قبل الشروع في شرح الكتاب
قبل الشروع في شرح الكتاب سيكون الكلام عن أمرين:
والورقات: جمع ورقة؛ ووسُمَّيّ الكتاب بالورقات لقلة عددها؛ إشارة إلى قلة
الكلام عن الموضوع الذي من أجله ألف المولف هذا الكتاب»
ويتضمن ذكر أبواب أصول الفقه إجمالا وتفصيلا.
با المؤلف - التمهيد - بالتعريف بما تشتمل عليه الورقات.
وليس المقصود من الإشارة الإشارةً إلى نفس الورقات بل إلى ما كتب فيها.
يعي أن هذه الورقات تحتوي على معرفة بعض أنواع أصول الفقه
لا ذكر أن هذه الورقات تحتوي على معرفة بعض أنواع أصول الفقه ناسب أن
(وذلك) أي لفظ "أصول الفقه".
مثال ذلك: جذور الشجرة بالنسبة للساق أصل لأن الساق مب عليهاء والساق
بالنسبة للأغصان أصل لأن الأغصان مبنية عليه.
(والفرع) لَمَا عرف الأصل ناسب أن يعرف ضده؛ وجه المناسبة أن من تام معرفة
الشيء معرفة ضدة.
مثال ذلك: ساق الشجرة بالنسبة للجذور فرع لأنه مب عليهاء وأغصان الشجرة
بالنسبة للساق فرع لأتما مبنية عليه.
(معرفة الأحكام الشرعية) أي هو معرفة الأحكام الي شرعها الله تعاال؛ وهي
المستخرجة من الكتاب والسنة.
مراده أن معرفة الأحكام المستخرجة من الكتاب والسنة لها طريقان:
الطريق الأول: المعرفة من غير اجتهاد» وهذه تتعلق بالأحكام الي الخر بما واضح
في الكتاب والسنة.
الطريق الثاني: المعرفة بالاجتهاد» وهذه تتعلق بالأحكام الي الخبر بها غير واضح في
فامعرفة بالطريق الأول لا تسمى ففها لأنا لا تحتاج إلى بذل جهد بالبحث والتأمل»
والمعرفة بالطريق الثاني تسمى فقهاً لأنما تحتاج إلى بذل جهد بالبحث والتأمل.
لَمَّا ذكر المؤلف في تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية؛ ناسب أن يتكلم
عن المعرفة وغن الأحكام. وابتدأ بالكلام عن الأحكام
هذه الأحكام السبعة تتقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أحكام تتعلق بالفعل قبل حدوثه.
القسم الثاني: أحكام تتعلق بالفعل بعد حدوثه
وهما حكمان: الصحيح والفاسد
وبعد حدوثه إما أن يكون صحيحا أو فاسداء
مثال ذلك: "صلاة الفرض في وقتهاء وقبل وقنها".
فحكم الصلاة قبل حدوثها يؤخذ من الأحكام الخمسة؛ فيقال: الصلاة في وقتها
فحكم الشراء قبل حدوثه يوخذ من الأحكام الخمسة؛ فيقال: الشراء من المالك
وثين المتتغيب فأسا
وللمندوب أسماء أخرى؛ منها: المستحب.
وهذا حكم المباح من حيث الأصل» ولكن إذا كان وسيلة لما يغاب به أو يعاقب
مثال ذلك: من سافر يريد طلب العلم فإنه يثاب على سفره.
مثال آخر: من سافر يريد الزنى أو شرب الخمر فإنه يعاقب على سقرة.
(ما يغاب على تركه ريعاقب على فعله)
وللمحظور أسماء أخرى؛ منها: الحرام.
از بسر مس ل
(ما يتعلق به النفوذ) أي يكون نافذاً؛ (ويعتد به) أي يؤخذ به.
(ما لا يتعلق به النفوذ) أي لا يكون نافذاً؛ (ولا يعتد به أي لا يؤخذ به.
التنبيه الأول: أن محل الثواب والعقاب المذكورين في تعريق الأحكام الخمسة إنما
لتنبيه الثاني أن المكلف يتاب على فعل الواجب والمندوب وترك المحظور والمكروهة
والمراد أنه يئاب إذا حققق شرطي الإثابة اللذين هما إخلاص النية وموافقة الشرع؛
لأن أي عمل خال من الإخلاص أو موافق للشرع فإنه لا ثواب عليه.
التنبيه الثالث: أن المكلف يعاقب على ترك الواجب وفعل المحظور» والمراد أنه يستحق
أن يعاقب؛ لأن أي ذنب دون الشرك قد يُغْفر.
التنبيه الرابع: أن محل النفوذ والاعتداد المذكورين في تعريف الصحيح والفاسد إنما
في الدنيا لا في الآخرة.
التنبيه الخامس: أن النفوذ والاعتداد يختلفان بحسب نوع الفعل:-
لأن الفعل قد يكون من العبادات وقد يكون من المعاملات
فإذا كان الفعل من العيادات:
فالمراد بكونه نافذا يعتد به: أنه لا يُطالب بأداء الفعل مرة أخرى.
والمراد بكونه غير نافذ ولا يعتد به: أنه يطالب بأداء الفعل مرة أخرى.
حكم هذه الصلاة: فاسدة» أي غير نافذة؛ لا يعتد بهاء والمراد أنه يطالب بإعادتهًا.
وإذا كان الفعل من المعاملات:
حكم هذا الشراء: صحيح» أي نافذ يعند به» والمراد أنه يحل له التصرف في البيت
من سكن وتأجير وغير ذلك.
حكم هذا الشراء: فاسد» أي غير نافذ لا يعتد به؛ والمراد أنه لا يُحل له التصرف
) تقدم أن المولف لما ذكر في تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية؛ ناسب
أن يتكلم عن المعرفة وعن الأحكام» وابتذاً بالكلام عن الأحكام.
ولَمًّا انتهى من الكلام عن الأحكام تَتّى بالكلام عن المعرفة فذكر أقسامها الثلاثة
(والفقه أخص من العلم والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع)
هذا تعريف القسم الأول الذي هو العلم.
(والفقه أخص من العلم) أي أن العلم أعم من الفقه؛ والفقه يوافق بعض معى العلم.
وسأوضح هذا إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من الكلام عن العلم.