9 لمجلا *
يتندرون بها على التوذيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف فيصير هذا الكتاب
معتبرا مر الاجرآء فىالمحاكم الشرعية مفنيا عن وضع انون لدءاوى النوق الى
علية فى ادارة مجلس التنظيات. وحرر حينئّذ كثبر من المسائل ولكن لم تبرزاى
حبر الفعل فصدى مضعون قولهم ان الامو مرهونة لاوقاتها حتى شاء له تعالى
بروزها فى هذا العصر المابوتى الذى صار مغيوطا من جيع الاعصار بظهور
مثل هذه الآثار الخيرية المهمة ولاجل حصول هذا الاح مع سائر الآثارالحسنة
الكثيرة التى هى من التوفيقات الجليهة السساطانية المشهودة بعين الافتضار للبرية
احيل على عهدتامع ضمئنا وتبرا امام هذا المشروع الجيل والاثر الخيرى
السديد لتحصل به الكفاية فى تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية
اجات العصمر و بموجب الارادة العلية اجتمعنا فى دائرة ديوان
الاحكام وبادرنا الى تريب جل" مؤلفة من المسائل والامور الكثرة الوقوع اللازمة
جدا من قسم المعاملات الفقهية مجوعة من اقوال السسادة الحنفية الموثوق بها
وقجت الى كتب متعدا ت « بالاحكام العدلية » وبعد ختام المندمة والكتاب
ومعرفة كافية فى عم الفقد من الذوات الفضام ثم بعد اجراء ما ارم من اللهذيب
والتعديل فيها بناء على بعض ملاحظات مهم حررت عنها لسمنة وعرضت على
حضرتم العلية والآن حصلت المبادرة الى ترجة هذه المقدمة والكتاب الى
هذه المجلة بحيط على العالى بان المتالة الثانية من المقدمة هى عبارة عن القواعد
مالم يفوا على نقل صريح لا كمون جرد الاستناد الى واحدة من هذه القواعد
الا ان لها فائمةكلية فى ضبط المسائل غن اطلع علها من المطالعين يضبطون
المسائل بادلتها وبسائر الأمورين يرجعون الها فى كل خصوص وب
يكن للانسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف او الاقل التغريب وبناه
على ذلك لم تكتب هذه القواعد نحت عنوان كناب اوباب بل ادرجناها
فى المقدمة والاكثر فى الكتب الشفهية ان تذكرالمسائل مخلوطة مع المبادى لكن
فى هذه المجلة حرر فى اول كل كتاب مقدمة تشعّل على الاصطلاحات التعلقة
المسائل الاساسية ادرج ضمنها كثير من المسائل امس جة من كتب الفتاوى على
سيل القئيل
الحنفية ان الشروط الواقعة فى جائب العقد اكثزها ند لبيع ومن ثم كان
اهم المباحث فى كتاب الببوع فصل البيع بالشرط وهذا الامى اوجب مباحثات
فنقول ان اقوال اكز المجتهدين فى حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضا فنى
للبائع وحده ان يشرط لنشسه منفعة بخصوصة فى المبيع لكن تخصيص البائع
الشرط والبيع جائرّان على الاطلاق خذهب ان ابى ليلى برى مبابنا لحديث
« المسلون عند شروطهم » ومذهب إن شبر.
ىن المتبايعين رعا يشرطان اى شرط كان جائرًا اوغير جائرٌ قابل الاجراء
اوغيرقابل ومن الامورالمسلة عند الفقهاء ان رما, لشرط انما تكون بقدر الامكان
ضألة ارماية للشرط فاعدة تقبل التخصيص والاستئاء ولذا أتخذ طريق مقوبيط
ية وذلك ان الشعرط بنقسم الى ثلثة اقسام شرط جائٌ وشرط مشسد
وشرط لفوبيان هذا ان الشرط الذى لا يكون من مقتضيات عقد البيع
لاما يؤيده وفيه نفع لاحد العاقدين مسد والبيع المعلق به يكون فاسدا
والشرط الذى لانقع فيد لاحسد المساقدين لهو والبيع المعلق به بح لان
المقصود من البيع والشراء اتمليك اى ان يكون البائغ مالكا لمن والمشوى مادا
ابيع بلا مزاج ولا ممائع والببرع المعلق به نفع لاحد المتعافدين يؤدى الي
عند ا
الممازعة لان المشروط له النفع يطلب حصولة والآخر يريد الفرار منه فكان
البيع لايم لكن بما ان العرف والعادة فاطام المنازءة جوز البوع مم الشرط
المتعارف على الاطلاق اما المعاملات التجارية فهى من اصلها فى حال مستثق
كا تقدم واكثر ذوى الحرف والصنائم قد تعارفوا على «عاملة خصوصة تقررت
ينهم والعرف الطارئ" تبر فلا ببق ما يوجب البحث الا بض شمروط خارجة
عن العرف والما. ترط فى المماملات المتفرقة فى الاخذ والاعطاء وليس اهذه
العصرالى اختيار قول أبن شبرءة المحارج عن مذهب الحنغية ولهذا حصل
الاكتفاء بذكر الشروط الى لانفسد البيع عند الحنفية فى الفصل الرابع من الباب
الاول كا وقم فى سائر الفصول
بيع المعدوم والحال ان ما كان مثل الورد والرشوم من الازهار والمعضروات
تظهر افرادها ونتناقص نيا بعد شو؟ اصطلم الناس في التعامل على بيع جمع
محصولائها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز جد بن الحسن الشبياق
رجه الله تعالى هذا البيع احسانا ومال اجعل الموجود اصلا والمعدوم تبعا له
وافتى بقوله امام الفضلى وشعس الائمة الاوائنى وابوكر ابن فضل رجهم الله
تعالى وحيث ان ارجاع الناس عن عادتهم الممروفة عندهم غير مكن كا انذجل
معاعتهم بسب الامكان على الصحة اول من نسيّها الى الفساد وق الاختيار على
تريح قول جد رجه الله فى هذه المسألةكيا هو هندرج فى المادة السابعة بعد الماتين
وف بيع الصبوة كل مذيكذا عند لاما الام وذوالله عنه مض البيع فى مد واحد
الشقهامثل صاحب الهداية قد اختاروا قول الام ذلك تيسبرا لمعاملات الناس
خبار الشسرط عند الامام رجه الله تعالى ثلثة ابام بودبد الامامين تكون المدة على فدر
ماشرط المتعا قدان من الام وذ كان قولهما هنا يض اوفق البعال والمصلمة وقع
عليه الاختبار وذكر بدون هدة الايام الثلثة فى المادة الثلاثمائة وهذا اخلاف جار
ايضا فى خبار النقد الا ان عدم تقييد المد:
هوقول مجد رهد الله تعالى فط وانما اخ
لمصلية الناس ا ذكر فق المادة الثالثة عشرة بعد الثلثاثة
وعند الامام الاعظم ان المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الامام الى
يوصف رجد الله انه اذا وجد المصنوع موافقا لاصئات التى بينت وقت العقد
فلس له الرجوع والحال انه فى هذا ازمان قد انحخذت عامل كثرة تصنع فها
المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة وبذلاك صارالا س#تصناع من الامور الجارية
العظية فتخير الممتصنع فى اعضاء العقد اوفسعدد يتب عليه الاخلال بمصالح
جسية وحيث ان الامتصناع مستند الى التعارف ومقيس على الس المشروع على
خلاف القياس بن على عرف الناس ازم اختيار قول الى يوسف رجد الله تعالل
8 لمصلة الوقن كاحرر ق المادة الثانية والتسعين بعد الثلثماثة من
هذه الجلافاذا احى اعام المسلين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فها
تعين ووجب العمل بقوله واذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرة
العلية فرينة التصويب يجرى توشيح اعلى الجلة الممغوفة بالط الشريف الما يوق
ناظر ديوان الاحكام العدلية مفتش الاوفاف الهمابونية
جد جودت السيد خليل
عن اعضاء شورى الدولة من اعضاءً ديوان الاحكام العدلية
عن اعضاء ديوان الأحكام العدلية عن اعضاءٌ شورى الدولة
السيد اسهد حلى محمد امين الجندى
عن اعضاء الججعية علاء الدين ابن ابن عابدن
وبل المقدمة يهم
يجي محنو ية على مقالتين م
المقالة الاولى »
الى تعريف ع النقد واتسيد »
ماده ١ 6 الفقه ع1 بالمسائل ١ زعية العبلية والمسائل الفقهية اما ان تعلق
ومعاملات وعقوبات فان البارى تعالى اراد بمّاء نظام هذا العام الى وقت قدره
وهو انما يكون د ازدواج الذكور مع الاناث
للتوالد والتناسل ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشضاس والانسان
بحسب اعتدال مزاجه بحتاج للبقاء فى الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن
وذلك ايضا توقف على التعاون وااتشارك بين الافراد والحاصل ان الانسان عن
حيث انه مدتى بالطبع لا يكن ان يعيش على وج الانفراد كسائر الحيوانات
بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية والحال ان كل شخص يطلب
ما يلام ويغضب على من يزاجه فلاجل بقاء العدل والنظام ينهم محفوظين من
الخلل بحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية فى ام الازدواج وهى قسم المناكمات من
عا الفقد وفيابه اتمدن عن التماون والتشارك وهى قسم المعاملات نه ولاستقرار
احكام الجزاء وهى قسم العقوبات من الفقه -
ايف هذه المجلة من المسائل ع
الكتب الى ابواب والابواب الى فصول فالمسائل
فى المحام هى المسائل الى ستذكر فى الانواب والفصول الا ان ا محتقي من الفقهاء
قد ارجموا امسائل الشق: ة الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثم
وتلك القواعد مسلة معتبرة فى الكتب الفقهية تتخذادلة لائبات المسائل وتقهمها
نوع الانسانى وذلك تتوقف على
فى بادى الاح يوجب الاستثناس بالمسائل ويكون وسيل" لتقررها فى الاذهان فلذا
جع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت عتمالة ثانية فى المقدمة على ما سيأتى ثم ان
بعضا آخر
ل المقالة الثانية
اتاب الامور قاصدها يعنى ان احكم الذى بيزنب على اع يكون على
مقتضى ما هو المقصود من ذلك الام
يجرى حكم الرهن فى البيع بالوفاء
#نادة اليقين لا يزول بالشك
#ناده #3 القديم ينوك على قدمه
ايكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لائيات الزيادة
المضارية فى حصول الربح وعدمد فالقول المضارب والبينة على رب المال لاثبات
ثبت فى زمان ملك شى* لاحديحكم ببقاء الملك مالم يوجد مايزيله
الاختلاف فىسسبب وزمن <دوث ام ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال مالم
ثبت نسيتد الى زمأن بعيد
# اده 162 الاصل فى الكلام الحقيقة
عاده 12 6 لاعبرة بالدلالة فى مقابلة التصريج
# عاده 614 لا مناغ للاجتهاد فى مورد النصض
# عاده 13 الاجهاد لا ينقض عثله
عاده #7 ب التسير يعنى ان الصعوبة تصيرسيا للتسهيل
فى الاحكام الشرعية مستترط من هذه القاعدة
#إعاده 18 الام اذا ضاق اتسع يعنى انه اذا ظهرت عشقة فى اص
يرخص فيه وبوسع
#عاده 414 لا ضرر ولا ضرار
#عادة 20 الضرديزال
عادء 22 4 الضرورات تقدر نقدرها
مادم »© 6 ما جاز لعذر بطل بزواله
# عادء 24 6 اذا زال المائع عاد المنوع
#إعادء 22 يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرد عام يتفرع على هذا منع
الطبيب الجاعل
مادم 24 بخنار اهون الشرين
# عادء .© 6 درء المناسد اولى من جلب المنافع
# ماده © الضرر يدفع بقدر الامكان
إعاده 22 الحاجة تنزل مزلة الضرورة عامة او خاصة ومن هذا
#ناد. #20 ما حرم فعله حرم طلبة
# مادم + 6 العادة تحكمة يمنى ان العادة عامة كانت أو خاصة تجمل حكما
لمات حكم شرى
# عاد 67 استعمال الناس حة يجب العملبها
ماده 4© 4 لا بكر تغير الاحكام بتغير الازمان
#عاد .1 ١ بدلالة العادة
#عادء 4د المعروف بين النجار كالشروط ينهم
#عادم م4 6 التعيين بالعرف كالتمرين بال
#ماد. +1 » مور قاع ما فلا بيع اراهن ارهن
لآنخر ما دام فيد المرتين
#عادم 4 6 التابع تايع فاذا بيع حيوان فى بطشه جنين يدخل الجين
فى البيع عا
#ناد. يد 4 التابع لا بفرد بالحكم فالجين الذى فى بطن الحيوان لابياع
دارا ملاك الطريق الموصل الها
# مادم 01 6 الساقط لا يعود ا ان المعدوم لا بعود
ن المجلة *
فى قيض البيع لايجوزاما لواءطى جولا للبائع ليكبل ويضع فيه الطعام المبيع
المشاعة لا تصبح لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحيق من ذلك العقار
حصة شائمة لابطل الهبة فى حق الباق مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة
# ماده #09 البقاء اسهل من الابتداء
الهبة قبل القبض
# مادم 8ه التصصرف على ازعية منوط بالصلمة
الوقف اولى من ولاية القاضى عليه
مادم 40 6 اعال الكلام اول من اهمال يمنى لاجمل الكلام ما أمكن جله
على ممنى
#مادء 46 * اذا تعذر امال الكلام جمل يعنى انه اذا لم يكن جل الكلام
على ممنى حقيق او مجازى اهمل
اودلالة
#عاده 036 الوصف فى الحاضر لو ونى الغائب معتب رمثلا لواراد البائغ
بيع فرس اشهب حاضر ف المجلس وقال فى امجابه بعت هذا الفرس الادهم واشار
اليه وقبل البائم 2م الببع ولغا وصف الادهم واما لوباع فرسا غابًا وذكرانه
اشهب والحال أنه ادهم لايتقد البيع
# ماده +4 6 السؤال معاد فى الجواب يعنى ان ما قيل فى السؤال المصدق
كان المجيب المصدق قد افر به
عاد