مما اختلف فيه الأئمة وحصر ذلك يطول وبالإختصار هوكما
قال الإمام سفيان الثوري : ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً
من إخواني أن يأخذ به ٠
وقال الإمام أحمد : إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البين
هدي الصحابة في عدم الإنكار في مسائل الاختلاف :
١-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي كلنَا
لما رجع من الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلا في بني
قريظة) فأدرك بعضهم العصر في الطريق ؛ فقال بعضهم
منا ذلك فذكر للنبي كَل فلم يعنف واحدا منهم -
فالشاهد هنا أن الصحابة اختلفوا فبعضهم تمسك بعموم
الخطاب وآخرون قدموا المفهوم على المنطوق ولم ينكر
بعضهم على بعض بل ولم ينكر الرسول كه على أحد
منهم +
"-عن الأوزاعي قال : دخل ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله
الإمام قال بعضهم لبعض كيف صنعت ؟ '
قال أحدهم : أما أنا فجعلت صلاتي مع الإمام صلاة الظهر
ثم صليت العصر ٠
وقال الآخر : أما أنا فجعلت صلاتي مع الإمام سبحة
استقبلت الظهر ثم العصر +
“*-عن أنس بن مالك رضي الله عنه قل :
إنا معاشر أصحاب رسول الله كَُْ كنا نسافر فمنا الصائم
ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر ؛ فلم يحب الصائم
' - أخرجه البيبقي في السنن الكبرى 47/3 ؛ ومعرفة السنن 164/4
وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في ترتيب التمهيد لابن عبدالبر
على المفطر ؛ ولا المفطر على الصائم ؛ ولا المقصر على
؛-عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم
قالا : سافرنا مع رسول الله يسوم الصصائم ويفطر
المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض ."
٠-عن الحارث عن علي أنه أتي في فريضة يني عم أحدهما
٠ أخ لأم فقالوا : أعطاه ابن مسعود المال كله -
فقال : يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها ؛ لكني أعطيه
سهم الأخ من الأم من قبل أمه ثم أقسم المال بينهما +
فانظر إلى هذا الأدب العالي من قبل أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب رضي الله عنه فيمن قضى خلاف ما يراه . لم
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1688/9
- أخرجه مسلم 1117
+-ذكر الحسن البصري عن الصحابة - في رفع اليدين في
الصلاة - أن من رفع منهم لم يعب على من تركه '
7١-عن عمر أنه لقي رجلا فقال : ما صنعت ؟
فقال : قضى علي وزيد بكذا ؟
قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله
َه فلت ؛ ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك فلم
ينقض ما قال علي وزيد ."
' - فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (547-0547/4)
" - جامع بيان العلم 64/7
الحكم إذا احتمل الاجتهاد ولم يكن مخالفا لنصا من كاب
الله أو سنة رسوله كك .
+- قال عبدة بن أبي لبابة كنت في سبعين من أصحاب عب دالله
بن مسعود - رضي الله عنه - وقرأت عليهم القرآن ما
رأيت منهم اثنين يختلفان ؛ يحمدون الله على الخير
ويستغفرونه من الذنوب .'
< أخرجه ابن عساكر في تاريخ نمشق 7أ/جف؟
هدي التابعين ومن بعدهم من الأئمة في ذلك:
قال أبووائل : ألم أنبأ بأنكم صبيان ؛ لقد رأيتتي ومسروقا يرى
رأيا وأرى غيره ؛ ما نتناكر (أو كلمة تحوها) .'
الأربعة وكبار الصحابة ومسروق من كبار التابعين أسلم في
حياة النبي كَ ولقي كبار الصحابة وقال سفيان الثوري :
فلا تنهه ٠ وفي رواية قال :
ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به ."
اريخ دمشق 3؟11716/1
" - حلية الأولياء 74/4 ء الفقيه والمتفقه 05/7 ء ترتيب التمهيد لابن
؟ - ترتيب التمهيد 748/5
ذكر ابن عبدالبر في التمهيد بسنده عن عبدالله بن المبارك قال +
شيء أدين الله به لا أدعه ؛ ففعلت فلم ينهني .'
وقال الإمام أحمد في الركعتين بعد العصر (لا نفعله ولا نعيب
وقال في صلاة الجمعة (من صلاها قبل الزوال لم أعبه) +
قبل زوال الشمس ؟
التمهيد 2445/5 ؛ قال المروزي لا نعلم مصرا من الأمصار
ينسب أهله إلى العلم قديما ٠ تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض
والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة (277/4) ترتيب التمهيد +
- ' - ترتيب التمهيد لابن عبدالبر 701/4
فقال : فيها من الاختلاف ما قد علمت ١.
وقال ابن عبدالبر في الاستذكار ما نصه :
وذكر أحمد بن سعيد بن أحمد بن خالد قال : كان عندنا جماعة
من علماءنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر +
ورواية من روى عن مالك ٠
وجماعة لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية ابن القاسم فما
وفي التمهيد ' : ذكر الحسن عن الصحابة أن من رفع منهم لم
يعب على من لم يرفع ٠
قال ابن الجنيد : سمعت يحيى بن معين يقول :
'- المصدر السابق 59/4
' - المصدر السابق 847/4