البيوع الحرمة واللثهي عتها
كبير من الصعوبة من حيث جع المادة العلمية؛ والأدلة؛ خاصة عند الترجيح لما أراه
الجدل» لأن كتب المذاهب فيها كثير من الأخذ والرد والتأييد والنقد والتنازع فيما
بينها عند اختلاف وجهات النظر» كما أن بعضها لم يتعرض لذكر الأدلة» أو التعليل لما
جاء فيه من أحكام مختلفة؛ خلال عرضها للأقوال في المسألة داخل المذهب في أغلب
بالله سبحانه فكان توفيقه بمساندة ومساعدة فضيلة الدكتور عبد
الرحمن الصديق دفع الله الأستاذ المشارك المشرف على الرسالة في إزالة تلك الصعاب
حتى بات الأمر -بحمد الله- في متناول يدي.
خطة البحث:
وقد رأيت أن تكون خطة البحث على النحو التالي:
المقدمة: وتشتمل على سبب اختيار الموضوع؛ ومنهجي في البحث؛ وخطة
التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث
البحث الأول: التعريف بالبيع: . وفيه أربعة مطالب
المبحث الثانن: مشروعية البيع وحكمه.
المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة: وفيه أربعة مطالب
الباب الأول: في النجاسات: وفيه تمهيد وستة فصول
التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
البيوع الحرمة وللنهي عنها
الفصل الأول: بيع الميتة : وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأوا إل: حكم بيع الميتة.
البحث الثانن: حكم بيع أجزاء المية: . وفيه ثلاثة مطالب
المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الميتة.
الفصل الثاني: بيع الدم: وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول: تعريف الدم المسفوح.
المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح.
المبحث الثالث:خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم.
الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان: وفيه مبحثان
البحث الأول: حكم المني وحكم بيعه: وفيه مطلبان
المبحث الثانئ: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها: وفيه ثلاثة مطالب
الفصل الرابع: بيع الكلب والحنزير:
المبحث الأول: حكم الكلب. وحكم بيعه: وفيه مطلبان
مطالب
الفصل الخامس: بيع الخمر: وفيه ثلالة مباحث
المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر.
البحث التان: حكم الخمر.
البيوع الحرمة والتهي عتها
المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر» وحكم بيعها: وفيه مطلبان
الفصل السادس: حكم بيع المتتجسات والانتفاع بها
الباب الثاني :ما نهى الشارع عن الانتفاع به. ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: بيع أوان الذهب والفضة: وفيه مبحثان .
المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة. وفيه مطلبان.
البحث الثان:حكم المضبب بالذهب والفضة: وفيه تسعة مطالب:
الفصل الثاني: بيع الأصنام والصور: وفيه ثلاثة مباح.
المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها: وفيه مطلبان.
المبحث الثانئ: حكم بيع الصور بأنواعها.
الفصل الثالث: بيع آلات اللهو: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: آلات اللهو: وفيه مطلبان.
الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفتراتوفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفثرات.
المبحث الثان: حكم بيع المخدرات.
المبحث الثالث: حكم بيع المفترات.
البيوع الحرمة والنهي عنها
البحث الأول: حكم بيع الإنسان الحرء
البحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر: وفيه مطلبان.
الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها: وفيه ثلاثة مباحث.
البحث الأول: بيع المصحف.
المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر.
لتنظيم الفهارس الفنية» مع بيان باهم المراجع والفهارس العامة للرسالة.
الكريم» وأن ينفعني به يوم أن نلقاه؛ وعلى الله قصد السبيل؛ وصلى الله وسلم وأنعم
وعرفناً بالفضل واعترافا بالجميل وعملاً بقوله تعالى: « ين مَكَرثُرْ
وقوله كَيْ: ١ من لم يشكر الناس لم يشكر الله "(١
أتقدم بالشكر الجزيل إلى جهورية السودان الني فتحت أبوابها لطلبة العلي؛ كما
وأشكر جامعة الخرطوم ممثلة بكلية القانون ممثلة بقسم الشريعة الإسلامية الذي أتاح
لي هذه الفرصة الثمينة لمواصلة الدراسة في هذا العلم الشريف لنشر تعاليم الإسلام
كما أتقدم مخالص الشكر وعظيم التقدير إل من وجدت منه شيم العلماء
العاملين» ويقين المخلصين وأخلاق العباد الصالحين؛ أحسبه كذلك ولا أزكي على الله
أخرجه الترمذي في البر والصلة 334./8, وقال حسن صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. )1(
البيوع المحرمة والنهي عنها
أحد.فضيلة الدكتور/ عبد الرحمن الصديق دفع الله أستاذ الشريعة الإسلامية المشارك
لأخيه؛ فما بخل بنصح وما ضن عليّ بإرشاد؛ فكان واسع الصدر بشوش الوجه لين
كبيراً؛ فنصحى بالطف وادق إشارة» فمند تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة
-رغم شواغله الجمة- وهو يتعهدني بالرعاية والعناية والنصح السديد والإشارات
القيمة؛ فكان نعم الأستاذ والمعلم والموجه - حفظه الله ذخرا للإسلام والمسلمين -
فقد قوي عزمي على يديه حيث شد ساعدي وأقال عثراتي وذلل لي الصعاب؛ فالله
في سجل حسناته» وأن يجزيه عني خير الجزاء إنه نعم المولى ونعم النصير.
كما لا يفوتتي أن اشكر كل من قدم لي معروفا أو أسدى إليّ نصحاً أو وقف
بجاني في إنجاح هذا العمل من الأخوة والأصدقاء والزملاء.
فجزى الله الجميع خبر الجزاء؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
البعثالاول + العريف بالبيع
المبحث الثاني : .| مشروعية البيع وحكمه.
البحثانشالة: . المقصود بالأعيان المحرمة.
مهالسمة الب
المبحث الأول
التعريف بالبيع
المطلب الأول: البيع لغة
البيع لغة: مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة؛ فهو مقابلة المال بالمال؛ وا
والبيع مصدر باع يبيع بيعاً مبيعاً وهو شاذ وقياسه مباعاً؛ والابتياع الاشتراء»
ويطلق البيع على الشراء أيضاً؛ والعرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته
فالبيع من أسماء الأضداد الني تطلق على الشيء وضده» مثل الشراء.
فلفظ البيع والشراء يطل كل منهما على ما يطلق عليه الآخرء فهما من الألفاظ
المشتركة بين المعاني المتضادة» فيطلق على كل من المتعاقدين أنه بائع ومشتر» يقال:
)١( الضدان: هما صفتان وجودينان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما كالسواد
والبياض. راجع: التعريقات للجرجاني صفحة ١8
)١( ابن منظور 1/ 808-887
() محمد بن أبي بكر الرازي صفحة #*.
باعوه؛ غير أنه إذا أطلق البائع فلمتبادر إلى الذهن باذل السلعة؛ وإذا أطلق المشتري
فامتبادر دافع الثمن.
جاء في المصباح المنير: « ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع؛ ولكن إذا
أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» ويطلق البيع على المبيع ؛!".
والبيع مشتق من الباع» وذلك لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ
وعلى هذا: فالمستقر عند علماء اللغة أن البيع يطلتى على المبادلة» وأن لفظ البيع
والشراء يطلق كل منهما على ما يطل عليه الآخرء فهما من الألفاظ المشتركة بين
المعاني المتضادة» وأن عرف الناس والفقهاء قائم على تخصيص البيع بجانب باذل
السلعة؛ وتخصيص الشراء بجانب باذل الثمن» فالمبادلة للمال بالمال هي الأصل اللغوي
المطلب الثاتي: البيع اصطلاحاً: اختلفت عبار
البيوع الحرمة واللتهي عتها
ة الفقهاء بشأن تعريف البيع في
الاصطلاح الفقهي والثابت لديهم أنه مبادلة ما ل بمال على وجه خصوص:
الحنفية: يرون أن البيع مبادلة مال بمال بشرط تراضي الطرفين. فقد جاء في
شرح فتح القدير: ١ هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب ©
« دفع عوض في معوض ١ وفي الشرح الصغير: ١ عقد معاوضة على غير
(1) سورة يوسف: الآية 7١
(1) مد عمد الفيومي /١ 34
(©) الببوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها للدكتور/ محمد توفيق البوطي صفحة 1١ - 31
(4) ابن الهمام 6 / 147
(ه) الحطاب 14 111
البيوع المحرمة والمنهي عنها
الشافعية: يرون أن البيع هو عقد معاوضة مالية يؤدي إلى ملك عين أو منفعة
منفعة على التابيد لا على وجه التحريم ؟".
الخابلة: عرفوا البيع بأنه مبادلة مال بمال - أو منفعة مباحة على التأبيد في مقابل
عوض مالي. جاء في كتاب الوجيز نقلاً عن الإنصاف: « تمليك عين مالية أو منفعة
مباحة على التأبيد بعوض مالي ... ؟".
الموازنة: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع؛ إلا أن المعنى واحده وهو
مبادلة مال بمال عن طريق التراضي» ومع ذلك نجد اختلافا في بيع المنافع؛ فالحنفية لا
لم يعتبروا تبادل المنفعة بيعاء في حين أن الشافعية والحنابلة اعتبروا أن تبادل المنفعة
بالمال بيع إذا كان تمليك المنفعة على وجه التأبيد.
وارى أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الصواب؛ والتعريف الراجح لدي
هو الذي ذكره صاحب الوجيز من أنه: « تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد
بعوض مالي 6
المطلب الثالث: أركان البيع اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيعم هل هي
الصيغة (الإيجاب والقبول) أو مجموع الصيغة والعاقدين (البائع والمشتري) والمعقود
عليه أو محل العقد (المبيع والثمن).
مذهب الخنفية: اعتبروا ركن البيع هو الإيجاب والقبول فقط» فقد جاء في بدائع
وذلك قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل» أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول
)١( أعد عمد التزدر ؟/ 49-41