ترجمة البحراوي
صاحب الحواشى”"
هو الإمام العلامة الحسيب النسيب» الشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي
ولد رحمه الله تعالى بكفر العيص : قرية على شاطئ النيل بمديرية ال
من الديار المصرية سنة 785١ه. ولما بلغ من العمر حوالي أربع سنين توفي
والده وانتقلت به أمّه إلى مصر قاصدة شيخ الإسلام الشيخ القويسني لروابط
الصداقة بينه وبين المرحوم جدذّه؛ وذلك بإشارة من المرحوم والده لينشأ نشأة
دينية. فحفظ القرآن الكريم؛ وبعد ذلك لازم السيد الشريف المرحوم: الشيخ
وفي سنة 781١1ه حضر دروس المشايخ»؛ فتلقى الفقه والحديث والتفسير
على الشيخ محمد الكتبي؛ والشيخ محمد الرافعي الكبير؛ شقيق المرحوم:
الشيخ عبد القادر الرافعي» وتلقى المعقول على الشيخ مصطفى البولاقي+
والشيخ محمد التميمي المغربي الكبير» والشيخ إبراهيم السقاء والشيخ أحمد
منة الله» والشيخ إبراهيم الباجوري؛ والشيخ محمد عليش وأضرابهم
وقد اجتهذ ف في التحصيل حتى تأهل للتدريس سئة 1774ه وما زال
مشتغلاً بالتدريس وتحقيق العلوم إلى أن أصيب بمرض الوفاة في نصف
شعبان ١177ه.
وتخْرّج من درسه أجلاء علماء الحنفية ومن بينهم حضرات أصحاب
الفضيلة؛ المرحوم محمد عبده «مفتي الديار المصرية سابقآ؟ والمرحوم
الشيخ محمد بخيت «مفتي الديّار المصرية سابقاً» والمرحوم الشيخ حسونة
النواوي «ث شيخ الجامع الأزمر سابقاة والمرحوم عبد الرحمن القطب
النواوي شيخ الجامع الأزهر سابقاً».
ترجمة البحرادي 7
وتقلد وظائف عديدة: منها قضاء الإسكندرية؛ وإفتاء المجلس الخصوصي؛
ورئاسة المجلس الأول بالمحكمة الشرعية؛ وإفتاء الحقانية؛ وله تفريرات شريفة على
معظم الكتب الشرعية وغيرها.
وكانت وفاته يوم السبت 17 محرّم 777١ه. ودفن بقرافة المجاورين بالقرب
من مدفن شيخ الإسلام شمس الذين الأنبابي بالقاهرة رحمه الله تعالى آمين.
(قرآن كريم)
خطبة الكتاب
[خطبة الكتاب]
الحمد لله الذي نور منار الشرع بالقرآن العظيم وحققه؛ ونقحه بالسنة الشريفة
وحرره؛ ووضحه بالمجتهدين وأصله؛ وقؤمه من بين الأديان وفضله؛ والصلاة
والسلام على من خصه الله تعالى بأعظم الكمالات وشرّفه؛ وعلى آله وأصحابه ما أثنى
عبد على مولاه وعظمه.
بالجامع الأزهر درساً بدرس سنة خمس وستين وتسعماثة؛ يحل ألفاظه ويبين معانيه؛
معرضاً فيه عن التطويل والاسهاب» مقتصراً فيه غالباً على كلام جماعة من محققي
المتأخرين من أصحابنا: كصدر الشريعة؛ وسعد الدين التفتازاني» وابن الهمام؛
والأكمل؛ مبيناً للاصح المعتمد مفصحاً عما هو التحقيق والأوجه؛ وسميته ب«مشكاة
كنت اختصرت تحرير الأصول قبله لمولانا المحقق ابن الهمام؛ وسميته «لبّ الأصول؟
وهو حسبي ونعم الوكيل +
قال رحمه الله تعالى : (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد) هو الثناء باللسان على
الجميل» والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام؛ سواء كان ذكراً باللسان»
واعتقاداً بالجنان وعملاً بالأركان»؛ فمورد الحمد هو اللسان وحده ومتعلقه يعم النعمة
وغيرهاء ومورد الشكر يعم اللسان وغيره ومتعلقه يكون النعمة وحدهاء فالحمد أعمٌ
باعتبار المتعلق وأخصٌ باعتبار المورد والشكر بالعكس”'"؛ ومن هنا تحقق تصادقهما
في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان وتفارقهما في صدق الحدّ فقط على الوصف
)١( ومن هنا قيل: إن الشكر يختص بالفواضل وهي المزايا المتعدية» بخلاف الحمد فإنه يترتب
على الفضائل وهي المزايا التي لا تتعدى كذا في حاشية السيد اه.
خطبة الكتاب 9
بالعلم والشجاعة؛ وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان في مقابلة الإحسان كذا في
المطول؛ ولم يقيد الجميل بالاختياري نظراً إلى أن المدح والحمد أخوان» ومن قيد به
أخرج به المدح فإنه الثناء باللسان على الجميل مطلقاً وهو الراجح والتعرية للجنس
فين او» [النحل: 01] ذكره البيضاوي» واختار الأوّل في الكشاف بناء على أنه المتبادر
إلى القهم الشائع في الاستعمال لا سيما في المصادر وعند خفاء قرائن الاستغراق أو
استغراق كذا في المطوّل. الله) اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد
ولذا لم يقل للخالق أو الرازق أو تسوهما مما بوهم اخصاص استحقاقه الحم يوصف
دون وصف (الذي هدانا) تعرّض للأنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيهاً على
يحصيها عذّ لكنها تتحصر في أجناس مترتية: الأّل إفاضة القوى التي بها يتمكن المزء
إلى الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواسٌ الباطنة والظاهر:
الدلالة الفارقة بين الحتى والباطل. والثالث إرسال الرسل وإنزال الكتب. والرابع أن
يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي ذكره البيضاوي. (إلى الصراط
المستقيم) طريق الحقّ؛ وقيل ملة الإسلام؛ والمستقيم المستوى وقد جرى على الأصل
وهو تعدية هدى باللام أو إلى وخولف الأصل في الفاتحة كما لا يخفى.
(والصلاة على من اختصٌّ بالخلق العمظيم) دعاء للشارع كي الناصب للادلة تلو
الثناء على الله تعالى» لما أنْ أجل النعم الواصلة إلى العبد هو دين الإسلام وبه
التوصل إلى النعم الدائمة في دار السلام؛ وذلك بتوسط النبيّ عليه الصلاة والسلام»
وفي ترك التصريح باسمه تنويه بشأنه؛ وتنبيه على أن اختصاصه بالكمالات أمر جليّ لا
يخفى على أحد . والخلق بضمّ اللام وسكونها: السجية والطبع كذا في الصحاح+
وذكر القرطبي : الخلق في اللغة هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب»
والطبيعة لا واحد له من لفظه؛ فيكون الخلق الطبع المتكلف؛ والخيم الطبع الغريزي
وأصح الأقوال في تفسيره ما ذكرته عائشة رضي الله عنها كما رواء مسلم «كان خلقه
القرآن» ذكره القرطبي؛ يعني تأدب بآداب القرآن. وحاصله تخليته من كل عيب بها
والثاني نصب
وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم +
الشارع في تنفيذ الأحكام وتبليغها إلى العباد : أي وعلى أهل بيته أو كل من تبعه من
المتقين إلى يوم القيامة؛ والظاهر إرادة الثاني هنا لتدخل الصحابة ومن له خطر» وصحح
في شرح المنظومة أنهم من حرمت عليهم الصدقة؛ وأصله أهل بدليل أهيل”'' خض
الأوّل؛ وهو والشريعة والإيمان والإسلام والملة واحد بالحقيقة والاختلاف بالاعتبار+
وقد عرفوه بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات»
وتمام في التقرير للأكمل وهو معنى الإيمان وهو التصديق بجميع ما جاء به محمد
َي عن الله تعالى مما علم مجيئه به ضرورة؛ وإطلاقه على دين المجوس ومن لا كتاب له
بالاشتراك اللفظي؛ وعلى الأديان الحقة بالاشتراك المعنوي بالتشكيك» لأن بعض الأديان
فمتواطئ كالإنسانء وإن اختلف بشدة وضعف أو تقدم أو تأخر فمشكك كالموجود
والأبيض. والثاني المتباينة كالإنسان والفرس والثالث إن وضع للكلّ وضعاً أو لا
فمشترك كالعين سواء تباينت المسميات كالجون للسواد والبياض أو لم تتباين كالأسود
على الأسود علماً وصفة فإن مدلوله في العلمية الذات وفي الاشتقاق الذات مع الصفةء
فالمدلول في العلم جزء المدلول في المشتق ومدلوله مشتقاً صفة لمدلول العلم؛ وإن
وضع لبعضها ثم استعير لغيره فاستعماله في الموضوع حقيقة وفي غيره مجاز. والرابع
المترادفة كالإنسان والبشر كذا في البدائع؛ والفرق بين المترادفين والمتساويين أن في
الأوّل المفهوم واحد وفي الثاني مختلف وما صدقهما واحد كالناطق تى والضاحك إليه أشار
في التحرير» والتقويم من قمت الشيء فهو قويم أي مستقيم
وفي ذكر الصراط والدين براعة استهلال؛ وهي ذكر شيء في افتتاح الكلام يدل
على أن مقصوده في أي فن من الفنون ذكره العيني +
)١( قوله «بدليل أ
الحسن فليراجع
رده ابن أمير حاج في شرح التحرير وأطال في رذه بكلام في غاية
[مبادئ علم الأصول]
[مبادئ علم الأصول]
وغايته واستمداده ليكون على في طلبه؛ فأصول الفقه علماً: العلم بالقواعد
التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الفقه؛ ويقال على القواعد نفسها لأن اسم كل علم
يصح أن يقال للادراك ولمتعلقاته وكذا القضية والقاعدة؛ وهي قضية كلية كبرى لسهلة
الحصول لانتظامها عن محسوس كهذا أمر والأمر للوجوب فهذا للوجوب. والفقه
التصديق بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها وهو بمعنى الاعتقاد الراجح
الشامل للظن واليقين» وقولهم التفصيلية تصريح باللازم؛ وإخراج علم الخلاف به
غلط كما أفاده في التحرير. وذكر الأكمل في شرح مختصر ابن الحاجب أن العلمية
تنافي التعريف» إذ لا يجوز أن يقال زيد من حيث إنه علم لفلان معرف بكذا وكذا فإن
التعريف للكليات» وأن كونه موضوعاً لنوع من العلم ينافي العلمية لأن النوع كلي؛
والعلم لا يكون إلا للجزثي الحقيقي انتهى
وموضوعه الدليل السمعي الكلي من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قد
الأحكام لأفعال المكلفين أخذاً من مشخصاته وتمامه في التحرير .
وغايته معرفة الأحكام الشرعية كذا قالواء وتعقيهم الأكمل بأن التحقيق أنها
معرفة استنباط الأحكام؛ واستمداده من الكلام والعربية والأحكام الشرعية من جهة
تصرّرها لا من جهة العلم بثبوتها كذا في البدائع وغيره؛ وتعقبهم الأكمل بأنه لا حاجة
له إلى علم الكلام لأن المستمد المجتهد فقط والإيمان حاصل له و(ان أصول
الشرع) أي أدلة المشروع فالأصول الأدلة وجهات دلالتها وحال المستدلٌ بها على
بمعنى الشارع لكن المراد به هنا المشروع كالضرب بمعنى المضروب لأن معنى إضافة
المشتق وما في معناه اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف مثلاً
دليل المسألة ما يخصٌ بها باعتبار كونه دليلاً عليها. فأصل الفقه ما يخص به من حيث
ثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والأصل الرابع القياس.
الشرع في قولهم: أصول الشرع بمعنى المشروع لا الشارع ليفيد هذا الاختصاص اه؛
وصرح الهندي في شرح المغني بأنه الراجح؛ لأن المتبادر من إضافة الأصول إلى
شيء أن يكون ذلك الشيء فرعه؛ والذي جزم به المصنف في شرحه أن المعنى أصول
الأحكام المشروعة؛ وذكر في الكشف الكبير أن المشروغ يتناول العلل والأسباب
والشروط كما يتناول الأحكام» فإن كان المراد منه الجميع؛ ومن المعلوم أن القياس
لا مدخل له في إثبات ما سوى الأحكام؛ فالمعنى مجموع الأدلة التي تثبت بها
المشروعات أربعة من غير نظر إلى أن كل واحد يثبت الجميع أو البعض» وإن كان
المراد منه الأحكام لا غير وهو الظاهرء فالمعنى الأدلة التي يثبت بكل واحد منها
الأحكام أربعة اه
[أصول الشريعة أربعة
(ثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الأمة) أي ثم السنة ثم الإجماع؛ لأن الكتاب حجة
من كل وجه والسئة حجيتها ثابتة به والإجماع بهما. (والأصل الرابع القياس) أطلقه
ومن قيده بالمستنبط من الثلاثة أشار به إلى فرعيته؛ وأفرده بالذكر لانحطاط رتيته»
لعارض» وأمر الثلاثة على العكس»؛ ولا يرد على الانحصار في الأربعة شريعة من قبلنا
لأنها تابعة للكتاب أو السنة ولا آثار الصحابة لأنها تابعة للسنة» ولا التعامل لأنه تابع
للإجماع؛ ولا التحري واستصحاب الحال لأنهما تابعان للقياس +
[تعريف الكتاب]
أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول.
[تعريف الكتاب]
(أما الكتاب) أي السابق؛ وهو في اللغة اسم للمكتوب؛ فهو من الأسماء
المشبهة بالصفات كالإمام؛ وليس بصفة غلب في عرف الشرع على ما ذكره كما غلب
في عرف العربية على كتاب سيبويه؛ فهو علم بالغلبة مقارناً لأل لااكما زعم
المعين من كلام الله تعالى المقروء على ألسنة العباده وهو في هذا المعنى أشهر من
لفظ الكتاب وأظهر فلذا جعله تفسيراً له وباقي الكلام تعريف للقرآن ,تمييز له عما
يشتبه به؛ لا أن المجموع تعريف للكتاب ليلزم ذكر المحدود في الحدء ولا أن القرآن
مصدر يمعنى المقروء يشمل كلام الله وغيره على ما توهمه البعض» لأنه مخالف
للعرف بعيد عن الفهم+ ٠» وإن كان صحيحاً في اللغة كذ في التلويح» واختار في التحرير
أن تعريف الكتاب بالقرآن ثم هو يطلق على الكلام الأزلي: وهو صفة قديمة
منافية للسكوت والآفة ليست من جنس الحروف والأصوات لا يختلف الأمر والنهي
والإخبار؛ ولا تتعلق بالماضي والحال والاستقبال إلا بحسب التعلقات. والإضافات
كالعلم والقدرة؛ ويطلق على الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحروف
في نظر الأصولي منوطة بالكلام م اللفظي دون الأزلي جعل القرآن اسماً له» واعتبر في
تفسيره ما يميزه عن المعنى القديم؛ ولم يكتف في تمييزه بمجرد ذكر النقل لأن
التعريف لا بد وأن يساوي المعرف فذكر باقي القيود لتحصيل المساواة. (المنزل على
الرسول) أي على رسولنا مخرج لسائر الكتب السماوية والأحاديث القدسية؛ وفي
)١( قوله لا كما زعم الشارح: قال شيخ مشايخنا الغنيمي: ما زعمه الشارح صحيح؛ لأن الكتاب
له إطلاقان: إطلاق بمعنى العلمية؛ وإطلاق آخر لا بهذا المعنى وكون أل فيه للعهد مبني
م ااا ب الأصل الأول/ كتاج
المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة.
تهذيب الأسماء واللغات للنووي عن الشافعي أنه يكره أن يقول: قال الرسول
بدون إضافة ولم أره في كلام أئمتنا. (المكتوب في المصاحف) مخرج لما نسخت
تلاوته؛ سواء بقي حكمه أو لاء والمصحف في اللغة ما جمع فيه الصحائف
اسمي للحجة القطعية الآن فلا دور" انتهى . ولهذا يندفع أيضاً ما أورد من لزوم
نقلاً متواتراً بلا شبهة) مخرج للمشهور والشاذ ولم يخرجا بما جاء قبله لأن اللام
في المصاحف للجنس فأبطلت معنى الجمعية؛ ولا يقال لم يوجد النقل متواتراً في
وعن اشتراطه لزم فيما لم يتواتر نفي القرآنية قطعاً كالقراءة الشاذة فالاتفاق على
عدم الاكتفاء بها في الصلاة؛ وفي أصول شمس الأئمة أن الصلاة تفسد بهاء
والمذكور في الفروع عدم الفساد مطلقاً؛ فيحمل الأول على ما إذا كان قصةء؛
والثاني على ما إذا كان ذكراً وهو أولى من القول ببطلان إطلاقهم كما وقع في
التحرير» وهي حجة ظنية عندنا لأنها منقول عدل عن النبي كة؛ والخطأ في
[الاختلاف في البسملة هل هي من القرآن؟]
وقد اختلف في البسملة؛ والحق أنها من القرآن؛ لكن لم يكفر جاحدها مع
والحاصل أن الموجب لتكفير جاحده إنكار ما تواتر في محله وما تواتر كونه ق
والمعتبر في اثبات القرآنية الأوّل فقط
ثم اعلم أن القرآن لا باعتبار كونه حجة في حقنا كلام عربي منزل للاعجاز
مجموع القرآن. لكن إذا أطلق علماً بالغلبة يراد به مجموع اللفظ المذكور ل
بأبعاضه» وإن أطلق مراداً بلامه الجنس فمعناه القدر المشترك بين المجموع وبين كل
)١( لأن المعرف القرآن الذي هو حجة في حقنا لا القرآن بالحقيقة؛ والقرآن المذكور في تعريف
المصحف هو القرآن بالحقيقة اه ابن نجيم