2 - رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة . عملا بقول الله تعالى : ( فإن
تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ( 3 ) ) وقوله تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شئ
6 ) وينته السنة العملية » قال الله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
إليهم (7 ) ) . وقال تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحتى لتحكم بين الناس مما أراك
فلا معن للاختلاف ولا بحال له » قال الله تعالى : ( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفغي
شقاق بعيد ) ( 10 ) وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حيق يحكموك فيما شجر
هذه القواعد » سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 اص 12 :
لها بالخير ؛ ولم يقع بينهم اختلاف ؛ إلا في مسائل معدودة ؛ كان مرجعه التفاوت في فهم
النصوص وأن بعضهم كان يعلم منها ما ينفي على البعض الاخر . ( هامش ) (1 )
سورة الروم آية : 32 . (2 ) سورة آل عمران آية 105 . ( 3 ) سورة النساء آية :
4.9 ) سورة الشورى آية : 100 ( 5 ) سورة النحل آية : 89 . (6 ) سورة
الانعام آية : 38 . (7 ) سورة النحل آية : 44 . ( 8 ) سورة النساء آية : 105 . (
9 ) سورة للائدة آية : 3 . (10 ) سورة النساء آية : 105 . ( 11 ) سورة النساء
آية : 66 . ٠ . ) / صفحة 13 / فلما جاء أئمة المذاهب الاريعة تبعوا سنن من قبلهم ©
ن كثر فيهم حملة السنة ورواة
الاثار » والبعض الاخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث )
لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . بذل هؤلاء الائمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس
بهذا الدين وهدايتهم به ؛ وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز لاحد أن يقول
يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم ؛ بل كان كل قصدهم أن
يعينوا الناس على فهم أحكام الله . إلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم ؛ وضعفت
عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد » فاكتفى كل جماعة منهم مذهب معين
ينظر فيه » ويعول عليه » ويتعصب له » ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته » وينزل
قول إمامه منزلة قول الشارع » ولا يستجيز لنفسه أن يفي في مسألة بما يخالف ما استتبطه
إمامه » وقاد بلغ الغلى في الثقة بمؤلاء الائمة حي قال الكرخي : كل آية أو حديث يخالف
ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ . وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الامة الهداية
بالكتابة والسنة ؛ وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد » وصارت الشريعة هي أقوال
الفقهاء ؛ وأقوال الفقهاء هي الشريعة » واعتبر كل ما يخرج عن أقوال الفقهاء
يوثق بأقواله ؛ ولا يعتد بفتاويه . وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية » ما قاع
به الحكام والاغنياء من إنشاء المدارس ؛ وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة
؛ فكان ذلك من أسباب الاقبال على تلك المذاهب » والانصراف عن الاجتهاد » محافظة
الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلنته ؟ فسكت البلقيي » فقال أبو زرعة : فما
عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف الي قدرت للفقهاء على المذاهب الاربعة وأن
الناس عن إفتائه ؛ ونسبت إليه البدعة فابتسم البلقين ووافقه على ذلك . وبالعكوف على
التقليد » وفقد الهداية بالكتاب والسنة ؛ والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الامة في شر
آثار ذلك أن اختلف الامة شيعا وأحزايا ؛ حق إئمم انختلفوا في حكم تزوج الحنفية
قياسا على الذمية ؛ كما كان من آثار ذلك انتشار البلدع » واختفاء معالم السنن © وخمود
الحركة العقلية » ووقف النشاط الفكري ) » وضياع الاستقلال العلمي » الامر الذي أدى
إلى ضعف شخصية الامة » وأفقدها الحياة المنتجة » وقعد بها عن السير والنهوض ؛ ووجد
الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الاسلام . مرت السنون » وانقضت القرون
الوجهة الصالحة ؛ إلا أنما لا تكاد تستيقظ حيق تعود إلى ما كانت عليه ؛ أو أشد مما
كانت . وأخيرا انتهى الامر بالتشريع الاسلامي » الذي نظم الله به حياة الناس جميعا »
وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم » إلى دركة لم يسبق لا ميل ؛ ونزل إلى هوة سحيقة ©
وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب » ومضيعة للزمن » لا يفيد في دين الله » ولا
ينظم من حياة الناس . وهذا مغال لما كتبه بعض الفقهاء اللتأخرين : عرف ابن عرفة
الاجارة فقال » بيع منفعة ما أمكن نقله ؛ غير سفينة ولا حيوان ؛ لا يعقل بعوض غير
الاختصار » وأنه لا ضرورة لذكرها ؛ فتوقف الشيخ يومين » ثم أجاب بما لا طائل تنه .
( هامش ) ( 1 ) لان الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله ١ (. ) /
صفحة 15 / وقف التشريع عند هذا الخد ووقف العلماء لا يستظهرون غير لمتون ؛ ولا
يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز » وما كتب عليها من
تقريرات » حق وثبت أو رويا على الشرق تصفعه ييدها ؛ وتركله رجلها . فكان أن
تيقظ على هذه الضربات ؛ وتلفت ذات اليمين وذات الشمال .
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 اص 15 :
إذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف » وقاعد بينما القافلة تسير . وإذا هو مام عالم
جديد » كله الحياة والقوة والانتاج » فراعه ما رأى » وبمره ما شاهد » فصاح الذين
تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم » ونسوا دينهم وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر
ومرها ؛ ووقف الخامدون موقفا سلبيا » يكثرون من الحوقلة والترجيع » وانطووا على
أنفسهم » ولزموا بيوتهم ؛ فكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الاسلام لدى للغرورين لا
تحاري النطور ؛ ولا تتمشى مع الزمن . ثم كانت النتيجة الحتمية » أن كان
الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية » مع منافاته لدينها وعاداتها ل“
وأن كانت الاوضاع الاوروبية هي الي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس
والعاهد » وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية م ن النواحي حق كاد الشرق
بحجة » فهب دعاة الاصلاح يهيبون كؤلاء المخدوعين بالغرييين » أن : خذدوا حذركم »
العاقبة السوآى » وأنمم ما لم يصلحوا فطرهم بالايمان الصحيح ويعدلوا طباعهم بالمثل
العليا من الاخلاق » فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير ؛ وتتحول مدثيتهم إلى
نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الاخير ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ إرم ذات العماد
لبالمرصاد ) (1 ) . ويصيحون بهؤلاء الجامدين دوتكم لنبع الصاقي » ( هامش ) (1 )
سورة الفجر من آية : 6 - 14 . ٠ . ) / صفحة 16 / والهدى الكريم : لنبع الكتاب
الدنيا الخائرة ؛ وتسعد بكم هذه الانسانية للعذبة ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة
استجاب هذه الدعوة رجال بررة » وتلقتها قلوب مخلصة » واعتنقها شباب وهبها أعز ما
يملك من الاموال والانفس . فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الارض من جديد ؟ وهل
تشهد به الايات : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقى ليظهره على الدين كله
وكفى بالله شهيدا ) (2 ) . ( سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حق يبين شم أنه
الحى » أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد ؟ ) (3 ) . ( هامش ) (1 ) سورة
الاحزاب آية : 21 . ( 2 ) سورة الفتح آية : 28 . (3 ) سورة فصلت آية : 53 (
. ) / صفحة 17 / الطهارة الياه وأقسامها القسم الاول من للياه : الماء اللطلق وحكمه
أنه طهور : أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الانواع ما أن : 1 - ماء
لطر والثلج والبرد لقول الله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) (1 )
وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) (2 ) ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة »
فقلت : يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟
قال : ( أقول اللهم باعد بين وبين خطاياي كما باعدت بين الشرق وللغرب اللهم
نقني من خطاياي كما ينقى الغوب الابيض من الدنس ؛ اللهم اغسلني من خطاياي بالفلج
ولثاء والبرد ) رواه الجماعة إلا الترمذي . ( هامش ) وهي اما حقيقية كالطهارة بالماء أو
حكمية كالطهارة بالتراب في النيمم . (1 ) سورة الانقال آية : 11 . (2 ) سورة
الفرقان آية 48 . ( . ) 2 - ماء البحر ؛ لحديث أي هريرة رضي الله عنه قال : سأل
رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله » إنا تركب البحر » ونحمل معنا
القليل من الماء فإن توضأنا به عطينا » أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
لحكم آخر غير للسؤول عنه ؛ ويتأكد عند ظهور الحاجة الى الحكم » وهذا من محاسن
الفتوى . ( . ) / صفحة 18 / وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح ؛ وسأك
محمد بن إماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . 3 - ماء زمزم لما
روي من حديث علي رضي الله عنه ( أن رسول الله
- فقه السنة - الشيخ سيد سايق ج 1 ص 18 :
صلى الله عليه وسلم دعا بسجل (1 ) من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً ) واه أحمد . (
هامش ) ( السجل ) الدلو المملوء . ( . ) 4 - الماء للتغير بطول المكث » أو بسبب مقره
» أو ممخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ؛ كالطحلب وورق الشجر » فإن اسم للاء اللطلق
يتناوله باتفاق العلماء . والاصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن
التقييد يصح التطهر به » قال الله تعالى : ( فلم يدوا ماء فتيمموا ) (2 ) . ( هامش ) (
2 ) سورة لمائدة بعض الاية 6 . ( . ) القسم الثاني : الماء المستعمل وهو المتفصل من
أعضاء المتوضئ وللغتسل ؛ وحكمه أنه طهور كلماء المطلق » سواء بسواء » اعتبارا
بالاصل » حيث كان طهورا » ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته ؛ والحديث لربيع بنت
معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( ومسح رأسه مما بقي من
وضوء في يديه ) رواه أحمد وأبو داود » ولفظ أبي داود ( أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي صلى
الله عليه وسلم لقيه في بعض طرف المدينة وهو جنب » فامخدس منه فذهب فاغتسل ثم جاء
غير طهارة ؛ فقال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) رواه الجماعة : ووجه دلالة
الحديث ؛ أن للؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه لمعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته
له » إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر . قال ابن للنذر : روي عن علي وابن عمر
وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد
الستعمل مطهرا » ويه أقول : وهذا للذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي ؛ ونسبه
ابن حزم إلى سفيان الغوري وأبي ثور وجيع أهل الظاهر . القسم القالك : الماء الذي
خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الاشياء الي تنفك عنها غالبا .
خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا أو شيئا من
كافور » فإذا فرغتن فآذني فلما فرغن آذناه ؛ فأعطانا حقوه فقال : ( أشعر نما إياه ) تعني
: إزاره » رواه الجماعة . والميت لا يغسل إلا ما يصح به التطهير للحي ؛ وعند أحمد
والنسائي وابن خزمة من حديث أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو
وميمونة من إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين ؛ ففي الحديثين وجد الاختلاط ؛ إلا أنه
لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم للاء عليه . القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة
وله حالتان : ( الاولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز
التطهر به إجماعا » نقل ذلك ابن للنذر وابن الملقن . ( الثانية ) أن يبقي الماء على إطلاقه »
بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه طاهر مطهر . قل أو كثر » دليل ذلك
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في السجد ؛ فقام إليه الناس ليقعوا
به . فقال البي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء » أو /
إلا مسلما وحديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضاً من
بمر بضاعة ؟ ( 2 ) فقال صلى الله عليه وسلم : ( للاء طهور لا ينجسه شئ ) رواه أحمد
والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذدي وحسنه ؛ وقال أحمد : حديث بثر بضاعة صحيح
وصححه يي بن معين وأبو محمد بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة
والحسن البصري » وابن للسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والدخعي
مالك . وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن البي صلى الله عليه وسلم قال
: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) رواه الخمسة » فهو مضطرب سندا » ومتنا . قال
ابن عبد البر في التمهيد : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين ؛ مذهب ضعيف من
جهة النظر » غير ثابت من جهة الاثر . ( هامش ) (1 ) السجل أو الذنوب : وعاء به
ماء . (2 ) ( بغر بضاعة ) بضم أوله : بر للدينة . قال أبو داود . وجمعت قنيبة بن سعيد
قال : سألت قيم بر بضاعة عن عمقها ؟ قال : أكثر ما يكون فيها للاء الى العانة » قلت
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 اص 20 :
ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب البستان فأد خلي إليه . هل غير
بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا » ورأيت فيها ماء متغير اللون » ( ذرعته ) ) قسته
بالذراع . ( . ) السؤر السؤر هو : ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع : (1 )
سؤر الادمي : وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . وأما قول الله تعالى : (
إنما المشركون نجس ) فلمراد به نُحاستهم للعنوية » من جهة اعتقادهم الباطل ؛ وعدم
قالكت : ( كنت أشرب وأنا حائض ؛ فأناوله البي صلى الله عليه وسلم » فيضع فاه على
موضع في ) (1 ) رواه مسلم . ( هامش ) ( 1 ) المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان
لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال أيو بكر بن المنذر . أجمع أهل العلم على أن
سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به . (3 ) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح
الطير : وهو طاهر » لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سعل :
عمر رضي الله عنهما قال » خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا
فمروا على رجل جالس عند مقراة له ( 2 ) فقال عمر رضي الله عنه : أولغت السباع
عليك الليلة في متكلف ! ؛ لها ما حملت في بطونها ؛ ولنا ما قي شراب وطهور ) رواه
الدار قطني » وعن يبى بن سعيد ( أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حق
وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحخوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : لا
تخبرنا ؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا ) رواه مالك في الموطأ . ( هامش ) (2 ) (
للقراة ) : الحوض الذي يجتمع فيه لماء . ( . ) (4 ) سؤر الهرة : وهو طاهر ؛ لحديث
أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقالت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ( إنما ليست ( هامش ) (3 ) ( أصغى ) أي أمال . (. ) / صفحة 22 /
بنجس ؛ إنما من الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة » وقال الترمذي : حديث
حسن صحيح » وصححه البخاري وغيره . (5 ) سؤر الكلب وا
يجب اجتنابه . أما سؤر الكلب ؛ فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
ولاحمد ومسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن
بالتراب ) » وأما سؤر الحنزير فلخبثه وقذارته . | صفحة 23 / النجاسة النجاسة هي
وثيابك فطهر ) وقال تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الايمان ) . ولا مباحث نذكرها فيما يلي : أنواع
النجاسات ( 1 ) (1 ) لليتة : وهي ما مات حتف أنفه : أي من غير تذكية (2 )©
ويلحق بما ما قطع من الحي ؛ لحديث أبي واقد الليثي . قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( ما قط من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) رواه أبو داود والترمذدي وحسنه » قال
: والعمل على هذا عند أهل العلم . ( هامش ) (1 ) النجاسة اما أن تكون حسية مثل
البول والدم ؛ واما أن تكون حكمية كالنابة . ( 2 ) أي من غير ذبح شرعي » ذكى
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لنا
ميتتان ودمان : أما لليتان فالحوت ( 3 ) والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال ) زواه
أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني ؛ والحديث ضعيف ؛ لكن الامام أحمد
الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا . مثل قوله : أمرنا وكيا ؛ وقد تقدم قول
الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الل ميتته ) . ( هامش ) (3
) ( الحوت ) السمك . ( . ) / صفحة 24 / ب - ميتة ما لا دم له سائل كالتمل