فلا تاكلوه . وإن خلب على الظن المانع فقد تقدم التفصيل والخلاف الذي فيه
من كلام الأبياني وغيره . وإن شك فيه لموجب فهو موضع الورع كفعل
الصحابة في الجبن . وإن جوز المانع لغير موجب فلا يلتقت اليه كما قال
القاضي ؛ فلولم يسمع بذلك لم يسأل عنه . قال غيره : والتوقف للتجويز من
غير موجب وزع الموسوسين فلا عبرة به . فافهم هذا , فان عليه
ينبغي ان يكون المعول » واليه ترجع مسائل الورع + الا أن المشكوك فيه
الذي قلنا بكراهته من غير تحريم ؛ تختلف قوة الكراهة فيه وضعفها بحسب
قوة الموجب للشك وضعفه .
فان علم وتحقق في ملف خاص انه صنع بشحم الخنزير او علم من أهل
والتطهير كما وصفه اهل المذهب بالماء خاصة لا يلزم غيره ؛ لكن حتى تذهب
الماء صافيا ليس فيه شيء من النجاسة فقد تمت طهارة المغسول . قالوا ولا
يضر بقاء الرائحة ولا اللون ان عسر قلعه بالماء . وقد أباح العلياء لبس ما
صبغ بالبول » وكان ابن شهاب يلبسه . ولا أثر أكثر من هذا . وقال عياض
في الاكمال في شرح حديث عائشة رضي الله عنبا إن رسول الله صل الله
عليه وسلم كان يخرج الى الصلاة في الثوب فيه أثر غسل المني ؛ يجتمل أن
لا يضر أثرها ولونها وكذلك ترجم البخاري على هذا الحديث . وقد جاء في
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا وجد دما في
فيه دم فغسل وبقي اثره . وروي مثله عن عثمان رضي الله عنه . وقد انتهى"
القول عندي فيا سألت عنه والله سبحانه أعلم .
به الأ بعد الغسل فلا رد له .
[ موت الخنزير في مطمورة الزدع]
وبل سيدي ابو القاسم المشدالي عيا وقع في نوازل الشعبي من قوله :
سثل بعضهم عمن ترك مطمورة مه فيها خنزير فوجد ميتا . هل
يجوز بيع هذا الطعام من نصراني ؟ قال : لا . ولا يزرعه صاحبه ولا با
وكيف ان وقعت في درسة وتفسخت ؟ فأجاب : إن أتاهم من الفأر ما لا يقدر
الدم ظاهرا لا يباع ولا يسلف » ولكن يحرث ؛ وهم سلفه اذا لم يظهر فيه
الدم واحتاجه المتسلف . ولو باعه منه كان أحب الي . وما مات في رأس
المطمر القي وما حوله وأكل ما بقي ؛ وان شربت المطمورة وطالت مدتها حتى
يظن أنها تسقى من صديدها الى آخرها زرع ذلك ول يوكل . ولو كان مطمرا
وليس كالقمح اذا شرب الماء النجس . انتهى . فيحتمل ان يكون هذا خلافا
لما في نوازل الشبعبي اولا » فيكون الخنزير متفقا عليه والله تعالى اعلم . قال
[ وقوع الفأرة في صابون ]
جامد » هل يغسل بذلك الصابون؟ فقال : ان كان يميل الى الجمود طرحت
وما حوها ؛ والى الانحلال غسل به ثم يطهر الثوب +
ويثل عيا يفعله الضّاغة من إحماء الذهب والفضة بالنار ثم تطفى بالماء
النجس » هل تطهر إذا غسلت بعد ذلك بماء طاهر؟
غسل بماء طاهر . وخالفه ابن أبي زيد فقال في الآجر يعجم بماء نجس ثم
يطبخ + أو الخاتم تطفى بماء نجس » وقال : النجاسة فيه قائمة» ولابسن
الخاتم حامل النجاسة . وقال البرزلي : أما مسألة الآجر فهي مالفة لمسألة ما
طبخ بمتنجس او بول » والصحيح طهارته» وقيل مكروه وموافق للقول بأن
الثار والشمس والواء لا تطهر النجاسة » وهو المشهور في رماد الميتة ونحوها ٠
والصحيح فيها الطهارة ببماء وتطهر بعد ذلك بلماء. ويجري على مسألة
الجاف اذا بُلْ مماء نجس . وأما مسألة الخاتم فقال شيخنا الامام ابن عرفة في
نحوها» وهو السكين اذا طفي في الماء النجس : الصواب انها لا تقبل الماء
ولا يدخل فيها لأن الماء بهيج الحرارة التي حصلت بالنار في داخل الحديد +
فاذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيثا يداخله » لكونه جمادا متراص
الأجزاء » فلا يكون حينئذ فيه ماء نجس . وهذا على مذهب الطبائعين ومن
يقول بالكمون والظهور . واما على مذهب الأشاعرة فليس هناك الا ان الله
تعالى أزال حرارة الثار بالماء عادة اجراها الله تعالى لا طبيعة فيها . فهي على
هذا ليس هناك قدر زائد على الواقع من انفصال الحرارة عن الحديد بمداخلة
الماء إياه .
ذهب ثم إنه ألقاه من المخرج » فكان الشيخ أبو القاسم الغبريني يقول بغسلها
وتكون طاهرة كالنواة والحصاة اذا ألقاها بعد ان ابتلعها صحيحة ؛ وخالفه
الامام ابن عرفة وقال : الصواب نجاسة الشمع لأنه يتميع بالحرارة وبداخله
بعض أجزاء ما في البطن فيتنجس باطنه بظاهره والله اعلم .
قال وعلى هذا تأتي مسألة ذكرها شيخنا الامام ابن عرفة عن بعض
وخه انه سثل عمن اراد أن يكفن في ثوب غسل بماء زمزم قبل غسله +
الأول متها ان هذا لا يجري الا على مذهب ابن شع بجنع غسل النجاسة
به . والثاني ان أجزاء الماء قد ذهبت حسا ومعنى » ولم يبقى للها ذات ولا
صفة . وكان يتقدم لنا فيها نظر» لأن صفة الماء من ملوحة وحلاوة وغير ذلك
يوجد في ذلك الثوب » فهي دليل على أن بعض أجزائه باقية ببقاء تلك الصفة
والله اعلم .
[ سقوط النجاسة في الصلاة]
في الال هل يقطع او يتمادى ؟ وكيف إن لم يستشعر بها حتى سلم ؟
فأجّاب: يقطع صلاته ولا يتمادى ؛ ويعيد اذا ل يستشعر بها ما دام في
الوقت » بدليل قوله في المدونة : اذا علم وهو في الصلاة انه شرق او غرب
قطع . ظاهره ولو كان الآن مستقبل القبلة .
وأجاب سيدي ابو القاسم الغبريني بأنه يتمادى ولا يقطع ؛ وبعيد في
الوقت» لأن غسل النجايبة واجب مع الذكرء وهو ما تذكرها حتى انفصل
عنهاء ويعيد في الوقت لأنه فعل جزءا من أجزاء الصلاة وهو متلبس با
قيل وهو عندي يتخرج على مسألة وهي هل كل جزء من أجزاء الصلاة مستقل
بذاته عن بقية صلاته؟ أو كلها كالشيء الواحد؟ وهي مسألة اذا نسي
السجود من الأول » والركوع من الثانية:. هل يضيف سجود الثاني للأولى او
[الرقاد في فراش نجس بثوب مبلل ]
ويثل سيدي قاسم العقباني عمن اصاب ثوبه بلل وقد رقد في فراش
الثوب .
فأجّاب إن علم أو ظن ان بلة الثوب لاقت المحل النجس من
الفراش حكم بتنجيس ثوبه » وكذلك بيحكم بتنجيس ما أصاب من أستار بيت
الشعر ان عرف بنجاسة ما أصاب الثوب منه ؛ والستر او الثوب مبتل . وما
يصيب الثوب من انتفاض الكلب او من ذيل الفرس لا يوجب حكا لان
الحيوانات محمولة على الطهارة .
من أيقن بالوضوء وشك في الحدث]
وسثل سيدي أحمد ابن زاغ عن اشكال اورده الوانوغي وزعم انه لم يجد
عنه جوابا . وذلك انه قال في قولهم من أيقن بالوضوء وشك في الحدث نظر»
لما تقرر من أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر ء كما قرره ابن
الحاجب وغيره. قال صاحب الأنوار » إن الشك في أحد النقيضين يوجب
الشك في النقيض الآخر بالضرورة . فمن شك في وجود زيد في الدار فى
شك في عدمه فيها. فمن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة
على هذه القاعدة . وتقابل الطهارة والحدث تقابل أمر مع مساو لنقيضه » لأن
الاشكال ابدا . وقد طال بحثي فيه مع الفضلاء من المشارقة وغيرهم فصوبوه
وعجزوا عن الجواب .
فأجَّاب الجواب الحقيقي ان شاء الله عن السؤال ان شرط التناقض
مفقود من هذه القضية» وهو اتحاد الزمان . فوقت تبقن الطهارة سابق؛
ووقت الشك في الحدث لاح . والمعنى من تيقن أنه حصل له الطهارة أولاأً
ثم طرأ عليه بعد ذلك شك في حدوث الحدث الذي ينقضهاء هل وقع ذلك
ذلك ثم حدث له شك هل ورد على طهارته ما ينقضها ام لا؟ فوقت التبقن
غير وقت الشك . وايضا فمتعلق الشك انما هو طريان الحدث وعدم طرياته»
ومتعلق اليقين ايجاد الطهارة اولا. فما هو متيقن لا شك في حصوله في
الوجود. وما هو مشكوك في حصوله لا تيقن فيه والله اعلم .
وأجاب سيدي محمد بن بلقاسم المشدالي : جوابه ان معنى قوله ايقن
بعد ذلك في الحدث لا يرفع الايقان السابق» وهذا المعنى لا يناي القاعدة
العقلية التي اشار اليهاء لكن شكه في الحدث يوجب الشك في بقاء ارتفاع
الحدث عنه بالطهارة التي تيقن صدورها منه . وهذا هو مقتضى القاعدة العقلية
التي لا يصح انخرامها بحكم الشرع» بتغليب جانب الطهارة اعتبارا
لاستصحاب اثر المبدأ المتيقن وقوعه . وهذا الاعتبار لا يرفع معقول القاعدة
المشار اليهاء ففرض المسألة صحيح لا نظر فيه ولا اشكال » وبالله التوفيق .
[ شواء الرأس قبل غسله ]
وسئل سيدي محمد بن مرزوق عن مذبح الشاة لا يغسل ويُشوى
الرأس بدمه دون غسل ؛ هل هو نجس ويجرم ام لا؟
ويضعف اجراء الخلاف فيه من الخلاف في طهارة الفخار وشبهه من نجس
غواص كالخمر وشبهه وتحجر الخمر ء والطهارة في الرأس اقوى لوجوه يطول
ذكرها . وأكل ما اختلط به يجري على هذاء وأكله أظهر وأقوى . وفتوى ابن
رشد في القملة تقرب من هذا .
[ وقوع الخنفساء في الطعام]
وسئل ابن لبابة عن الحنفساء تقع في الطعام .
فأجّاب : لا بأس بأكله؛ فقيل له: فالعقرب؟ قال: ليس العقرب
كالخنفساء ؛ العقرب اشد نينا .
[ من نظر النجاسة في ثوب الأمام]
وبثل ابن صالح عن فارة وقعت في عين رحا الماء فطحبا ؛ أبجوز أكل
والكلبة والخنزيرة ونحوها» أيجل اكله؟
ولولدها؟ فقال : نعم ذلك حلال لها ولولدها ولغيرهم من جميع الناس .
[غسل الثوب بالنجاسة]
ويبثل ابن لبابة عن الثياب التي تغسل بالبول وخرو الكلاب .
فأجَّاب : قال ابن القاسم اذا طهرت بعد ذلك فلا بأس بذلك .
[ الصلاة بالحذاء]
ان تكون من جلد المية .
وبثل, عن الرجل يصلي بالمراكس (0).
تكون من ميتة. والمسح على الهراكس جائز كما على الخفين» والصلاة
بالاخفاف جائزة اذا لم يكن بها نجس . والمسح على الهراكس بالسيقان
[المسح على البلغة قياساً على الخف]
دولة الأستاذ ابي سعيد بن لب رحمه الله» وتكلم في المسح على الخفين وقال
يمسح عل البلغاتل1) اذا كانت الرقعة تستر محل الوضوء » وحبال البلغة مشدودة
هذا؟ قال : وهذا . ثم خرجت معه في بعض الطريق فلقيئا راجلا يبلغات في
ذلك لضعف فهمي وقلت على علمي فاجاب : وأما المسح فقد نص الفقيه
هو الأحسن في حقهم ليلا يضيعوا الصلاة .
[المسح على السباط]
المسح؛ هل يجوز أم لا؟ وهل يكون لبسه لضرورة او لغير ضرورة؟ وهل
يلبسهما عقب الوضوء على الفور ام لا؟
فأجّاب : المسح على السباط الموصوف جائز اذا كان ساتراً لمحل
(1) البلغة في الاصطلاح الغربي هي الخذاء ؛ جع بلغات
(2) لم ند إلى معرفة الأمنوق - كالامتغات السابقة ولو أن السياق يوحي بأنها أنواع من الأحذية أو
الاخفاف . وقد يكون أمنوق هو ما يعبر عنه بلسان العامة عندنا « التماق» وينطق به يجيم
معقودة : نوع من الاخفاف الجلدية . والتماق : هائع التماقات
الوضوء. ومبنى المسح على التخفيف . الا ترى انه لا يشترط ان يبع
على وضوء خاصة » وان تأخر لبسهما عن الوضوء فلا حرج . ويكون ليسهها
لعادة او للتوقي » ولا تشترط الضرورة .
الوضوء من آنية فيها اثر إدام]
وسِئل ابو عمران عن الآنية يكون فيها زيت او ودك فيصبء ثم يصب
ما يتطاير على الثوب عند الاستنجاء]
وبسثل ابو حفص عا تطاير في الثوب وقت الاستنجاء .
[بناء الدور بماء نجس]
وسثل سحنون عن دور بنيت بماء نجس » هل يصلى على سقوفها؟
[بناء المسجد بماء نجس]
ويبثل ابن رشد عن المسجد المبنى بطين معجون بماء نجس . هل يدم
وقد أجاز في المدونة الصلاة وامامه جدار مرحاض» وللمريض بسط ثوب على