المطلب الرابع إعتقاد صدور ظلم منه.
المطلب الخامس: الإستكبار عن عبادته.
المطلب السادس: الاستهزاء بأسمائه وصفاته.
الطلب السابع: عدم محبته.
المطلب الثامن: إعتقاد أن لغيره أن يشرع للعباد ما لم يأذن به.
المبحث الثاني : ما يتعلق بكتبه. وفيه مطلبان:
الطلب الأول عدم الإيمان بكتبه إجالاً أو تفصيلاً
المطلب الثاني: ما يتعلق بالقرآن.
المبحث الثالث: ما يتعلق بالرسل. المبحث الرابع: ما يتعلق
بالعبادات التي علم وجوبها من الدين بالضرورة. المبحث الخامس:
ما يتعلق بالمحرمات المجمع على تحريمها.
الفصل الثاني: القصدر الجناثي وفيه المبحث الأول: حكم
المبحث الثاني : حكم المخطىء. المبحث الثالث: حكم المتأول.
المبحث الرابع: حكم المكره.
المبحث الخامس: حكم الهازل.
الباب الرابع: شروط الردة وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول : حكم المجنون. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الجنون المستمر.
المبحث الأول الصبي غير المميز. المبحث الثاني : الصبي المميز.
الفصل ١١ السكران.
تتمة: لا تثبت الردة إلا بالإقرار أو البيئة
الباب الخامس: بعض أحكام المرتد وبه فصلان:
الفصل الأول: توبة المرتد وإستتابته وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الثالث: مدة الامهال أو الإستتابة.
الفصل الثاني ما يترتب على ثبوت الردة - وفيه تمهيد والمباحث
المبحث الثالث: ملك المرتد. المبحث الرابع : مآل ماله بعد موته .
المبحث الخامس: تصرفات المرتد.
البحث السادس: حكم الزوجين المرندين إذا لحقا بدار الحرب.
البحث السابع: حكم أولادهما.
ي نتائج البحث
مقدمة الطبعة الثائية
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعل آله
الأولى» وها أنا أقدمها للطبعة الثانية راجياً أن ينفع الله بها قارثها في
عصر انتشر فيه الكفر والفسوق والعصيان وصحا فيه شباب المسلمين
صحوة يحتاج معها إلى ضوابط شرعية في معتقده وسلوكه وبخاصة ما
يتعلق بالردة عن الإسلام التي أفرط بعض طلبة العلم في الحكم بها
على من ليس بمرتدء وإن كان مرتكبا بعض الكباثرء وفرط في عدم
بمباحث الردة عن الإسلام فإنها تلقى الضوء على أهم مباحثهاء كيا
تين خطرها على الإسلام والمسلمين» أسأل الله أن ينفعني وقارئيها بها
وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعل آله وصحبه.
المدينة الثورة 97؟/ 1464/4 الؤلف
د. عبدالله بن أحمد قادري
١ - الفصل الأول - تعريف الردة
» الفصل الثاني - معنى الإسلام
© الفصل الثالث - معنى الكفر
(لفضزالأول
وفيه مطلبان: المطلب الأول
تعريفها لغة:
يرجعونكم إلى حال الكفر بعد أن فارقتموه.
والارتداد والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه لكن الردة
)١( يوسف ٠١١ 9) الأنعام 38 (©) آل عمران 184 (8) البقرة ٠١8 (ه) محمد ب ه؟
3 القرة لأ 1
والردة اسم من الإرتداد» وهو التحول والرجوع؛ ومنه الرجوعغ
المطلب الثاني: تعريفها إصطلاحاً.
الردة فيالإصطلاح : (رجوع المسلم عن الإسلام إلى الكف)ء أي
كفر كان.
والمرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفرا'.
والتعريف؛ كما قال بعضهم : (أما ركنها - يعني الردة فهو إجراء
كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان) وأردف قاثلا :(إذ الردة
عبارة عن الرجوع عن الإيمان. فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة).
وهذا التعقيب المفيد للعموم يشبه الإستدراك على التخصيص
وقد حمل بعض المعلقين على حاشية رد المحتار هذا التقييد محملا
(؟) الفردات في غريب القرآن للراغبالاصفهاني ص 141 وأنظر لسان العرب لابن منظور
ترتيب يوسف خخياط. ونديم مرعشلي (0/ +118): والقاموس المحيط» باب الدال فصل الراه
(/144) والناية في غريب الحديث لابن الأثير 1 /114)-
للسرخسي )48/1١( وتكملة المجموع (18//#) فتح القديرلابن الحمام (387) رد المحتار
(/131).؛ حاشية الدسوقي (01/4©) الغني لابن قدامة (4/+) مطالب أولي النبى (9/
*1) الكاني (/158) المقنع (910/7) بدائع الصنائع (441/4): المحل (1887/11)
منتهى الارادات (448/1)
قد يبرره؛ حيث قال: هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم
وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له إعتقاد باطل» أو نوى أن يكفر
بعد حين. ١ه ولكنه متعقب أيضاً. فإن الحاكم بجب أن يحكم بالردة
على من تعمد إلقاء الصحف في القاذورات إذا توفرت فيه شروط
الردة»؛ ولولم يتلفظ بالكفر.
وبهذا تعرف خطأ القول: (إن كلام الإنسان هو السبيل الوحيد
لمعرفة مراده) +
فإن كثيراً من الافعال تقوم مقام الأقوال» بل قد تكون أصرح
دلالة على مراده من اللفظ» وهذا ما اعتبره أكثر الفقهاء» قال في
مختصر خليل: (الردة كفر المسلم بصريح من القول. . أو لفظ
يقتضيه. . أو فعل يتضمنه؛ كإلقاء الصحف بقذر)0.
+) 01/4( بدائع الصنائع (4783/4) حاشية رد المحتار (1731/4) حاشية الدسوقي )١(
الفضزاقاف
وفيه مطلبان: المطلب الأول - ما يشمله اسم الإسلام.
لنا أن الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر لا بد
في اختلاف العلماء في الفرق بين الإسلام والإيمان» بل أثبت خلاصة
الإعتقاد القلبي » وبالإسلام الأعمال والأقوال الظاهرة كما في حديث
جبريل'». والمقصود هنا أن الإسلام يطلنى إطلاقين.
الإطلاق الأول: عام يراد به معنى الإستسلام لله تعالى بالتوحيد؛
والخضوع له بالطاعة. والخلوص من الشرك» وهو بهذا المعنى دين
جميع الرسل وأهل السموات وأهل الطاعة في الأرض» كما قال تعالى:
لإ الدين عند الله الإسلام !"#0 وقال ؤومن أحسن ديناًممن أسلم
(1) مجموع افاي لابن تيمية (/184) وكذا ص ١7 وص 157 من نفس الها ش
النووي على صحيح مسلم (144//1). (1) آل عمران 18 (0) النساء 188 . (4) المائقة 14
مسلمين6). وقال عن الخليل: ؤووصى با ابراهيم_بنية
ويعقوبيا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم
التفصيلات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله ف[ فيشمل:
والعمل والمعاملة والأخلاق وغيرها .
فدين الله واحد في أصوله الاعتقادية والعملية - في الجملة ثم
تتلف شريعة كل نبي في تفاصيلها حسب المصلحة التي يعلمها الله
وقد نسخت شريعة نبينا ف كل الشرائع السابقة وأصبحت
مهيمنة علينا فليس لأحد إتباع غيره؛ قال تعالى: ؤوأنزلنا إليك
بينهم مما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا
وقد جمع الرسول 8 أصول الدين الإعتقادية والعملية في حديث
جبريل المشهور» وهو في صحيح مسلم!9) قال سيد سابق في بيان
)١( يونس 84 (1) البقرة 137 وانظر مجموع فتاوي أبن تيمية 0777/1 170)؛ إقتضاء
الصراط المستقيم (280)؛ مبادىء الإسلام للمودودي ص 8)-
(©) المائدة 18 وانظر مجموع الفناوي (77/10» 141) و (474/7) مدارج السإلكين»
وإقتضاء الصراط المستقيم (ص 6455
(8) جامع العلوم والحكم لأبن رجب (ص 14)