقة للوجوب والنبي < بقة للحرمة تضمن أمءرين أحدهما
مرتكبها داجلا ويعاقب على فعلها, نجلا ويمدح على السكف عنرا عاجلاً وئاب
على ذلك آجلا وهذا مأخوذ من أصول الدين الذى يبين فيه وجوب اعتقاد
بذا المجموع فاعدتين كليتين ها قولنا كل أمر الوجوب حقيقة وكا
للوجوب وليس المراد حفظ الأدلة ولا غيره من المعانى فافيمه * واعلم أن
التمبير بالادلة مخرج للكثبر من أصول الفقه !') كالعمومات واخبار الأعاد
والقياس والاسصحاب وغير ذلك فا الات وان ساموا العمل بها فليست
عندم أدلة للفقه بل أمارات له فا الدايل عندم لا يطلق الا على المقطوع به
ولهذا قالالامام فيىالدول أسول
الى لل ا مسائل علم أصول
الفقه ودلائل الفقه الاجالية يمعلى ألها اللكبريات النى عليها المعول في استنباط
وجوب الأمور به فقوله ما
الها
فال كا الاسنوى أراد من قوله والمراد معرفة الأدلة أن يعرف أن
الكتاب والسنة الخ هو ماذكرناه كان قوله ذلك صحيحا والكنه تكلف
لاحاجة اليه فا المراد من معرفة الادلة الاجالية فى التعريف معرفة الكبربات
ءات هي الأدلة لأنها هي العمدة
فقط لأنها هي مسائل الاصول وقواعد
في الاستدلال وان كان تمام الدليل الذييستند اليه المجنهد عند الاستتياط انما
هو بالصترى أيضاً لكن الصغرى لا يبحث عنها في الاصول فالمراد بممرفة
بالادلة الاحجالية وال في تعريف المصنف التصديق
: نة للاحكام الشرعية
بات والاستفادة وحال المستفيد ولاشك
لسائل الكلية الى يبحث فيها الاصولى
لصغربات سبة المصول سبق
(١)فل الاسنوية واعلران التعبير لتعبير بالأدلة مخرج الخ» أقول الممرح به أن
يتوصل إصحيح النفار فيه الى مطاوب خبري قطمياً
كان أوظنيا كا في البدحثي وغيره فلا وجه لقول الاسنوى ان الدليل عندم
لا يطاقالا عل المقطوع به اه. فلادلة كالطرق تتناول الامارات أيضاً
القواعد ١١
بكو الأدلة الكلية الاجالية المشار
انما هو معرفة الادلةمن حيث الاجا لهك كون الاجاع حجة وكون الامرللوجوب
كا بيناه.وفى الحاصل أنه احتراز عن علالفقه وعلم ا لاف لان الفقيه يبحث عن
الدلائرمن جهة دلالنها على المسكلة المعينة والمناظراف ينصب كل منهما الدليل على
النظر يقواه اذالفقه لم يندرج حت قوله معرفة دلائل الفقه فتحتاج الى اخراجه
الهم الا أن يقال أراد بالفقه أدلته التفصيلية وكذا الحلاف لا". عبارة عن العلم
سل فلا بخرج بقوله اجالا لانم رما يقولون في الجدل واغلاف المدعى
الوجوب فى صورة من صور النزاع ويمبروذ بالمقتفى أو عدم الوجوبويمبروذ
بالمائم اه وأقول أمافقوله اذ الفقه
بندرج نحت قوله معرفة دلائل الفقه الخ فهو
عردود بأ معرفة أدلة الفقه صادقة بمعرفة أدلته الاجالية وأدلته التفصيلية وعلم
الاصول لايبحث فيه عن أدلة الفقه الت
هو يممنى قول غيره الاجالية لم تخرج المسائلاتى يبحث فيها عن الادلة التفصيلية
أدلته التفصيلية غبرمسام بل المراد بالفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية بة اللأخوذ
"ع معرفة الفن المدون ومتافة الادلة ١
مباحث الفقه يمنى المن المدوذ في فقه أيضا فالمسائل التى يبحث فيها عن
تلك الادلة تدخل فى ,التعريف اولا قول المصنف اجالا الذى هو قبد عممى
الاجالية كا قلنا وأما قوله وكذا احلاف لأنه عبارة الخ فنقول هو «ردود أيضاً
فيكلام المصنف لابجوز أذديكون مفمولا"'' لأ عرف لايتعدّى الا الى واحد
وقد جر بالاضافة ولا تييزًا منقولا من المضاف ويكون أصله معرفة اجال أدلة
الادلة الفقبية الى يتعرض اليها احلافى فأنذ عه الحلاف كالمنطق يهم ميع المادم
وحينئذ يصدق عل الحلاف أنه معرفة دلائل الفقه واذ كان يبحث عنها وعن
غيرها أيضا واولا قول المصثف اجالا ما خرج عل الحلاف . وأما قوله واوسلم
فلا يخرج بقوله اجالا الخ فهو مردود أي لأن أهل الجدل والحلاف اذا قالوا
المدعى الوجوب فى دورة النزاع وعبروا بالمقتضى وأطلقوا أو المددى عدم
مذهب ذلك المدعى أو عدم وجروب خاض هو مذهب المدعى لمائم غاص لأن
غرض احلافى هو تعضيد مذهب امامه الذى استنيطه مامه من الدليل لا
استنباط حكم من دليل وشتان بين هذا وبين مايبحث عنه الأصول فيقول
مطلق الامر للوجوب ومطلق النبى للتحريم فاولا قوانا اجالا ماخرج عل
اطلاف أيضا
)١( قال الاسنوى « فان قيل إن اجالا فى كلام الممئف لايجوز أت
يكو » الى آخر ما قال . أقول ان قول المصنف اجالا بجب اذ يكون في
كلامه حالا من الادلة حتى يكو وصفا لها فيخرج عل الفقه وعلم اطلاف كا
سبق . وما قيل ان الدلائل مؤثثة واجالا مذكر غير صحيح لأ دلائل مجم
دليل وهو مذكر 6 يأ في كلامه وانما يقال ان دلائلجع واجالا مفرد وهذا
لاضرر فيه لان اجالا مصدر يوصف به الججع والمفرد وهو هنا عنى مج أنه
قال معرفة دلاثل الفقه مجلة ومجىء الحال من المضاف اليه فى مثل هذا التركييب
جا ٌكتر تعالى دمل ابراهيم حنيفا » ولاحتياجه الى التأوبل عدل عنه صاحب
غلا محتمل غير ذلك وما عدا الحالية بعيد عن مراد المصتف وعمايناسب التعريف
الفقه لفساد المعنى ولا حالا من المعرفة أو من الدلائل لانهما مؤنثان واجال
مذكر لا نا لمصدر محذوف أى معرفة اجالية لتذكيره أيضا فالجواب انه
الفقه معرفة امال أى لا معرفة تفصيل خذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه
فانتص بكقوله تمالى « واسأل القرية » أي أهل القرية ويجوز أن يكون متا
لمصدر مذكر محذوف تقديره عرفانا اجاليا قال الجوهرى تقول عرفت معرفة
وعرفانا اه وعلى هذين الاعرابين يكو الاجال راجما الى المعرفة وأماعودة
الى الدلائل فيو وا ذكاذ صحيحا من جبة المنى لكن هذا الاعراب لاساعدة
وبجوز ان يكون خالا واغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا وفى إمض الشروح
أن اجالا منصوب على المصدر أوعل القبيز وهو خطاً لما قلناه * قوله 3 وكيفية
ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل أى استنباط الاحكام الشرعية منها
وذلك برجع الى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر والمنوائر
على الأعاد ونحوه ما سيأ فى كتاب التعادل والترجيح فلا بد من معرفة
تعارض الادلة ومعرفة الاسباب الى يترجح بها بعض الادلة على بعض وانما
جمل ذلك من أصول الفقه لان المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الاحكام
من ولا يبد الاستنباط منها الا بعد معرفة التعارض والرجيح لان دلائل
0 نات قاب للتعارض محتاجة الى الترجيح فصار
لا * وقوله « وعال المستفيد » هو مجرور أيضا
)0 لأسنف وكيفية الاستفادة مها . قال الاسنوى «هومجروربالمطاف
علدلا ؛رالخ» فأشار بذلك الى ان المصدف جعلالمسائل المتملقة
بن أضول الفقه وقد بين وجه ذلك وقد صرح بذلك سابقاعندبيان الفرق
بين المعنى الاضانى لأصول الفقه والممنى اللقي حيث صرح ان المعنى اللقى لايد
فيه من ثلاثة أشياء معرفة الدلائل وكيفيةالاستفادة وحالالمستفيد
دلائل الع > فأشار بذاك الى أن المصنف جمل المسائر المتماقة حال !1
الأصولك يذ وبين وجه ذاك وقد صرح ب هكذلك كا
اللكلية الى محتاج اليها الفقيه بممنى المجتهد فى استنباط الاحكام الشرعية العملية
وغيرها من طرق الا تنفادة و مباث الاجنهاد اانى هى مباحث عال المستفيد يع
هذه المسائل المتعلقة بهذه المباحث الثلاثة ينب الفقه عليها ويستند اليها ويحتاج
اليها الفقيه بممنى الجتهد عند تطبيق الادلة التفصيلية على احكامها واستنباط احكامها
منها كا تكلها أصولالفقه يلا شبية وكان فى الامكان حمل تعريف مما الوامع
على مايشمل المساثل المتعلقة بهذه المباحث الثلاثة لولا أذ صاحية مرح 8
ولم يجعل من الادول ماعدا المسائل المتعلقة بالادلة الاجالية
بمباحث طرق الاستفادة وحال المستفيد من أدول
أو أدخاو ها فى دلائل الفقه الاجالية ليكو التعريف شاملا لجميع اجز
المارة لافرق فى ذلك بين من تقدم على صاحب جمع الجوامع منالاصوليين ومن