ينجلي بها المذكور لمن قامت هي به؛ أو صفة توجب تمييزا لا يجتمل النقيض .
ثم العلم النافع الرافع الذي ابتلينا به نوعان:
قم العلم الناقع. الرافع الذي ُو
أحدهما علم التوحيد والصفات؛ أي: علم الكلام؛ فأطلق اسم
البعض على الكل وهو الأهم المقدم» فإن أول ما بيجب عل الإنسان معرفة الله
تعالى كما هو بأسمائه وصفاته. والإيمان بأنه واحد لا شريك له؛ موصوف
والأصل فيه التمسك بالكتاب والسنة. والتجانب عن الحوى والبدعة؛ كما
على ما سيأتٍ تقريره إن شاء الله تعالى
هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن يكو
فيه التفات إلى شعب اليمين والشمال» وهنو الذي يكون معتدلاً بين الإفراط
والتفريط» وهذا صادق على شريعة محمد بلة؛ لأنّها متوسطة بين الإفراط الذي
عقائد السنة والجماعة؛ فإنها متوسطة بين الجبر والقدر» وبين الرفض والخروج»
وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرهاء وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة
الإلحاد والفلسفة؛ نعوذ بالله منه. وفيه تلميح إلى قوله تعالل: «إأهدنا الصراط
هذه التسمية لأن شرف العلم بقدر شرف المعلوم» وذكر فيه إثبات الصفات»
لا من المعطلة كالفلاسفة ل وأن تقدير الخير والشر من الله تعالى» وأن
الاستطاعة مع الفعل؛ وأن الأفعال كلها بخلق الله تعالى. وأن الأصلح لا بجب
, عل الله تعالى بخلاف ما قالت المعتزلة: أنه عالم قادر بلا علم وقدرة» وأن
الأفعال الاختيارية بخلق العباد إياهاء وأن الأصلح واجب عل الله تعالى»
وصنف كتاب والعالم والمتعلم». وكتاب «الرسالة»؛ وقال: لا يكفر أحد بذنب؛
ولا بخرج به من الإيمان. ويترحم له. وإن مات بلا توبة يقال له: رحمه الله
وعاقبة أمره الجنة.
وقال الخوارج : من عصى صغيرة أو كبيرة يكفر» وقالت المعتزلة: مقترف
عل من أختص كناية عن محمد بأة. تنبيهاً على أن كونه مخغتصاً بالخلق العظيم
السلام. والخلق: هو ملكة يصدر عنها الأفعال بسهولة. والخلق العظيم له على
ما قالت عائشة: هو القرآن. يعني أن العمل بالقرآن كان جبلة له من غير
| تكلف. وقيل: هو الجود بالكونين والتوجه إلى خالقها. وقيل : هو ما أشار إليه
أساء إليك». والأضح أن الخلق العظيم: هو السلوك إلى ما يرضى عنه الله
خلق عظيم » وهو وإن لم يدل على الاختصاص» لكن لا كان في محل المدح أختص به .
فقد قال وكيع : فتح لأبي حنيفة رحمه الله في الفقه والكلام ما لم يفتح لغيره؛ وهو
أبصر في علم أصول الدين وفروعه من غيره؛ وصح عن أبي يوسف أنه قال:
أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وصح هذا عن محمد قالوا هذا متقول عشه
بطريق الآحاد فلا يقال به اليوم لاشتهار القول منهم بأن لا تكفروا أهل قبلتكم
السماء» أو ليقلبن هذا الحجر ذهباً انعقدت يمينه وحنث عقيبها التصور البر
كرامة» وفيه رد قول المعتزلة في نفي الكرامة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا آخذ من الغريم أو الوارث كفيلاً. هذا شيء
احتاط به بعض القضاة وهو ظلم فكشف عن مذهبه: أن المجتهد يخطىء
ويصيبا» لاكيا تزعم المعنزلة: أن كل مجتهد مصيب. وقالوا: يصلح الفاسق
شاهدا وقاضيا وإماما وولياء وفيه رد قول المعنزلة والخوارج .
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يكره أن يقول الرجل في دعاثه أسثلك
بمعقد العز أو بمقعد العز من عرشك. لأن أحدهما من القعود وهو التمكن؛
والآخر يوهم تعلق عزه بالعرش وأن عزه حادث لتعلقه بالمحدث» وفيه رد قول
المصنف لم يتعرض لذكر الأصحاب في الصلاة فكان الأول هو التعميم» والدين
هو وضع إلهي سائق لذوي العقول بآختيارهم المحمود إلى الخير بالذات؛ وهو
يشمل العقائد والأعمال. ويطلق على كل دين؛ والإسلام هو الدين المخصوص
لمحمد بل؛ ولعلّ في وصفه بالقويم إشارة إليه لأنّ دين الإسلام هو الوصوف
لمن شاء» وخلق الجنة والنار» خلافاً للمعتزلة فيها
بعد؛ وقالوا: بحقية ساثر أحكام الآخرة كالميزان» وقراءة الكتب» وانطاق
يومئذ الحق» ؤاقرأ كتابك» «اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم»
إرحور عين» إتجري من تحتها الأنبار» «إذا الأغلال في اعناقهم
والسلاسل» والشفاعة والصراط والحوض كما نطق به السنة فعن أنس أنه قال:
«سألت النبي عليه السلام أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. فقلت: أنا
أخطىء هذه الثلاثة المواطن». وقد أعرضت عن الدلائل في هذه المسائل تفادياً
وثانيهيا: علم الفقه. وأصوله .
فالفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه؛ واصطلاحاً: العلم بالأحكام
الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال
عبارة عن الأدلة»؛ وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام؛ من حيث الجملة لا
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها
التفصيلية؛ وقيل: تمام الفقه بثلاثة أشياء: العلم بالملشروعات؛ والإتقان في
معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها. وضبط الأصول بفروعهاء والعمل
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ». وقد فسر ابن عباس رضي الله عنما وغيره
الحكمة بعلم الفقه. وهو المراد بقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة» أي: بيان الفقه ومحاسن الشريعة؛ والحكمة هي : العلم
وموضع اشتقاق اسم الفقه يدل على أنه العلم مع العمل قال الشاعر:
أرسلت فيهاقرماذااقحام | طبافقيها بذوات الإبلام
بالضراب» الإبلام: بفتح الهمزة وكسرهاء يقال: بالناقة بلمة شديدة إذا
القرم بالإقحام والطب. ثم أطلق عليه اسم الفقيه لعلمه بما يصلح للضراب ويما
لا يصلح له والعمل به فدل أنه اسم لهماء فمن حوى هذه الجملة صار فقيهاًمطلقاً»
وهو المراد بقوله عليه السلام: «ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»؛
وقد ندب الله تعالى إليه بقوله: ؤفلولا نفر من كل فرقة منهم» الآية فوصفهم
بالانذار وهو الدعوة إلى العلم والعمل. والدعوة إنما تكون بما حصل من التفقه
في الدين» رواه ابن عباس رضي الله عنباء ولشرفه وفر الله تعالى دواعي الخلق
فأول من فرّع سراج الأمة أبو حنيفة رحمه اللهء فانه ولد في عهد الصحابة
ثم آعلم أنّ أصول الفقه له حدّ إضافي؛ وحد لقبي وغاية؛ وموضوع +
رضي الله عنهم» ول ستة منهم كأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن
جزءء وعبد الله بن أنيس؛ وعبد الله بن أبي أوفى» وواثلة بن الاسقع؛ ومعقل
بن يسارء وفي جابر بن عبد الله اختلاف» ونشاً في التابعين وأفتى معهم؛ ثم
أصحابه رحمهم الله تعالى» وقد قال الشافعي رحمه الله: الناس كلهم عيال أي
حنيفة في الفقه؛ وهم الرتبة العلياء والدرجة القصوى في علم الشريعة؛ وهم
الربانيون في علم الكتاب. والسئة وملازمة القدوة أي : يقتدون بالصحابة في
وهم أصحاب الحديث والمعاني أما المعاني: فقد سلم لهم العلماء حتى سموا أهل
الرأي وهو اسم للفقه الذي بينا وهم أولى بالحديث أيضاً فانهم جرّزوا نسخ
الكتاب بالسنة. وقدموا المرسل وهو: أن يقول: قال رسول الله عليه السلام من
لم يعاصره على الرأي لقوة منزلة السنة عندهم» ومن ردّ المراسيل فقد رد كثيراً
من السنة وعمل بالفرع أي: بالقياس فتعطيل الأصل أي: السئة؛ والعمل به
على وجه يغيرها باطل» فاظنك في هذاء وقدّموا رواية الملجهول وهو: من لم
لاحتمال السماع والتوقيف. وخالفنا الشافعي في الكل؛ وقال محمد رحمه الله:
أتقن أحدهما دون الآخر لا يصلح للقضاء والفتوى. فان المحدث غير الفقيه
يغلط كثيراً. فقد روي عن محمد بن اسماعيل صاحب «الصحيح» أنه استفق
في صبيين شربا من لبن شاة فأفتى بثبوت الحرمة بينبها وأخرج به من بخارى؛ إِذ
يستعمل القياس في موضع النص كما لو أكل الصائم ناسياً فمن لم يعرف النص
أصول الفقه علم يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام .
يعلم أن علم
فموضوعه: على المختار هو الأدلة والأحكام جميعاً؛ الأول من حيث إنه
القياس: أن يفسد صومه لوجود ما يضاده والشيء
لا يبقى مع ما يضاده؛ وانما بقيناه بالحديث.
(اعلم: أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب» والسنة؛ وإجماع الأمةء
والأصل الرابع القياس).
أي: أصول الأحكام المشروعة. فالشرع: مصدرٌ بمعنى المفعول. والاصل
والفرع من الاضافيات فصلح أن يكون الشيء أذ باعتبارٍ وفرعاً باعتبار.
وهذا النوع من العلم أصل نظراً إلى الفروع لابتنائها عليه إِذْ الحكم في
مثبت؛ والثاني من حيث إن مثبت. والمصنف ذكر أحوال الأدلة في صدر
الكتاب. وأحوال الأحكام في آخره بعد الفراغ عنبا فقال رحمه الله: (أعلم أنّ
التي نصبها الشارع دليلا. وإن كان ممعنى المشروع فاللام فيه للجنس؛ أي : أدلة
الأحكام المشروعة. والأول | أن يكون الشرع آسما للدين فلا يحتاج إلى التأويل.
أصول الكلام أيضاً.
أو بالقياس » وله شرائط مختلف فيهاء ومتفق عليها.
وسأنبئك عن مجموعها فلا بد من معرفة هذه الأشياء ألا ليستدل بها فرع
نظراً إلى الكلام لابتنائه عليه؛ لتوقف معرفة هذه الأصول على معرفة الباري
وصفاته؛ وصدق المبلغ وغير ذلك .
(ج) هو أصل نظراً إلينا فإنا نضيف الحكم في الفرع إليه؛ وليس بأصل
حقيقة؛ إذ لا مدخل للرأي في إثبات الأحكام» فهو مفرّض إليه تعالى ولا
يشرك في حكمه أحداء بل هو فرع لهذه الثلاثة إما مستنبط من الكتاب: كحرمة
الاتيان في الادبار بعلة الأذى قياساً على الحيض؛ أو من السنة: كما عرف في
الأشياء الستة. أو من الإجماع: كاعتبار الوطء الحرام بالحلال في حرمة المصاهرة
فروعي الجانبان بهذا الطريق.
ولأن أثر الثلاثة في إثبات أصل الحكم وأثره في تغير وصفه من الخصوص
وتبقه ضرورة *
عنها فأفرد بالذكر ليتميز الظني عن القطعي .
(س) العام المخصوص أو الآية المؤولة أو الخبر الواحد أو الاجاع المنقول
الكتاب: بعض الكتاب» وهو مقدار خمسمائة آية لأنّه أصل الشرع؛ والباقي
ما قالوا والمراد بإجماع الأمّة إجماع أمّة محمد بل لشرافتها وكرامتهها. سواء كان
إلينا بالآحاد ليس بقطعيّ» والقياس بعلة منصوصة قطعي .
(ج) الأصل في الثلاثة القطع؛ وعدمه بالعارض» وأمر القياس بالعكس؛
فاختلفا بآعتبار الأصل .
(س) التقسيم مستدرك فالإجماع لا بد له من سبب داع» وذا إنّا
(ج) العلم الحاصل بالإجماع غير العلم الحاصل بالسبب الداعي فهو
قطني عند وجود شرائطه» وخبر الواحد أو القياس لا يوجب العلم قطعاًء وعند
تفاوت المدلول يظهر تفاوت الدليل» عل أن الماع عند البعض قد يكون بلا
سبب دعر بأن يخلى الله تعالى علا ضرورياً فيهم فيوفقهم لاختيار الصواب»
(والأصل الرابع : القياس) أي الأصل الرابع بعد الثلاثة للأحكام الشرعية.
هو القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة. وكان ينبغي أن با
بهذا القيد كي قيده فخر الإسلام وغيره ليخرج القياس الشبهي والعقلي؛ ولكلّه
آكتفى بالشهرة. فنظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس حرمة اللواطة على
حرمة الوطء في حال الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى : «أولا تقربوهن
ونظير القياس المستنبط من السنةء قياس حرمة تفاضل الجص والنورة
بعلة القدر والجنس» على حرمة الأشياء الستة المستفادة من قوله عليه السلام:
«الحنظة بالحنطة؛ والشعير بالشعيرء والتمر بالتصرء والملح بالملح؛ والذهب