+ الباب الأول .. 0
الخطبة في الشرائع المسيحية
عقد بتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما في أجل محدود فهو وعد
متبادل مسكتوب ولكنه غير لازم ويجوز الرجوع فيه في أي وقت ؛ ولكنه لا يجوز
إلا بين من الا يوجد مائع شرع عن زواجهها +
كما لايجوز إلا إذا بلغ سن "نخاسب ١ سنة ميلادية كاملة واللخطوبة
بطوائفهم السبعة ( وهي : الأقباط و السريان و الروح و والارمن و اللاثتين دي
الكلدان و الموارثة ) فيشترط أن يكون سن كل من المطرفين ١ سبلة , آما عند
البروتستانت الإنجيليين ( وطوائفهم عددها كبير جدأ معترف في مصر بستة
وسوف نشير في بحثنا هذا إلى شريعة الأقباط الأرثوذكس بإعتبار أنهم
الأغلبية العظمى بين مسيحيي مصر ؛ أمسا شرائع باقي الطوائف
التحريات الواجبة قبل تحرير عقد الخطبة :
على الكاهن قبل تحرير وثيقة الخطبة أن يتحقق من
-١ شخصية الخاطبين ورضاتهما بالزواج
؟ - عدم وجود موائع من إتمام الزواج سواء من جهة القرابة أو المصاهرة |
أو التبني أو الرضاع أو المرض أو غيره من الأسباب الثي ستوردهقا
في الموعد الذي يحددانه
وثيقة الخطبة :
يقوم بتحريرها أحد كهنة الكنيسة المرخص لهم من الرئاسة الد:
عقود الزواج يجب أن يثبت بها مايلي
إسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وتاريخ ومم ميلادة وعمله
دمحل إقامثه
إسم كل من والدي أو ولي القاصر لكل من الخاطب والمخطوبة ولقبه
إثبات حضور كل من الخاطبين وولي القاصر منهما ورضاء كل من
الطرقين بالزواج
إشبات حضور شاهدين على الاقل من المسيحيين البالين وسته وعمله
ومحل إقامته
إشبات التتحقق من خلو كل من الشاطب والمخطوبة من الموائع الذي
ستذكرها فيما بعد ( وله التحقق من ذلك بكل الطرق )
- الموعد المحدد لإتمام عقد الزواج ( ولكن لا يترتب على عدم التحديد
بطلان العقد ) ؛ ويجوز بإتفاق الطرفين فيما بعد تعديل هذا المرزعد في
عقد الخطبة في نهاية العقد ويوقعان بذلك كما يوقع عليه من الكاهن
محرر العقد
- قيمة المهر وشروط الوقاء يه ( وإن كان المهر غير لا
وقيمة الشبكة المقدمة من الخطيب لخطيبته ( الذي على أساسها تتحدد
الرسوم التي يتم تحصيلها فيما بعد بمعرقة الرئاسة الدينية عند
إستخراج تصريح الزواج والرسوم التي يتم تحصيلها عند توثيق
العقد بالمحكمة وكل منها هي نسبة منوية من القيمة التي يثبتها
الموشق محرر عقد الخطبة )
+ - التوقيع على الوثيقة بعد تلاوتها علانية بمعرفة الكاهن من كل من
اتمام الخطبة )
أقباب الأول »>
الخطيبين وولي القاصر منهما والشهود والكاهن الذي يقررها
ثم تحفظ الوثيقة بمقر الرئاسة «لديتية(البطريركية أو المطرانية أي
من الوثيقة يسعرفة أحز الخاستبين أو كليهنا خظليى رسوم مظتدة
الإعلان عن الوثيقة :
- يخرر الكاهن محرر ا
يعلقه بالكئيسة لمدة عشرة أيام 5
نتيا نباتقاول للاتةلإواغ سن حمر
عل على يومي أحد يقصد إعلام الكافة
وتمكين أصحاب الصلحة من الإعشراض إذا مسا وجد مائع من إثمام المزواج
دائرة الكتيسة التي تمث القطبة بها فترسل تسخ من العقد التي يقيم كل
أيام من تعليق الإعلان عن الخطبة ويتم الفصل فيها على وجه الاستعجال إما
بمعرضة الحكمة المدتية اللخشّصة . ولا َ
بمحرقة الرئاسة الديشية
الزواج في جميع الأحوال إلا إذ! تمالفصل في المعارضة برفضها تهائياً
قضاء الآيام ١لعشرة المنشار
إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تأر
خ الفصل في المعارصة قلا يجوز إتمامه إلا بعد تعليق جديد
يتم بالصورة السابق ذكرها
*- يجوز للرئيس الديتي ( البابا البطويرك ثو الخطران آو الأسقف )
الإعفاء من تعلدق الإعلان السابق الإشارة إليه
؛ -ويتم الإعلان عند الكاثونيك بطربق المنادة الشقوية أثناء الملاة في
ثلاثة أحاد ستوالية
موائع الخطبة :
بسبب القرابة :
الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا
؟- الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أنسالهم +
ابا - بسبب المصاهرة :
الرجل يحرم على المرأة .
يحرم بالرضاع مايحرم بالقرابة والملصاهرة عند السريان
الأرثوذكس فقط أما باقي الطواشئف المسيحية فلا يوجد هذا المائع .
ده بسبب الدبني
بعد التبني , كما يحظر الزواج يين الأولاد الذين تبتاهم شخص واحد
وكذا المتبني وزوج المتبني
عا - أسباب أضزي
* إذا قام مانع يمنع أحد الطرفين من الإتصال الجنسي حين يتم الزواج
كالعنة والختوثة والخصاء ورض الخقصيتين والجباء والإنسداد والتحول
من جنس لآخر
* إذا أصيب أحدهما بمرض خطير ( كالسل أو السرطان أو الجذام أو
أو على الطرف الآخر منه فلا يتم الزواج إلا بعد إتمام الشقاء
* إذا كان الطرفان غير متحدي املة أو الطائفة
البناب الأول بم
* إذا كان أحد الطرقين قاتلاً لزوج الطرف الآخر قثلاً عمدياً
* إذا كان أحد الطرقين زايا مع الطرف الآخر حتى تتحقق توبتهما ولا
عدة الازملة أو التي تم فسج زواجما :
الأرثونكس ) ويتكن إنقاص هذه المدة في الحالات الآتية
؟ - إذا ثبت بصفة قطعية أ
أن الزوج السابق لم يعاشرها جنسياً منذ عشرة
شهور
الكنيسة أن تسسمح بخطبتها صرة ثانية متى ثبتت توبشها عن
تاريخ وفاة زوجها أو فسخ عقد زواجها
© > إذا كانت المرأة قد بلغت سن البأس وإتقطع طمثها فتشقص الحدة إلى ؟
شهور
كا توتيق لعقد الخطبة
ولا إتمامها عن طريق موثق منتدب بقرار صادر من وزير العدل ٠
فسغ الخطبة :
١ - إذا وجد سبب من الأسباب المائعة السابقة ذكرها
سلك الرهبنة أو الكهنوت ( عند الكاثوليك )
الفسخ الى محضر الخطبة وتقطر الرئاسة الديتية لإغلاق الملف
ويسلم كل من الطرفين صورة من محضر الفسخ ) ( ولا يشترط توثيق
هذا المحضر مالم يكن قد تم توثيق محضر الخطبة )
- إذا اعتثق أحدهما ديناً آخر بعد الخطبة أو إنضم لمذهب أو طائفة
* - إذا تزوج أحدهما بشخص أخر
- إذا ارتكب أحدهما جريمة مخلة بالشرف وحكم عليه باسجن لمدة أكثر
-٠ إذا غاب أحدهما لجهة غير معروقة للطزف الآخر أو بغير رضاه لأكثر
ن سنة ( عدد الإنجيليين ) أو لاكثشر من ستتين ( عند السريان
- ويجوز لكل من طرفي عقد الخطبة رقع دعوى أمام المحكسة المختصة
بطلب فسع العقد حتى يغلق الباب آمام الطرف الآخر ويمنعه من رفع
دعوى تعويش
ارد يحص الججدير اليديننة
النفس أو المال ) التي تختص بالمتازعات الخاصة بالهدايا المتبادطة أثناء
الخطبة والمهر والجهاز وغير ذلك من المسائل الثي تلق الأضرار بآحد
الطرقين أو كليهسا مما يستوجب التعويض عنها إن لم تقم الجهة الدينية
بالوساطة بيتهما وحل أشكالياتهما
منالقا
4 على أن » تشبع أحكام قانون المراقعات في الإجراءات المتعلقة
:ا الصادر في
يتاب الول »«
بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرمية
والمجالس الملية ؛ كما نصت المادة 3 مه على أن + تصدر الأحكام في المنازعات
التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة نم»
من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة أما بالتسبة للمتازعات المتعلقة بالأحوال
قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون قتصدر الأحكام في نطاق
التظام العام طبقاً لشريعتهم »
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة الزيادة المطردة لقضايا الأحوال الشخصية.
لدى المذاهب المسيحية الثلاثة بطوائقها العد,
الكاثوليكية و1١ في البروتستانتية )مما يرهق أعضاء المجائس الاكليريكية
معاناة أصحابها في الحصول على حقوقهم .
وقد تضمثت شراتع الطواثئف اللسيحية السبعة والعشرين العديد من
القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم هذا العقد والتي يحتار فيها
القاضي والمحامي وأصحاب الشان .. ونوجز ما تقدم فيما يلي
)١( تبدا بالتحريات الواجبة قبل تحويره من التحقق من شخمصية
الطرقين وعدم وجود موائع تمضع من إتمامه وأنهما سيبلغان السن
المقررة للزواج في المومد الذي يحددانه وهو سن تختلف من طائفة
(؟) ثم يعقبها تحرير لوثيقة الخطبة التي يحررها رجل الدين وتتضمن
بيائات عديدة لكل من الطرقين رولي القاصر منهما والشهود الذين
يجب أن تتواقر قيهم جميعاً شروط معينة والموعد المعدد لإتمام عقد
الزواج رقيمة المهر وشروط الوفاء به وقيمة الشبكة
(؟) ثم الإعلا وتعليق صورة من ملخصها بالكتيسة وفتع باب
الزواج خلال المدة المحددة تعاد نفس الإجراءات مع مراعاة موائع اخطبة
بسبب القرابة والمصاهرة والرضاع والتبني أو غيرها وكلها إجراءات
يكلف بها رجل الدين , ومع هذا فأن هذا العقد لا يتم توثيقه عن طريق
موثق منتدب بقرار من وزير العدل إذ أنه مجرد عقد يجوز الرجوع فيه
ن الأسباب المائعة كما
لو إذا انتظم أحد الطرفين في سلك الرهبنة ( عند الأرثوذكس ) أو في
سلك الكهنوت والرهبئة ( عند الكاثوليك ) أو إذا اتفق الطرقان على
فسخ العقد بمحضر ولا يشترط ايض توثيق محضر الفسخ ؛ أو إذا
اعتنق أحدهما ديثاً آخر بعد الخطبة أو انضم لمذهب أو طائفة أخرى +
أو تزوج أحدهما بشخص آخر أو إذا ارتكب أحدهما جريمة مخلة
بالشرف وحكم عليه بالسجن أكثر من ستة ؛ آو إذا غاب أحدهما لجهة
البروتستانت ) أو لاكثر من سنتين ( عند السريان الأرثوذكس ) وكلها
اسباب واردة تنشب عنها الخلافات وتثور بسببها المدازعات وتتضخم
بسببها ملقات المجائس الأكليريكية ودوائر المحاكم إلى جانب الدعاوي
المدتية التي ترفع بطلب الفسغ ودعاوي التعويض للعدول عن القطية
بغير مبرر مما يجيز التعويض الذي يخضع لتقدير المحكمة لاسيما
فيما يتعلق بالهدايا المتبادلة أثناء الخطبة من مهر وجهاز وشبكة
والتي تفشل غالبا الكتائس في إجبار الطرقين على حسمها لعدم
تواقر السلطات القادرة على الإجبار
القد كانت الخطبة تتم بغير حضور رجل الدين وبدون مراسم أو إجراءات أو
صلوات أو إحتفالات تكبد أصحابها الكثير بل كانت مجرد إتفاق بسيط بين
.......البساب الأول
طرفيها . ولهذا لم تذكر بعض لوائح الطوائف المسيحية شتا عنها إذ كانت
نتم خارج الكنائس وتتعلق في الأساس بأمور مادية مدنية قكمها القواعد
العامة في كل العقود . ولم يكن يرج بالدين في كل صغيرة وكبيرة بغير مسوغ
احتى سعى المنتفعون لإعطاء هذا العقد صبقة دبنية يتسريحون من ورائه عن
طريق ما يزعمونه من رسوم وهمية غيرواردة باية شريعة وما يدمونه من
وساطة للتوفيق بين الطرفين قبل وأثناء الخطبة وعند حدوث خلافات بين
الطرفين وما ينفقه الأمل في حفل الخطية من مصروفات .
وليت الأمور تعود إلى ما كانت عليه فتلغى جميع الأحكام الواردة بشرائع
الطوائف المسبحية الخاصة بالخطبة وتعود عقد مدنياً رضائياً محضاً خاضعاً
لظروف طرفيه وإرجاء كل الإجراءات لحين إتمام عقد الزواج تخفيفاً عن
فتاكتاستوك كاتوا أعضاء بالمجالس الإكلفرمكية أو بالدوائر القضاطيتة وجفينيز
السلوكيات الإجتماعية السائدة تخفيفاً للأعباء المادية وعودة إلى طريق
المجتمع المدني -(1)
فنات ممنوعة من الخطلبة والزواج ... لهاذا ؟1
تؤمن المسبحية بان الزوا
علق اللذدا لقان ذكرا و أنقى كوراق من أهدارته الساكية . التمل قحي
وقد ورد في المعهد الجديد من الكتاب المقدس ( الأتجيل ) أنه ” في الأزمنة.
الأخيرة سوف يرند قوم عن الإمان تابعين أرواحاً مضلة وتعاليم شياطين في رباء
.. أقوالهم كاذبة .. موسومة ضمائرهم .. مانعين عن الزواج " ( رسالة بولس
الرسول الأولي إلى تلميذه تيموثيؤس 166 )
غير أن الكنيسة تمنع الآن هذه الفئات عن الزواج :
)١( الرؤساء الدينيين : الباباوات والمطارنة والأساققة (عند الأرثوذكس)
(؟) الرهبان السابقين : الذين تركوا أديرتهم وعادو) إلى حياتهم المدنية
سر مقدس له شرعيته وبركاته .. إ مذ البدء