كما ننبه إلى أنه قد رمز في نهاية كل فتوى لإسم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
بالحرف «(س ) .
ورمز للجنة الدائمة للإفتاء بالحرف ( ج ) مع
ذكر رقم الفحوى وتاريخها .
س ١ : أين ميقات المكي للعمرة ؟
اج ١ : ميقات العمرة لمن بمكة الحل ؛ لأن عائشة
رضي الله عنها لما ألحت على النبي ْله أن تحمر عمرة
مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن
أن يذهب معها إلى التتعيم لتحرم منه بالعمرة ١ وهو
أقرب ما يكون من الحل إلى مكة . وكان ذلك ليلا +
ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان
لتحرم منه بالعمرة , وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر
وبحوجه ذلك إلى انتظارهما . ولأذن لها أن تحرم من
منزها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة
ويسرها » ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما
وحيث لم يأذن فا في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة
دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة
وكان هذا مخصصاً لحديث ( وقت رسول الله عَكْتهِ
ولأهل نجد قرنا ؛ ولأهل ان يلعلم + هن هن ومن
س ؟ : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي
ج ؟ : نعم يجوز ها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر
طهرت لعشرين يوماً المصلت وصلت وصامت
أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ؛ وهو
اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه ؛
في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره في مدة الأربعين ولكن
صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله
صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة ٠
س * : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية
لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر
أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ؛ وها
أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر
تؤجلهما حتى تطهر . فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو
أكثر أو أقل اخصلت وصلت وصامت وطافت
وسعت . وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في
عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نبايته
نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم 6
وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح دم فساد
التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضاً لوقت كل صلاة +
ولا بأس أن تجمع ب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم
عرفة على الرغم من أن بها آيات قرانية ؟
ج ؛ :لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء
الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ؛ ولا بأس أن تقرأً
صر يمع الحائض والنفساء من قراءة القرآن . إنما
ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب
الحديث علي رضي الله عنه وأرضاه . أما الحائض
والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لا تقرأً
الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ولكنه ضعيف
لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن
ل كلاب
بدون مس المصحف عن ظهر قلب . أما الجدب فلا
يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من
المصحف حتى يغتسل ؛ والفرق ينما : أن الجنب
وقته يسير وفي إمكانه أن ييخسل في الحال من حين
يفرغ من اتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده
متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ©
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد
الله عز وجل . فمتى طهرت من حيضها أو نفامها
اغحسلت ؛ والحيض يحتاج إلى أيام . والنفاس كذلك +
يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية
من كتاب الله ؛ فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي
فيا الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير
ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قولى العلماء رحمهم
الله في ذلك . (س )
س #ه : كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟
وهل يجوز للمرأة ترديد أي الذكر الحكيم في سرها ؟
اج * : ١ - الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل
تحرم من غير صلاة » وركعتا الإحرام اسنة عند
الجمهور » وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها
اشيء مخصوص ؛ والجمهور استحبوها لما ثبت عن النبي
رني فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة
في حجة ) أي في وادي العقيق في حجة الوداع
وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب
الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما
نافلة يتوضأً ويصلي ركعتين . والحائض والنفساء ليستا
من أهل الصلاة ؛ فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع
لهما قضاء هاتين الركعتين ب - يجوز للمرأة الحائض
أن تقرأ القرآن لفظاً على الصحيح من دون مسن
المصحف . أما في قلبها فهذا عند الجميع , إنما الخلاف
هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل
من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآث ومس
المصحف ؛ عن ظهر قلب أو من المصحف ؛ حتى
تغتسل الحائض والنفساء كالجدب ؛ والصواب جواز
قراءتهما القرآن من دون مس المصحف لأن مدتهما
تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ؛ بخلاف
الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم
القدرة على الغسل م تقدم . ( س )
س 8 : ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من
رأسها شعرة رغماً عنها ؟
اج 6 : إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنشى
شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم
يضره ذلك ؛ وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من
شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك +
إنما امحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو
محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ؛ أما شيء
يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند
الحركة فلا يضر سقوطها . ( سن )
مخغرج آخر ؟
ج 1 : لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل
جمتع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع
الناس ؛ وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ؛ ولا
تتعطل عن أعمال الحج وإن م ل شيء
8 : إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من
وهو يلغ من العمر 8٠ عاماً وهو مصاب بمرض الشلل
في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع
المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان
لا يستطيع أن يركب السيارة ؛ فهل يجوز له أن يدقع
كلاد